أخبارة منتقاة

تقرير حقوقي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

آخر تحديث الأحد, 09 أكتوبر 2022 10:21 كتبها Administrator الأحد, 09 أكتوبر 2022 06:51

 

تقرير حقوقي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

من أجل توحيد جميع الجهود لإيقاف القتل العشوائي والاعدامات خارج القانون

ومن اجل إيقاف كل اشكال العنف في سورية

تعد عقوبة الإعدام عقوبة في منتهى القسوة واللاإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة البشرية , وهي عقوبة انتقامية وغير عادلة ولا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها ويمكن أن تنزل بالأبرياء أو لأسباب سياسية , ولم يظهر تاريخ التطور البشري بأنها شكلت رادعا أو زجرا ضد الجرائم , وبالتالي لم تظهر بأنها أكثر فعالية من العقوبات الأخرى , ولا شك بأن نضال الكثير من الناس ضد عقوبة الإعدام والتي تعتبر قتلا حكوميا , ينمي الشعور لديهم ويقوي الإحساس ضد القتل والانغماس فيه ، فضلا إن الناس عندما يرتكبون هذه الجرائم الخطرة كالقتل فإن غالبيتهم لا يقدم على ذلك بعد تفكير في النتائج الجرمية بشكل عقلاني,  بل إن معظمهم يقدم على فعله وهو متوتر وغير متوازن في لحظات انفعال وهيجان أو تحت تأثير المخدرات أو الخوف أو نتيجة مرض عقلي, وفي كل هذه الحالات لا يردع المجرم من عقوبة الإعدام لأنه غير قادر أصلا على التفكير بالنتائج . فإذا كانت الغاية من تطبيق العقوبة بشكل عام هي الحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، وتحقيق الرادع لعدم تكراره، إلا أنه من الواضح أن عقوبة الإعدام وبشكلها العام في تطبيقاتها المختلفة في الدول التي تقرها قوانينها لم تحقق هذه الغاية. أن عقوبة الإعدام لم تمثل أداة أو وسيلة رادعة لعدم تكرار الفعل الذي استوجب الحكم بعقوبة الإعدام. لقد بررت عقوبة الإعدام بشكل عام وعلى مر الزمن بالحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، وتحقيق الرادع لعدم تكراره، لكن عقوبة الإعدام وبشكلها العام في تطبيقاتها المختلفة في الدول التي تقرها قوانينها لم تفلح في تحقق هذه الغاية. كذلك فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام التي بدأت تنحو باتجاه أكثر خطورة، نظرا للتقنيات الحديثة التي أيضا أتاحت الفرص لارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود كالاتجار في البشر والمخدرات واتساع رقعة الإرهاب. إنه لا يمكن تحديد حجم الظلم الذي يمكن أن ينجم عن إزهاق روح قد يتبين فيما بعد أن هذا الشخص الذي أعدم كان بريئا أو أنه لا يستحق هذا المستوى من العقوبة. لقد استعملت السلطات السياسية المستبدة عقوبة الإعدام كأداة قمع لإسكات معارضيها والتخلص جسديا من أفرادها الأكثر نشاطا وإزعاجا. وقد مثلت سياسة التصفية الجسدية عبر محاكمات ميدانية واستثنائية لدى العديد من حكومات بلدان العالم الثالث العسكرية، في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ذروة هذا الاستعمال، وأن ضحايا تلك السياسة أعدموا نتيجة محاكمات غير عادلة، من الممكن أن يعاد الاعتبار لهم، على أساس أنهم-أو بعضهم- أبرياء. ما يشير إلى أن الاستعمال المجحف لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي سوف يستمر ما لم تتضافر جهود الجميع لوضع حد لهذا التهديد، والعمل على إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية نهائيا وكليا.

عقوبة الإعدام في التشريعات الدولية

ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يصف في المادة السادسة الحق في الحياة بأنه: حق ملازم للإنسان، مما يعني أنه حق طبيعي مستمد من الوجود الإنساني، حيث أن القانون يأتي كاشفا عنه لا منشأ له, ويحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد منه تعسفا، ويترتب على الدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان عددا من الالتزامات الايجابية ذات الصلة بالحق في الحياة، وهي كلها تندرج ضمن التزام إيجابي عام هو وجوب حماية هذا الحق والحفاظ عليه. ويقر القانون الدولي لحقوق الإنسان تقليديا بحق الدول في تنفيذ عقوبة الإعدام كعقوبة على أشد الجرائم خطورة (الجنايات)، بعد صدور حكم قضائي قطعي عقب محاكمة عادلة وقانونية من قبل محكمة مختصة ومستقلة. ولكن المشهد اليوم بات مختلفا عن الموقف التقليدي للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد اعتمدت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية اتفاقيات وبروتوكولات إضافية تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لكن العقوبة مازالت مطبقة في عدد من الدول.

إن إلغاء عقوبة الإعدام ما زال بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان- باستثناء القانون الأوروبي لحقوق الإنسان- أمرا اختياريا واتفاقيا محضا، وهو لم يصبح إلى الآن جزءا من القانون الدولي العمومي أو العرفي. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم يقم بإلغائها، وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه في الوقت الذي أجازت فيه المادة (6) من العهد توقيع عقوبة الإعدام، إلا أنها ألزمت الدول الأطراف بعدد من القيود لتطبيقها، وألحق بهذا العهد الدولي البروتوكول الاختياري الثاني بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

وشهد النظام الأوروبي لحقوق الإنسان تطورا آخر ملفتا للانتباه، من خلال البروتوكول الثالث عشر الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي تضمن إلغاء مطلقا لعقوبة الإعدام في كافة الأوقات وفي السلم والحرب معا، ومنع إبداء أي تحفظ على أحكامه مهما كان نوعه أو مضمونة, ودفعت النزعة المتنامية نحو إلغاء عقوبة الإعدام منظمة الدول الأمريكية إلى اعتماد بروتوكول إضافي لاتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 1990 ، وهو شبيه تماما ببروتوكول الأمم المتحدة وببروتوكول مجلس أوروبا السادس حيث منعت المادة الأولى منه الدول الأطراف من تطبيق عقوبة الإعدام في أراضيها على أي شخص خاضع لولايتها القضائية ، وحظر البروتوكول إبداء أي تحفظ على أحكامه، سوى التحفظ المتعلق بحق تطبيق العقوبة في زمن الحرب وفقا للقانون الدولي عن الجرائم الخطيرة ذات الطبيعة العسكرية .

أما في دول الجامعة العربية، فإن عقوبة الإعدام ما زالت مطبقة، ولكن الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل في عام 2004، وضع في المادتين 6-7منه قيودا وضوابط صارمة لتنفيذها.

الموقف العام من عقوبة الاعدام:

يتنازع عقوبة الإعدام في الواقع تياران:

1. تيار مطالب بالإبقاء على عقوبة الإعدام، يرى أن ذلك يعد حماية للنظام والأمن في المجتمع، وأن العقوبة لا تستخدم إلا تجاه فئة خطيرة على المجتمع تهدد أمنه بل وحتى بقاءه لهذا يحرص المشرع على النص على هذه العقوبة، ردعاً للعتاة من المجرمين، وضماناَ لحق الضحايا وعوائلهم. وتتأسس تلك النظرية على أن من يقتل ظلما لا بد من حماية حقوق ورثته. وهذا يستلزم معاقبه الظالم، وإلا صارت الحياة فوضى، واعتدى الناس بعضهم على بعض، وأن العدل يقتضي أن من يقتل غيره ظلماً وعدواناً لابد من أن يعاقب بالقتل أيضاً لتكون هناك مساواة ويتحقق الردع؛ لأن القاتل الظالم عندما يعلم بمصيره إذا قتل غيره سيكف عن القتل، ويسود الأمان.

2. أما التيار المناوئ لعقوبة الإعدام يرى ان عقوبة الإعدام في منتهى القسوة، واللاإنسانية، والإهانة. وهي عقوبة لا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها، ويمكن أن تنزل بالأبرياء. ولم يتبين قط أنها تشكل رادعاً ضد الجرائم أكثر فعالية من العقوبات الأخرى.

ويرى البعض أن عقوبة الإعدام هي الاسم الحكومي لكلمة القتل، والحكومات والدول تعاقب الأفراد بعقوبة الإعدام، وينبع مطلب إلغاء الإعدام ومنع القتل كلاهما من السبب نفسه,أي معارضة القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد من قبل شخص ما لشخص آخر، وسواء قام بالقتل حكومة معينة أو مرجع ذو صلاحية، فلن يغير ذلك من حقيقة الأمر أبدا، وهي أننا نواجه حالة قتل متعمد, فعقوبة الإعدام هي أبشع أشكال القتل المتعمد، فثمة مؤسسة سياسية تقرر أمام الناس، وتعلن مسبقا وبأقصى درجات اللامبالاة وبرود الأعصاب والشعور بالحقانية عن قرارها في قتل شخص، وتعلن أيضا اليوم وساعة التنفيذ.

ويمكن الاشارة الى وجود ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، فقد اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمه الأمم المتحدة بقراره رقم 50/1984 بتاريخ 25 ايار 1984 قرارا يضمن العديد من الضمانات التي تكفل حماية حقوق الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وهذا يؤكد الحرص والعناية التي أولتها منظمه الأمم المتحدة للحق في الحياة باعتباره حقا أصيلا، بل يعد حق الحقوق الإنسانية الأساسية. وقد وتحظر المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذها ضد أي شخص يقل عمره عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة. وهناك أكثر من 110 دولة ما زالت تنص قوانينها على عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض الجرائم على الأقل قوانين تستثني تحديدا إعدام المذنبين الأطفال أو قد يفترض أنها تستبعد عمليات الإعدام هذه عبر كونها طرفا في إحدى المعاهدات المذكورة أعلاه. بيد أن عددا قليلا من الدول يواصل إعدام المذنبين الأطفال.

وأن معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تؤكد على الحق في الحياة، تمنح حكومات الدول المختلفة حيز من التدخل لمصادرة وإنكار هذا الحق، ويبقى هذا التدخل مشروطا بمعايير وشروط محددة، وان يكون هذا التدخل مشروعا بالقانون، لكي يتوجب أن يخدم أهداف مجتمعية عليا، وليس أهدافا سياسية، أو أهدافا تخدم فئة محددة بالعرق، أو الجنس أو اللون، أو الدين، أو الخلفية الاجتماعية, وتشمل الأهداف المجتمعية العليا تلك الخاصة بحماية الأمن القومي والنظام العام، والأداب والأخلاق العامة، لكن مصادرة هذا الحق هو الاستثناء، ومنحه هو القاعدة.

الإعدام في القوانين السورية النافذة:

توسع المشرع السوري في استخدام عقوبة الإعدام بموجب المراسيم الجزائية الخاصة، وفرض هذه العقوبة في حالات متعددة: قانون مناهضة أهداف الثورة، وحماية النظام الاشتراكي، وأمن حزب البعث العربي الاشتراكي (تم تجميد العمل بهذه القوانين)، وقانون مكافحة الإرهاب الجديد.

فضلاعلى تقرير قانون العقوبات السوري عقوبة الإعدام كجزاء لارتكاب بعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة، من جهة الخارج (المواد 263، 265، 266)، وجرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل (المواد 298- 305)، وغيرها من جرائم الاعتداء على الناس.

وقد أعطى القانون السوري للمحكوم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو أو إبدال العقوبة، كما أن رئيس الجمهورية يستطيع أن يحد من استخدام تلك العقوبة، وفقا للدستور السوري الذي منحه الحق في إصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.

الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قانون العقوبات السوري:

عاقب المشرع السوري بالإعدام في قانون العقوبات على الجرائم التالية:

أ‌- الشخص السوري الذي يحمل السلاح على سوريا ويلتحق في صفوف جيش العدو "المادة 283ق.ع"

ب‌- الشخص السوري الذي يعمل لصالح العدو كجاسوس يدس الدسائس ويعاونه بأي شكل كان على فوز قواته " المادة 265ق.ع".... ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه يشترط لإيقاع عقوبة الإعدام أن يكون المجرم سوريا متمتع بالجنسية السورية عند قيامه بالجرم.

