أخبارة منتقاة

181 منظمة حقوقية تطالب بعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة على أساس قرار "الاتحاد من أجل السلم" وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الخميس, 19 أكتوبر 2023 22:56

19/10/2023

181 منظمة حقوقية تطالب بعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة

على أساس قرار "الاتحاد من أجل السلم" وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة

منذ السابع من اكتوبر، تشن دولة الاحتلال والفصل العنصري حرباً بلا ضوابط ولا قيود قانونية وأخلاقية، ترتكب خلالها شتى صنوف الجرائم الدولية، ولا تتوانى عن استخدام ما بيدها من أسلحة محرمة(دوليا)، لا تعباْ بالمبادىء الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ولحقوق الإنسان، وتمعن كل يوم بمزيد من انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي غير عابئة بأي مبدأ أو قاعدة آمرة للقانون دولي. وبالمقابل، نجد الولايات الأمريكية المتحدة تشارك في العدوان من خلال ارسال اسطولها وجنودها إلى المنطقة وكذلك الاتحاد الأوروبي يشجع على العدوان يلوذان بصمت مطبق غير مقبول عن الجرائم التي تركبها إسرائيل من الناحيتين القانونية والأخلاقية. فضلاً عن أن مجلس الأمن؛ بالرغم من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام وللميثاق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مشلول وعاجز عن النهوض بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

إننا وإزاء استمرار كيان الاحتلال في ارتكاب جرائم دولية نذكر منها جريمة الإبادة الجنس البشري المادة السادسة من نظام روما وجرائم الحرب المادة الثامنة وجريمة ضد الإنسانية المادة السابعة وجريمة العدوان المادة الخامسة مكرر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإزاء صمت مجلس الأمن والأمم المتحدة، وحرصاً منا على الحفاظ على حد أدنى من مبادىء القانون الدولي الأساسية التي باتت منتهكة وتتساقط يوماً بعد يوم بسبب العدوان الإجرامي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع عزة وفي كل فلسطين ، فإننا ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إدانة إسرائيل واخذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين في غزة، وكذلك وفي ظل تعطيل مجلس الأمن من قبل الولايات الأمريكية المتحدة ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد جلسة عاجلة على أساس قرار "الاتحاد من أجل السلم" لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ التدابير الآتية:

أولاً: العمل فورا على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدانة جرائم دولة الاحتلال والفصل العنصري وعدوانه المستمر على قطاع غزة واعتباره تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

ثانياً: التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ونيل حريته، وحقه في العودة إلى أراضيه ، وحقه في النضال بكافة الأشكال، وحقه في المقاومة بما فيها الكفاح المسلح، ضد الاحتلال.

ثالثاً: تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة مهمتها الحصرية محاكمة جميع المسؤولين عن ارتكاب جريمة العدوان وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.

رابعاً: التأكيد على أن كيان الاحتلال لا يتمتع بحق الدفاع عن النفس كونه، محتلاً، وليس لمحتل أن يتذرع بالدفاع عن النفس في وجه حالة هو من أثارها باحتلاله السافر وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وإنكار حقه في تقرير المصير.

خامساً: مطابة جميع الدول الحرة بالنهوض بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية وبالعمل على وقف جرائم كيان الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، ووضع حد للحصار المضروب على  القطاع وتقديم المساعدة المادية والمستعجلة الإنسانية اللازمة فوراً للسكان وإمدادهم بما يضمن احتياجاتهم المعيشية، والطبية، والإنسانية. وكذا الإيقاف الفوري لاعتداءات المستوطنين المدججين بالسلاح و الجيش الإسرائيلي المحتل على الفلسطينيات والفلسطينيين في الضفة الغربية ، والقيام بعمل خاص لحماية الأسرى الفلسطينيين بالسجون الصهيونية الذين يتعرضون لعمليات انتقام وحشية خارج كافة القوانين والالتزامات والأخلاق .

سادساً: تحميل كل من خطط ، أو سهل كيان الاحتلال على ارتكاب جرائمه الفظيعة من دول أو قادة دول أخرى مسؤوليتهم القانونية عن ذلك.

وختاما نذكر الأمم المتحدة أن مسؤوليتها عن فلسطين بموجب القانون الدولي، وعن ممارسة الشعب الفلسطين حقه الكامل في تقرير المصير ما زالت قائمة، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري المتعلق بالجدار الفاصل لعام 2004. كما نطالب بتفعيل وتطوير عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

المنظمات الموقعة:

 

111 منظمة مجتمع مدني تدعو إلى حماية الشعب الفلسطيني وانهاء الحصار على غزة واطلاق سراح كافة الأسرى

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأربعاء, 11 أكتوبر 2023 10:17

2023.10.10

111 منظمة مجتمع مدني تدعو إلى

حماية الشعب الفلسطيني وانهاء الحصار على غزة واطلاق سراح كافة الأسرى

تستنكر منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والائتلافات الموقعة على هذا البيان، جرائم الحرب التي يرتكبها جيش دولة الاحتلال والفصل العنصري بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من عمليات قتل وقصف وتدمير للمنازل والابراج السكنية والمؤسسات المدنية ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع الكهرباء عن قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من ستة عشر عاما.

تشكل الهجمات المستمرة غير المتكافئة للاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين المحميين في قطاع غزة جريمة حرب. ويتحمل الاحتلال الإسرائيلي، بصفته القوة المحتلة، مسؤولية قانونية لضمان حماية أرواح وحيوات المدنيين الفلسطينيين المحميين في أوقات الحرب.

وقد أودت الهجمات التي شنتها قوات دولة الاحتلال والفصل العنصري خلال يومين فقط، بحياة أكثر من 800 فلسطينيا في قطاع غزة (بما في ذلك القضاء على أكثر من 10 أسر بأكملها وحياة أكثر من 140 طفلا واكثر من 100 امرأة).

وقد أعرب المجتمع الدولي باستمرار عن إدانته لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين. ومع ذلك، تستمر حكومة الاحتلال في التوسع دون رادع، ودون التعرض لأي عواقب.

لقد تسبب الحصار الطويل الأمد المفروض على غزة في أزمات إنسانية حادة. كما جعل الفلسطينيين في غزة يعانون من ظروف قاسية، مما زاد من تصميمهم على السعي لتحقيق الحرية والعدالة وكسر الحصار.

وقد أدت الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي إلى التهجير القسري لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في غزة، مما دفعهم إلى النزوح الداخلي في مدارس الأونروا.

كما نفذ الاحتلال قرارا بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، مما تسبب في آثار مؤلمة على مرافق الرعاية الصحية. فالبنية التحتية للرعاية الصحية في غزة والمنهكة أصلا، بسبب الحصار، أصبحت مثقلة بشكل أكبر، مما يشكل تهديدا أكبر لحياة عدد لا يحصى من الأرواح.

كما أن استهداف قوات الاحتلال  لسيارات الإسعاف والمستشفيات يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويتسبب في عواقب صحية خطيرة، إذ تواجه غزة، التي تفتقر إلى موارد الرعاية الصحية الأساسية للاستجابة بفعالية لمثل هذه الأزمات، المزيد من العواقب الإنسانية.

