مقالات و أراء

ظاهرة تحول مناطق السكن العشوائي إلى أبنية عشوائية بحلب من ضرورة حياتية إلى كارثة اجتماعية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأحد, 22 يوليو 2012 22:30

ظاهرة تحول مناطق السكن العشوائي إلى أبنية عشوائية بحلب من ضرورة حياتية إلى كارثة اجتماعية

دلسوز كريلا – زيلان عفرين – قيرين ولات

خاص 18 يوليو 2012



حلب- عرفت المدن والمحافظات السورية في السنوات الأخيرة تفشي ظاهرةٍ تصنف وفق القوانين الهندسية العالمية ضمن إطار ما يسمى بظاهرة البناء المخالف/العشوائي كاستجابةٍ للحاجة المتزايدة للسكن بفعل عوامل الهجرة الداخلية و تفاقم حجم المضاربة العقارية بدون رخص حيث انتشرت في ظل هذه العوامل و غيرها الأحياء الهامشية والمباني العشوائية في ضواحي المدن وعلى ضفافها كما ينتشر العفن, هذه الظاهرة باتت تعاني منها معظم الدول في مختلف مناطق العالم(مناطق العشوائيات في الدول النامية ومدن الصفيح بالنسبة لدول أخرى) والتي تعيق تنمية المجتمعات وتعرقل تنفيذ المخططات العمرانية في الدول النامية على وجه الخصوص وتتبدّى على أوسع نطاق عبر غياب الرقابة الحكومية عن المد السرطاني لأنشطة مافيا البناء العشوائي التي يديرها متعهدو البناء(سماسرة البناء) المستوحشون على الربح ومهندسو الجشع التاركون الناكرون لأبسط أخلاقيات هذه المهنة في غياب إجراءات فعلية للمحاسبة والمعالجة من قبل الجهات المعنية بالأمر أو ربما حتى من خلال التواطؤ الحكومي (أعوان السلطة) وبعض الجهات النافذة مع أصحاب المصالح و النفوس الضعيفة بهدف تعظيم الأرباح عبر استغلال الفقير وتسخير حاجته الملحة لتأمين مسكن يلم شمله وشمل عائلته ويكون له مأوىً يلجأ إليه كلما اشتد به الدهر وعصفت به الظروف, بالإضافة إلى أن البعض يستفيدون من هذه المنازل التي ستمنح لهم باعتبارها مصدراً مالياً يمكن أن يخفف أو يسد نوعا ًما الحاجات التي تتعاظم يوماً بعد يوم وذلك من خلال تأجير المنزل للاستفادة من أجرته. وبهذا يمسي الفقير كمن وقع بين فكي كماشة أو كمن حصر بين سندان الفقر ومطرقة الاستغلال من قبل ممتهني الجشع. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذه الظاهرة تسري في مدننا سريان السرطان في جسد المريض لدرجةٍ لم يتبقى فيها حيٌّ أو حتى شارع إلا وبه بناءٌ يهدّم دون أدنى مراعاة لسلامة المواطنين ممن يقطنون بجواره أو الأخذ بالحسبان بأن معظم هذه المباني تفتقر إلى أقل إجراءات السلامة و الأمان. نحن في تقريرنا هذا نسلط الضوء على هذه الظاهرة في المناطق ذات الغالبية الكردية بمدينة حلب كالشيخ مقصود بأحيائه الثلاثة (الغربي و الشرقي و معروف) على سبيل المثال لا الحصر حيث يقدّر بأن هناك 22 منطقة مخالفات مختلفة النوع والحجم في شتى أحياء مدينة حلب وتنبغي الإشارة إلى تزايد النمو السكاني للمدينة خلال العقدين المنصرمين من خلال هجرة السكان من القرى الصغيرة والمناطق الريفية المجاورة الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة الحاجة الماسة للسكن الرخيص وعلى ذلك بإمكاننا أن نعتبر أنّ الجزء الأكبر من التزايد حصل من خلال الهجرة للمجموعات الأقل دخلاً وهم الأغلبية التي تسكن مناطق السكن العشوائي ضمن المدينة حيث يقدر نمو مناطق السكن العشوائي بمعدل 4% سنوياً أي ما يعادل 48000نسمة أو 8000 عائلة في السنة والذي يتطلب حوالي 150 مسكناً جديداً أسبوعياً ضمن هذه المناطق.

ولدى تمحيصنا في الأسباب و الدوافع الكامنة وراء التفشي الكارثي لهذه الظاهرة تتبدى لنا جملة من العوامل التي يمكن إيرادها كالتالي:

-الحاجة: فالمواطن الذي لا حول له و لا قوة و الذي لا يملك بيده إلا ما يسد به رمقه أو يوفر به قوت يومه يجد نفسه مضطراً إلى اللجوء لأسوء الحلول وهو محاولة تأمين مسكن يلم به شمل عائلته المشتت وبأقل كلفة تتناسب مع دخله المحدود والذي قد لا يكون موجوداً أصلاً في بعض الحالات حيث تنبغي الإشارة إلى أن الكثير من الناس من الفئات الأقل دخلاً والعاطلين عن العمل لا يملكون حتى شبراً من الأرض في أسوء مناطق السكن العشوائي وأن أغلب المواطنين لا يملكون منازل فيها بل يسكنون بالإيجار و في ظروف إنسانية مجحفة للغاية و -عدم وعي المواطن بمغبة الخطأ الذي يرتكبه حين يقرر البناء خارج المخطط التنظيمي لمدينته أو بلدته لأنه بهذه الطريقة يقضي على دخله المحدود أصلاً في بناء مسكنٍ لا تتوفر فيه أدنى متطلبات العيش السليم وكذلك يفتقر إلى الخدمات الأساسية بدءا من متطلبات البنية التحتية كالصرف الصحي والتغذية بالمياه الصالحة للشرب والإمداد بالكهرباء اللازمة وصولاً إلى بقية الخدمات الأخرى والتي لا تقل أهمية عن سواها من الخدمات كالقرب من طرق المواصلات الرئيسية والمرافق التعليمية وكذلك مراكز الخدمات الصحية والتي يستجرها من الأحياء الأقرب إلى منطقته.