ت‌- إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي أو تسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، وهنا اشترط المشرع السوري لإيقاع عقوبة الإعدام أن يتم الاعتداء وإلا عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤبدة "المادة 298ق.ع"

ث‌- القتل إذا وقع عمدا، أوقع المشرع السوري عقوبة الإعدام بحق المجرم الذي يقترف جرم القتل عمدا "الفقرة الأولى من المادة 535"والعمد هو "التصميم على القتل قبل إيقاعه" وانصراف ذهن القاتل إلى فعل القتل بمعزل عن الثورة العاطفية أو الهيجان النفسي

ج‌- القتل تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. "الفقرة الثانية من المادة 535ق.ع",وهنا في هذه الحالة يشترط أن يكون الجرم المذكور جناية معاقبا عليها ولا يشترط أن يكون مرتكب الجرم الأخر هو القاتل نفسه أو شريكه، فقد يكون القاتل شخصا أخر وإنما يشترط أن يقدم القاتل على فعله ليسهل اقتراف جرمه أو يخلصه من العقاب.

ح‌- "الفقرة الثالثة من المادة 353ق.ع",يشترط هذا النص القرابة المباشرة في جميع درجاتها الأب والجد مهما علو والأبناء والأحفاد مهما نزلوا.

خ‌- الشخص الذي يشعل حريق ينجم عنه وفاة إنسان" المادة 577 ق.ع"

الإعدام في القوانين والتشريعات الخاصة السورية:

أ‌- أوقع قانون مكافحة المخدرات رقم 2الصادر عام1993عقوبة الإعدام بحق من يقومون بالاتجار أو الترويج للمخدرات.

ب‌- قانون إحداث المحاكم العسكرية: بموجب المرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17\8\1968, هذه المحاكم يشكلها وزير الدفاع (م 3 من القانون المذكور)، ويقرر الجرائم الداخلة في اختصاصها (ضمنا الجرائم السـياسية)، ويصدق أحكامها وكلها غير قابلة للطعن, عقوبة الإعدام تصدق من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع, ولهما الحق في تخفيف العقوبة أو إبدالها أو إلغائها أو حفظ الدعوى أو إعادة المحاكمة أو وقف تنفيذها.

ت‌- قانون تجريم التعذيب، رقم 16 \2022، الفقرة-و-: تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته.

لابد لنا من الاشارة الى  الحالات التي قد أوجب فيها  المشرع السوري حكم الإعدام سواء فيما يتعلق بالتعامل مع العدو لما في هذه الجرائم من خطورة على سلامة وأمن الوطن أو فيما يتعلق بجرائم القتل العمد حينما تنبئ هذه الجرائم عن إمعان المجرم في الجرام وثباته عليه أو فيما يتعلق في قتل الأصول والفروع الذي يتنكر فيه القاتل للشعور الإنساني ورابطة الدم ,لكننا نشير الى التناقض الكبير الذي وقع فيه المشرع السوري عندما أدخل الجرائم السياسية ضمن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام , فقانون العقوبات فرق بين الجريمة العادية والجريمة السياسية وقد ألغت المادة 197 من قانون العقوبات الإعدام في الجرائم السياسية واستبدلته بعقوبة الاعتقال المؤبد بينما نرى شدة القانونين 49و53 ونرى أيضا المرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17/8/1968 الذي قد أدخل الجرائم السياسية ضمن اختصاص المحاكم العسكرية والتي أحكامها غير قابلة للطعن بما فيها عقوبة الإعدام .

حال عقوبة الاعدام في سورية

نتيجة الاحداث الدموية والعنيفة في سورية والمستمرة منذ ما يقارب الاثني عشر سنة وحتى الان, فقد مورست ابشع وافظع الانتهاكات على مجمل منظومة حقوق الانسان, واهمها الحق في الحياة ,من قبل جميع الاطراف المتصارعة, ودون أي ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وقد تم تنفيذ عمليات إعدام جماعية خارج نطاق القضاء وعمليات إعدام بإجراءات لم تكن مستوفية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة بإصدار الأحكام, في عدة مدن وبلدات السورية ,مما يرقى الى جرائم حرب, وجرائم ضد الإنسانية, وخاصة انها مورست على نطاق واسع وبشكل ممنهج ,وعملا بالقانون الدولي فإن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني يمكن أن تتمثل بجرائم الحرب, وتشمل هذه الانتهاكات القتل، والتعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، أو إصدار الأحكام وتنفيذ عمليات إعدام بحكم من محاكم مشكلة لا تضمن جميع الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة, وان القانون الدولي الإنساني ينص على معاملة المدنيين والمقاتلين الذين وقعوا في الأسر أو غير القادرين على القتال بسبب إصابات أو أسباب أخرى معاملة إنسانية. ويمنع الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية - لا سيما القتل والتشويه - والمعاملة القاسية والتعذيب.

ويتحمل الأفراد المسؤولية عن جرائم الحرب التي يرتكبونها أو يتورطون فيها، بما في ذلك تقديم المساعدة والتحريض، والتسهيل، والأمر والتخطيط لارتكاب جرائم. وتتم محاكمة القادة العسكريين والمدنيين على جرائم يرتكبها مرؤوسوهم من باب مبدأ مسؤولية القيادة عندما يكونون على علم – أو عليهم أن يعلموا – بوقوع جرائم حرب أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بلا اتخاذ التدابير الكافية لمنع حصولها ومعاقبة مرتكبيها، وتعتبر عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتي ترقى إلى كونها جرائم حرب في النزاعات المسلحة. أما إذا تم تنفيذها في إطار سياسة واسعة ومنتظمة، فهي تعد جرائم ضد الإنسانية.

إننا في التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)، والمنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)، والتحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية، والشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي، شبكة الدفاع عن المرأة في سورية، والفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، نحي هذه المناسبة مع المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية العالمية والإقليمية والمحلية المناهضة لعقوبة الإعدام , والتي تقيم الفعاليات المختلفة هذا العام 2022 تحت شعار: لنعمل معا لمناهضة عقوبة الإعدام, كون عقوبة الإعدام تثير الاشمئزاز فهي غالبا ما يتم اللجوء إليها لأسباب سياسية أكثر منها جنائية. وعمليا في العالم كله لا يوجد نظام قضائي مثالي، فلكل نظام قضائي نقاط ضعفه ونقاط قوته وتحقيقه للعدالة بشكلها المطلق أمر مستحيل ويبقى نسبي، إن تطبيق القانون وبدون تمييز أو استثناء وعلى الجميع هو الضمانة الوحيدة الكفيلة بالحد من الجريمة. ولبشاعة هذه العقوبة ومجافاتها للحس والعقل الإنساني ولعدم إمكانية تحقيق العدالة المطلقة وتجنبا للوقوع في الخطأ في حال تطبيقها، فما زلنا نرى أنه المطلوب العمل وبكل جدية على ضرورة إلغائها وبشكل نهائي من جميع تشريعاتنا من أجل تحقيق العدالة. أما الطروحات بخصوص الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، حيث أنه يمكن الإبقاء على عقوبة الإعدام في أضيق الحدود وخاصة في جرائم القتل العمد وذلك مراعاة للرأي العام والمزاج الجماهيري. فهذه الخطوة وإن عدت خطوة للإمام إلا أنها تحمل تناقض في مضمونها، فهي من جانب تمثل محاولة ودعوى لإلغاء عقوبة الإعدام ومن جانب آخر تشير إلى أن هناك حالة ما تستحق عقوبة الإعدام، وهذا يضعف هكذا طروحات ويجعلها تنطوي على تناقض واضح، ويضعف العمل على تكوين رأي عام مناهض لعقوبة الإعدام, ويجب حشد كل الطاقات من أجل تحقيق هذه الغاية التي يتعارض وجودها في قوانيننا مع واقع تطورنا وحاضرنا ومستقبلنا الإنساني والاجتماعي. ولابد لنا من الإشارة هنا وبهذه المناسبة، إلى الحالة الشاذة والمتعلقة بالإشكالية القانونية بين التشريعات والقوانين الوطنية التي تقر عقوبة الإعدام وبين القوانين والمعاهدات الدولية بالنسبة للحكومة السورية الموقعة والمصادقة على هذه المعاهدات والتي يجب أن تكون تشريعاتها منسجمة ومتفقة معها.

وانطلاقا من الموقف المبدئي والحقوقي المناهض لعقوبة الإعدام كعقوبة قاسية، ولا إنسانية، وتناقض جوهر ما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، من كون الحق في الحياة حق مقدس. فإننا نقترح أن تعمل الهيئات المدنية والحقوقية السورية على:

1) أن تتكامل جهود القوى المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، مع مختلف الجهود الإنسانية العالمية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومات القانونية الجنائية العالمية.

2) أن يعطى منزلته يوم10 تشريم الأول، على أنه اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يهدف إلى تذكير العالم بمن فيهم الحكومة السورية بأن عقوبة الإعدام والحكم بها تشكل ذروة انتهاكات حقوق الإنسان لعدم احترامها للحق في الحياة.

3) وتناشد جميع النخبة الحقوقية والكتاب والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان بالعمل على نشر الوعي والثقافة بخطورة عقوبة الإعدام وضرورة إلغائها نهائيا من جميع التشريعات السورية. تحت شعار "لا لعقوبة الإعدام" كخيار استراتيجي نظرا للقسوة الشديدة التي تتسم بها هذه العقوبة ولقناعتنا بأن الخطأ يجب ألا يقابل بخطأ أكثر ضراوة وخطورة.

4) ان تتخذ الحكومة السورية الخطوات الضرورية لمعالجة النقص الكبير في التحليل العلمي للأسباب العميقة للجريمة بشكل عام ووضع الحلول الجذرية، المبنية على إلغاء عقوبة الإعدام، للظواهر الإجرامية تحت جميع مسمياتها.

5) وتناشد جميع الحقوقيين والمنظمات الحقوقية السورية إلى حشد الجهود من أجل إلغاء جميع القوانين الاستثنائية، وإلغاء كل فصول القوانين التي تنص على عقوبة الإعدام لأي سبب كان والتي يتعارض وجودها مع حاضرنا ومستقبلنا الإنساني والاجتماعي.

6) احترام حقوق الإنسان وتعزيزها مما يتطلب إلغاء عقوبة الإعدام , ولا يمكن الادعاء باحترام حقوق الإنسان، مع المحافظة في نفس الوقت على تلك العقوبة التي تتعارض مع إنسانية الإنسان وحتى مع وجوده.

7) إن الحكومة السورية مطالبة باتخاذ قرار الغاء هذه العقوبة المشينة من المنظومة الجنائية الوطنية وبالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية , وبملاءمة التشريع السوري مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وباعتماد سياسة جنائية عادلة مرتكزة على ضمان حقوق السجناء في الحياة والكرامة  الإنسانية و التأهيل و إعادة الإدماج، في ظل قضاء مستقل و نزيه.

ومن اجل التمسك بإلغاء عقوبة الإعدام كخيار استراتيجي، وعلى أن يتم ذلك بأسلوب منهجي وتدريجي إلى أن يتم تقليص عدد الجرائم إلى الحد الأدنى، نعيد التأكيد على دعوة الفيدرالية السورية لحقوق الانسان إلى تأسيس ائتلاف سوري لإلغاء عقوبة الإعدام، ومكون من المنظمات الحقوقية السورية والهيئات المدنية السورية ومن محامين وقضاة.

دمشق في 10\10\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  3. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  4. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  5. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  7. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  8. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  9. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  11. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  12. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  13. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  14. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  15. مركز عدل لحقوق الانسان
  16. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
  17. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  18. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  19. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  20. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  21. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  22. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  23. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  24. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  25. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  26. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  27. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  28. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  29. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  30. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  31. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  32. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  33. سوريون من اجل الديمقراطية
  34. رابطة حرية المرأة في سورية
  35. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  36. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  37. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  38. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  39. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  40. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  41. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  42. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  43. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  44. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  45. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  46. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  47. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  48. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
  49. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  50. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  51. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  52. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  53. سوريون يدا بيد
  54. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  55. المركز السوري لحقوق السكن
  56. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  57. جمعية الاعلاميات السوريات
  58. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  59. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  60. شبكة أفاميا للعدالة
  61. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  62. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  63. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  64. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  65. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  66. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  67. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  68. المركز الكردي السوري للتوثيق
  69. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  70. منظمة صحفيون بلا صحف
  71. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  72. المركز السوري لاستقلال القضاء
  73. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  74. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  75. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  76. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  77. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  78. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  79. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  80. منظمة تمكين المرأة في سورية
  81. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  82. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  83. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  84. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  85. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  86. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  87. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  88. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  89. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  90. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  91. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  92. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

 

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

 

 

تقرير حقوقي اللاجئ السوري ما بين الفرار الى الحياة والوقوع في براثن مراكب الموت

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأربعاء, 05 أكتوبر 2022 05:00

تقرير حقوقي

اللاجئ السوري ما بين الفرار الى الحياة والوقوع في براثن مراكب الموت

منذ اواسط اذار عام 2011، وقعت العديد الاشتباكات العسكرية والمواجهات الدموية وانتشرت أعمال العنف وتزايد انعدام الأمن في البلاد وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية ,وسادت فوضى الأسعار والغلاء المتزايد الذي أصاب كل شيء, مع انهيار قيمة العملة المحلية، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين, وارتفعت معدلات الفقر, وتزايدت ارقام البطالة مع غياب فرص العمل في كل المناطق السورية ، وبلغت نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر ما يقارب ال 75% استنادا لأسعار المواد الأساسية وموارد الدخل، وبلغت نسبة العائلات الواقعة تحت حد الجوع 30% من إجمالي العائلات الواقعة تحت خط الفقر، بحسب إحصائية أعدتها الأمم المتحدة.