علاوة على ذلك، إن الإغلاق الإسرائيلي للضفة الغربية، بما في ذلك إغلاق المعبر الحدودي الدولي الوحيد بين الضفة الغربية والأردن، وإغلاق مختلف الحواجز غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي عزل مدن وقرى بأكملها عن بقية المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، هو مثال آخر على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين في التنقل والحرية. وعلى العكس من ذلك، يمنح المستوطنون غير الشرعيين في الضفة الغربية حرية التنقل والسفر، مما يشير إلى تطبيق نظام الفصل العنصري ذي المستويين القانونيين من قبل إسرائيل.

وقد شكلت هجمات الاحتلال الإسرائيلي على الأماكن المقدسة في القدس مصدرا آخر للاستفزاز، حيث تتم رعاية هذه الهجمات وقيادتها من قبل العناصر الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية، ولذا من المهم وقف هذه الهجمات بأسرع وقت.

كما نطلب بشكل عاجل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لممارسة ضغوط كبيرة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف أعماله الهجومية على غزة، وإنهاء التهجير القسري للسكان في الضفة الغربية المحتلة. كما نطالب بحماية أرواح المدنيين، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لمعالجة عواقب العدوان المستمر، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

كما ندعو المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين والضغط على دولة الاحتلال والفصل العنصري للامتثال للقانون الدولي المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تركز على حماية المدنيين أثناء النزاعات والاحتلال. وبالإضافة إلى ذلك، نشدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات المنظمة على الأماكن المقدسة وإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطنيين وتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم.

نحن نعتبر الدعم الصريح وغير المشروط الذي يقدمه المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون للاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل محنة الشعب الفلسطيني، مشاركة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري. إنّنا ندين تواطؤ بعض الدول مع الكيان المحتلّ بدعوى حقّ الدفاع عن النفس ونسجّل فشل المجتمع الدولي في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وإفلاته من العقاب ونعتبره السبب فيما اصبحت عليه الحالة الراهنة.

وفي هذا السياق، من المهم التأكيد على حقّ الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال والتصدّي لاعتداءاته وانتهاكه لحقوق الوطنيّة الفلسطينية، ومن واجب الشعوب والضمائر الحية في جميع أنحاء العالم تكثيف جهودها لوقف العدوان فورا وحماية الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته وحقوقه وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني .

المنظمات الموقعة:

1. الاتحاد العام التونسي للشغل

2. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)

3. اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني

4. الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام (يضم 8 منظمات حقوقية)

5. الائتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن(يضم 10 منظمات من عشر بلدان عربية)

6. الإئتلاف المصري لحقوق الطفل

7. الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (يضم 23 هيئة)

8. الائتلاف الوطني لمنظمات المجتمع المدني باليمن

9. التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان

10. التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق

11. التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق

12. تحالف أساتذة موريتانيا

13. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان (يضم 55 منظمة حقوقية)

14. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام (يضم 9 تحالفات في 8 دول عربية)

15. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325

16. التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الإعدام

17. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان(تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)

18. جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق

19. جمعية اتحاد المرأة الأردنية

20. الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان

21. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

22. جمعية البراعم للعمل الخيري والاجتماعي/لبنان

23. جمعية التضامن المدني-المنوسط تونس

24. جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية/ تونس

25. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

26. جمعية الحقوقيين الأردنيين

27. جمعية السيدات العاملات/الأردن

28. الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة/المغرب

29. جمعية القضاة التونسيين

30. الجمعية المغربية للنساء التقدميات

31. الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

32. جمعية المنتدى الاقتصادي الاجتماعي للنساء/ الأردن

33. الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق

34. جمعية النساء العربيات/الأردن

35. جمعية انا انسان لحقوق المعاقين(الاردن)

36. جمعية جذور لحقوق المواطن/ الأردن

37. جمعية جسور المواطنة/تونس

38. جمعية رؤى نسائية/ الأردن

39. جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة/ الأردن

40. جمعية شموع للمساواة/المغرب

41. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان/ الأردن

42. جمعية نشاز/تونس

43. حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي/ فرنسا

44. الحملة الاكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني/الأردن

45. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

46. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

47. رابطة النساء معيلات الأسر من موريتانيا

48. رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية

49. رواد الحرية للتدريب على النزاهة وحقوق الإنسان/ الأردن

50. الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان (تضم 11 منظمات حقوقية)

51. الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية/ فرنسا

52. الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني

53. شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام/المغرب

54. الشبكة المغربية لحماية المال العام

55. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

56. عدالة واحدة /فرنسا

57. العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

58. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

59. لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية

60. اللجنة الطبية السورية/باريس

61. اللجنة العربية لحقوق الإنسان/باريس

62. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

63. المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان ICSFT

64. المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن

65. المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة/ لبنان

66. المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان/باريس

67. المرصد المغربي للحريات العامة

68. المرصد المغربي للسجون

69. المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة/تونس

70. مرصد حريات /المغرب

71. مركز آفاق الأردن للتنمية والتدريب

72. مركز الإعلاميات العربيات/الأردن

73. مركز البديل للأبحاث والدراسات/الأردن

74. مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان

75. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات -جمعية سويسرية

76. مركز تونس لحرية الصحافة

77. مركز جذور لحقوق الإنسان/الأردن

78. مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان

79. مركز حقوق الإنسان للذاكرة والارشيف/المغرب

80. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوقية المدنية

81. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن

82. مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين/ العراق

83. المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان/ مؤسسة هيثم مناع /جنيف

84. معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان

85. المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان/ جنيف

86. ملتقى حوران للمواطنة/سوريا

87. منتدى البحرين لحقوق الإنسان

88. منتدى التجديد للفكر المواطني والديمقراطي / تونس

89. منتدى الكرامة لحقوق الإنسان/المغرب

90. المنتدى المدني القومي في السودان (يضم 54 منظمة مجتمع مدني)

91. المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

92. المنظمة الافريقية لمراقبة حقوق الانسان/ المغرب

93. منظمة البيت الدولي لحقوق الانسان/ فرنسا

94. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

95. منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية/العراق

96. منظمة الدفاع عن ضحايا العنف/جنيف

97. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

98. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية(DAD )

99. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

100. المنظمة اليمنية لحوار الأديان والثقافات

101. منظمة إنسان للحقوق والحريات /اليمن

102. منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها/موريتانيا

103. منظمة حريات الإعلام والتعبير. حاتم/المغرب

104. منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان

105. منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا

106. منظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان/المغرب

107. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/اليمن

108. مؤسسة مدى لحقوق الإنسان/العراق

109. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد"

110. هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم الاجتماعي/موريتانيا

111. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

 

تقرير حول البلوغ القسري في مخيمات الشمال السوري

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الاثنين, 25 سبتمبر 2023 07:29

تقرير حول البلوغ القسري في مخيمات الشمال السوري

صدر موضوع يتعلق بالبلوغ القسري في مخيمات الشمال السوري، وعبر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من مواقع الانترنت وعبر موقع الهيئة العاملة الإنسانية المتخصصة في مجال العنف الجنسي ضد المرأة وكذلك على موقع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وتقصت الامر الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، وكان التقرير التالي حول الموضوع:

شاركت عدد من الناشطات في مجال حوق المرأة وفي مجال مناهضة العنف ضد المرأة منذ سنوات عديدة ومجموعة من العاملين في مجال الصحة الإنجابية، في نشاطات استقصائية حول الكشف عن حالات جديدة للعنف الجنسي ضد النساء، وتوصلوا إلى اكتشاف حالات بلوغ قسري وبدأن العمل حول ذلك ، وكانت بدايتنا بالحديث مع طفلة في الثانية عشرة من عمرها، أجبرها والدها على تناول الحبوب لتسريع حدوث الدورة الشهرية، وتبين لفريقنا ان القصة تندرج ضمن حالات العنف الجنسي ضد الإناث غير المعلنة وغير المكتشفة حتى الآن، واستكملنا البحث عن حالات مماثلة، وتوفرنا على العديد من الصغيرات اللواتي يتناولن الحبوب للبلوغ القسري، وأن الآباء في بعض المخيمات في شمال غرب سوريا لم يجبرن بناتهم على تناول حبوب لتسريع الدورة الشهرية فقط، بل أيضا قاموا بضربهن على ظهورهن بهدف تسريع عملية البلوغ، حيث ان هناك آباء يلجؤون إلى طرق مختلفة مثل ضرب الصغيرات على ظهورهن، لتسريع البلوغ، وبعد البحث والمتابعة، تبين أن هذا الأمر منتشر بشكل كبير في مخيمات الشمال السوري، وبشكل خاص في مخيمات أطمه وسلقين وحارم، وكانت بعض البنات تتعرض للضرب من قبل والدهن على ظهورهن إلى جانب تناول الأدوية، اعتقادا أن الضرب يعجل من حدوث الطمث.

بتاريخ 29 حزيران من عام 2020 أصدر UNFPA صندوق الأمم المتحدة للسكان بيانا صحفيا تحدث البيان بشكل واضح عن تزايد أشكال العنف الجديدة في شدتها وتأثيرها، مثل البلوغ القسري: الذي يتضمن حقن الفتيات الصغيرات بالهرمونات للحث على البلوغ لأغراض زواج الأطفال أو الاستغلال الجنسي.

وتم التطرق إلى الواقع المأساوي لحوالي 5.9 مليون امرأة وفتاة في سورية، حيث يعاني العديد منهن من آثار العنف القائم على النوع الاجتماعي في حياتهن اليومية بما في ذلك التحرش الجنسي، والعنف الأسري، والعنف المنزلي.

بعد قرابة أربعة شهور من ذلك البيان أصدرت كل من يدعى ب "مديريات صحة حلب وإدلب"، قرارات بمنع صرف وتناول الأدوية التي تحتوي على هرمونات جنسية مثل (تسترون، بروجسترون…) بدون وصفة طبية عليها ختم المنشأة الصحية وختم الطبيب تحت طائلة المسؤولية القانونية، الأمر الذي أكدته مسؤولة في UNFPA عند حديثها عن تفاصيل ما حصل، اعتبرت تلك القرارات خطوة متقدمة في محاولة إيقاف هذا الامر.

بعض العاملين في مجموعة عمل الصحة الإنجابية التي تقودها UNFPA، توجهوا لما يسمى ب "مديريات الصحة في كل من حلب وإدلب"، بناء على ما توصلوا إليه من معلومات إلى جانب التقرير المفصل الصادر عن UNFPA، حصل هذا التعاون وصدرت قرارات بمنع بيع الدواء بدون وصفة طبية، وتم اعلام المشافي والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والمتنقلة ووحدات العلاج النفسي والصيدليات، لمنع صرف وتداول الأدوية الهرمونية وخاصة التي تحتوي على (برجسترون واستروجين) بدون وصفة طبية ممهورة بختم المنشأة الصحية وتوقيع الطبيب.

الفريق الذي كان وراء التقرير الصادر من UNFPA اعتبر أن قرار المنع هذا إنجاز كبير، وعلى إثر هذه القرارات، اعتقد الفريق أنه سيتم وقف تداول تلك الأدوية، مما سيشكل نوعا من الحماية للفتيات القاصرات المعرضات للعنف الجنسي والبلوغ القسري.

وبتقصي الصيدليات عن بيعها هذا الدواء، وهل توقف الآباء عن إجبار بناتهن على تناول هذه الحبوب؟ وتم العمل على تجربة شراء تلك الأدوية بشكل مباشر. وبالفعل، تبين أنه كان من السهل الحصول عليها، لم ترفض أي صيدلية طلبا للحصول على الدواء، وقامت ببيعه، هذا الأمر انطبق على الصيدليات في كل من ريف إدلب وحلب، تم الحصول على أدوية بروجسترون تركيز 100 والتي تحتوي على 30 حبة مقابل 7 دولار.

حيث إن الأدوية الأجنبية لا تخضع لرقابة الأسعار، ويتم تحديد سعرها بواسطة كل صيدلي وفقا لتقديره الشخصي. ومع ذلك، فإن النسبة المعتادة بين الصيادلة هي زيادة نسبتها 33% على السعر الأصلي قبل بيعها، وإن الرقابة الحاصلة اليوم هي شكلية، حيث يقتصر دور مندوب الرقابة على جمع الوصفات الطبية دون أن يتم مقارنتها مع حجم الدواء المباع.

ربما يرفض الطبيب كتابة وصفة طبية، ولكن ذلك لا يمنع الصيادلة من بيع الدواء بسعر أعلى مما يجب أن يكون عليه في حال وجود وصفة طبية، حيث ان هناك عدد كبير من الصيادلة لم يتوقفوا عن بيع تلك الأدوية، ولكن حجم التوزيع وتداول الأدوية يمكن أن يكون متغيرا ومتنوعا في تلك المناطق لعدم وجود رقابة وتنظيم لعمليات البيع والتداول.

رغم ان ما يسمى ب " مديرية صحة محافظة حلب الحرة" أصدرت تعميما للصيادلة حذرت فيه من بيع هذه الأدوية بدون وصفة طبية، لكن هذا لم يكن كافيا لأن الأمر كان يتطلب اتفاقا بين المؤسسات والإدارات الطبية وكوادرها من أطباء وصيادلة لتنظيم تداول هذه الأدوية، وحتى الآن لا يوجد تنسيق بين المديريات والكوادر والمؤسسات الصحية لتنظيم تداول الأدوية الهرمونية وصدور تعميم تحذيري لا يكفي لوضع الأمور في نصابها، وإن تداول هذه الأدوية مرتبط بالضمير الأخلاقي والمهني للأطباء والصيادلة حصرا، أن هذه الفوضى كلها بسبب انعدام السلطة المركزية وتوزع السلطات بين المجالس المحلية وسطوة الفصائل وعدم التنسيق بين النقابات العلمية للوصول لمخرجات عملية وطريقة في تنفيذها والالتزام بها.