-العوائق القانونية التي تقيمها الحكومة أمام إعطاء رخص للاستثمار العقاري في مجال البناء و السكن

إنّ العوائق القانونية للاستثمار العقاري في مجال السكن بتسهيل إعداد مخططات أراضى استثنائية معدة للبناء وفق التشريعات النافذة عن طريق المستثمرين في مجال الإسكان سواء أكانوا أفرادا أو مؤسسات هو من الأسباب الكبرى لظهور وتفشى ظاهرة البناء العشوائي في سوريا والتي تفتح المجال أمام جشع وبيروقراطية بعض المسؤولين, و كذلك عدم إدراك الدولة ممثلة بالحكومة لحجم المشكلة الأمر الذي انعكس في عدم سنها قوانين فعالة في هذا الشأن حتى أن القوانين التي كان معمولاً بها أثبتت عدم نجاعتها في كثير من الأحيان.

-عدم وجود الدراسات الإستراتيجية لدى الحكومة السورية لاستيعاب التفجر السكاني الهائل في المدن بتشييد مساكن جديدة لهم ضمن خطط علمية مدروسة تساهم في التخفيف من حدة المشكلة وتقليصها. وإن وجدت بعض الخطط فهي تبقى حبيسة الأوراق التي لا يُعرف متى سترى النور، أما عن الجمعيات السكنية المدنية النادرة الوجود والتي هي في الحقيقة تحولت إلى جمعيات لسرقة الشباب وليس لمساعدته فكم من شاب دفع شقاء عمره في واحدة من تلك الجمعيات أملاً في الحصول على منزل ولو غرفة واحدة ليجد نفسه بعدها منصوب عليه كما في حالة الشاب (رياض يوسف).

-المضاربة العقارية بدون رخص و رغبة البعض من أصحاب الدخل غير المحدود في تملك أكثر من منزل.

-غياب الرقابة و المحاسبة عن التجاوزات الحاصلة في هذا المجال أدت إلى استفحال هذه الآفة بالإضافة إلى أنّ بعض الأماكن في مناطق العشوائيات تحولت إلى فضاءات لممارسة تجاوزات لاأخلاقية (استفحال الدعارة), ناهيك عن قلة الوعي التي يعانيها سكان هذه المناطق وارتفاع معدل الجريمة فيها إلى غير ذلك من العوامل التي تختلف وتتعدد من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى.

-الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد الأمر الذي أدى إلى تزاحم الأثرياء والفقراء على حد سواء إلى تشييد المباني كيفما أرادوا وأينما أرادوا دون أي اعتبار لتصميم البناء ولا للوضع المستقبلي للمنطقة لدرجة تحولت فيها هذه المناطق إلى كتل من الأبنية المتداخلة والتي لا تخضع تصاميمها وطرق بناءها للقوانين الناظمة للإنشاء والتعمير. فحيثما وليت وجهك يقع بصرك على تجاوزات في البناء والتعمير واحتلال للأماكن العامة.

إنّ عدم الأخذ في الاعتبار الأضرار الجانبية التي يخلفها الهدم العشوائي لبناء يقع ضمن سلسلة مباني تتواجد في نفس الحي وكذلك الأمر بالنسبة لعمليات البناء العشوائي التي لا تقل خطورة عن الهدم يتسبب بمجموعة مشاكل يمكن إيجازها بالتالي:

المشاكل الهندسية الإنشائية (فمظاهر الغش و المخالفة تتبدى للعيان منذ مراحل البناء الأولى من خلال ظهور الشقوق والتصدعات فيها لأنها أصلاً غير مستندة إلى دراسات هندسية تقنية و لا لتصاميم ميدانية)

المشاكل المرورية(نخص بالذكر العرقلة المرورية الحاصلة نتيجة وضع مواد ومستلزمات البناء وسط الشوارع إضافة إلى إقامة ورش العمل الميدانية في تلك الأحياء وما يترتب على ذلك من توقف لعمل وسائط النقل العامة والخاصة الأمر الذي يرتب على سكان المنطقة تكاليف إضافية للوصول إلى مكان العمل و الدراسة).