إثر هذه الحالة الكارثية التي عاشها كل الوطن السوري، تزايدت اعداد الفارين والباحثين عن فرص للعيش الآمن والأفضل، وارتفعت ارقام نزيف الكوادر والخبرات الطبية والعلمية, و في نهاية عام 2020 حسب بيانات الأمم المتحدة , فقد تجاوزت ارقام اللاجئين ال 6,6مليون انسان موزعين في عدة دول، وشكل الأطفال والنساء حوالي أربعة من بين كل خمسة منهم، ويوجد اكثر من 300 الف عائلة سورية لاجئة منتشرة في لبنان والأردن ومصر والسودان والعراق وتركية، ما يعادل أكثر من نصف العائلات السورية اللاجئة بأكملها, وفي بيان خاص لمفوض الامم المتحدة السامي لحقوق اللاجئين، ورد ان: الازمة السورية أصبحت أكبر حالة طوارئ انسانية في حقبتنا ومع ذلك فشل العالم في توفير احتياجات اللاجئين والدول التي تستضيفهم، وإن غالبية اللاجئين في دول مجاورة، حيث تستقبل تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين 3.6 مليون. ولبنان 865000. والأردن 665000. وفي العراق بمن فيهم اللاجئين إلى إقليم كردستان حيث يتمركز العدد الأكبر 243000. ومصر 131000, في حين تستقبل ألمانيا 790000. والسويد 100000. وينتشر البقية في دول عدة أخرى، وتقدر الدول المضيفة ان هناك مئات الالاف من السوريين لجأوا اليها دون تسجيل رسمي، ان السوريين الان هم أكبر مجموعة لاجئين في العالم.

إن معسكرات لجوء السوريين ,حازت قدرا من الاهتمام الدولي، بالرغم من أن أغلبية السوريين في بلدان اللجوء الاولى(مصر-تركية-الاردن-لبنان) لا يعيشون في تلك المعسكرات بل إن ما يقدر بنحو 75% من اللاجئين السوريين انتقلوا إلى المدن والبلدات حيث يعيش العديد من الأفراد في مساكن مؤقتة يشارك فيها على الأقل سبعة أشخاص آخرين, لان العيش في المعسكرات لا تكفيهم بتأمين متطلبات الحياة من جهة، كما أن اللاجئين، من جهة أخرى، اختاروا الحياة في المدن خارج المعسكرات لأسباب أخرى: فبعض السوريين يستطيعون دفع ثمن كلفة الإقامة فيها، فيما يبحث آخرون عن العمل وهو ما لا توفره المعسكرات، كما تحركهم أيضا دوافع أخرى مثل وجود عائلة أو بعض أفراد جاليتهم بالإضافة إلى الغموض الذي يحيط بمستقبلهم.

يضاف الى كل ذلك، إن تدفق هذا العدد الكبير من اللاجئين المدنيين ساهم بالتأثير على حياة سكان العديد من الأحياء داخل البلد المضيف، وحتى التغيير في بعض معالم هذه البلدان. ففي بعض المدن، وخاصة التي تقع على الحدود السورية، تضاعف عدد السكان تقريبا. وفي بعض الاحياء (بعمان واربد وبيروت وطرابلس والقاهرة والاسكندرية واستنبول) ظهرت المخابز الجديدة، والمحال، ووكالات السفر والمطاعم التي يديرها السوريون فيما يشبه نسخة مصغرة من حلب ودمشق او حمص او اللاذقية او درعا او القامشلي. ويدرك العديد من السوريين أنهم سيظلون خارج سورية على الأقل في المستقبل القريب ومن ثم فإنهم يرغبون في التكيف مع سكنهم الجديد (تشير بعض الاحصائيات في الاردن ولبنان وتركية، الى أن ما يقارب ال 86 في المائة من اللاجئين السوريين خارج المعسكرات يعملون وينشطون على اساس انهم باقون طويلا). وبالتالي، لم يعد السوريون في الخارج مجرد لاجئين ينتظرون نهاية الحرب ولكنهم مهاجرون يسعون للاستقرار.

وضعية اللاجئين السوريين

إن الاوضاع المعيشية الحالية لمعظم اللاجئين السوريين في لبنان والأردن ومصر سيئة جدا، وفي تركيا يتدهور ويزداد الحال سوءا بشكل مقلق وخاصة مع ازدياد وتيرة الاعتداءات على بعض اللاجئين السوريين، والتي ترافقت مع ما سمي بالعودة الطوعية الى معسكرات داخل الأراضي السورية، ويشار الى انه عندما دخل السوريون (لبنان-الاردن-مصر- تركيا) للمرة الأولى في 2011، اعتبروا " ضيوفا".

وبتصنيف اللاجئين السوريين " ضيوفا"، اعتقدت الحكومات المضيفة أنها لن تصبح مضطرة إلى تطبيق المعايير الدولية لحماية اللاجئين وفقا لتعريف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الذي يوفر الأساس القانوني لبقاء اللاجئين في البلاد ويضمن ألا يجبروا على العودة إلى بلدانهم. ولكن الحكومات المحلية اضطرت إلى تغيير مسارها ومنحت وضع الحماية المؤقتة للاجئين السوريين (الحكومة الاردنية في كانون الاول 2011-الحكومة المصرية اذار2012- الحكومة اللبنانية تشرين الثاني 2012- الحكومة التركية تشرين الثاني 2011) كما تم منح الحماية المؤقتة للاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية.

ومنذ عام2013، اتخذت جميع الحكومات المضيفة خطوات إضافية، عبر وضع انظمة قانونية جديدة لحماية ومساعدة راغبي اللجوء. ففي السابق، تعاملت الحكومات مع راغبي اللجوء دون أي ضمانات أو إجراءات قانونية موضوعية مثل الرقابة القضائية على القرارات الادارية الخاصة باللجوء، واليات تنفيذها، اما فيما بعد، وفي جميع البلدان المضيفة، صار اللاجئون السوريون ملزمون بالتعامل مع مؤسسات حكومية جديدة مختصة بإدارة الهجرة مع اللاجئين السوريين وتشرف على تنفيذ هذه القواعد القانونية الجديدة.

ولكن الحماية المؤقتة وكذلك القوانين الجديدة للجوء ما زالت تترك العديد من السوريين في وضع مزر، حيث لا يطبق القانون على نحو عادل، كما لا يجد اللاجئون الموارد إذا ما رفضت الدول منحهم وضع الحماية المؤقتة. ولا تعالج التعاليم القانونية المحلية الاوضاع غير القانونية للاجئين بالمدن والبلدات، حيث ان احتياجاتهم الحقيقية مجهولة بدءا: من الغذاء وصولا إلى الملجأ والتعليم. والأهم من ذلك، فإن وضع الحماية المؤقتة لا يسمح للسوريين بالعمل بسهولة في اماكن تواجدهم. فوفقا لمسح أجري مؤخرا للسوريين الذين يعيشون خارج معسكرات اللاجئين "في لبنان والاردن وتركية" فإن نحو 77 في المائة من المجيبين على المسح كانوا يبحثون عن عمل. ويجري استغلال حاجة السوريين إلى العمل في استغلالهم كقوى عاملة رخيصة وهو ما اتضح من الانخفاض المستمر لأجور العمال في مختلف الصناعات كالبناء والنسيج والصناعات الثقيلة والزراعة، ومؤخرا سمح بمنح بعض السوريين تصاريح عمل رسمية قصيرة المدى بالإضافة إلى التدريب المهني واستحقاقات الضمان الاجتماعي.

مع غياب أي انفراجات على المستوى الاقتصادي وضيق الحياة الاجتماعية وتزايد اعداد الفقراء واعداد العاطلين عن العمل والتي تزامنت مع العقوبات المفروضة على سورية, ومع غياب اي افق للحل السياسي السلمي, وهذا ماساهم بتدفق اللاجئين والمهجرين قسريا والنازحين والفارين الى خارج الحدود , مما يؤكد-وحتى الان- عدم وجود أية إشارة على أن السوريين ربما يعودون طواعية إلى بلادهم في ظل الفوضى السائدة ، مما يفترض انه من واجب الدول المضيفة, معالجة الوضع الدائم للسوريين داخل حدودها خاصة فيما يتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين الذين لم يسجلوا لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أو الحكومات المحلية أو الذين لا يعيشون في معسكرات اللاجئين. ومنذ عدة سنوات كان قد تعهد الاتحاد الأوروبي بتوطين حوالي ال 16 ألف لاجئ سوري، وأعلن رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن 17 دولة وافقت على فتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين الراغبين في الهجرة، إن هذه البلدان يمكن أن تستقبل أكثر من 10 آلاف لاجئ يرغبون في مستقبل أفضل. والبلدان الـ 17 هي أستراليا والنمسا وكندا وفنلندا وألمانيا والمجر ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والدنمارك وفرنسا والولايات المتحدة والمكسيك.

حقوق اللاجئين وفقا للاتفاقيات الدولية

اللاجئ ليس مختارا لواقعه وانما دفعته ظروفه القاسية الى الوضع الجديد فعليه ان يعيش في المنفى وان يعتمد على الاخرين في كثير من حاجاته الاساسية من طعام وملبس وتعليم ومأوى ورعاية صحية وغيرها.

والمشرد يختلف عن اللاجئ، ذلك ان الشخص المشرد يبقى في بلده لكنه يضطر الى ترك مسكنه الى مكان اخر أكثر امنا له كما هو الحال في افغانستان خلال فترة الحرب الاهلية وكما يحصل في العديد من البلدان وبخاصة الدول الفقيرة عند حصول الكوارث الطبيعية كالفيضانات والاعاصير والامطار الغزيرة.

ولا شك ان هناك علاقة وطيدة بين مشكلة اللاجئين وقضية انتهاكات حقوق الانسان فهذه الانتهاكات ليست هي التي تدفع اللاجئين للهجرة وانما تمنعهم ايضا من العودة لأوطانهم طالما ان السبب الذي دفعهم للهجرة مازال قائما.

ان اي لاجئ له من الحقوق الاساسية التي ينبغي احترامها قبل عملية طلب الملجأ وخلالها وبعد ان يقبل كلاجئ حسب اتفاقية جنيف لعام 1951 ولهذا فان قضية اللاجئين صارت معيارا لاختبار الواجبات على الدول في احترامها لحقوق الانسان. وفي 3 ديسمبر من عام 1949 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم 319 انشاء مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ولديها الان فروع وممثليات في أكثر من 100 بلد وهي تسعى الى ايجاد حلول لمشكلة اللاجئين وتوطينهم او ادماجهم في المجتمعات الجديدة كما توصف وظيفة المفوض السامي بانها غير سياسية وهي ذات طابع انساني واجتماعي. ويحكم وضع اللاجئين في القانون الدولي اتفاقية جنيف لعام 1951 والبرتوكول الملحق بها الموقعة في نيويورك عام 1967 لتنظيم وضعهم.

لقد نصت المادة 1 من اتفاقية جنيف لعام 1951 على تعريف اللاجئ على انه:

((تنطبق اللفظة على كل من وجد، نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينه او رأي سياسي، خارج البلد الذي يحمل جنسيته، ولا يستطيع، او لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، او كل من لا جنسية له وهو خارج بلد اقامته المعتادة السابقة ولا يستطيع او لا يرغب نتيجة لهذه الاحداث في العودة اليه)).

وهذه الاتفاقية تضمن الحماية القانونية للاجئ وتوجب احترام حقوق الانسان الوارد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 وطبقا للاتفاقية المذكورة لا يجوز مطلقا طرد الاشخاص الحاصلين على اللجوء او اعادتهم بالقوة حيث تنص المادة 33 على ما يلي:

((يحظر على الدولة المتعاقدة طرد او رد اللاجئ بأية صورة الى الحدود او الاقاليم التي فيها حياته او حريته مهددة بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة او بسبب آرائه السياسية))

اما برتوكول عام 1967 الموقع في نيويورك بخصوص اللاجئين فانه بموجب البرتوكول المذكور صار بإمكان اللاجئ طلب الحماية حتى في الاحداث الواقعة بعد 1\1\1951.

