من نحن
لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا
كتبها Administrator الاثنين, 19 يوليو 2010 09:12
لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا C.D.F ل د ح COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF commonalty FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA – منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. الفصل الأول التعريف-المرجعيات-الأهداف- المهام الملحة- الوسائل والأدوات المادة الأولى: التعريف : لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية حقوق الإنسان في سورية: تأسست في 10-12-1989 - هي جمعية طوعيه غير حكومية ،غير ربحية، مستقلة ، لا ترتبط بأي جهة سياسية أو دينية ،سواء في داخل سوريا أو خارجها 0 - تناضل سلميا من أجل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ،وتواجه أي انتهاك يقع على حقوق الإنسان ، أيا كان مصدره حكوميا أو غير حكوميا. - وتأخذ موقف المخاصمة ضد أي دعوة للعنف،وأيا كان مصدرها،حكومي أو غير حكومي. - ترفض جميع أشكال التمييز والإقصاء،وتتمسك بكل القيم التي تعلي من كرامة الإنسان وحرياته. - تتمسك بقيم التسامح وما تجسده دولة القانون والمؤسسات من كفالة لحقوق المواطنة . - عضو في أربع منظمات دولية غير حكومية ، وهي : § الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان § الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان § المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب § التحالف الدولي لمحكمة الجنائيات الدولية و عضو مؤسس في ثلاث هيئات اقليمية، و هي : § عضو في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي § عضو في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات § عضو في تحالف المنظمات العربية من اجل توقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. - إن (ل0د0ح)هي مكون أساسي من حركة حقوق الإنسان في سورية وفي العالم العربي وفي العالم. - يرمز لها في كافة نشراتها ( ل0د0ح) وباللغات الأخرى C.D.F المادة الثانية: المرجعيات: إن (ل0د0ح ) تستند في مرجعياتها إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و كافة المواثيق الدولية و الاقليمية الخاصة بالحقوق والحريات الفردية أو الجماعية للإنسان، والتي منها: - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 - البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية عام 1976 - البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام عام1989. - البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 1999. - إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عام 1992. - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجماعية والثقافية 1966. - إعلان الحق في التنمية 1986. - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979. - البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1999. - اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 - الإعلان الخاص بحماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة عام 1974. - الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام1965. - اعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى اقليات قومية أو اثنية أو اقليات دينية ولغوية الصادر في 18كانون أول 1998. - اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948. - نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1989. - إعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان عام 1998. - إعلان الدار البيضاء لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي نيسان عام1999. - إعلان بيروت بشان آليات الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان حزيران عام2003 - الفصل الرابع من