المشاكل الصحية و البيئية (التلوث الجوي الناتج عن إشباع الجو بالأغبرة والأتربة الناتجة عن عمليات الهدم والتي تحتوي على أكاسيد النتروجين ومشتقات الكربون كأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وهي بمجملها ضارة بصحة الإنسان عموماً وجهازه التنفسي بشكل خاص لما تتسبب به من أمراض مختلفة مثل الربو والتهاب القصبات المزمن وصولاً إلى بعض حالات الاختناق إضافة إلى ما يمكن أن تتسبب به هذه الآفة من تفاقم في مشكلة الاحتباس الحراري وتأثير الدفيئة عندما يكون انتشار الأبنية العشوائية على حساب الأراضي الزراعية وانحسار المناطق الخضراء ضمن القرى القريبة من المدن)

المشاكل الجمالية (بالأخص من الناحية التنظيمية فيما يتعلق بعدم التناسق الموجود بين الأبنية التي تشيد في هذه المناطق(بنايات مشوهة في العلو و المساحة) إضافة إلى أن المخلفات المتبقية عن ورش البناء أدت إلى تحول أجزاء منها إلى مكبات للنفايات والتي تنتشر باطراد على حساب مناطق لعب الأطفال نتيجة انعدام الأماكن المخصصة للعب فيها كالحدائق العامة).

المشاكل الخدمية (على الرغم من الوضع الخدمي المتردي لمناطق العشوائيات يأتي استفحال هذه الظاهرة ليزيد الطين بلة فما كان غير مخدّم بالأمس بات مع الانتشار الكارثي لهذه الآفة مصيبة حقيقية و معاناة يومية بالنسبة لسكان وقاطني هذه المناطق الذين رووا لنا معاناتهم التي تعددت جوانبها فمن مشكلة شبكة مياه تعاني من التنقيط وعشوائية توزيع الخطوط إلى أخرى تم جرف أجزاء منها أثناء عمل الجرافات المستخدمة في عمليات الهدم الأمر الذي يحرم العديد من المنازل من هذه الخدمة الحيوية الضرورية إضافة إلى تزايد عدد مستنقعات الصرف الصحي التي تتحول إلى مراتع للحشرات الضارة الناقلة للعديد من الأوبئة والأمراض المعدية والتي يتضاعف انتشارها مع حلول فصل الصيف دون أن نهمل التخريب الكبير الحاصل للطرقات المعبّدة التي تمر منها هذه الجرافات).

- تغيير ديموغرافية المنطقة بعشوائية غير مدروسة ومخطط لها

إنّ عدم دراسة التغيرات الديموغرافية الحاصلة نتيجة الهجرات الداخلية من القرى باتجاه المدن (لأسباب تندرج في جلها ضمن الخانة الاقتصادية) بشكل علمي وواقعي من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة يوماً بعد يوم فالوضع المادي المتردي لسكان تلك القرى بالدرجة الأولى هو من أهم أسباب الهجرة باتجاه المدن حيث تكفي الإشارة فقط إلى أنّ الظروف المعيشية القاسية التي يعانيها القرويون أكثر قسوة من العيش ضمن عشوائيات غير مخدّمة فمدارس أطفالهم أكثر بعداً و مناخهم أكثر قسوة و مساكنهم أكثر سوءاً من المباني التي قاموا ببنائها خارج المخططات التنظيمية للمدن التي يهاجرون إليها.

شبح الانهيار يخيم على آلاف المباني السكنية في مناطق العشوائيات بسبب اهتراء أسسها و دعاماتها و ضعف البنية التحتية أساساً في تلك المناطق والذي يشكل أهم الأسباب الكامنة وراء تكرار حالات الانهيار التي تعرضت لها العديد من المباني في السنوات الأخيرة ما يمثل إشعاراً بقرب حدوث كارثة اجتماعية محتملة للأبنية التي تشيد حالياً و التي تتزايد احتمالية وصولها إلى حافة التهاوي نتيجة بنائها على نفس الأسس القديمة المتداعية,كل هذا ساهم و بشكل مفرط في بروز أحياء موغلة في الهشاشة و الضعف العمراني والكثير منها غير مستوفي لشروط البناء أصلاً و الشروط الصحية و البيئية و الجمالية هذا دون أن ننسى أن كل هذه الجوانب تزيد من عبء النفقات النقدية الإضافية على المواطنين المساكين. علاوة على ذلك يترامى إلى نظرنا مشهد الأبنية التي تشيّد الآن دون مراعاة أدنى درجات السلامة للعمال و المشرفين على عمليات التعمير و التشييد طبعاً و دون الأخذ بعين الاعتبار للتخطيط المستقبلي لما ستؤول إليه مدننا في الغد القريب حيث تحال الحياة ضمنها جحيماً لا يطاق كلما استمر هذا المد العمراني الوحشي دون إهمال أن ذلك يتزامن مع الوضع الأمني المتردي و الذي تشهده البلاد منذ ما يزيد عن السنة و انعدام المحاسبة من جهة الحكومة لأصحاب العقارات قيد الإنشاء أو حتى غض النظر الذي حصل و مازال فيما يتعلق بهذه الظاهرة حيث وصلت هذه الظاهرة درجةً أصبحت فيها معظم المدن و خصوصاً مدينة حلب كالقنبلة الموقوتة القابلة للانفجار في أية لحظة, فقد التهمت هذه الآفة الأخضر و اليابس من الأراضي و أكلت هوامش المدن كما النار في الهشيم.

ANF NEWS AGENCY

 

حسين عيسو الإنسان والسياسي ...بقلم الدكتور بنكي حاجو

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الاثنين, 30 أبريل 2012 21:47

30-04-2012

حسين عيسو الإنسان والسياسي ...بقلم الدكتور بنكي حاجو

لم نلتق في يوم من الايام.تعارفنا عن طريق الرسائل الالكترونية فقط. كنا نتراسل ونتبادل الافكار في جميع الشؤون الكردية والسورية.