ومن الاتفاقيات الخاصة بوضع اللاجئين هي اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب وبخاصة ما جاء في المادة 44 التي نصت على حماية الضحايا المدنيين وحماية اللاجئين والمشردين وكذلك ما جاء في المادة 73 من البرتوكول الاضافي لعام 1977 والتي تنص على حماية عديمي الجنسية وقد عرفت اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع اللاجئ عديم الجنسية بما يلي: ((اي شخص لا تعتبره اي دولة مواطنا بموجب اعمال قانونها)). وهناك ايضا اتفاقيات اخرى لها علاقة مع اوضاع اللاجئين ومنها مثلا اتفاقية عام 1961 بشأن تقليل حالات انعدام الجنسية واعلان الامم المتحدة لسنه 1967 بشأن اللجوء الاقليمي الى جانب وجود صكوك اقليمية في افريقيا وفي اوروبا وامريكا اللاتينية وغيرها.

وطبقا للإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الخاصة باللجوء سالفة الذكر فان الشخص اللاجئ يستحق جميع الحقوق والحريات الاساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الانسان ومن هنا ينبغي حماية اللاجئ من هذا المنظور الانساني – الدولي الواسع ولا يجوز لأي دولة وقعت على الاتفاقية رفض الحماية للشخص اللاجئ والا فإنها تتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك.

ويجوز عرض المساعدة للاجئ وترك حرية الاختيار له في العودة او البقاء وهذا يعني عدم جواز ابعاد اللاجئ جبرا الى وطنه وهو ما يسمى مبدأ عدم الرد او مبدا عدم الاعادة القسرية م 33 من اتفاقية جنيف 1951ولعل من اهم حقوق اللاجئ هو الحق في الحياة والحق في سلامة الكيان البدني من التعذيب وسوء المعاملة والحق في الحصول على الجنسية والحق في حرية التنقل والحق في مغادرة اي بلد ما والعودة اليه والحق في عدم الارغام على العودة هذا الى جانب الحقوق الاخرى كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والتقاعد وغيرها.

وقد جاء في المادة رقم 3 فقره 1 من اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة بخصوص مبدأ عدم الرد ما يلي:

(لا يجوز لأية دولة طرف ان تطرد اي شخص او ان تعيده او ان تسلمه الى دولة اخرى إذا توفرت لديها اسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بانه سيكون في خطر التعرض للتعذيب) كما ان على الدولة ان تراعي حالة الانتهاكات البليغة لحقوق الانسان في البلد المعني.

ويمكن ان تتم الهجرة او اللجوء احيانا لأسباب اقتصادية ولذلك تقبل بعض الدول هؤلاء لهذه الاسباب. اما الاساس الذي يقوم علية حق اللجوء السياسي فهو ((الخوف من الاضطهاد)) وان المادة 33 نصت على ان كل ما يهدد حياة الفرد وحريته بسبب الاصل العرقي او الدين او الفكر السياسي او الجنسية او الانتماء الى فئة اجتماعية يعد سببا كافيا لطلب اللجوء السياسي الا انه ظهرت الان قيود متشددة لأحكام اتفاقية جنيف لعام 1951 ولنصوصها.

اللجوء الثاني: ومنها مراكب الموت

عندما يحاول اللاجئ من سوريا أن يباشر لجوؤه الثاني هربا من الاضطهاد أو شقاء الحال في بلدان اللجوء الأول، يصطدم بأسوار قانونية وأمنية شيدتها الدول الأوروبية حول حدودها لمنع الهاربين من المذابح من الوصول إليها. تبقى الهجرة غير الشرعية الملاذ الأخير، وإن كان «غير الآمن» بالنسبة إلى السوريين الهاربين من الموت في بلادهم، والذل في بلد اللجوء، رغم كل الأخطار التي يتعرضون لها خلال الرحلة البحرية. وبعدما كانت تعد كل من بلغاريا وإيطاليا بلدي العبور الأساسيين باتجاه الدول الأوروبية، اتخذت الأولى قرارا بإغلاق حدودها بسياج شائك مع تركيا أمام اللاجئين السوريين قاطعة طريق الهجرة أمامهم، بعدما وصل عدد الهاربين إليها العام الماضي 2021 إلى أكثر من 30ألف شخص.

إضافة إلى تركيا التي ينتقل اللاجئون منها إلى بلغاريا، وتعد مصر ومن بعدها ليبيا من أكثر الدول التي تشهد هجرة غير شرعية للسوريين باتجاه إيطاليا، ومنها إلى بلدان أوروبية أخرى، وعندما يصلون إلى السواحل الليبية يتكدسون في مراكب لا تتوفر فيها شروط السلامة للمغامرة برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط باتجاه لامبيدوزا قبالة صقلية، أو مالطا «مقتلة» السورييّن, وهكذا ترد الأخبار بين حين وآخر عن غرق قارب في المتوسط كان يحمل المئات من اللاجئين من سوريا دفعوا مدخراتهم لبزنس تهريب مزدهر بغرض أن يصلوا إلى أوروبا. أما من ينجحون في الوصول فيتواتر أن يُحجزوا في معسكرات تشبه السجون لمدد قد تطول شهورا، ودون ضمان أن يتم الاعتراف بهم في النهاية كلاجئين، أن مراكب الموت من اجل الهجرة غير الشرعية، هي جريمة دولية منظمة مكتملة العناصر.

وتتزايد هذه الظاهرة بعد تعرض السوريين إلى مضايقات سياسية واجتماعية، وقد شهدت السنتان الأخيرتان حوادث غرق مراكب عدة لمهاجرين سوريين على الشواطئ المصرية والليبية واليونانية والقبرصية والإيطالية والتركية، بعضها أعلن عنها وبعضها الآخر لم تعرف تفاصيلها أو هويات المهاجرين. وسبق لمفوضية شؤون اللاجئين أن أعلنت أن أكبر مجموعة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بحرا، هم من الجنسية السورية، وأعلنت البحرية الإيطالية واليونانية والقبرصية أن دورياتهم في البحر المتوسط تعترض أعدادا لمتسللين يوميا، وكثفت سلطات هذه الدول عمليات المراقبة البحرية لمنع حدوث مزيد من حالات الغرق للمهاجرين غير الشرعيين.

وبتاريخ 23\9\2022، أعلنت وزارة النقل السورية انتشال عدد من الجثث لمهاجرين، ومن جنسيات مختلفة غرق مركبهم قبالة طرطوس، وأن عمليات البحث عن مفقودين مستمرة، فيما تم إسعاف عدد من الناجين.

وقالت مديرية الموانئ البحرية السورية، إنه تم إنقاذ عدد من الناجين وأسعفوا إلى مشفى الباسل، وأن عمليات البحث في الموقع، ما زالت مستمرة بمشاركة زوارق العديد من الصيادين، وأن كوادر المديرية بالتعاون مع أهالي جزيرة ارواد والعديد من الصيادين في طرطوس يعملون بكل جهودهم على إنقاذ زورق بحري، وذلك في موقع مقابل منطقة المنطار، ومقابل جزيرة أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس.

يذكر انه بتاريخ 20\9\2022 انطلق زورق من لبنان - المنية , بقصد الهجرة غير النظامية التي تتنامى وما بعد يوم نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المأساوية، وبفعل انسداد الأفق السياسي وغياب الحلول واليأس الذي يضرب أفقيا شعب لبنان الذي بدأ يرمي نفسه في البحر بحثا عن حياة ومستقبل أفضل، لكنه يجد إما مخيمات اللاجئين في دول لا تقدم أبسط مقومات العيش الكريم، وإما الموت غرقا في بحر غدار لا يتطلع الى أحلام المهاجرين, لقد انطلق القارب المميت بعد تجهيزه بما يلزم، ولدى وصوله الى قبالة شاطئ طرطوس قرب جزيرة أرواد وتبدل حالة الطقس وارتفاع مستوى الأمواج اختل توازن المركب ودخلت إليه المياه خصوصا أنه يحمل فوق طاقته بكثير، اكثر من 150 شخصا , ما أدى الى انكساره وغرقه، حيث بلغت الحصيلة غير النهائية 110 متوفيا و13 ناجيا تم نقلهم الى مستشفى الباسل في طرطوس للمعالجة, وبحسب المعلومات ومن جنسيات مختلفة سورية وفلسطينية إضافة الى لبنانيين من المنية وعكار وطرابلس ومناطق أخرى, وخيم الحزن على عائلات جديدة في سورية ولبنان وفلسطين, فقدت أبنائها في مركب موت جديد, حيث أن ظروف الحياة الصعبة وانسداد الأفق دفع هؤلاء لركوب البحر بحثا عن حياة أفضل، الى بحر تحول إلى منصة محورية لهجرة غير شرعية لمواطنين يحاولون الهرب من واقعهم الأليم، فيما يبدو أنه مسلسل لن يتوقف قريبا، في ظل وجود العوامل المنتجة للظاهرة، من فقر وبطالة وحالة يأس من الواقع، تنتاب عددا كبيرا من الشبان، في أنحاء متفرقة من المنطقة العربية، وتدفعهم دفعا لركوب الموج،على قوارب ضعيفة في رحلات ينتهي جلها بالموت غرقا.

فيما يتعلق بحقوق اللاجئين من سوريا، نؤكد على الأمور الأساسية التالية:


اللجوء معضلة قانونية وإنسانية مصطنعة ليس لها عرق أو جنس أو دين, ان التمييز في الحقوق والضمانات بين اللاجئين على أي أساس مدان وغير مقبول. إن قضية اللاجئين من سورية، قضية انسانية أولا وسياسية ثانيا لأنها نتيجة صراع سياسي دموي وعنفي، اللاجئون رحالة بين الدول في بحث حثيث عن منفى يحفظ لهم كرامتهم الإنسانية. وهذا هو حال رحلة السوري نحو ملجئه كما هو موثق في الكثير من التقارير الدولية والدراسات والاحصاءات، ومن خلال التجربة العملية للنشطاء في الدول المختلفة. فإن كانت الدول والحكومات تنسق فيما بينها أمنيا في مراقبة الحدود، فإن هذا التنسيق غائب عن المنظمات الأهلية والنشطاء الذي يقدمون الدعم للسوريين في بلدان اللجوء المختلفة. وبالتالي فإن التضامن مع قضية اللاجئين من سورية يقتضي تنسيقا أوسع بين النشطاء والمنظمات الأهلية المعنية في مختلف الدول على طرق اللجوء عبر المتوسط والقارة الأوروبية.

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، وفي المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء Scoria, والشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي، والمنظمات والهيئات الموقعة ادناه، إذ نؤكد على تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضى من المواطنين السوريين، متمنين لجميع اللاجئين حياة آمنة، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع من يحاول التجارة والاستثمار بحياة وروح السوريين، وإننا نعلن ما يلي:

1. مناشدة جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سورية ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية، الذي يحفظ وحدة سورية وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها وبما يسمح بعودة اللاجئين السوريين الطوعية والآمنة إلى بلدهم.

2. نناشد جميع الدول المضيفة بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والحفاظ على حياة أولئك الذين يقدمون المساعدة لهم.

3. إن معاناة المواطنين السوريين، الفارين قسرا من جحيم الاوضاع في بلادهم، مسؤولية إنسانية وأخلاقية وحقوقية، يتحملها المجتمع الدولي وتقع على الأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل التدخل لحماية اللاجئين في أي دولة من دول العالم التي يلجأ إليها المهجرون من سورية.

4. ينبغي السماح لكل شخص بدخول البلاد من أجل طلب اللجوء إليها، فهذا حق إنساني، ويجب أن تكون العملية منصفة وفعالة، وإن معاقبة اللاجئين بسبب دخولهم البلاد بصورة غير شرعية يتعارض مع نص وروح القانون الدولي لاسيما المادة (31) من اتفاقية اللاجئين التي تنص على عدم معاقبة اللاجئ بسبب دخوله البلاد بصورة غير شرعية، إذا كان دخوله قد جاء مباشرة من مكان يتعرض فيه للخطر والتهديد، كما هو الحال في سورية.

5. إن الدول المضيفة معنية بشكل مباشر بضرورة احترام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، التي اعتمدتها الأمم المتحدة للمفوضين، بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية خلال مؤتمرها في يوليوز 1951، ولا سيما المادتين 31 و33 منه. ولذلك فهذه الدول مطالبة بمزيد من المجهودات لتأمين الحماية والرعاية اللازمتين للاجئين السوريين، احتراما لتعهداتها القانونية والإنسانية، إزاء المجتمع الدولي، وتفعيلا لالتزاماتها بشأن تسوية وضعية المهاجرين.