الدستور السوري لعام 1973 والمتعلق بالحريات العامة . الأهداف : تتطلع (ل0د0ح) وبدعم جهود جميع المدافعين عن حقوق الإنسان،و استنادا لتعريفها وفق المادة الأولى،والتزاما بمرجعياتها المذكورة بالمادة الثانية من الفصل الأول للنظام الأساسي، من أجل : 1- الاهتمام بإرساء ثقافة حقوق الإنسان في إطار المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وعلى صعيد المجتمع، عن طريق زيادة الاتجاهات الطوعية نحو حقوق الإنسان، بحيث يتحول الأداء الحكومي في علاقته مع المواطنين إلى معاملة إنسانية يومية لا تحكمها الأطر القانونية فحسب وإنما أيضاً القيم والقناعات المستقرة في الضمير والوجدان والتي تحترم الإنسان وتُجل الكرامة الإنسانية المتأصلة في ذاته.وتتولى منظمات حقوق الإنسان والأجهزة التربوية ووسائل الإعلام، وضع خطة وطنية شاملة تتعلق بتعميم وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان . 2- مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي السورية ، والحث على إزالة آثارها وضمان الحريات الفردية ،العامة للمواطنين ، ومنها حرية الرأي و التعبير وحرية العمل والسفر والهجرة والعودة إلى الوطن ،وحرية المراسلات البردية والهاتفية وصيانة حرمة أسرار المواطن . 3- العمل من اجل إجراء تعديلات على التشريعات القانونية السورية في إطار ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ،ليكون القانون القائم الواجب التطبيق في متناول القضاء، سليماً على مستوى توفيره لضمانات حقوق الإنسان.و إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في صياغة التشريعات والقوانين. 4- العمل على تشجيع الهيئات غير الحكومية على اعتماد القواعد والأساليب الديمقراطية في عملها عن طريق تداول المسؤولية والحق في التفكير النقدي بما يعزز الشفافية والإصلاح في إطار عملها، لكي لا تكون قوة احتجاج فحسب، بل قوة اقتراح من أجل شراكة حقيقية بينها وبين الحكومة بما يعزز احترام حقوق الانسان. 5- تفعيل دور منظمات حقوق الإنسان في الرقابة على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة في جميع مراحل التقاضي، فضلاً عن ممارسة الرقابة على الأداء المهني لرجال الأمن والشرطة والعاملين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، في ضوء المعايير الدولية والإقليمية التي تحكم سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والعمل لتمكين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان و( ل.د.ح ) من زيارة السجون السورية بشكل دوري لمراقبة أحوال السجون والسجناء . 6- ضرورة تحديد تعريف (الطفل) في التشريعات السورية، وفقاً للشرعة الدولية وما توافر من خبرة على هذا الصعيد. 7- الاعتراف بحقوق المرأة التي أقرتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لمنع التمييز ضد المرأة. والنص على هذه الحقوق في قوانين الأحوال الشخصية، بما يضمن لها حريتها بوصفها إنساناً يتمتع بذات حقوقية. 8- العمل من أجل حماية البيئة من مختلف الانتهاكات. 9- وضع حلول واضحة لمعالجة قضية الفساد ،ومحاسبة كل من تطاول على المال العام ،دون أية مراعاة او محسوبيات.والبحث عن حلول فعلية لمعالجة ظاهرة الفقر ،وظاهرة البطالة وتحمل الحكومة السورية لمسؤولياتها في هذين الملفين ،اللذين يشكلان تهديدين خطرين على وحدة المجتمع وكينونته. 10- العمل على الفصل بين السلطات و استقلال القضاء المادة الرابعة: المهام الملحة: 1- السعي لرفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والتقيد بإعلان حالة الطوارئ ضمن الحدود المنصوص عليها دستوريا ، وحصرها بمدة زمنية ورقعة جغرافية محددة بما لا يتناقض مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. 