الاخ حسين كان من اكثرالكتاب اعتدالا وكان يُتهمْ بين الفينة والاخرى انه يضع الهم الوطني السوري قبل الهم الكردي.

من بين الاتهامات التافهة لحسين انه كان يُهادنْ النظام اكثر من اللازم.

بينما الحقيقة كانت في ان حسين كان يشعربآلام الانسان دون اي اعتبارلقوميته او دينه او مذهبه على الاطلاق.

لذلك كان يتعرض للاتهامات الباطلة من السلطة والمعارضة وابناء جلدته من الكرد ورفاق دربه السابقين من الشيوعيين.....الخ.

الاختلاف في الرأي امراكثرمن طبيعي....ولكن تلقي السهام من كل حدب وصوب ولاسيما ازاء كاتب وسياسي معتدل يعني ان حسين لم يكتب لارضاء احد على الاطلاق وانما كتب فقط عن كل ماكان يختلج في صدره و ضميره ووجدانه.

بالرغم من وجود شيء من الاختلاف في وجهات النظربيننا,الا اننا كنا متفقين في كثير من القضايا لاسيما الموضوعية واحترام الرأي الآخروالتشبث بآداب النقاش مع الجميع.

لماذا هذا المهذب والمعتدل يُخطف ويُسجنْ ويُعذبْ؟ماهو السرفي هذا الطلسم؟

لايوجد اي تفسيرسوى ماذكرناه من خصاله ومستواه السياسي الناضج,وهذا هو بالضبط السبب في فقدان الدوائرالامنية لصوابها.

النظام يرتكب اكبر جريمة بحق الوطن السوري عندما يُغيبْ كاتباً وسياسياً مثل حسين.

اخي العزيزحسين هذه هي ضريبة الانسان الحر والنبيل وصاحب كلمة الحق في درب النضال من اجل الانسان والشعب والوطن......من خلالك نُحيي جميع سجناء الحرية والشرف من السوريين في زنازين النظام....

على النظام ان يعلم جيدا ان الكرد بكل اطيافهم دون استثناء هم مع حسين وان النظام هو المسؤول الاول والاخيرعن مصيره.....

لقد آن الاوان لنقل قضية حسين الى الاوساط العالمية....

الجميع في قلق عميق لما حدث له؟؟؟؟

26 نيسان 2012

بنكي حاجو

طبيب كردي سوري

 

المرأة في الشريعة الإسلامية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator السبت, 14 أبريل 2012 22:21

المرأة في الشريعة الإسلامية

عهد محمد

هل نالت المرأة حقوقها في ظل التشريعات السماوية والاتفاقيات العلمية لحقوق الإنسان ؟

أم ظلت عنواناً كبيراً تتبعثر داخله رموز ومفاهيم بين التشريعات والاتفاقيات , علماً بأنَّ اتفاقيات حقوق الإنسان قد تعمقت في دراستها لحقوق المرأة .

ومن بين هذه الاتفاقيات التي ساندت المرأة اتفاقية (سيداو)1 التي نصت بمضمونها بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومؤتمري (فينا وبكين )2 اللذين اقرا ان حقوق المرأة غير قابلة للتصرف والتجزئة فلا يمكن إعمال الحقوق المدنية والسياسية بشكل تام دون تمتع المرأة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

واتفاقية ( سيداو) التي بدأت نفاذها في (3) أيلول عام (1981م) والتي كانت من أسرع الاتفاقيات الداخلة حيز التنفيذ وصادقت الدول الأطراف عليها إلا أنها كانت من اكثر الاتفاقيات التي وضعت دول الاطراف تحفظات عليها تحت إطار تعارض بنودها مع الشريعة الإسلامية .

- فتركيا والباكستان تحفظتا على المادة (29) التي تعطي الدولة الموقعة على الاتفاقية في إعلان عدم التقيد بنظام التحكم في حال نشوء خلاف بين الدول

- ومصر تحفظت على المادة (2) التي تهتم بتجسيد مبدأ المساواة في الدساتير والتشريعات وكفالة الحقيق العلمي لهذا المبدأ .

وعلى المادة (9) التي تقر بمنح جنسية الأم للأطفال .

والمادة (15) التي تهتم بالمساواة بين الجنسين أمام القانون .

والمادة (16) عدم التمييز بتنظيم علاقات الزواج وقوانين الأسرة .

والمادة (29) الآنفة الذكر .

أمام تونس والمغرب لم تتحفظ على أي مادة من مواد الاتفاقية

- موريتانيا تحفظت على المادتين (15) و (16) الآنفة الذكر .

وكثير من الدول الإسلامية الأخرى كالأردن - العراق - ليبيا – الجزائر - لبنان – اندونيسيا – بنجلادش – البحرين - الإمارات العربية المتحدة صادقت على الاتفاقية مع وجود تحفظات على أغلب بنودها .

أما سورية فقد صادقت على الاتفاقية في (25) أيلول عام (2003م)3 بموجب المرسوم التشريعي رقم (330) مع تحفظات على المواد (2) – (9) – (15) - (16) – (29) .

لذا نرى أن الردود الإسلامية تراوحت بين رفض قاطع لمعايير حقوق الإنسان الدولية والغربية المنشأ إلى إجراء اصلاحات نظامية غير محدودة تهدف إلى مواءمة الشريعة الإسلامية مع قواعد حقوق الإنسان ومعاييرها فاختلفت جهود الإصلاح المعاصر من سياق إلى آخر .