6. التزام الحكومات المضيفة بالسماح للاجئين بالانضمام إلى أفراد عائلاتهم، من خلال لم شمل تلك العائلات، وإيقاف التعامل بهدف: الحد من الهجرة.

7. ايقاف كل استثمار اقتصادي وسياسي في قصة اللاجئين السوريين، والمساعدة في تخفيف صعوبات تعلم لغة جديدة، وفهم الثقافة، والعثور على مكان للعيش، ووظيفة جديدة. ولهذا السبب يعتبر الاندماج أمرا فائق الأهمية بالنسبة للاجئين، ومن الضروري انبثاق العديد من المبادرات المجتمعية الرامية إلى الترحيب بالقادمين الجدد، وتقديم المشورة والدعم لهم، وتسريع عملية توطينهم.

دمشق في5\ 9 \2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  3. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  5. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  6. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  7. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  9. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  10. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  11. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  12. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  13. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
  14. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  15. سوريون من اجل الديمقراطية
  16. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  17. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  18. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  19. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  20. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  21. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  22. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
  23. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  24. سوريون يدا بيد
  25. جمعية الاعلاميات السوريات
  26. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  27. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  28. شبكة افاميا للعدالة
  29. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  30. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  31. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  32. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  33. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  34. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  35. مركز عدل لحقوق الانسان
  36. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  37. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  38. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  39. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  40. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  41. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  42. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  43. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  44. رابطة حرية المرأة في سورية
  45. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  46. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  47. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  48. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  49. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  50. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  51. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  52. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  53. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  54. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  55. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  56. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  57. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  58. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  59. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  60. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  61. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  62. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  63. المركز الكردي السوري للتوثيق
  64. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  65. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  66. المركز السوري لحقوق السكن
  67. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  68. منظمة صحفيون بلا صحف
  69. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  70. المركز السوري لاستقلال القضاء
  71. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  72. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  73. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  74. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  75. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  76. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  77. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  78. منظمة تمكين المرأة في سورية
  79. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  80. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  81. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  82. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  83. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  84. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  85. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  86. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  87. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  88. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

 

تقرير حقوقي حول جريمة قطع المياه عن سكان مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي في سورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator السبت, 03 سبتمبر 2022 20:18

تقرير حقوقي

حول جريمة قطع المياه عن سكان مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي في سورية

مازالت القوات التركية المحتلة والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، مستمرة بالعدوان على أراضي الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تعرضت الى أعنف أنواع الاعتداءات بالقصف الكثيف والعشوائي بواسطة الطائرات المسير والطيران الحربي التركي والصواريخ والمدافع الثقيلة، مما أدى الى اصابة العشرات ما يبن قتيل وجريح فضلا عن تدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وهروب وتهجير المئات من المواطنين السوريين.

وامعانا بالعدوان، فقد قامت قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، بقطع المياه من محطة مياه علوك في مدينة سري كانيه /رأس العين/ والتي تعمل على تغذية الحسكة وريفها بمياه الشرب. حيث تغذي عدداً من المدن والقرى بالمياه عبر أنابيب مخصصة تحت الأرض، بدءاً من قرى الذيبة والداوودية ومضبعة مرورا بمدينة تل تمر والقرى المحيطة بها وانتهاءً بمدينة الحسكة وقراها الواقعة على الخط الغربي، لتواجه منطقة شمال وشرقي سوريا صعوبة جديدة مضافة الى الصعوبات الحياتية والمعيشية الأخرى..

يذكر انه: يقيم في شمال وشرقي سوريا اليوم أكثر من أربع ملايين مواطن، بينهم أكثر من مليون نازح قدموا من مناطق سورية المختلفة، وجميع هؤلاء بحاجة ماسة إلى خدمات معيشية وصحية. ويقيم أكثر من مائة ألف من النازحين في أحد عشر مخيماً، إضافة إلى الآلاف من ذوي المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة الإسلامية "داعش الإرهابي" في مخيم الهول.

تضم محطة مياه علّوك نحو 30 بئرا بحريا و12 مضخة وخزان مياه كبير سعته التخزينية 25ألف متر مكعب، يستعمل لتخزين المياه للاستفادة منها في حالة حدوث عطل بالمحطة. وتعمل المحطة 12 ساعة في اليوم، وذلك بسبب نقص كمية الكهرباء الواصلة إليها، وخلال هذه المدة تعمل 6 مضخات فقط ونحو20 بئرا.

لقد أدى تضرر الخطان الرئيسيان لتزويد محطة المياه بالطاقة الكهربائية نتيجة للقصف المقصود من قبل قوات الاحتلال التركية والمعارضة المسلحة المتعاونة معهم، إلى توقف محطة المياه عن العمل، حيث تعتبر المحطة من أهم المحطات في إقليم الجزيرة نظرا لنوعية المياه فيها، إذ تعرف مياه مدينة سري كانية /رأس العين/ بنقائها وعذوبتها. كما أن إمدادات المياه البديلة التي تم ربطها من محطة ضخ "الحمة" المجاورة، وتغطي فقط ثلث احتياجات الناس. والآبار السطحية التي يعتمد عليها الناس في الوقت الحالي غير آمنة وتعرض الأطفال لمخاطر متزايدة من الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه.

أن قوات الاحتلال التركية وسعت نطاق عدوانها عبر استهداف خط نقل الطاقة الكهربائية المغذي لمحطة علوك للمياه شرق مدينة رأس العين بنحو 7 كم ومحيطها ومدخلها ما تسبب بفقدان المحطة للتغذية الكهربائية وتبعا لذلك توقفها وخروجها عن الخدمة وانقطاع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها. وقصفت قوات الاحتلال التركية والمعارضة المسلحة المتعاونين معهم, عدة مرات، محطة علوك للمياه والكهرباء في مدينة سري كانييه، ما أدى إلى خروجِها عن الخدمة وانقطاع المياه عن كامل مدينة الحسكة وريفها. واستهدفت قوات العدوان التركية والمتعاونين معهم, ورشات الإصلاح التي حاولت إعادة المحطة إلى العمل، وأصيب عدد من العمال. رغم أن ورشات الإصلاح تمكنت بعض المرات من إصلاح الأعطال في الخط الكهربائي وتمت إعادة ضخ مياه الشرب لأهلنا في مدينة الحسكة وريفها.

ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى و احياء اهلنا في الشمال السوري, بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال التركي, فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التركية والمتعاونين معهم , الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على قرى ومدن الشمال السوري, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

التوصيات:

فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي، نؤكد على إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. وإننا نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

1) ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها المتواصل على الشمال والشمال الشرقي السوري.

2) الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية، والتي تدخلت بها واحتلتها.

3) فضح الأساليب الإرهابية واللاإنسانية لقوات الاحتلال التريكة والمتعاونين معه، باستخدام أسلوب قطع المياه لممارسة الضغوط على الإدارة الذاتية، ومحاولة تحقيق بعض المآرب السياسية والاقتصادية.

4) مطالبة الحكومة السورية والإدارة الذاتية، بضرورة الإسراع من أجل إيجاد حل مشترك بديل وفعال يساعد بتأمين المياه بشكل مستمر الى مدينة الحسكة وريفها، ويكون بغنى عن سلطات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم.

5) ضرورة تدخل الأطراف الدولية بالشمال والشمال الشرقي لسورية، من أجل ممارسة الضغوط على قوى العدوان من أجل السماح بأقصى سرعة على توصيل كمية الوقود اللازمة لتشغيل محطة علوك لحين اصلاح شبكة الكهرباء، والمساعدة برفع قدرة ضخ المحطة البديلة: الحمة.

6) تسهيل وحماية وصول المختصين بإمدادات المياه لتمكينهم من إصلاح الأضرار التي حلت بمحطة المياه. بمساعدة جميع الأطراف المحلية والدولية .

7) الضغط على حكومة الاحتلال التركية، من اجل إيقاف الطائرات المسيرة والطيران الحربي التركي ونيران مدافع وقذائف المسلحين السوريين المتعاونين معهم، استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.

8) فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة.

9) تبيان مصير المختطفين، وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

10) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان , وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.

11) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، وخاصة ملف قطع مياه الشرب, من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

12) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق في 4\9\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  3. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  5. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  6. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  7. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  12. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
  13. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  14. سوريون من اجل الديمقراطية
  15. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  16. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  17. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  18. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  19. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  20. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  21. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
  22. سوريون يدا بيد
  23. جمعية الاعلاميات السوريات
  24. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  26. شبكة افاميا للعدالة
  27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  30. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  31. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  32. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  33. مركز عدل لحقوق الانسان
  34. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  35. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  36. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  37. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  38. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  39. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  40. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  41. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  42. رابطة حرية المرأة في سورية
  43. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  44. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  45. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  46. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  47. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  48. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  49. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  50. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  51. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  52. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  53. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  54. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  55. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  56. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  57. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  58. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  59. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  60. المركز الكردي السوري للتوثيق
  61. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  62. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  63. المركز السوري لحقوق السكن
  64. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  65. منظمة صحفيون بلا صحف
  66. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  67. المركز السوري لاستقلال القضاء
  68. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  69. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  70. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  71. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  72. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  73. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  74. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  75. منظمة تمكين المرأة في سورية
  76. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  77. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  78. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  79. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  80. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  81. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  82. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  83. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  84. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  85. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  86. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  87. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

   

تقرير حقوقي حول المخاطر المحدقة بالشمال والشمال الشرقي لسورية جراء الاعتداء المستمر بالطائرات المسيرة للمحتل التركي، وخطر تنظيم داعش الارهابي واستهداف المدنيين وتهجيرهم القسري

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الخميس, 25 أغسطس 2022 17:08

تقرير حقوقي

حول المخاطر المحدقة بالشمال والشمال الشرقي لسورية جراء الاعتداء المستمر بالطائرات المسيرة للمحتل التركي، وخطر تنظيم داعش الارهابي

واستهداف المدنيين وتهجيرهم القسري

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، حول قصف المحتل التركي على في مدينة تل رفعت - ريف محافظة حلب – شمال سورية، وذلك في ظهيرة يوم الاربعاء تاريخ 24 \ 8\ 2022 حيث تم استهداف المدنيين في مركز ناحية تل رفعت بريف حلب, بطائرة مسيرة, مما ادى إلى وقوع العديد من الضحايا-القتلى والجرحى- من مدنيين وعسكرين، ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية,, فقد اسفر هذا العمل الارهابي عن مقتل اكثر من 5 مواطنين سوريين وإصابة أكثر من 20 مواطنا سوريا ، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة ، كما أسفر هذا القصف الإرهابي عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة واحتراق العديد من السيارات الخاصة وسيارات للنقل العمومي وباصات للنقل الداخلي ,وتدمير العديد من الأبنية والمحال والبسطات والاكشاك.

أسماء بعض الضحايا القتلى الذين قضوا جراء الاعتداء بالطائرة المسيرة على تل رفعت:

1. فاطمة عثمان معمو 30 عاما

2. حمزة ايبو بريم، 21 عاما.

3. نافخوش رشيد عليكو.

أسماء بعض الضحايا الجرحى الذين اصيبوا جراء الاعتداء بالطائرة المسيرة على تل رفعت:

1. الطفل زين حسين حسين، 13 عاما.

2. الطفل حسين مراد قرمكي، 13 عاما.

3. عكيد فخري شيخو32عاما.

4. سمير عبد القادر رشو 31 عاما.

5. أدهم رشيد حنان 54 عاما.

6. منان رشيد حسين57عاما.

7. عكيد فخري شيخو 32 عاما.

8. زهير عبد الرحمن محمد

ومن الجدير بالذكر ان اعتداءات المحتل التركي بالطائرات المسيرة المدمرة، متواصل على مناطق الشمال والشمال الشرقي في سوريا، على أهلنا في الحسكة وريفها والرقة وريفها وعلى ريف حلب وخاصة على كوباني (عين العرب) والشهباء وريف عفرين ومنبج، وسقوط العديد من المدنيين والعسكريين وتعرض العديد للإصابات، كما أسفرت هذه الاعتداءات الإرهابية عن أضرار مادية كبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة.