2- السعي من اجل إغلاق ملف الاعتقال التعسفي و إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير ، والموقوفين لأسباب تتعلق بآرائهم أو معتقداتهم ،وإحالة من اتهم منهم إلى محاكم نزيهة وعلنية أمام القضاء العادي و المستقل، بما يضمن لهم إمكانية الدفاع القانوني الكامل وحرية اختيار محاميهم ، دون أي ضغوط. 3- إلغاء المحاكم الاستثنائية،وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها والتعويض للمتضررين منها. 4- العمل من أجل إعادة الحقوق المدنية للمجردين منها لأسباب سياسية ، والتعويض المادي لهم . 5- العمل على إعادة الجنسية للمجردين منها و معالجة قضية المكتومين،من المواطنين الأكراد السوريين. والعمل على إيجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية ،وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و إلغاء كافة أشكال التميز القومي والديني والسياسي بحق المواطنين السوريين ، 6- التزام الحكومة السورية ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، ورفع التحفظات عليها. 7- العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص ،الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية،وتصفية أمورهم الإدارية ،والتعويض لعائلاتهم. 8- السعي باتجاه إنهاء قضية المنفيين ،والسماح لهم بالعودة دون أي قيد أو شرط، مع إعلان الضمانات القانونية بعدم التعرض لهم أو الاعتداء على حياتهم . 9- العمل من اجل أن تقوم الحكومة السورية بإطلاق قانون لعمل الجمعيات المدنية والأهلية ،و لحرية العمل الحزبي السياسي.وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور،والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية .و إطلاق قانون اكثر عصرية للمطبوعات ،وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات التعبير. 10- إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه. 11- إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969،وإلغاء المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء،وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات حكومية وغير حكومية.والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الإضرار بمصلحة التحقيق. 12- إلغاء القوانين الاستثنائية وأهمها:المرسوم التشريعي رقم –6- الصادر في 7\1\1965،والمرسوم التشريعي رقم (109)تاريخ 17/8/1967 ، والمرسوم التشريعي رقم (14) تاريخ 15\1\1969والمرسوم التشريعي رقم 549تاريخ 12/5/1969،والقانون 49 الخاص بعقوبة الإعدام للمنتمين لحركة الإخوان المسلمين. 13- العمل من اجل تفعيل دور الهيئات غير الحكومية في المشاركة في صنع القرار،وفي الرقابة على الأداء الحكومي، وتشخيص مواطن الخلل فيه، واقتراح الحلول والعلاجات اللازمة لتفاديها. 14- دعوة الحكومة السورية من اجل التوقيع والمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لتعزيز تكاملية حماية حقوق الإنسان. 15- اعتراف الحكومة السورية بشرعية ( ل.د .ح ) وكافة الهيئات المدنية غير الحكومية ، وحقها في الوجود والعمل العلني ، والتمتع بالحصانة القانونية اللازمة لهيئاتها وأعضائها ومقرها وممتلكاتها. المادة الخامسة: الوسائل والأدوات: إن (ل.د.ح)من أجل تحقيق أهدافها،ومن أجل إنجاز المهام الملقاة على عاتقها،تعتمد الأساليب السلمية والعلنية و منها : 1- إصدار البيانات والتصريحات والبلاغات الصحفية والنداءات ،التي تتعلق بالرصد المباشر لكل الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان. 2- إصدار تقارير غير دورية متعلقة بمناسبات حقوقية (يوم المرأة العالمي،يوم الطفل العالمي،يوم البيئة،يوم العمال العالمي،يوم المعتقل السوري،يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان....الخ). 3- إصدار بيانات مشتركة مع العديد من الهيئات الحقوقية والمدنية السورية،تتعلق بالانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان. 4- إصدار جريدة إلكترونية شهرية تعني بالرصد والتوثيق لمختلف الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان في سورية،وإصدار مجلة فصلية تعني بثقافة حقوق الإنسان. 