أما الإسلام فقد كرم المرأة ورفع شأنها وسوىّ بينها وبين الرجل في كثير من الأحكام .

فهي مأمورة مثله بالطاعة متساوية في جزاء الآخرة ولها حق التعبير والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأيضاً لها الحق التملك والبيع والشراء والانتقال والارث والتعلم والعمل .

من أجل ذلك تغيرت آلية الحركات النسوية الإسلامية من موقف الدفاع عن المرأة المسلمة ومكانتها في المجتمع إلى الموقف التقدمي الإسلامي .

واوضحوا أن الإسلام حمل كلاً من آدم وحواء على السواء مسئولية عصيان أمر الله وتبنت الحركة فكر التكميل الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة بعضها بعضاً , وحددت الهيكل المثالي للعلاقة بين الجنسين على أنه نظام التكامل ومن أهم علماء هذه الحركة عبد الرحمن دوي ( 1989) وجمال بدوي (1999) ومرتضى مطهري( 1981) .

أما حركة الاصلاح القانوني النسوي أمثال " عزيز الحبري ( 2001) وزيبامير حسيني ( 2003) ونيرة توحيدي ( 2003) كيشيا علي ( 2006) ".

اتسمت دراساتهم بتزايد مستوى الدقة والتعقيد لذا برزت هناك مسارات فكرية في الاصلاح القانوني فمثلاً " فكر عزيز الحبري " بإعادة تفسير الشرعية بينما رأت "نيرة توحيدي " بضرورة إجراء اصلاح هيكلي وفكرت باحثات أٌخريات أمثال " كيشيا علي وزيبامير حسيني " باتجاه الإصلاح المفاهيمي فترى " كيشيا علي " مثلا : ضرورة زيادة النماذج المفاهيمية , وتوسيع نطاقها لتهدف إلى استرجاع التفاصيل الفلسفية والأخلاقية للمصاعب التي واجهتها المرأة في الشريعة الإسلامية .

أما " زيبامير حسيني " فقالت : بإعادة صياغة وتقييم شاملين للمنظومة النظرية والمفاهيمية التي تشكل الشريعة الإسلامية .

وتهدف كل هذه الدراسات والآراء إلى سد الفجوة بين الطموحات القانونية , والواقع القانوني للمرأة المسلمة .

وقد أوضحت الدراسات الفكرية على مبدأ المساواة على الجنسين , أمثال المؤرخات " فاطمة مرنيسي وليلى أحمد " فقد اكدتا على أن " الإسلام رسالته تحض على المساواة " وأيضاً بعض علماء القارآن الكريم أمثال " رفعت حسين ( 1994) وآمنة ودود (1999) و أسماء بارلاس (2004) أكدوا من خلال تناول القرآن الكريم باعتباره نصاً يدعم المساواة بين الجنسين الخروج بتفاسير جديدة للنص القرآني تتسم بعمقها ومراعاتها لحساسيات النوع .

لذلك نستطيع القول أن الشريعة الإسلامية منحت المرأة الكثير من الحقوق وحباها الرسول – صلى الله عليه وسلم – بغيض من الرعاية والعناية واللطف ووصفها في المكان اللائق بها .

فشخصيتها تساوي شخصية الرجل في حرية الإرادة والعمل , والاتفاق , حالها حال الرجل إلا فيما تقتضيه الصفة الروحية الخاصة بها المخالفة لصفة الرجل الروحية .

وأنه كلما ضعف التقيد بالدين الإسلامي وشرائعه كلما حدث خلل في دائرة حقوق المرأة .

قال الله تعالى ( يا ايها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) صدق الله العظيم . ( الحجرات13).

ومن خلال المقارنة ما بين الاتفاقيات والتشريعات الإسلامية نستنتج أنه لا توجد فجوة كبيرة بما يخص حقوق المرأة ومساواتها بالرجل بالأدوار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والمدنية , فلماذا هذه التحفظات من قبل الدول الإسلامية على اتفاقيات حقوق المرأة , فلا يجب تجيير الحالة السياسية بما يخص حقوق المرأة في الحالة الاجتماعية والاقتصادية .

ومن هنا أحث جميع الدول الإسلامي التي وضعت تلك التحفظات بإعادة النظر بالمواد التي تحفظت عليها كون لا يوجد تفارق بين ما تطرحه التشريعات الإسلامية واتفاقيات حقوق الإنسان .

المراجع:

1- اتفاقية سيداو ( 1979م)

2- مؤتمري فيينا وبكين ( 1993) عدم قابلية تجزئة حقوق المرأة .

3- المرأة أولاً " المهندسة آمال ممدوح عزو ".

4- حقوق المرأة في التشريعات الإسلامية / دليل موارد معلمي حقوق الإنسان /

   

حقوق الأقليات والشعوب حسب المواثيق الدولية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأربعاء, 04 أبريل 2012 16:04