وان اهم الطرق التي قد تضبط بيع تلك الأدوية، اولا : يجب على الصيدلي أن يتواجد في صيدليته لأنه يعلم تماما ما هي الأدوية التي تحتاج لوصفة طبية، وأن يتم حصر وصف الأدوية الهرمونية بالأطباء الأخصائيين، ويجب أن يمنع بيعها للمراهقين والأطفال وإن بوصفة طبية لضرورة حضور صاحب العلاقة لشرح آلية الاستخدام والآثار الجانبية، ومن المهم فرض غرامات مالية ومعنوية وقد تصل إلى حد توقيف الترخيص في حال التكرار على أي مخالف من الصيادلة ببيع هذه الأدوية فالأطباء والصيادلة يعلمون تماماً ما هي الهرمونات الجنسية .

بحسب أخصائيين في مجال النسائية والتوليد فإن إعطاء هذه الأدوية بشكل عشوائي يودي لما يسمى بالطمث الكاذب والذي ينتج عن تحريض المبايض والرحم بهذه الهرمونات الخارجية فيحدث طمث ولكن هذا الطمث مؤقت ومرتبط بوجود هذه الأدوية، إن الآثار السلبية لتناول تلك الأدوية المسببة للدورة الشهرية الكاذبة لا تتوقف هنا. لان تناولها قبل البلوغ يمكن أن يسبب انقطاع الطمث المبكر قبل سن الـ 35. وأضاف أن ذلك قد يكون سببا لإصابتها بسرطان الرحم أو سرطان المبايض، وتنجم هذه الأمراض عن التدخلات في الجسم وإعطائه هرمونات خارجية مصنعة قبل أن يكون جاهزا فيزيولوجيا، ما يؤدي إلى تكاثر البويضات بشكل كبير وسريع مؤثرا على جدار الرحم وبالتالي على عملية الإنجاب للنساء. للأسف، هذا علاج سيء للغاية ولا يجب أن يتم وصفه لأي فتاة تحت عمر الخامسة عشرة.

وتقع الفتيات تحت ضغط كبير بسبب عدم حصول الحمل أو عدم مقدرتهن على تلبية المتطلبات الجنسية لأزواجهن لأنهن غير ناضجات بعد، وهذا ما قد يعرضهن لأشكال مختلفة من العنف.

إذا صادف وكانت الفتاة قريبة من عمر البلوغ، وكانت هناك إباضة وحصل الحمل، بحسب تقرير UNFPA فإن هذه الفئة العمرية لديها المعدل الأعلى من الاختلاطات التالية: نزيف قبل الولادة، أو فقر دم، أم مخاض باكر، أو تشوهات جينية، وأخيرا إسقاطات.

الحالة في مخيمات الشمال السوري: ان القابلة القانونية فوزية، سيدة في الخمسينات تعمل في هذا المجال منذ 15 سنة، وخضعت لدورات مختلفة في حماية القاصرات. ساعدت على إجراء مقابلات مع عدد من الفتيات اللواتي تناولن تلك الحبوب، وأيضا تم اللقاء مع أمهات تناولت بناتهن أيضا تلك الحبوب، وان السبب الذي يجمع تلك الحالات بحسب خبرة فوزية على مدار السنوات: هو رغبة الآباء في تخفيف العبء الاقتصادي الناجم عن احتياجاتهن وتسريع زواجهن في أسرع وقت ممكن باستخدام تلك الأدوية.

تتابع فوزية ما لا يقل عن عشر حالات شهريا، وقد ساعدت على إجراء مقابلة مع ليلى، البالغة من العمر 19سنة والمتزوجة، كانت قد تناولت تلك الحبوب قبل حوالي 4سنوات، مما سرع دورتها الشهرية وأدى إلى زواجها، ولكنها لم تحمل حتى الآن.

قصة والد جميلة الذي أجبرها هي واختها الثانية على تناول الدواء. قالت: كان والدهن صعبا للغاية، منعهن من الذهاب إلى المدرسة وسعى لتزويجهن في سن صغيرة، تزوجت الأولى وهي في عمر 14 سنة، والثانية في عمر 15سنة.

السيدة فيروز تختلف في وجهة نظرها، وقد أيدت فكرة إعطاء الدواء وتزويج الفتيات في سن صغيرة. فقد تناولت ابنتها، التي كانت تبلغ من العمر 13سنة، الدواء وحملت بعد 3 سنوات، وقالت: ينجبون أطفالهم ويكبرون سويا، الزواج المبكر أفضل قبل أن تفوتهن الفرصة، وقد تزوجت هي نفسها في سن صغيرة، وقالت: اليوم، ابني الكبير صديقي يقترب من عمري، بحسب السيدة فيروز، تظهر علامات الدورة الشهرية بعد تناول ما يتراوح بين 3 إلى 4 حبات من الدواء. وفي حال عدم حدوث نتيجة، يلجأ البعض إلى استخدام إبر التحريض، والتي تعتبر أكثر فعالية من تلك الأدوية الفموية، وهذه الإبر متوفرة في الصيدليات.

ويمكن لأي قابلة قانونية كتابة وصفة لهذه الأدوية والإبر، وبالإمكان الحصول عليها من الصيدليات بواسطة تلك الوصفة، ويمكن الحصول على هذه الأدوية والإبر بدون وصفات، ويشار إلى أنه يوجد تنافس بين بعض القابلات، حيث يتباهين بأنهن كن وراء حمل تلك الفتيات.

اما السيدة جودي التي كانت في الرابعة عشر من عمرها عندما تزوجت في مخيم سلقين، كانت قد تناولت تلك الحبوب بناء على طلب والدها وحدث الطمث، بعد ذلك تزوجت وحصل الحمل، لكنها خسرت الجنين وتطلقت بعد عام وشهرين من الزواج.

لا يوجد في نصوص القانون السوري نصا واضحا يجرم الشخص الذي يجبر طفلة على تناول تلك الأدوية من أجل تعجيل حدوث الطمث، ولكن هناك تفاصيل قانونية مهمة يمكن اللجوء إليها ، حيث إن القانون السوري يحمي الطفل منذ أن يكون جنينا في بطن والدته حتى يبلغ سن الرشد، ويعاقب من يؤذي الطفل وكل من في عهدته بإسقاط الولاية، ويختلف ذلك بحسب نوع الجرم، ويعاقب من يتعرض للطفل وفق قوانين خاصة ومنها القانون رقم (21) المتضمن قانون حقوق الطفل عام 2021 وهذا القانون جاء تماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها سورية منذ التسعينات وأكدت على تطبيقها، وعرفت الطفل بأنه : كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، واعتبرت أن الإهمال الأسري هو أي فعل أو امتناع عن فعل ينجم عنه ضرر يلحق بالطفل.

في الأوضاع المذكورة نجد أن الطفلة هي كل من لم يبلغ من العمر 18سنة فهي ضمن القانون ولها حماية خاصة وبحسب المادة 25، تكفل الدولة حق الرعاية الصحية وفق الآتي: توفير المعالجة بجميع أشكالها للطفل في المراكز الصحية، ومراكز الدعم النفسي والمشافي العامة، وضمان متابعة المعالجة من الأمراض النفسية والمزمنة والمستعصية.