5- إصدار تقرير سنوي يعرض لحال حقوق الإنسان في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية. 6- موقع إلكتروني يعرض مجمل الأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان،وأخبار وأنشطة المنظمات والهيئات المدنية والحقوقية في سورية و خارجها،ويقدم موادا تتعلق بثقافة حقوق الإنسان. 7- المشاركة بالدورات التدريبية والورشات المعنية بثقافة حقوق الإنسان،التي تعقد داخل سورية أو خارجها. 8- إقامة الدورات التدريبية وورشات العمل و المؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان . 9- التنسيق والتشبيك مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية في سورية ،و خارجها بما يتوافق مع توجهات اللجان . 10- الدعوة و المشاركة مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية بالاحتجاجات السلمية التي تحدث داخل سورية بما يتوافق و توجهات اللجان . 11- توجيه رسائل ومطالبات إلى مختلف المؤسسات الحكومية في سورية و على المستوى الاقليمي و الدولي بما يخدم احترام حقوق الانسان . 12- اصدار كتب و دراسات تتعلق بثقافة حقوق الانسان و الاستفادة من الابداعات الفنية و الادبية بما يخدم ثقافة حقوق الانسان الفصل الثاني اللائحة التنظيمية المادة السادسة : المركز والفروع: أ- تتخذ ( ل.د. ح ) من دمشق مركزا لها . وفي حال حدوث ما يحول دون تمكنها من مزاولة نشاطها في المركز الدائم يحق لها اتخاذ مركز مؤقت في أية مدينة أخرى داخل أو خارج سوريا ، باستثناء الدول التي يوجد بينها وبين سورية حالة حرب. ب- تشكل (ل.د.ح ) فرعا لها خارج سورية ، حيث يقيم مواطنون سوريون منتسبون للمنظمة ، بما يتوافق مع الأحكام الواردة في النظام الأساسي . على أن يكون هدا الفرع جزءا لا يتجزأ من هيكلية المنظمة . المادة السابعة : شروط العضوية: أ- لكل مواطن سوري ومن في حكمه حق الانتساب إلى (ل .د.ح ) على أن يكون : 1- بالغا من العمر 18 سنة على الأقل . 2- مؤمنا بأهداف (ل.د.ح) الواردة في المادة الثالثة من الفصل الأول من النظام الأساسي. 3- أن يتقدم بطلب انتساب خطي ، ويدفع رسم الانتساب المحدد . ب-يمكن قبول أعضاء منتسبين لأحزاب سياسية سورية شريطة عدم استغلال أو توظيف انتمائهم أو نشاطهم أو صفتهم في (ل.د.ح ) لصالح أي حزب سياسي، أو أي جهة أخرى المادة الثامنة : مستويات العضوية أ– العضو الفخري : 1. هو العضو الناشط في مجال حقوق الإنسان ، المساند لنشطات المنظمة ، والذي قدم و يقدم خدمات جليلة لها . 2. يكتسب صفة عضويته بعد مصادقة مجلس الأمناء . 3. يتمتع بكافة حقوق العضوية باستثناء حق الترشيح والانتخاب ، ويجوز له المشاركة في أعمال الجمعية العمومية بصفة مراقب . ب- العضو المؤازر: هو العضو المؤيد و المؤازر لأهداف اللجان ويتمتع بكافة حقوق العضوية باستثناء حق الانتخاب والترشيح . ج- العضو الاصيل : 1- هو العضو الذي انتسب الى اللجان بطلب انتساب، ووافق مجلس الأمناء على منحه صفة ( عضو أصيل ) بعد تقييم نشاطه داخل صفوف اللجان والتزامه بالنظام الأساسي . 2- يتمتع العضو الأصيل بكافة حقوق العضوية ، بما فيها حق الترشيح والانتخاب بعد مرور ستة أشهر . المادة التاسعة : حقوق العضو: 1- ممارسة حقه في التعبير عن رأيه في أي منبر إعلامي يراه مناسبا، والمشاركة في اتخاذ القرار ضمن هيئات المنظمة ، والتصويت والترشيح والانتخاب ، بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي . 2- تقديم استقالته من المنظمة في الوقت الذي يريده و حق العودة بعد تقديم طلب انتساب جديد الى صفوف المنظمة كعضو أصيل . 3- يحق له تجميد عضويته لمدة اقصاها سنتين و العودة عند انتهاء مدة التجميد كعضوا اصيل دون الاحتفاظ بالمهام الموكلة اليه عند التجميد المادة العاشرة : واجبات العضو 1- السعي لتمكين (ل.د.ح ) من أجل تحقيق أهدافها المنصوص عليها في الفصل الأول من النظام الأساسي . 2- رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا . 3- المشاركة في أنشطة (ل.د.ح). 4- نشر وتعميم إصدارات (ل.د.ح). 5- تسديد اشتراكه الشهري (بما لا يقل عن خمسين ليرة سورية) 6- الالتزام بحضور اجتماعات الهيئات التي يعمل بها المادة الحادية عشرة : فقدان العضوية 1- يفقد العضو عضويته في المنظمة، في الحالات التالية : أ- الترويج لأفكار تتناقض مع أهداف (ل.د.ح ) الواردة في مواد النظام الأساسي . ب-قيامه بممارسات تتناقض مع أهداف (ل.د.ح) الواردة في النظام الأساسي . ت- محاولة استغلال أو توظيف انتمائه أو نشاطه أو صفته في (ل.د.ح ) لصالح أي جهة سياسية سواء داخل أو خارج سوريا . ث-عدم تسديد الاشتراك الشهري لفترة ثلاثة اشهر. ج- عدم قيامه بالمهام التي تعهد بتنفيذها ح- عدم مشاركته في أنشطة (ل.د.ح)،أو عدم مساهمته في نشر وتعميم إصدارات (ل.د.ح). 2- يتخذ مجلس أمناء (ل.د.ح ) قرارا علنيا وموضحا أسباب فقدان العضوية للعضو و يحق للعضو الطعن في القرار امام لجنة التحكيم . المادة الثانية عشرة : هيئات (ل. د. ح ): 1- الجمعية العمومية 2- مجلس الأمناء 3- مكتب الأمانة 4- فرع الخارج المادة الثالثة عشر: الجمعية العمومية أ- هي أعلى هيئات (ل.د .ح ) وتتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء ب- تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنتين ويحدد مجلس الأمناء موعد ومكان انعقادها ، و في حال وجود ظروف استثنائية قاهرة يتم عقد الجمعية العمومية خارج سورية بنسبة تمثيلية منتخبة من اعضاء اللجان يحدد آلياتها مجلس الامناء بالاضافة الى اعضاء مجلس الامناء ج- في حال عدم التزام مجلس الأمناء بمواعيد انعقادها الدورية : يحق لثلث أعضاء اللجان الدعوة لانعقادها د- يحق لمجلس الأمناء أو لثلث أعضاء اللجان الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية ، شريطة أن تقتصر هده الدعوة على مناقشة موضوع محدد . ه- تتضمن أعمال الجمعية العمومية العادية الموضوعات التالية : 1- مناقشة التقارير المقدمة إليها من مجلس الأمناء و اقرارها . 2- مناقشة وإقرار استراتيجيات المنظمة وآليات عملها . 3- اقرار النظام الاساسي 4- انتخاب مجلس الأمناء 5- ما يقترحه أعضاء الجمعية بأغلبية الأصوات. و- تنتخب الجمعية العمومية رئيسا لجلساتها ومقررين اثنين من بين أعضائها. المادة الثالثة عشر: مجلس الأمناء: 1- هو الهيئة العليا في (ل0د0ح)فيما بين دورتي انعقاد الجمعية العمومية 0ويتولى وضع استراتيجيات المنظمة وآليات تنفيذها، بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي 0 2- يتألف من (13)عضوا 0 3- ينتخب مباشرة من قبل الجمعية العمومية ،ويكون مسئولا أمامها 4- ينتخب من بين أعضائه مكتب الأمانة و ينتخب من بين اعضاء مكتب الأمانة (رئيسا للجان) في أول اجتماع يعقده 0كما يكلف مكتب الامانة بالإشراف على فرع الخارج ،ويحدد المكاتب التابعة للفرع المذكور وفق التوزع الجغرافي لأعضاء المنظمة. 5- يعقد اجتماعاته الدورية مرة كل ثلاثة أشهر 0 6- يصادق على تسمية (الأعضاء الاصلاء)،داخل سورية وخارج سورية. 7- يصادق على تسمية الأعضاء الفخريين 0 8- يصدر قرارات الفصل المبينة في المادة الحادية عشر من النظام الأساسي0 9- يصادق على تسمية أعضاء اللجنة الاستشارية 0 10- يحدد عدد وحدات العمل وطبيعة عملها 0كما يصادق على تسمية الخبراء والأخصائيين الذين يشاركون في أعمال هذه الوحدات (من داخل اللجان أو خارجها )وفيما إذا كان عملهم مأجورا أم لا . 11- يحدد موعد وانعقاد أعمال الجمعية العمومية العادية و الاستثنائية ، ويضع جدول أعمالهما 0 12- يحدد عدد ممثلي فرع الخارج في الجمعية العمومية ،وآلية اختيارهم 0 13- يحدد مجلس الأمناء الإجراءات الواجب إتباعها خلال الانتخابات التي تجري ضمن أعمال الجمعية العمومية 14- يعفى عضو مجلس الأمناء من مهامه في حال تغيبه عن حضور اجتماعات المجلس لمرتين متتاليين دون عذر ،أوثلاث اجتماعات متتالية بعذر. 15- يحق لعضو مجلس الأمناء تجميد عضويته لفترة محددة ،لا تتجاوز الستة اشهر،وبكتاب خطي ،وإذا لم يحضر في نهاية الفترة المحددة،يحق لمجلس الأمناء الترميم بدلا منه وفقا لتسلسل الاعضاء الاحتياط في انتخابات مجلس الامناء. 