04-04-2012

سلمان الخليل : حقوق الأقليات والشعوب حسب المواثيق الدولية

في السنوات السابقة ، كان الحديث عن الأقليات والشعوب غير العربية التي تعيش في العالم العربي وعن حقوق هذه الأقليات والشعوب كان ذلك بمثابة جريمة ، لان السياسة التي كانت سائدة في العالم العربي والتي كانت تتحرك بإيعاز من النظام السياسي العربي ، كانت ترى في هذه الحديث محاولة لتفتيت وتمزيق الدول العربية ، لكن هذه السياسة التي اتبعها النظام السياسي الرسمي العربي في محاولاته المستمرة لصهر هذه الشعوب و الأقليات القومية فيبوتقة الأمة العربية ،باءت بالفشل الذريع ،بل ساهمت هذه السياسية الرعناء في تأزيم الأوضاع في البلدان العربية. لذلك بعد قيام الثورات الشعبية  في بعض دول العالم العربي منذ بداية عام 2011 بدءا من تونس ومرورا بمصر وليبيا واليمن وصولا إلى سوريا وهذه الدول كانت تحكمها أنظمة استبدادية قمعية ، سعت الثورات إلى إقامة أنظمة ديمقراطية تعددية ،ونجحت الثورات في بعض الدول ( مصر – تونس ) ومازال بعضها الأخر ينتظر النجاح ( سوريا )أصبح البحث عن حلول واقعية لمسالة الشعوب والأقليات غير العربية من الأولويات ،  لأنه الشرط الأساس لقيام دول وطنية ،إن العمل على إيجاد حلول  حقيقية وواقعية لقضية الشعوب والأقليات غير العربية من خلال قبول الأخر وتبني التعددية القومية والسياسية والثقافية وفق المواثيق الدولية ،هو  المدخل الصحيح القيام دولة وطنية ،لكن علينا تعريف الأقليات والشعب أولا ومن ثم معرفة حقوق هذه الأقليات وحقوق الشعب حسب المواثيق الدولية .
1-
تعريف الأقليات:إذا نظرناالى أغالبية دول العالم نرى معظمها تضم اكثر من قومية وعلى الغالب يكون هناك أغلبية تشترك في خلفية لغوية و ثقافية واحدة ، وهناك أيضا مجموعات صغيرة لها أيضا لغتها و ثقافتها الخاصة و يمكن إن نطلق عليها الأقليات،تقدم الموسوعة البريطانية الجديدة تعريفا للأقليات كما يلي ( الأقلية هي مجموعة مميزة ثقافية  أو اثنيا أو عرقيا تعيش ضمن مجتمع اكبر وهذا المصطلح عندما يستخدم لوصف هذه المجموعة يحمل داخله شبكة من الآثار السياسية والاجتماعية ) (1) كما يعرف الأقليات  ((بأنها مجموعة من الإفراد داخل الدولة تختلف عن الأغلبية من حيث الجنس أو العقيدة أو اللغة))كما اجتهد الباحثون لاستخلاص بعض المعايير العامة التي تسمح بوضع تصنيف أو تصنيفات معينة للأقليات  ولعل في مقدمة هذه المعايير ما يلي
المعيار العددي: ويعني بذلك إن الأقلية يجب إن يكون عددها اقل بالمقارنة ببقية السكان الذين يمثلون الأغلبية من بين أفراد المجتمع معيار عدم الهيمنة: ويعني ذلك إن الأقلية التي تكون مجلا لاهتمام المجتمع الدولي بها هي تلك الأقلية التي تكون في وضع غير مسيطر ، لان الهدف من وراء هذا الاهتمام هو توفير الحماية المناسبة للإفراد المنتمين لهذه الأقلية من عسف الأغلبية . وعليه ، فإذا كانت الأقلية هي المسيطرة ((
كحالة الأقلية البيضاء في جمهورية جنوب إفريقيا قبل نجاح الأغلبية السوداء في تولي مقاليد الأمور هنا ))فان الحديث عن وجوب حمايتها يكون غير ذي محل - معيار الانتماء الوطني ويعني ذلك  أن الجماعة الصغيرة المتمايزة التي ينطبق عليها وصف الأقلية ،يشترط فيها إن يكون أفرادها منتمين بالجنسية إلى الدولة التي يعيشون فيها على سبيل الاستقرار و الدوام .
معيار التمايز: بمعنى أن يكون أفراد هذه الجماعة الصغيرة أو الأقلية لهم سمات مشتركة خاصة بهم وحدهم . وقد يستند هذا التمايزالى اعتبارات خاصة بالدين (أقليات دينية ) أو بالأصل العرقي (أقليات عرقية ) أو باللغة (أقليات لغوية ) ،أو بالثقافة (أقليات ثقافية )(2)استنادا إلى هذه المعايير
خلصت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى وضع تعريف للأقلية كتالي ((إن الاقليلة أو الأقليات عموما هي تلك الجماعات التي لها أصل عرقي ثابت و تقاليد دينية و لغوية و صفات تختلف بصفة واضحة عن بقية الشعب الذي تعيش فيه و يجب إن يكون عدد الأقلية كافيا للحفاظ على تقاليدها و خصائصها ،كما يجب إن تدين بالولاء للدولة التي تتمتع بجنسيتها )) وتتخذ الحقوق والتدابير الخاصة بضمان حقوق الأقليات وهويتها وتراثها و ثقافتها أشكالا متعددة منها . حق الأقليات في البقاء و الاستمرار _ حق الأقليات في حماية ثقافتها الخاصة ولغتها الأصلية وتطويرها . -توفير الضمانات القانونية اللازمة التي تكفل المشاركة السياسية في إدارة شؤون المجتمع لهذه الأقليات ،وقد أكدت المواثيق الدولية على هذه الحقوق .
2 –
حقوق الأقليات حسب المواثيق : كما قلنا سابقا أكدت المواثيق الدولية على حقوق الأقليات ، لان الأقليات غالبا ماتعرضت للظلم والحرمان والإلغاء والإقصاء والإفقار وأحيانا للإبادة ،  لذلك جاءت المواثيق الدولية بهذه الخصوص من اجل حماية حياة الأقليات وحقوقها،ومن هذه المواثيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 2200) المؤرخ 16- كانون الأول عام 1966م
،فالمادة (27) منه تقول (( لايجوزالدول التي توجد فيها أقليات أثنية اودينية أو لغوية ،إن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم)
وأيضا (( الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري ))
والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2106) المؤرخ في 21 كانون الأول عام 1965 تؤكد على حقوق الأقليات ، فقد جاء في إحدى فقرات د ديباجته مايلي (( وإيمانا منها بان أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا و مشجوب أدبيا و ظالم و خطر اجتماعيا و بأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتميز العنصري في أي مكان )) وجاء في الفقرة (ا) من المادة (4) من هذه الثقافية ما يلي ((اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ، وكل تحريض على التميز العنصري ، وكل عمل من  أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أيه جماعة من لون أو أصل اثني أخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية بما في ذلك تمويلها جريمة يعاقب عليها القانون ))