وبحسب المادة 63 من قانون حماية الطفل يتم تجريم عدد من الأفعال تمت بحقه: منها استئصال عضو بالجسم أو تعطيله أو إحداث أي عاهة دائمة وارتكاب أي جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي، والعقوبة محددة وفق قانون العقوبات والقوانين الجزائية.

البلوغ المبكر

البلوغ المبكر هي حالة يبدأ جسم الطفل فيها في التغير إلى جسم شخص بالغ في مرحلة مبكرة جدًّا. عند بدء مرحلة البلوغ قبل سن 8 سنوات عند الفتيات، وقبل سن 9 سنوات عند الأولاد، فإن ذلك يعد بلوغا مبكرا.

تتضمن مرحلة البلوغ المبكر النمو السريع للعظام، والعضلات، وتغير في شكل الجسم، وحجمه، وتطور في قدرة الجسم على التكاثر.

لا يمكن تحديد سبب البلوغ المبكر. ونادرا، وفي حالات معينة، مثل العدوى، أو الاضطرابات الهرمونية، أو الأورام، أو الاضطرابات الدماغية، أو الإصابات، قد يحدث البلوغ المبكر. عادة ما يتضمن علاج البلوغ المبكر تناول أدوية لتأخير المزيد من تطور المرض.

وتنتج الطفرة الجينية، وهو اضطراب نادر يسمى البلوغ الجنسي المبكر العائلي غير المعتمد على الهرمون الموجه للغدد التناسلية، وتنجم عن خلل في الجينات، وقد تؤدي إلى الإنتاج المبكر لهرمون التستوستيرون عند الفتيان، عادة في أعمار تتراوح بين سنة إلى أربع سنوات.

وتشمل العوامل التي قد تزيد من خطر البلوغ المبكر عند الطفل:

· أن تكون فتاة. الفتيات هن الأكثر عرضة لتطور حالة البلوغ المبكر.

· أن تكون بدينا. الأطفال الذين يعانون زيادة الوزن بشكل ملحوظ يعانون من خطر أكبر يتمثل في تطور حالة البلوغ المبكر.

· التعرض لهرمونات جنسية. تؤدي ملامسة أحد كريمات أو مراهم الإستروجين، والتستوستيرون، أو أي مواد أخرى تحتوي على هذه الهرمونات (مثل علاج طبي أو مكمل غذائي خاص بأحد البالغين) إلى زيادة خطر تطور البلوغ المبكر عند طفلك.

· الإصابة بحالات مرضية أخرى، البلوغ المبكر قد يكون أحد مضاعفات متلازمة ماكيون ألبرايت، أو فرط التنسج الكظري الخلقي، حالات تتضمن إنتاج غير طبيعي لهرمونات الذكورة (الأندر وجينات). في حالات نادرة، فإن البلوغ المبكر قد يصاحبه أيضا قصور الدرقية.

· تلقي علاجا إشعاعيا موجها إلى النظام العصبي المركزي او للأورام، أو ابيضاض الدم (لُوكيميا)، أو أي حالات أخرى يمكن أن تزيد من خطر حدوث البلوغ المبكر.

وتتضمن مضاعفات البلوغ المبكر المحتملة ما يلي:

· قصر الطول. قد ينمو الأطفال المصابون بالبلوغ المبكر بسرعة في البداية ويصبحون طوال القامة مقارنة بأقرانهم. ولكن، نتيجة نضج عظامهم بسرعة أكثر من الطبيعي، فكثيرا ما يتوقفون عن النمو مبكرا عن المعتاد. ويمكن أن يتسبب ذلك لهم في أن يكونوا أقصر من المتوسط كبالغين. يمكن أن يساعد العلاج المبكر للبلوغ المبكر، خاصة عندما يحدث لدى الأطفال الصغار، في النمو بشكل أطول مما سيكونون عليه بدون علاج.

· مشكلات اجتماعية وعاطفية. قد يشعر الأولاد والبنات الذين يبدؤون البلوغ قبل أقرانهم بفترة طويلة بالخجل الشديد حول التغيرات التي تلحق بأجسامهم. قد يؤثر ذلك في تقديرهم لذاتهم ويزيد من خطر تعرضهم لاكتئاب أو لتناول المخدرات.

ولا يمكن تجنب بعض عوامل الخطورة المتعلقة بالبلوغ المبكر، كالجنس والعرق. بيد أن هناك أشياء يمكن القيام بها لتقليل فرص إصابة طفل بالبلوغ المبكر، ومن ضمنها:

· إبعاد الطفل عن المصادر الخارجية للأستروجين والتستوستيرون، مثل الأدوية التي تصرف بوصفة طبية للبالغين في المنزل أو المكملات الغذائية التي تحتوي على الإستروجين أو التستوستيرون

· تشجيع الطفل على الحفاظ على وزن صحي

يسبب الزواج المبكر مشاكل جمة نفسية واجتماعية وصحية واقتصادية، إذ يحرم الفتاة من العيش حياة طبيعية ومن تحصيل التعليم المناسب، عدا أنه يلقي على كاهلها أعباء ومسؤوليات لا تتناسب وعمرها وطاقتها مثل العناية بالزوج والبيت والأطفال. وقد تعرضها هذه التراكمات للاكتئاب والنفور على مجتمعها. كما أن لائحة المشاكل الصحية تطول، والحمل في وقت مبكر يمكن أن يسبب فقر الدم، واضطرابات الرحم غير المكتمل بعد، بالإضافة إلى تكرار الإجهاض، كما أن خطر مضاعفات الولادة يزيد حين تكون الفتاة قاصر غير مكتملة النمو ما يعرضها لمشاكل بالغة تصل الى حد الموت. إضافةً إلى المشكلات الاجتماعية المتمثلة خصوصا بعدم إلمام الفتيات بكيفية التعامل مع عائلة الزوج والأولاد. أما أكثر العواقب خطورة فتلك القانونية كعدم تسجيل الزواج في السجلات المدنية، ما يضيع على الفتاة حقوقها ويعرضها للمساءلة.

أن الأضرار الناجمة عن التزويج المبكر للفتيات لا تقتصر على الفتاة أو على أسرتها، بل تنعكس أيضا على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات. أن منع تزويج القاصرات ستكون له آثار إيجابية كبيرة على التحصيل العلمي للبنات وأطفالهن، ويساهم في إنجاب المرأة عددا أقل من الأطفال، ويزيد دخلها المتوقع ومستوى رفاه أسرتها.

يوجد حالات كثيرة في الشمال السوري، بمعدل ثلاثين حالة شهريا، كما لا يوجد وقاية من هذا المرض سوى بعض النصائح والعلاج بحق إبر "غوسرلين" أو "ليبروليد" تحت الجلد، علما ان العلاج متوفر في المنطقة لكن تكلفته عالية جدا.

أن أسباب البلوغ المبكر كثيرة أهمها: قصور درق، أورام في الغدة النخامية، وليس بالإمكان معرفة سبب حدوثه في كثير من الأحيان، ونادرا ما ينجم ذلك عن الإصابة بحالات صحية معينة، مثل العدوى والاضطرابات الهرمونية، والأورام، أو الشذوذات الدماغية.