أسماء بعض الضحايا القتلى الذين قضوا جراء الاعتداء بالطائرات المسيرة على الحسكة وريفها وعلى ريف حلب:

الحسكة:

  • راضي مزعل عثمان - يوسف محسن المتراس - (بتاريخ 14 \ 8 \ 2022)
  • عبد الرزاق الحمد- (بتاريخ 10 \8 \2022)
  • دندح ذخيرة - (بتاريخ 2 \ 8 \ 2022)

قامشلو " القامشلي " - ريف الحسكة:

  • محي الدين قهرمان كلو- (بتاريخ 10 \8 \2022)
  • أديب علي يوسف – بهور رضوان عنز- (بتاريخ 9 \8 \2022)
  • أحمد علي حسن - شمدين محمد شمدين- آهنك أكرم حسن - (بتاريخ 6 \8 \2022)
  • ميلاد محمد - (بتاريخ 5 \8 \2022)
  • دارا سليمان المعو - (بتاريخ 4 \8 \2022)

تربه سبيه - ريف الحسكة:

  • حسين عواد الجمعة - (بتاريخ 12 \ 8\2022)
  • هيفين ياسر عثمان - (بتاريخ 9 \8 \2022)

عامودا - ريف الحسكة:

  • احمد محمد قافور - سعد ريزان خليل –ماهر راكان خلف –محمود احمد مسلط – وليد حميد حمي - (بتاريخ 10 \ 8 \2022)
  • مظلوم سعد الدين اسعد - (بتاريخ 6\ 8\\2022)

تل تمر-ريف الحسكة:

  • احمد جهاد سينو - (بتاريخ 6\ 8 \2022)

قرية السيباطية: ريف تل تمر-ريف الحسكة:

  • إبراهيم محمد الهشي 55 عاما - (بتاريخ 7 \ 8 \2022)

قرية شموكة: ريف تل تمر-ريف الحسكة:

  • رانيا عطا - زوزان زيدان - ديلان عز الدين - ديانا علو - (بتاريخ 19 \ 8 \2022)

كوباني "عين العرب" - ريف حلب:

  • حسن يوسف - (بتاريخ 15 \ 8\2022)
  • محمود تمو - (بتاريخ 8 \ 8\2022)

ريف كوباني "عين العرب"- ريف حلب:

  • عبد محمد حجي - الضابط ايمن جعفر خضور – الضابط برهان محمود نصور – العسكري فراس عمر القطان – العسكري سامر يحيى حمزة – العسكري فادي خليل الاسعد – العسكري منهل فواز كيلا رجي – العسكري يامن خالد الأشقر- العسكري حسان تامر البدوي - (بتاريخ 16 \8 \2022)
  • ابراهيم عثمان مصطفى - (بتاريخ 5 \ 8 \ 2022)
  • بشار مسلم الأحمد - (بتاريخ 3 \ 8 \ 2021)

أسماء بعض الضحايا الجرحى الذين اصيبوا جراء الاعتداء بالطائرات المسيرة على الحسكة وريفها وعلى ريف حلب:

الحسكة وريفها:

  • الضابط حيدر إبراهيم - العسكري عبد الإله محمد - (بتاريخ 11 \ 8 \ 2022)
  • حلبجة رشيد 33 عاما- آرين عبد العزيز الحسن 38 عاما- محمد صالح 12 عاماً- ميران صلاح 10 أعوام- ايلان صلاح 5 أعوام- بلند محمد شمس الدين 16 عاما - (بتاريخ 9 \ 8 \ 2022)
  • فايز سعيد إبراهيم – جابر حسين الإبراهيم - (بتاريخ 10 \8 \ 2022)
  • ريناس مراد- علي حسن - (بتاريخ 6 \ 8 \ 2022)
  • هزاع يوسف سليمان – خضر محمود الملا - (بتاريخ 2 \8 \ 2022)

حلب وريفها:

  • مروان كمال رسول – باسل محمود رشو- أسامة قاسم جمعة - (بتاريخ 18\ 8 \2022)
  • مروي حمدو- عبدو حنيفي - أحمد عماد إيبش - عبد خلف - خليل جهاد شيخو - علاء إيبو – العسكري أحمد محمد سعيد ٢٢ عاما- العسكري معتصم باغاجاتي ٣٢ عاما - العسكري غياث نجار المصري ٢٧ عاما - (بتاريخ 16 \ 8 \2022)
  • محمد شيخ عيسى -(بتاريخ 11 \ 8\2022)
  • رشيد عبد الرحمن سيدو- (بتاريخ 9 \ 8 \2022)
  • أوريفان محمد عبدو، 15 عامًا- ديانا عثمان، 6 سنوات - حسين جمال قاسم، 7 سنوات - أفرين عبد الرحمن حيدر، 13 عامًا- محمود غريب مامو، 5 أعوام - صباح حنان حمو، 10 أعوام- حسين بريم عليكو، 43 عامًا - روناهي سلو، 27 عامًا- أرزية رشو عمر، 23 عامًا - (بتاريخ 4 \ 8\2022)

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية ، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها، فإننا ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي، عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري، مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.

لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.

وان قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية، كان لهم دورا قويا في استمرار المأساة السورية، وفي الآونة الأخيرة، وسع الجيش التركي المحتل على شمال وشمال شرق سورية هجماته بالمسيرات، من دون الدخول في اشتباكات سعيا للتخفيف من الخسائر البشرية.

ان الكثافة في تحليق المسيرات هو نوع من التمهيد لتقدم بري قد يكون من عدة اتجاهات، ومن المرجح الاستهداف بالهجوم: على عين عيسى في ريف الرقة الشمالي الغربي، وعلى تل رفعت واعزاز ومنبج وكوباني " عين العرب", بحيث لا يمكن ان يدعوا فرصة طويلة للسعادة والهناء لدى القوات التي انتصرت على داعش والإرهابيين في تلك المناطق، وتضافرت تلك الضربات العدوانية مع قصف مدفعي وصاروخ من قبل قوات الاحتلال التركي والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة.

وتوزعت الضربات على عدة قرى في الحسكة وريفها، وريف حلب وريف دير الزور والرقة وريفها، وأدى الى خوف وتوتر تعيشه هذه الإرياف والقرى والمدن في الشمال والشمال الشرقي من سورية، في أعقاب القصف الكثيف من قوى العدوان التركي ومرتزقته من السوريين، وأدى إلى موجة نزوح وفرار الكثير من السكان المدنيين، نتيجة سياسية عدوانية مخطط لها في سعي لتفريغ هذه القرى والمدن.

وتوافق وترافق هذا التوتر الأمني للعدوان التركي مع تكثيف تنظيم داعش الإرهابي انشطته عبر الحصول على دعم لوجيستي واضح، حيث ضبطت أوكار وبؤر لها في مخيمات متفرقة بريف الرقة الغربي وبريف الحسكة، رغم أن منطقتي رأس العين "سريه كانيه" وتل أبيض " كري سبي" دخلتا في مرحلة وقف إطلاق النار بضمانة روسية وأميركية بتاريخ 20\8\2022، في حين أن تركيا لم تلتزم به. أن التهديدات والاعتداءات للمحتل التركي ستبقى مستمرة، لكنها تشكل جزءا مهما من السياسة التركية التي انتقلت من صفر مشاكل إلى تصديرها.

إزاء ما يعتري الموقف اليوم من هواجس بشأن اشتباك السوريين في الشمال والشمال الشرقي من سورية وجيش الاحتلال التركي، يبرز سلاح المسيرات كآلة حرب جديدة في معارك على أرض مكشوفة الأهداف.

في عام 2012، طورت شركة تركية مملوكة للحكومة نموذجا أوليا لطائرة مسيرة، وبحلول العام 2016، نجح النموذج في توفير دوريات استطلاع فعالة وابتداء من العام 2015، بدأ الجيش التركي باستخدام طائراته المسيرة في شمال العراق, وعلى مدى الأعوام الثلاثة التالية، وبعد فترة وجيزة، بدأت أنقرة أيضا في استخدام الطائرات المسيرة ضد المقاتلين الأكراد في سورية المعروفين باسم: وحدات حماية الشعب, وهي استراتيجية سمحت لتركيا بتعزيز سيطرتها على حدودها الجنوبية الشرقية والجنوبية وتوسيع انتشارها إلى شمال سورية والعراق من دون المخاطرة بنشر عدد كبير من القوات العسكرية على الأرض.

في سوريا، استخدمت هذه الطائرات بشكل مكثف دعما لفصائل المعارضة المسلحة المدعومة تركيا بريف إدلب الجنوبي في شباط2020، في عدوانهم على القوات الحكومية لكسب أبرز المدن المطلة على الطريق الدولي السريع (دمشق - حلب)، الضروري لربط الشمال السوري بجنوبه. في حينها، كثفت تركيا استخدام المسيرات في المعركة وأودت بحياة عشرات المقاتلين السوريين.

ان الطائرة المسيرة مقاتلة سريعة للخدمة، تجمع بين بعض مميزات المقاتلات المأهولة مع المسيرات، وأبرزها رخص التكلفة والحجم الصغير ومجهزة بالذكاء الاصطناعي وعدم القلق من الخسائر البشرية وقدرة الطائرة المسيرة على تنفيذ المناورات, ويهدف المحتل التركي عبر استعمالهم الطائرة القتالية بدون طيار إلى لعب دور رئيسي في عمليات مثل الحفاظ على "الوطن الأزرق"، وهو هدف لاستعادة مجد تركيا العثماني وحماية حدود البلاد البحرية والبرية.

يشار الى ان : طائرات بيرقدار التركية صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، فهي أخف بنحو سبع مرات من طائرات ريبر المسيرة الأمريكية، ويبلغ طول جناحيها 12 مترا، ما يسمح لها بالتحليق في الجو لمدة تصل إلى 30 ساعة في الرحلة الواحدة, وهي مصنوعة من البلاستيك أو المواد المركبة، وبعضها مصنوع منزليا من الخشب، وبالتالي فإن الأجزاء المعدنية الوحيدة هي المحركات، وتكون غير مرئية على الإطلاق بالنسبة للرادارات.

وان الطائرة المسيرة شميك ولد كمخطط هندسي في عام 2009، لتلبية متطلبات التدريب المتزايدة للجيش التركي، وقامت بأول رحلة لها بعد ثلاث سنوات، أي في عام 2012, وكلمة "شميك" باللغة التركية تعني "البرق"، ثم تم تطوير المشروع بهدف تحويلها إلى طائرة مسيرة أسرع من الصوت انتحارية "كاميكازي" أو طائرة تربك الرادارات (هدف وهمي لإشغال الرادارات)، أي إنها ستصبح مثل الأفخاخ التكتيكية التي يتم إطلاقها من الجو والتي تستخدم لإرباك الدفاعات الجوية للعدو، وتقليل تركيز هذه الدفاعات على الطائرات المقاتلة والمسيرة الأخرى, وان الوصول لأسرع من الصوت سيغير طبيعة دورها, تمتلك تركيا نوعين من الطائرات المسيرة: النوع الأول يعرف بطائرات المراقبة "IHA"، وأما النوع الثاني، فهو الطائرات المسلحة، وتعرف بـ"SİHA"., أدخلتها تركيا في حربها على الشمال والشمال الشرقي السوري , وكان لها دور كبير في تحديد المواقع وإصابة الأهداف مع وقعو المدنيين ضحايا, ويعود تطوير هذه الأسلحة الفعالة إلى رغبة تركيا في تجاوز الحظر الذي فرضته عليها الولايات المتحدة الأميركية قبل أكثر من 10 سنوات، ونجحت بإنتاجها محليا عبر شركات حكومية وأخرى مقربة من الحزب الحاكم, وأصبحت تركيا رابع أكبر منتِج للطائرات بدون طيار في العالم، وذلك بعد أن ساهمت في تغيير شكل المعارك بسوريا, وإن الطائرات المسيرة المنخفضة التكلفة التي تصنعها تركيا، تعيد تشكيل ساحات القتال والجغرافيا السياسية.

تبلغ تكلفة طائرات بيرقدار TB2 ما بين مليون دولار ومليوني دولار لكل منها، ميزة السعر مهمة للغاية للطائرة بيرقدار، إذ بإمكان القوات العسكرية التي تستخدمها تحمل خسارة بعضها، خاصة أنها لا تؤدي إلى خسائر بشرية بالنسبة لمشغليها، أن الطائرات بدون طيار "معقدة وضعيفة" من حيث محدودية الاستخدام، أو ملاءمتها للحروب بين الدول، إن الطائرات بدون طيار المسلحة هي أجهزة محدودة، ومعرضة للتشويش الإلكتروني، ومربوطة بقواعد جوية، وغالبا ما تسقط على الأرض بسبب سوء الأحوال الجوية. ونظرا لأنها قادرة على حمل حمولات متواضعة فقط، فإن الطائرات بدون طيار مثل TB2 التركية على سبيل المثال لها مدى قصير يبلغ 149 كيلومترا فقط من محطات التحكم الأرضية أو محطات إعادة الإرسال، لكن لا يمكن التغاضي عن قدرتها على زعزعة الاستقراروالامان.