والمادة (5) من هذه الاتفاقية تقول ((تتعهد الدول الإطراف بحظر التمييز العنصري و القضاء عليه بكافة أشكاله ، وبضمان حق كل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو ألاثني ، في المسارات أمام القانون ، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية ، الحقوق السياسية ، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات اقتراعا و ترشيحا على أساس الاقتراع العام المتساوي ، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات ، وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة ))
والمادة (7) من هذه الاتفاقية أيضا تؤكد (( تتعهد الدول الأطراف بان تتخذ تدابير فعاله و فورية ، ولا سيما في ميادين التعليم و التربية و الثقافية و الإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى التميز العنصري و تعزيز التفاهم و التسامح و الصداقة بين الأمم و الجماعات العرقية ، أو الاثنية الأخرى ، و كذلك لنشر مقاصد و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أو إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع إشكال التميز العنصري و هذه الاتفاقية، أيضا المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في (( فيينا )) في الفترة من 14 إلى 25 حزيران عام 1993 وهو مصدق من الأمم المتحدة يؤكد على حقوق الأقليات _ ففي البند (15) من القسم الأول منه يقول ما يلي (( إن احترام حقوق الإنسان ، و الحريات الأساسية بلا تمييز من أي نوع هو قاعدة أساسية من قواعد حقوق الإنسان ، وان القضاء السريع و الشامل على جميع أشكا ل العنصرية و التميز العنصري و كره الأجانب و ما يتصل بذلك من تعصب ، يشكل مهمة ذات أولوية من مهام الجتمع الدولي .
فينبغي للحكومات اتخاذ تدابير فعالة لمنعها و مكافحتها )) والبند (19) منه يقول : (( بالنظر إلى أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات و بالنظر إلى مساهمة هذا التعزيز و هذه الحماية في الاستقرار السياسي و الاجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص . يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد واجب الدول في إن تضمن للأشخاص المنتمين إلى أقليات إمكانية ممارسة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ممارسة كاملة و فعلية دون أي تمييز و على قدم المساواة التامة أمام القانون وفقا لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنية أو دينية أو لغوية . للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة
واعتناق دينهم الخاص وممارسة شعائرهم واستعمال لغتهم الخاصة في السر والعلانية ، بحريه دون تدخل أو أي شكل من إشكال التمييز ))
كذلك ميثاق حقوق الأقليات هو إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية و لغوية والذي اعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول عام 1992 يؤكد في ديباجته و مواده التسعة التي يتكون منها على أهمية حقوق الأقليات حيث تؤكد المادة الأولى منه على
1-
على الدول أن تقوم ، كل في إقليمها ، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الاثنية وهويتها الثقافية و الدينية و اللغوية ، و بتهيئة الظروف الكفيلة لتعزيز هذه الهوية
2-
تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات )) إذا يجب على الأنظمة السياسية ، وكذلك على القوى السياسية سواء كانت داخل السلطة أو خارجها ، عليها جميعا حماية حقوق الأقليات و حرياتهم الأساسية ، وكذلك المحافظة على لغتهم و ثقافتهم و السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة ، وكذلك يجب أن يكون أفراد الأقليات متساوون مع أفراد الأغلبية في الحقوق السياسية و المدنية بدون أي تفرقة أو تمييز
ثالثا : تعريف الشعب : ليس هناك تعريف دقيق ومحدد للشعب ، لكن يمكن القول بان تعريف الشعب يتلخص (( في وجود جماعة من البشر يسود بينهم روح الترابط و الاتحاد و تجمعهم رغبة في العيش المشترك و لديهم  لغة واحدة و أصل واحد و تاريخ مشترك و يعيشون فوق إقليم أو ارض معينة )) ، كذلك حاول بعض الباحثين إيجاد عدد من العناصر التي يمكن التعويل عليها عند تحديد معنى كلمة الشعب ، و نتمثل هذه العناصر في ما يلي :
1-
بتعين أن تشير هذه الكلمة إلى كيان اجتماعي يتمتع بهوية خاصة وله خصائصه الذاتية المميزة
2-
ضرورة أن يرتبط هذا الشعب بأرض معينة، بمعني أن يعيش على رقعة جغرافية محددة، حتى و لو كان هذا الشعب قد تم طرده ظلما أو عدوانا من هذه الأرض وحلت محله جماعة بشرية أخرى
3-
إن الشعب هنا لا ينبغي النظر إليه باعتباره مرادفا لأقلية أو لأقليات معينه عرقية أو دينية أو لغوية أو غير ذلك من أنواع الأقليات ، وإنما يمكن لهذا الشعب أن يضم في نطاقه أقلية واحدة أو أكثر (3)
رابعا : حقوق الشعوب حسب المواثيق الدولية : يرجع الفضل في ظهور الاعتراف بحقوق
الشعوب إلى الثورتين ، الاميركيه عام 1776 ، و الفرنسية عام 1789 ، ومنذ ذلك الوقت شهدت مبادئ حقوق الشعوب العديد من الإضافات و التطورات و الإسهامات الفكرية من اجل تحديد مضمون هذه الحقوق و بيان قيمتها القانونية وقد جاءت المواثيق الدولية لنؤكد على ضرورة نيل الشعوب لحقوقها كاملة ، و مثال ذلك (( العهد الدولي الخاص الحقوق المدنية و السياسية المؤرخ في 16 كانون الأول 1966 )) فقد جاء في ( المادة الأولى ) منه
ما يلي :
1-
لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي الاجتماعي والثقافي
2-
لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما أخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي . ولا يجوز في أية حال حرمان شعب من أسباب عيشه الخاصة