ان البلوغ يحدث نموا سريعا للعظام والعضلات، وتغييرا في شكل وحجم الجسم، فيما يتضمن علاج البلوغ المبكر عادة استعمال دواء لتأخير تطوره بشكل أكبر، ومن مخاطر البلوغ المبكر لدى الإناث، هي الإصابة بمتلازمة تكيس المبيض، ما يؤثر على الخصوبة وفرص الإنجاب في المستقبل، والإصابة بالاضطرابات النفسية، مثل زيادة القلق والتوتر والاكتئاب خاصة عند موعد الحيض، و أن الأعراض النفسية والبدنية التي تتعرض لها النساء خلال فترة الحيض مؤلمة، ولا تتحملها طفلة صغيرة، كما أن الأطفال الذين ينمون بطريقة أسرع من أقرانهم يصابون بقصر القامة فيما بعد، لأن النمو العظمي لهم يكون في مرحلة البلوغ فقط، ثم يتوقف بعد توقف البلوغ.

وأن مثل هذه الحالات بدأت بالانتشار في سوريا حيث كانت نادرة سابقا، ويرجح أنها مرتبطة بالظروف النفسية للأطفال، التي تتسبب بتحريض هرموني وبالتالي البلوغ المبكر، وذلك بحسب المتوقع لعدم وجود عامل وراثي، أو سبب معين من الأسباب آنفة الذكر.

ويحدث البلوغ المبكر عند الفتاة قبل عمر ثماني سنوات، وعند الذكر قبل عمر تسع سنوات، أي من السبع إلى الثماني سنوات، وتكون أعراضه عند الإناث ظهور أعراض الدورة الشهرية، مثل الإفرازات المهبلية، وفي بعض الأحيان تحدث الدورة الشهرية مباشرة، ويبدأ نمو الأعضاء الجسدية، مثل كبر حجم الثديين، نمو شعر العانة وتحت الإبطين، وظهور حب الشباب.

التوصيات:

1. يجب منع صرف وتناول الأدوية التي تحتوي على هرمونات جنسية مثل (تسترون، بروجسترون…) بدون وصفة طبية عليها ختم المنشأة الصحية وختم الطبيب تحت طائلة المسؤولية القانونية

2. تنظيم تداول الأدوية الهرمونية، ومنع تداول هذه الأدوية، الا عبر الأطباء الأخصائيين والصيادلة، فالأمر مرتبط بضميرهم الأخلاقي والمهني.

3. توقيف فوضى التعامل بالأدوية الهرمونية، ومنع سطوة الفصائل وعدم التنسيق بين النقابات العلمية للوصول لمخرجات عملية وطريقة في تنفيذها والالتزام بها.

4. ان اهم الطرق التي قد تضبط بيع تلك الأدوية، ضرورة تواجد الصيدلي في صيدليته لأنه يعلم تماما ما هي الأدوية التي تحتاج لوصفة طبية، وأن يتم حصر وصف الأدوية الهرمونية بالأطباء الأخصائيين

5. يجب أن يمنع بيعها للمراهقين والأطفال وإن بوصفة طبية لضرورة حضور صاحب العلاقة لشرح آلية الاستخدام والآثار الجانبية

6. إبعاد الطفل عن المصادر الخارجية للأستروجين والتستوستيرون، مثل الأدوية التي تصرف بوصفة طبية للبالغين في المنزل أو المكملات الغذائية التي تحتوي على الإستروجين أو التستوستيرون

7. ومن المهم فرض غرامات مالية ومعنوية وقد تصل إلى حد توقيف الترخيص في حال التكرار على أي مخالف من الصيادلة ببيع هذه الأدوية فالأطباء والصيادلة يعلمون تماما ما هي الهرمونات الجنسية وآثارها الجانبية.

8. تشجيع الاطفال على الحفاظ على تعليمهم وعلى صحتهم الطبيعية ووزنهم الصحي.

9. إعادة تأهيل الفتيات اللواتي اجبرن على الزواج المبكر ومساعدتهن في حل المشكلات الاجتماعية المتمثلة خصوصا بعدم إلمام الفتيات بكيفية التعامل مع عائلة الزوج والأولاد.

10. أكثر العواقب خطورة فتلك القانونية كعدم تسجيل الزواج في السجلات المدنية، ما يضيع على الفتاة الكثير من حقوقها ويعرضها للمساءلة.

11. منع التزويج المبكر للفتيات ستكون له آثار إيجابية كبيرة على التحصيل العلمي للبنات وأطفالهن، ويساهم في إنجاب المرأة عددا أقل من الأطفال، ويزيد دخلها المتوقع ومستوى رفاه أسرتها.

12. ومن الضروري تبني علاج هذه الحالات من جهة مختصة حيث يتم عرض الطفل على طبيب غدد وطبيب أطفال لمتابعة علاجه.

دمشق في 25\9\2023

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المنتجة لهذا التقرير:

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

   

مباركة وتهنئة وتقدير بفوز مركز عمّان لحقوق الأنسان بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الأنسان

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأحد, 23 يوليو 2023 07:42

مباركة وتهنئة وتقدير

بفوز مركز عمّان لحقوق الأنسان بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الأنسان

أعلن مركز عمّان لدراسات حقوق الأنسان حصوله على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الانسان للعام 2023، ولمناسبة الذكرى الالماسية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الأنسان. ونشر الخبر على الموقع الالكتروني الرسمي للأمم المتحدة في يوم الخميس تاريخ 20 تموز2023 في مبني الأمم المتحدة. وتم اختيار المركز مع اربعة فائزين من بين أكثر من 400 مرشحا لنيل هذه الجائزة المرموقة.

ان هذه الجائزة التقديرية لمركز عمّان لدراسات حقوق الأنسان، هي شهادة اممية ووثيقة عالمية بان المركز هو منصة اردنية وعربية وإقليمية للتفكير والعمل على قضايا حقوق الإنسان والشعوب، وان المركز بقيادته وكوادره ومتطوعيه يمتلكون مساهمات تاريخية عظيمة ومختبرة في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وقيمه السامية، وان هذا التكريم يأتي تتويجا كبيرا لما يحظى به المركز من تقدير واحترام لتنفيذه برامج متميزة في مجال الانتاج المعرفي والتوعية بقضايا حقوق الأنسان ، وتوكيد على استراتيجية المركز في التشبيك والتعاون والتشارك مع الهيئات الحقوقية محليا وعربيا ودوليا، والاكبار بجهود المركز المميزة والكبيرة التي بذلها في النشر والتعريف بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

وإذ نهنئ ونبارك لأنفسنا أولا كأفراد وكهيئات وكمنظمات حقوقية سورية منضويين في إطار الفيدرالية السورية لحقوق الانسان فإننا نهنئ ونبارك لزميلاتنا وزملائنا في مركز عمان لدراسات حقوق الانسان، وبنفس الوقت فإننا نؤكد على ان ترشيحنا للمركز ورسالتنا بالدعم والتأييد لترشيح المركز لنيل جائزة الأمم المتحدة للعام 2023، كان في السياق العام لجوهر استراتيجياتنا الحقوقية في منظمات وهيئات الفيدرالية السورية لحقوق الانسان.

وهذا ناتج عن التعاون التاريخي بين منظماتنا وهيئاتنا الحقوقية السورية مع المركز في مختلف نشاطات التوعية والبرامج التدريبية العديدة له، وفي المشاركة في تنفيذ البرامج المخصصة لرفع قدرات الشباب الحقوقية والقيادية من الجنسين.