16- يحق لمجلس الأمناء ،وبموافقة تسعة أعضاء اتخاذ قرارا بتجميد عضوية أحد أعضائه مع تبيان الأسباب ،والجمعية العمومية تأخذ قرارا بالفصل أم لا،مع احتفاظ عضو المجلس بحق الطعن بقرار الفصل وأمام الجمعية العمومية. 17- يحق لمجلس الأمناء استكمال الشواغر وفقا لتسلسل الاعضاء الاحتياط في انتخابات مجلس الامناء. 18- يحق لمجلس الأمناء أن ينقل صلاحياته كاملة إلى (فرع الخارج ) في حال حصول أي طارئ يشل حركته أو يصادر حقه في اتخاذ قرارات مستقلة أو يشكل خطرا على أعضائه0 المادة الرابعة عشر: مكتب الأمانة: 1- ينتخب من أعضاء مجلس الأمناء ويكون مسؤولا أمامه. 2- يعقد اجتماعاته الدورية كل شهر. 3- يتألف من (3)أعضاء . 4- يتابع بشكل مباشر العمل اليومي للمنظمة. 5- يقدم تقاريره إلى اجتماع مجلس الأمناء عن مختلف الأنشطة . 6- يلتزم مكتب الامانة بتقديم خطة عمله الى مجلس الامناء في اول اجتماع له 7- يحق له إصدار بيانات أو بلاغات أو تصاريح صحفية ،بما لا يتناقض مع النظام الأساسي. 8- يحدد مكان وزمان اجتماعات مجلس الأمناء ،وجدول الأعمال. 9- يشرف على طبع و توزيع كافة المطبوعات و الاصدارات و كل ما يصدر عن هيئات اللجان 10- الاعداد لانشطة اللجان و تامين مستلزماتها 11- يحق له دعوة مجلس الأمناء إلى اجتماعات طارئة مابين اجتماعين،على أن يتم إبلاغ أعضاء مجلس الأمناء كتابيا بسبب الاجتماع. 12- يقترح أسماء الأعضاء الفخريين ، وأعضاء اللجنة الاستشارية ، وأعضاء وحدات العمل. يقوم بمتابعة أعمال ( فرع الخارج ) ويقدم التقارير الدورية لمجلس الأمناء عن واقع هذا الفرع. 13- يحق له تسمية أحد أعضائه بصفة أمين سر المنظمة. 14- يحق لمكتب الأمناء توجيه دعوة لأي زميل من أعضاء المنظمة، لحضور أحد اجتماعات مجلس الأمناء في حالات خاصة تتطلبها مصلحة عمل المنظمة . 15- يحق لمكتب الأمانة التكليف كتابيا،لأيا من أعضاء مجلس الأمناء بتمثيل اللجان في الفعاليات والأنشطة المختلفة داخل وخارج سوريا. 16- هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات المالية . المادة الخامسة عشر: رئيس اللجان: 3- يحق له تمثيل اللجان في جميع المحافل ،والتوقيع باسمها على الاتفاقيات والمراسلات الرسمية بعد موافقة مكتب الأمناء . 4- لا يجوز انتخاب رئيس اللجان لأكثر من دورتين متتاليتين . 5- دعوة مكتب الامانة للاجتماع عند اللزوم . المادة السادسة عشر : فرع الخارج : 1- هو الفرع الذي يضم جميع أعضاء اللجان المقيمين خارج سوريا . 2- يرأس هذا الفرع هيئة منتخبة من أعضاء اللجان خارج سورية ،تعمل بالتنسيق مع مكتب الأمانة. 3- تتكون هيئة فرع الخارج من خمسة أعضاء ،من بينهم عضوين من الخارج في مجلس الأمناء،ويشاركون باجتماعات المجلس الدورية،وتنطبق عليهم جميع البنود الواردة في المادة الثالثة عشرة. 4- يعمل فرع الخارج على تنفيذ التوجهات العامة للجان وقرارات مجلس الأمناء وفق أحكام النظام الأساسي 5- تقدم هيئة فرع الخارج لمجلس الأمناء أسماء (الأعضاء المؤازرين ) و(الأعضاء الذين يتم ترشيحهم للعضوية الأصيلة )للموافقة والمصادقة عليهم كتابيا. 6- يحق لهيئة فرع الخارج الاتصال والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما يحق لها عقد اتفاقات التعاون المشتركة ، وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمانة وبعد موافقته كتابيا . 7- تلزم هيئة فرع الخارج،بتقديم تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر عن أعمال وانشطة فرع الخارج في كل اجتماع لمجلس الأمناء ،وموقع من قبل جميع أعضاء الهيئة. 