ولأنها رخيصة الثمن، يوفر فرصة مغرية في الاستيلاء على الأراضي بسرعة، والتغلب بسرعة على الخصوم، انها تقوم بمراجعة دليل الحرب الحديث في الوقت الفعلي، وهي مميتة ومتينة بما يكفي لقلب التوازن في النزاعات، ومع قدرات محدودة بشكل مدهش، ويمكنها المساعدة على استغلال الفرص الجديدة في ساحة المعركة, وتعد حرب الطائرات المسيرة أو الطائرات بدون طيار، أحد أهم التطورات الأمنية للمحتل التركي في الحرب على سورية.

حققت تركيا تقدما جادا في تطوير الطائرات بدون طيار في السنوات الأخيرة، ولعبت طائرات بيرقدار التركية تي بي 2 وأنكا-إس المسلحة أدوارا حاسمة في سورية، متسببة في تقييد شديد لتحركات البشر والسكان المدنيين والعسكر المحليين.

ويبدو أن تركيا تحرص من خلال تطوير هذه الطائرات والكشف عن نسخ أحدث منها واستعراض قوتها في ساحات المواجهة، على إظهار قدراتها الجوية وترسانتها من المسيرات العسكرية محلية الصنع، وبالنظر إلى النتائج التي حققتها تلك المسيرات على الأرض السورية، فقد أصبحت طائرات "بيرقدار" الأكثر شهرة في المنطقة منذ معركة إدلب، وخاصة بعد دورها المأزوم في سورية وتحول وجودها إلى مستنقع يصعب الخروج منه، فضلا عن أزمة اقتصادية وسياسية خانقة داخليا.

تنتج تركيا نماذج مختلفة من الطائرات الانتحارية، نذكر منها:

- ألباغو: يمتاز هذا النموذج بجناح ثابت، ويستخدم في مهام الاستطلاع والمراقبة، فضلا عن استخدامه لضرب الأهداف التي تقع خارج خط الرؤية بدقة عالية، وهو خفيف الوزن (2 كلغ) يمكن حمله بواسطة جندي واحد، ويمكن أن يعمل بشكل مستقل أو عن طريق التحكم عن بعد.

تستطيع هذه المسيرة حمل رأس حربي يزن بين 1.3 كلغ و3.15 كلغ ولمدى 5 كلم وعلى ارتفاع 400 قدم، ولديها القدرة للبقاء في الجو لمدة 10 دقائق بسرعة قصوى تبلغ 65 عقدة. كما تحتوي على نظام الذخيرة الذكية الثابتة على الجناح، وقاذف، بالإضافة إلى محطة التحكم الأرضية.

توغان: ذات أجنحة مروحية، تتمتع بقدرة على جدولة وظائفها بنفسها، ولديها القدرة الذاتية على التحرك ورصد أدق التفاصيل من خلال كاميراتها. وتتميز كذلك بالقدرة على تقريب الأجسام إلى 30 ضعفا، وتستطيع تحديد المخاطر الثابتة والمتحركة بدقة عالية في النهار والليل.

تستطيع التحليق على ارتفاع ألف متر، وتصل سرعتها إلى 72 كم في الساعة، كما يمكنها البقاء في الأجواء لمدة 40 دقيقة. وتزن 7.5 كغ، وتستغرق مدة تحضيرها للإطلاق -كسائر نظيراتها- 45 ثانية.

- بيرقدار تي بي 2: تتصف بالذكاء الاصطناعي، قادرة على المناورات العدوانية والحرب الجوية بالطريقة نفسها التي تقوم بها الطائرات الحربية المأهولة، تمثل جيلا من الطائرات المسيرة، حيث تعمل بالطاقة النفاثة عكس المسيرات الحالية التي تعمل بالمحركات التور بينية، ويمكن أن تقوم بمهام قتالية من حاملة الطائرات المسيرة, وتعني اسمها التفاحة الحمراء باللغة التركية، ولكنها تشير إلى تعبير في الأساطير التركية يرمز إلى الأهداف أو الأفكار أو الأحلام البعيدة, وأن تركيا لم تكن لتنجح في تطوير طائرات "بيرقدار تي بي 2" المسلحة، لولا حامل الصواريخ "هورنت"، الذي صممته ووفرته شركة "آي دي أوه إم بي إم تكنولوجي" في بريطانيا بمدينة برايتون عام 2015, وأن الصانع البريطاني صدر حامل الصواريخ إلى شركة "بايقار" التركية في مرحلة التطوير الأولي الحاسمة. رغم كل الضوابط لتصدير الأسلحة لضمان عدم استخدام الأسلحة البريطانية الصنع لقتل المدنيين الأبرياء.

- بيرقدار تي بي 3: هي تطوير من الطائرة الشهيرة بيرقدار تي بي 2, أحد الفوارق الأساسية التي تميز طائرة بيرقدار تي بي 3 عن بيرقدار تي بي 2 أنها لديها أجنحة قابلة للطي, ولديها وزن إقلاع يبلغ 1450 كيلوغراما، ووقت طيران يبلغ مدار 24 ساعة، و6 نقاط أسلحة، والقدرة على العمل على ارتفاعات عالية, وهي طائرة كبيرة الحجم ولكن يصعب رصدها، لأنها مصنوعة من المركبات والكي فلار، وليس المعدن.

- كارغو: هذه تتفوق في العديد من الميزات على نظيراتها حول العالم، ولها قدرات على التحليق لفترات أطول، والارتفاع والسرعة ومستوى الصوت المنخفض، فضلا عن تعزيز النواحي المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للمسيرة، وكارغو كلمة تركية تعني برج المراقبة في أعلى الجبل، أو الصقر, يمكن استخدامها للعمل في الليل والنهار لضرب أهداف ثابتة ومتحركة، بفضل ما تملكه من إمكانيات لمعالجة الصور الأصلية في الوقت الفعلي من خلال الاستفادة من نظام خوارزميات التعلم الآلي المضمنة في النظام الأساسي, بمقدورها البقاء في الجو لمدة 30 دقيقة، ولا تستغرق مدة تجهيز الطائرة للإقلاع إلا 45 ثانية، ويجري التحكم فيها عبر قنوات اتصال رقمية مغلقة, جرى تطويرها عبر تزويدها بنوع جديد من مواد شديدة الانفجار.

أننا نشير الى ان سياسة تصدير الطائرات بدون طيار واستعمالها في كل دول العالم وفقا للقانون الدولي الذي ينص على استخدام الأنظمة والاوامر وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم: استخدام المركبات الجوية بدون طيار لإجراء مراقبة غير قانونية أو استخدام القوة غير المشروعة ضد السكان المحليين.

بسن عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب أفعال تنتهك القانون الإنساني (اتفاقية جنيف 1 المادتان 49 و52، اتفاقية جنيف 2 المادتان 50 و53، اتفاقية جنيف 3 المادتان 129 و132، اتفاقيّة جنيف 4، المادتان 146 و149، والبروتوكول 1 المادة 86-1), وان القانون الإنساني العرفي واجب التطبيق على النزاعات, والتكامل بين قواعد القانون الإنساني وقواعد قانون حقوق الإنسان على وجه الخصوص من أجل حماية الحق في الحياة ,وتقيد مفهوم الهدف العسكري للمدني والحد من الأضرار الجانبية على المدنيين هي أقوى نظريا وقانونيا في قانون حقوق الإنسان. (اتفاقيات جنيف 1-4، المادة 1، البروتوكول 1 المادّتان 1 و80-2), ويجب الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين واحترام القواعد المتعلقة باستخدام أساليب الحرب. وفق ما نص عليه البروتوكول الإضافي الثاني والقانون الدولي الإنساني العرفي. المعنية (اتفاقيات جنيف 1-4 المادة الثالثة المشتركة، بروتوكول 1 المادتان 4 و5-5).

أن القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي مجموعة من القيم التي قبلها المجتمع الدولي في جميع أنحاء العالم، وتمنع دائما عمليات التطهير الاثني والإبادة الجماعية والاعتداءات العسكرية علي أراضي الدول الأخرى والأعمال العسكرية الوحشية التي تقترف ضد المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وأعمال الإكراه التي تفرض عليهم لإجبارهم علي الرحيل عن مدنهم وقراهم، وهي كلها أعمال ترتكبها بعض الدول بنفسها أو تسمح للغير بارتكابها.

واننا نشير الى مبادئ القانون الإنساني العرفي الواجب التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية:

· نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سنة 2005 دراسة تفصيلية بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي. وهذا التقرير المعنون القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي) ينقسم إلى ثلاثة مجلدات. ويتضمن المجلد الأول 161 قاعدة للقانون الدولي الإنساني العرفي ووضعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قائمة بها وتعرض قاعدة بيانات لمساعدة البلدان على تعزيز احترام القانون العرفي. وتنقسم هذه القواعد إلى ستة فروع: (1) مبدأ التمييز، (2) الأشخاص والأعيان المشمولة بحماية خاصة، (3) أساليب محددة للحرب، (4) الأسلحة، (5) معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، (6) التنفيذ. وينطبق معظم هذه القواعد على النزاع المسلح الدولي وعلى النزاع المسلح غير الدولي.

· الفرع 1، مبدأ التمييز ,يعيد التأكيد على حتمية التمييز بين المدنيين والمقاتلين (القواعد 1-6) الواجبة التطبيق في معظم حالات ن م د/ن م غ د، وحتمية التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية (القواعد 7 -10)، الواجبة التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويشير مبدأ التمييز أيضًا إلى حظر الهجمات العشوائية (القواعد 11-13) ومبدأ التناسب (القاعدة 14) والاحتياط في الهجوم (القواعد 15-24) الواجبة التطبيق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

· الفرع 2 , الأشخاص والأعيان المشمولة بحماية خاصة : يكرِّس حقوق أفراد الخدمات الطبية والدينية والأعيان ذات الصلة (القواعد 25-30، في ن م د/ن م غ د)، أفراد وأعيان الغوث الإنساني (القاعدتان 31-32، ن م د/ن م غ د)، الأفراد المشاركون في مهام حفظ السلام والأعيان المستخدمة فيها (القاعدة 33، في ن م د/ن م غ د)، والصحفيون (القاعدة 34، ن م د/ن م غ د)، ويقدِّم أسبابًا لحماية المناطق المحمية (القواعد 35-37، ن م د/ن م غ د)، الممتلكات الثقافية (القواعد 38-41، ن م د/ن م غ د)، الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة (القاعدة 42، في ن م د/ن م غ د)، والبيئة الطبيعية (القواعد 43-45، الواجبة التطبيق في معظم ن م د/ن م غ د).

· الفرع 3، أساليب محددة للحرب، وهذا يسرد قواعد القانون العرفي الواجبة التطبيق في تسيير ن م د/ن م غ د. وهو يوضح حتمية منح الإعفاء من قتل الأشخاص العاجزين عن القتال (القواعد 46-48، ن م د/ن م غ د)، والإذن بمصادرة ممتلكات العدو كغنائم أو أسلاب حرب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها أثناء النزاعات المسلحة الدولية إلَّا في الحالات التي تستلزمها الضرورة العسكرية (القواعد 49-52)، وحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والتزام أطراف النزاعات السماح بمرور مواد الإغاثة الإنسانية وتسهيل مرورها بسرعة وبدون عرقلة (القواعد 53-56، ن م د/ن م غ د)، وهو يقدِّم أيضًا أسبابًا لحماية مختلف الأعلام والشارات المعترف بها دوليًّا (القواعد 57-65، ن م د/ن م غ د) وطرق الاتصال مع العدو (القواعد 66-69، ن م د/ن م غ د).

· الفرع 4، الأسلحة، يذكر المبادئ العامة بشأن استخدام الأسلحة، مثل حظر الأسلحة التي تتصف بطبيعة إحداث أضرار أو آلام لا مبرر لها (القاعدتان 70- 71، ن م د/ن م غ د)؛ وحظر استخدام السم (القاعدة 72، ن م د/ن م غ د)، والأسلحة البيولوجية (القاعدة 73، ن م د/ن م غ د)، والأسلحة الكيميائية (القواعد 74-76، ن م د/ن م غ د)، والطلقات النارية المتمددة (القاعدة 77، ن م د/ن م غ د)، والطلقات المتفجرة (القاعدة 78، ن م د/ن م غ د)، والأسلحة التي من شأنها أساسًا إحداث إصابات بشظايا لا يمكن كشفها (المادة 79، ن م د/ن م غ د) والأشراك الخداعية (القاعدة 80، ن م د/ن م غ د) والاستخدام الحذر للألغام الأرضية (القواعد 81-83) والأسلحة المحركة (القاعدتان 84-85، ن م د/ن م غ د) وأخيرًا حظر استخدام أسلحة الليزر التي تسبب العمى (القاعدة 86، ن م د/ن م غ د).