هنيئا ومباركا هذا التقدير الاممي العظيم لا صدقاءنا في مركز عمان لدراسات حقوق الانسان قيادة وإدارة ومتطوعين ومبارك لنا هذا التقدير كنشطاء حقوق الانسان في سورية والاقليم، ونرجو ان يكون هذا التقدير حافزا لنا جميعا من اجل استمرارنا في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان والدفاع عنها وان يستمر ويرتقي مستوى التشبيك والعلاقات بما يخدم ويقوي استراتيجيتنا الحقوقية.

من الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة قد أطلقت جائزتها في حقوق الأنسان في عام 1966، بالقرار رقم 2217. وتهدف الجائزة إلى تكريم وتمييز الأشخاص والمنظمات الذين قدموا إسهامات بارزة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المصرح عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الوثائق الدولية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان. منحت الجائزة للمرة الأولى عام 1968، ثم أصبحت تمنح مرة كل خمس سنوات منذ ذلك الحين. تقام احتفالية توزيع الجائزة في 10 كانون الأول (ديسمبر)، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة كيوم حقوق الإنسان.

حيث يتم اختيار مستحقي الجائزة بواسطة لجنة خاصة يرأسها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وعضوية كل من رؤساء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة وضع المرأة واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان. وقدم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدعم للجنة الخاصة. وللجائزة المرموقة قيمة رمزية هي عبارة عن لوحة معدنية تحمل ختم الأمم المتحدة وتصميماً فنياً، ومحفور عليها بعض الأقوال الملائمة. وهي غير جائزة نوبل التي تمنح الفائزين بها جوائز نقدية، الا أنهم يشتركون مع الفائزين بجائزة نوبل للسلام بهدف مشترك.

دمشق في22\7\2023

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المنتجة لهذه التهنئة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 34شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 61 هيئة حقوقية)
  8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  10. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  11. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  12. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  13. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  14. قوى المجتمع المدني الكوردستاني
  15. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  16. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  17. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  18. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  19. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  21. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  22. سوريون من اجل الديمقراطية
  23. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  24. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  26. شبكة أفاميا للعدالة
  27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  29. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  30. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  31. رابطة حرية المرأة في سورية
  32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  33. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  34. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  35. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  36. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  37. مركز عدل لحقوق الانسان
  38. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  39. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  40. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  41. المركز السوري لحقوق الإنسان
  42. سوريون يدا بيد
  43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  47. جمعية الاعلاميات السوريات
  48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  49. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  52. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  53. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  54. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  63. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  64. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  66. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  67. المركز الكردي السوري للتوثيق
  68. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  69. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  70. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  71. المركز السوري لحقوق السكن
  72. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  73. منظمة صحفيون بلا صحف
  74. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  75. المركز السوري لاستقلال القضاء
  76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  77. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  78. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  79. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  81. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  82. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  83. منظمة تمكين المرأة في سورية
  84. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  85. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  86. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  87. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  88. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  90. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  91. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  92. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  95. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  96. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

 

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب دعوة الى إيقاف كل اشكال والوان التعذيب والمعاملة السيئة على الأراضي السورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الثلاثاء, 27 يونيو 2023 18:36

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

دعوة الى إيقاف

كل اشكال والوان التعذيب والمعاملة السيئة على الأراضي السورية

1- .... يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

2- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

الجزء الأول- المادة 1

1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.

2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

الجزء الأول - المادة 4

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27

تحتفل الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، مع جميع المدافعين عن حقوق الانسان والمناهضين لكل اشكال التعذيب في العالم اجمع، باليوم العالمي لمناهضة التعذيب وجميع أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. معتبرين يوم السادس والعشرين من حزيران في كل عام هو مناسبة عالمية ومحلية للتضامن مع معاناة ضحايا التعذيب، ولتأكيد الحاجة من جديد إلى التزام عالمي بإعادة تأهيل جميع ضحايا المعاملة السيئة بجميع أشكالها، ومن أجل ايقاف هذه الجريمة المستمرة بحق البشرية، وبما تشكله كأولوية رئيسية في حماية حقوق الإنسان الأساسية، وللتذكير بما تم انجازه دوليا على هذا الصعيد، فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن حقوق الإنسان الأساسية هي من حق كل شخص. وتنطبق هذه الحقوق في كل مكان، وليس فقط في الدول التي قد تقرر حكوماتها احترامها......وتنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة." وعبر اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 عن وجود إجماع دولي على أنه يحق لكل شخص عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

وفي العام 1966 تم اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية، والذي تحظر المادة 7 منه ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة، كمالا يجوز أبدا تقييد هذا الحق حتى "باسم حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة" (المادة 4). وفي عام 1975 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ( إعلان مناهضة التعذيب ) الذي يحدد التدابير التفصيلية التي ينبغي على الحكومات اتخاذها لمنع وقوع التعذيب ، وفي 10كانون الأول 1984 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب ، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) ، وصادقت عليها الحكومة السورية بتاريخ 19\8\2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004, وهي معاهدة دولية تلزم الدول الأطراف باتخاذ خطوات محددة لمنع التعذيب والتحقيق فيه وتنص على الولاية القضائية الشاملة في مقاضاة ممارسي التعذيب المزعومين. كما تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة لمناهضة التعذيب للإشراف على تنفيذ أحكامها. وفي العام 1985 قررت الأمم المتحدة تعيين مقرر خاص معني بالتعذيب، يتضمن عمله إرسال مناشدات عاجلة إلى الحكومات في الدول التي يرد منها أخبار تشير إلى أن شخصا يتعرض فيها لخطر التعذيب، ووفقا لآليات حقوق الإنسان الدولية، قد يتم انتهاك هذه الحقوق بطرق متعددة، منها ما يلي:

· الإصابة المباشرة بألم عضوي حاد أو نفسي من قبل عملاء تابعين للدولة بقصد التعذيب؛

· نفي شخص أو إعادته إلى دولة يواجه في خطر التعرض الحقيقي للتعذيب أو التعرض لمعاملة أو عقاب غير إنساني أو مهين؛

· احتجاز الأشخاص في معتقلات تحت ظروف غاية في السوء، حتى في حالة انتفاء قصد التعذيب؛

· العقاب الجسدي (الجسمي) للأطفال في المدارس.

ومن هنا يمكن اعتبار مناهضة التعذيب والعمل ضده ينطوي على إرساء سيادة القانون الدولي، ويستلزم وجود قدرة على التعامل على أساس دولي مع الانتهاكات التي ترتكبها جميع الدول، من دون تمييز، للواجب المترتب عليها في احترام القانون وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وقدرة على الصعيد الدولي تكفل تحميل الأفراد مسؤولية جنائية عن التعذيب، وقد تحقق العديد من الإنجازات المفصلية في هذا السياق، وان حق التحرر من التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو العقاب المهين، تحميه آليات حقوق الإنسان الدولية التالية:

· لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة.

· لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب.

· الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان.

· المقرر الخاص المنوط بمنع التعذيب.

· المقرر الخاص المنوط بمنع ممارسة العنف ضد المرأة.