8- يحق لفرع الخارج الاستعانة بخبراء واختصاصيين من خارج المنظمة لتنفيذ مشاريع خاصة لصالح اللجان،وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمانة وبعد موافقته كتابيا. 9- يحق لفرع الخارج إقامة أنشطة مستقلة خارج سوريا ، بالتنسيق مع مكتب الأمانة وبعد موافقته كتابيا. 10- يحق لفرع الخارج تقديم اقتراحا بفصل أحد أعضائه مع تقديم ما يبرر ذلك ،على أن يصادق مجلس الأمناء على ذلك،ويصدر قرارا بذلك . 11- ينفذ المهام الموكلة اليه من قبل مكتب الامانة المادة السابعة عشر : وحدات العمل: 1- هي وحدات عمل يقوم مجلس الأمناء بتشكيلها، وتضم في عضويتها عدد من الخبراء والاختصاصين ( من داخل وخارج اللجان). 2- يحدد مجلس الأمناء عدد وطبيعة عمل هذه الوحدات وفق اختصاصات متعددة . 3- يتابع عمل كل وحدة على حدة أحد أعضاء مجلس الأمناء ، ويقدم التقارير الدورية عن سير أعمالها . 4- يكلف مجلس الأمناء هذه الوحدات بإعداد دراسات ، تقارير أو استبيانات ، أو إحصائيات ، تتعلق بقضايا حقوق الإنسان في سوريا. كما يحق للقائمين على تنفيذ هذه المشاريع الاستعانة بمن يرونه مناسباً ( من داخل وخارج اللجان ) بما لا يتناقض مع أهداف المنظمة أو نظامها الأساسي،وبعد موافقة مكتب الأمانة كتابيا . 5- يحق لمكتب الأمانة منح مكافأة مالية للعاملين في وحدات العمل بالتنسيق مع مجلس الأمناء. المادة الثامنة عشر : الملاحق التنظيمية: 1- تتخذ القرارات في جميع هيئات اللجان بالتصويت العلني ، باستثناء الانتخابات التي تتم بالتصويت السري . 2- يعد القرار نافذاً في حال حصوله على أصوات ( نصف أعضاء الهيئة +1 ) 3- في حال عقد دورة استثنائية للجمعية العمومية بناء على دعوة ثلث أعضاء اللجان تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين . 4- يعد اجتماع مجلس الأمناء شرعياً في حال حضور ( نصف أعضاء المجلس المقيمين داخل سوريا+1) 5- يعد اجتماع أي هيئة من هيئة اللجان شرعيا ً في حال حضور ( نصف أعضاء الهيئة +1 ) المادة التاسعة عشر : مالية (ل .د.ح ) أ- تتكون مالية المنظمة من : 1- اشتراكات الأعضاء . 2- إيرادات المطبوعات . 3- التبرعات والمساعدات التي يقدمها مواطنون سوريون بصفتهم الخاصة . 4- التبرعات والمساعدات التي تقدمها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في سوريا . 5- التمويل غير المشروط و من جهات غير حكومية ،والذي يتم لمشاريع أو أنشطة تقوم بها اللجان . ب- يحق لمكتب الأمانة قبول التبرعات والمساعدات غير المشروطة و التي لم يرد ذكرها في هذه المادة ، شريطة ألا يتناقض ذلك مع أهداف وإستراتيجيات المنظمة . المادة العشرون: مطبوعات ( ل. د.ح ) أ- تصدر اللجان تقريراً سنوياً عن واقع حقوق الإنسان في سوريا . ب- تصدر اللجان نشرة دورية تتضمن نشاطات المنظمة والبيانات الصادرة عنها أو عن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في سوريا ، إضافة إلى الأخبار والمقالات والتقارير والإحصائيات وغيرها من المواد المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا. ج- تصدر اللجان مجلة نظرية وثقافية تعنى بشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان في سورية. د- يشرف مجلس الأمناء على مطبوعات المنظمة ،ويتحمل مسؤولياتها، ويحدد رئيس تحريرها وهيئة التحرير. المادة الحادية والعشرون : حل( ل . د . ح ) لا يجوز حل المنظمة إلا بقرار من الجمعية العمومية ( وبأغلبية ثلثي الأعضاء ) وفي هذه الحالة تؤول أموال المنظمة إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية شريطة ان يتفق نشاط هذه الجهة مع أهداف ( ل . د . ح ) المادة الثانية والعشرون : تعديل النظام الأساسي يتم تعديل النظام الأساسي بموافقة ( ثلثي ) أعضاء الجمعية العمومية . لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سورية النظـام الأسـاسي
المادة الثالثة
1- ينتخب من قبل مجلس الأمناء ويكون مسئولا أمامه ،ويكون عضو مكتب الأمانة.
2- هو الناطق الرسمي باسمها وآمر الصرف فيها 0