· الفرع 5، معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، ويقدِّم الضمانات الأساسية لحماية المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، مثل مبدأ المعاملة الإنسانية؛ وحظر القتل والتعذيب والمعاقبة وأنواع العقوبات الجسدية، وتشويه الأطراف أو التجارب العلمية، والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، والرق والسخرة، وأخذ الرهائن، واستخدام الدروع البشرية، وحالات الاختفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والاعتقالات العشوائية والعقاب الجماعي، واحترام المعتقدات الدينية (القواعد 78-105، ن م د/ن م غ د). ويذكر أيضًا قوائم بالقواعد المتعلقة بحماية المقاتلين وحالة أسرى الحرب (القواعد 106-108، ن م د/ن م غ د)؛ الجرحى والمرضى والناجين من السفن الغارقة (القواعد 109-111، ن م د/ن م غ د)؛ والموتى (القواعد 112-116)، الذين تنطبق عليهم هذه القواعد في حالتي النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي باستثناء القاعدة 114 التي تنص على أن أطراف النزاع يجب عليهم تيسير عودة رفات المتوفين ومتعلقاتهم الشخصية، وهي تنطبق فحسب في حالة النزاع المسلح الدولي: الأشخاص المفقودون (المادة 117، ن م د/ن م غ د)؛ والأشخاص المحرومون من حريتهم (المواد 118-128) والذين تختلف القواعد بالنسبة لهم في ما يتعلق بالنزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي، نظرًا لأن القاعدة 124 تنطبق بشكل مختلف في حالة النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي وتنص القاعدة 128 على أنه في حالة النزاع المسلح الدولي يجب إطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم إلى ديارهم دون إبطاء بعد وقف الأعمال العدائية النشطة، في حين أن الأشخاص المحرومين من حريتهم في ما يتعلق بنزاع مسلح غير دولي يجب إطلاق سراحهم بمجرد انتهاء أسباب الحرمان من حريتهم. وهذا الفرع يُدرج أيضًا قوائم بالقواعد الواجبة التطبيق على الأشخاص النازحين (القواعد 129-133)، الذين يختلف مركز حمايتهم عن أولئك الضحايا في حالة نزاع مسلح دولي أو حالة نزاع مسلح غير دولي، والأشخاص الآخرين الذين يمنحون حماية خاصة، والتي تنطبق على حالتي النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي (القواعد 134-138).

· الفرع 6، التنفيذ، يُدرج القواعد في ما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي الإنساني (القواعد 139-143، ن م د/ن م غ د) وإنفاذ القانون الدولي الإنساني، القابل للانطباق في أغلبه على النزاعات المسلحة الدولية (القواعد 144-148)، ويعرض أحكامًا تتعلق بمسائل المسؤولية والتعويض أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية (القواعد 149-150) والمسؤولية الفردية، أي مسألة المسؤولية الجنائية المنطبقة على الأفراد والقادة والمقاتلين عن جرائم الحرب أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وأخيرًا القواعد 150-155 يقدِّم أحكامًا تتعلق بجرائم الحرب ويذكر حق الدول في أن تخوِّل محاكمها الوطنية صلاحيات الاختصاص العالمي للنظر في جرائم الحرب (ومسؤوليتها في تحقيق جرائم الحرب ومعاقبة المشتبه بهم وإعادة التأكيد على عدم وجود تطبيق قانون التقادم على جرائم الحرب (156-161).

مساعدة؛ القانون الدولي العرفي؛ احتجاز؛ ضمانات أساسية؛ أفراد الإغاثة الإنسانية و؛ لجوء الأفراد إلى المحاكم؛ اضطرابات وتوترات داخلية؛ اتفاقيات دولية؛ المحكمة الجنائية الدولية؛ حقوق الإنسان؛ واجبات طبيّة ؛ أساليب (ووسائل) الحرب؛ نزاع مسلح غير دولي؛ عقوبات جزائية في القانون الإنساني؛ أشخاص محميّون ؛ الدول الحامية؛ الصليب الأحمر، الهلال الأحمر؛ إغاثة؛ احترام القانون الدولي الإنساني؛ مسؤولية؛ حق الوصول؛ حق المبادرة الإنسانية؛ حالات وأشخاص لم يشملهم القانون الإنساني صراحة؛ حرب؛ جرائم الحرب/ جرائم ضد الإنسانية.

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه ، اذ نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين , فإننا نشير الى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة, علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, نورد منها: القرار /2131/كانون الأول 1965, حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها) ,وكذلك في القرار \2625\ تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي ، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة, وكذلك في القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،والدعوة الى الاستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق ، لتسوية أي نزاع ،أو أية محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والامن الدوليين للخطر , والقرار /3314/عام1974 ، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى ، بما يعني إن كل استخدام للقوة المسلحة ، من قبل دولة ما ، ضد سيادة دولة أخرى ، أو سلامتها الإقليمية ،أو استقلالها ، يعتبر عدوانا, والقرار /155/32/ كانون الأول 1977 .(إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي) ,والقرار /103/39// 9 كانون الأول 1981.(إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول) .

وإننا نعتبر هذه الجريمة المستمرة استكمالا وتواصلا لمسار دوامة العنف الدموية وما يرتكب من الجرائم الوحشية بحق جميع المواطنين السوريين، ونؤكد من جديد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين ضحية الصراعات والحروب الكارثية وتصفية الحسابات الدولية على الارضي السورية، وثمنها الغالي جدا المدفوع من دماء وحياة وامان السوريين. واذ نعتبر هذا العدوان الصريح على سورية والمواطنين السوريين، جريمة بحق الانسانية، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أيا كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول المنطقة، ونتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

1. ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية المحتلة، من اجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.

2. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.

3. فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.

4. ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.

5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الان , وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.

6. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

7. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

8. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق 25\8\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

3. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

5. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

6. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

7. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

9. منظمة كسكائي للحماية البيئية

10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

12. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان

13. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

14. سوريون من اجل الديمقراطية

15. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

16. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

17. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

18. الرابطة السورية للحرية والإنصاف

19. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

20. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

21. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان

22. سوريون يدا بيد

23. جمعية الاعلاميات السوريات

24. مؤسسة زنوبيا للتنمية

25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

26. شبكة افاميا للعدالة

27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

28. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

30. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

31. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

32. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

33. مركز عدل لحقوق الانسان

34. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

35. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

36. مركز شهباء للإعلام الرقمي

37. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

38. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

39. رابطة الشام للصحفيين الاحرار

40. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

41. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

42. رابطة حرية المرأة في سورية

43. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

44. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

45. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

46. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

47. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

48. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

49. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

50. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

51. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

52. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

53. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

54. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

55. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

56. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

57. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

58. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

59. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

60. المركز الكردي السوري للتوثيق

61. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

62. جمعية نارينا للطفولة والشباب

63. المركز السوري لحقوق السكن

64. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

65. منظمة صحفيون بلا صحف

66. اللجنة السورية للحقوق البيئية

67. المركز السوري لاستقلال القضاء

68. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

69. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

70. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

71. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

72. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

73. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

74. المركز السوري لمراقبة الانتخابات

75. منظمة تمكين المرأة في سورية

76. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

77. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

78. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

79. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

80. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

81. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

82. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

83. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

84. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

85. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

86. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

87. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)

90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

 

بلاغ الى الراي العام إدانة واستنكارا للعدوان الاسرائيلي على ريف دمشق وطرطوس

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الاثنين, 15 أغسطس 2022 13:55

بلاغ الى الراي العام إدانة واستنكارا للعدوان الاسرائيلي على ريف دمشق وطرطوس

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه , ببالغ القلق والاستنكار, الانباء المدانة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية, وكان آخرها في حوالي الساعة 20,50من مساء الاحد تاريخ 14\8\2022, فقد نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفا بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس, وباختراق سافر للأجواء والسيادة السورية, وانتهاك صارخ لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وفي اعتداء جديد على السيادة السورية, فقد قامت الطائرات الإسرائيلية بإطلاق صواريخ مستهدفة مواقع عسكرية للقوات السورية , في طرطوس انطلاقا من الأجواء اللبنانية , حيث أن القصف الذي طال الداخل السوري جاء من فوق المناطق اللبنانية، وتحديدا قبالة منطقة الجية - ساحل قضاء الشوف ، وقد شنت غارات متزامنة على نقاط في ريف دمشق, وتم استهدف نقاطا عديدة في محيط طرطوس الريف الجنوبي .وسقطت عدة صواريخ على محيط قرية أبو عفصة، وعلى قاعدة دفاع جوي ورادار في المنطقة، حيث دوت عدة انفجارات عنيفة في المواقع , وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء طرطوس وفي أجواء سلسلة جبال القلمون بالقرب من الحدود اللبنانية ، في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإنقاذ الجرحى وإخلاء القتلى. ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، فقد أسفر هذا الاعتداء الإسرائيلي الارهابي على طرطوس وريف دمشق, عن مقتل خمسة من المواطنين المدنيين والعسكريين وإصابة تسعة مواطنين مدنيين وعسكريين، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، كما اسفرت هذه الاعتداءات الإرهابية إلى اشتعال الحرائق في المكان وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في طرطوس وريف دمشق, وإلحاق الأضرار المادية الكبيرة بعدد من المباني السكنية وبعدد من المتاجر والمحلات والسيارات والمنشآت السياحية , وذلك من شدة الضربات وقوة الانفجارات. وتشن إسرائيل اعتداءات على سورية من حين لآخر , وفق ما تدعيه بوجود د الغذائية والصحيةليم ما نأهداف إيرانية في سورية . ويذكر انه، منذ بدء عام 2022 وحتى الان، قامت إسرائيل بتنفيذ حوالي 19اعتداءا على الأراضي السورية، عبر ضربات جوية أو صاروخية، تسببت بمقتل 47 شخصا من مدنيين وعسكريين.

ومن أسماء الضحايا القتلى الذين قضوا بالاعتداءات الإسرائيلية الارهابية، هم:

· الملازم الأول علي بسام بدور

· الملازم المجند محمود محمد عطاف

· المدني موسى حامد شربا

· المدني بسام رجب عفيفة

أسماء بعض جرحى الاعتداءات الإسرائيلية الارهابية هم:

· المدني حيدرة ياسين عليان

· المدني يحيى منصور حميدي

· المدني داوود سليمان سلامة

· المدني فاضل عثمان ريشة

· المدني ايمن موفق سميا

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه، ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف ومصادره ومبرراته، وجميع الاعتداءات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية على الأراضي السورية وعلى الشعب السوري وعلى السيادة السورية, وكنا قد دعونا – ومازلنا - الى العمل الجدي من أجل إيجاد الحلول السليمة والسلمية للازمة السورية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، ومن اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه، لكننا في الوقت ذاته ندين ونستنكر ونرفض رفضا قاطعا أي اعتداء أو عدوان على الأراضي والمقدرات السورية و المساس بسيادة سوريا ووحدة أراضيها, وجميع المحاولات لاستغلال أزمتها الداخلية.

وإننا ندعو المجتمع الدولي وهيئاته المعنية بالقانون الدولي وبالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لمواجهة العدوان المتكرر والاعتداءات الآثمة الإسرائيلية على الأراضي السورية، والذي يتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، والذي من شأن هذا العدوان وتكراره، ان يساهم بزيادة تعقيدات الأوضاع الإقليمية والدولية ويدفعها باتجاهات تصعيدية مجهولة المآلات والنتائج، فضلا عن تهديده لأمن واستقرار جميع الدول والمجتمعات الإقليمية.

دمشق في تاريخ 15\8\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  3. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  8. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  13. سوريون من اجل الديمقراطية
  14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  19. المركز السوري لحقوق الإنسان
  20. سوريون يدا بيد
  21. جمعية الاعلاميات السوريات
  22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  24. شبكة افاميا للعدالة
  25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  31. مركز عدل لحقوق الانسان
  32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  37. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  40. رابطة حرية المرأة في سورية
  41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  58. المركز الكردي السوري للتوثيق
  59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  61. المركز السوري لحقوق السكن
  62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  64. منظمة صحفيون بلا صحف
  65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  66. المركز السوري لاستقلال القضاء
  67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  74. منظمة تمكين المرأة في سورية
  75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  78. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  85. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

   

صفحة4 من 75