3 -
على الدول الأطراف في هذا العهد التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمعة بالحكم الذاتي ، و الأقاليم المشمولة بالوصاية ، أن نعمل على تحقيق حق تقرير المصير وان نحترم هذا الحق ، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحد ة
(
والمادة الثانية ) تقول :
1-
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها و الداخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الثروة ، أو النسب أو غير ذلك من الأسباب
2-
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترفة بها في هذا العهد ، بان تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية ولا حكام هذا العهد ، ما يكون ضرورية هذا الأعمال من تدابير تشريعية ، المادة الخامسة  من هذا العهد نقول : (( ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط والقيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريان المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها )) منه (( أما إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول ))
وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي وافقت عليه الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 2625 في 24 أكتوبر 1970 ، فقد أشار إلى حق تقرير المصير مؤكدا أن (( لجميع الشعوب – وبمقتضى تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها ، المكرس في ميثاق الأمم المتحدة الحق في أن تحدد، بحرية دون تدخل خارجي، مركزها السياسي، وفي أن تسعى بحرية إلى تحقيق نمائها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي )) وكذلك المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فينا 1993 يؤكد في البند (8) منه (( أن الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا ، وتقوم الديمقراطية على إرادة الشعب المعبر عنها بحرية في تقرير نظمه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و مشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته )) ، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يقول
في المادة 19 منه : ((الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق ،وليس هناك مايبرر سيطرة شعب على شعب أخر ))
والمادة (20) منه تقول
1-
لكل شعب حق في الوجود ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وان يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض إرادته .
نعود إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد في البند (2) : منه (( لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير ، وهي بمقتضى هذا الحق ،تحدد مركزها السياسي بحرية وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وان المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إذ يأخذ في اعتباره الحالة الخاصة للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال السيطرة الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي يسلم بحق الشعوب في اتخاذ أي إجراء مشروع ،وفقا لميثاق الأمم المتحدة لإعمال حقها الذي لا تقبل التصرف في تقرير المصير .
ويعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد أهمية الإعمال الفعلي لهذا الحق ))
يتضح مما سبق ، أن حق كل شعب في تقرير مصيره بنفسه داخليا وخارجيا وفي استخدام ثرواته الطبيعية على النحو الذي يريده وفي حماية وممارسة تراثه الثقافي ، هو حق أصيل غير مقيد ،ولكن هذا الحق يجب أن لايفسر بأنه يهدد الأمن والسلامة الإقليمية، آو يرخص آو يشجع على أي عمل من شانه أن يمزق آو يمس الوحدة السياسية للدول ذات السيادة المستقلة التي تنصرف على نحو يتمشى مع مبدآ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب ، وبالتالي لديها حكومة تمثل جميع السكان المنتمين إلى الدولة دون تميز من أي نوع ،بل الاعتراف بحق تقرير المصير للشعوب ، يساهم في الاستقرار و الرفاه اللازمين لإقامة علاقات سليمة و ودية فيما بين الشعوب ، وفي تحسين الأوضاع لإحلال السلم و الأمن و الاستقرار و تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية وفقا لميثاق الأمم المتحدة .

(1)
نقلا عن حيدرابراهيم – ميلاد حنا- أزمة الأقليات في الوطن العربي منشورات دار الفكر بدمشق ط1 عام 2002 – ص21

( 2)
نقلا عن سعاد محمد الصباح – حقوق الإنسان في العالم المعاصر –منشورات دار

سعاد الصباح الطباعة- الكويت الطبعة 3/1999 ص78- 7

( 3)
نقلا عن سعاد محمد الصباح – حقوق الإنسان في العالم المعاصر –منشورات دار

سعاد محمد الطباعة- الكويت الطبعة 3/1999 ص-72

المصدر:

موقع باخرة الكرد

 

الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأربعاء, 04 أبريل 2012 16:01

الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة

:

فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

المادة 39

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40

منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 43

  1. يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
  2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
  3. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

المادة 44

إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45

رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46

الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47

  1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
  2. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
  3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
  4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48

  1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
  2. يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49

يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة 50

إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

   

صفحة5 من 24