· الإجراء 1503.

· اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان.

· اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

· المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

· اللجنة الأوربية لمنع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو العقاب المهين

في سياق التطور المناهض للتعذيب، وما رافقه من إنجازات مهمة، كالاتفاقيات الدولية والاليات الدولية المعنية، كان بلا شك التعبير العملي لسياق النضوج المعرفي لزاوية الرؤية لقضية التعذيب، مما أسهم في أخذ مفهوم التعذيب دلالات أوسع وأعمق، وهذا ما ترك أثره على مستوى ثقافة حقوق الإنسان من جهة، ومستوى الحراك المناهض للتعذيب من جهة ثانية.

و من أهم المفاصل في هذا التطور، هو ارتباط التعذيب بالتمييز، ليشكل التمييز في هذا المجال اعتداء على مفهوم حقوق الإنسان من أساسه ، لأنه يشكل المنطق الذي تمارس استنادا عليه كل أشكال الاضطهاد الاجتماعي و الإقصاء الإيديولوجي و الاستبداد السياسي , وكذلك الذي يحرم على أساسه أشخاصا أو مجموعات معينه من حقوقها الإنسانية الكاملة ، بسبب هويتها أو معتقدها ، وذلك بعد تجريدهم من صفاتهم الإنسانية ، مما ينتج عنه عملية تغذية متبادلة بين التعذيب و التمييز ، فالتمييز يمهد للتعذيب ، وماهية التعذيب تستند على ماهية التمييز، من خلال السماح باعتبار الضحية شيئا وليس إنسانا، وبالتالي يمكن معاملته معاملة غير إنسانية. وهنا يأخذ التمييز الممهد للتعذيب أكثر الدلالات كارثية، عندما يتم تكريس التمييز في قانون الدولة، بالمعنى القومي أو الأثني أو الديني أو السياسي أو التمييز بحق المرأة، مما يساهم في حرمان جماعات بعينها من الحماية المتساوية أمام القانون من العنف والتعذيب، الذي تتعرض له في المجتمع والعائلة والمؤسسات الحكومية، إن التمييز المقونن يعزز الإفلات من العقاب، ويقلل من احتمالات اتخاذ أية إجراءات رسمية في حالات التعذيب أو إساءة المعاملة. وغالبا ما يؤدي هذا التقاعس الرسمي إلى تسهيل نشوء هذه المظاهر العنيفة للتحيز وتشجيعها..

ويشار الى انه ، في 30 اذار 2022، تم في سورية اصدار القانون رقم 16 لعام 2022، لتجريم التعذيب، حيث ذكرت الحكومة السورية أن الأسباب الموجبة لصدور القانون “رقم 16″، هو التوافق مع “الالتزامات الدستورية للدولة السورية التي تحرم التعذيب”، وليتوائم مع “أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب” لعام 1984، التي انضمت إليها حكومة “الجمهورية العربية السورية” في 19 آب 2004. (وهو ما يفرض على الحكومة السورية الالتزام بكافة أحكام المعاهدة).

ونحن في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان نرصد بقلق بالغ ، واقع الحال لدى السلطات الامنية الحكومية والسلطات الأمنية والعسكرية في مناطق المعارضة المسلحة بإدلب وريفها وعفرين وريف حلب وريف الرقة وريف حماه وقوات الاسايش في محافظة الحسكة وريفها وريف دير الزور والرقة وبعض المناطق في ريفها، وقيام جميع هذه السلطات بممارسة التعذيب بحق المواطنين السوريين الذين يتم توقيفهم واختطافهم ففي الغالب ، فان بعض الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية التي تحدث في سورية تترافق بسوء المعاملة والأساليب المتعددة من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية، والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسات العنيفة في سياق تطورات الاحداث في سورية منذ عام 2011 وحتى الان ، مع الإشارة الى الإعلان الحكومي عن الغاء حالة الطوارئ ,رغم استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءا من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا .كالمادة 16 من المرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969 ,والمادة \ 74\ من المرسوم التشريعي رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 ,والمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، مما يضرب بعرض الحائط كل التزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ..

فالتعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة التابعة للحكومة او للفصائل المسلحة او لقوات الاسايش ، تحول إلى ممارسة عادية نمطية ، حيث يمارس بشكل واسع النطاق ومنظم يقاسيها السجناء السياسيين والموقوفين الجنائيين والمختطفين قسريا ، في جميع انحاء البلاد، وكل من يبدي معارضة للحكومة او للفصائل المسلحة او لقوات الاسايش، يتعرض لخطر الاعتقال والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية ، حيث وثقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية والفيدرالية السورية لحقوق الانسان ، الكثير من المعلومات المتعلقة بممارسة التعذيب وسمعت شهادات العشرات ( ولكن لم يوافق أي من هؤلاء على تحديد هويته وذلك خوفا من الانتقام ) ،ولا يمارس التعذيب فقط لانتزاع المعلومات ولكن أيضا من أجل أن يعترف المعتقل والمحتجز على كل التهم التي توجهها له الجهة التي تقوم بالاعتقال او بالاختطاف ، ويتم توقيعهم على اعترافات تحت التعذيب والإكراه ، كما يحدث مع بعض المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين الإسلاميين لدى الجهات الأمنية الحكومية ، كما ان المعتقلين الذين انتهى التحقيق معهم وأودعوا السجون الحكومية، أحيانا يتعرضون للتعذيب أو للمعاملة القاسية والحرمان من الزيارات أو من التنفس أو من الفسحة وعقوبات أخرى ، أما المئات ممن تعرضوا للاختفاء القسري ولا يعرف جهة الاختطاف ومكانه وسببه فهؤلاء تكون جميع حقوقهم مهدورة ويبادرنا القلق تجاههم من تعرضهم لأبشع صنوف التعذيب .

من هنا تعود وتؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، بهذه المناسبة، إن المداخل الأساسية لعملية التنمية المجتمعية ولتمتين أواصر المواطنة ولتنمية الديمقراطية، تبتدئ بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها قانونيا، وذلك عبر العمل على الاستجابة للمطالب الحقوقية، والتي هي مطالب أجمعت عليها كل الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية السورية:

1. احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم وهو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

2. أن تكف الدولة على مكافئة من يقوم بعمليات العنف في التحقيق مع الموقوفين، والعمل على إعداد مختلف العناصر الأمنية، ثقافيا وتدريبا على ثقافة حقوق الإنسان واحترامها.

3. انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة وممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية، وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة وطنية علنية وعادلة.

4. ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن، الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.

5. تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. والالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب، التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.

6. إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969، والمرسوم 64 لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء.

7. حصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين.

8. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.

9. إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين والمقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق والاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.

10. اتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته

11. المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنفاذه بطريقة فعالة.

12. إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في صياغة التشريعات والقوانين.

13. العمل على القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان في سورية وبتبني توجه جديد وإيجابي في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان.

وأخيرا تكرر الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، أهمية ترسيخ ثقافة الحوار وقيمها بين مختلف تكوينات المجتمع، الحكومية وغير الحكومية، من اجل التمكين من الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تشكل دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطي أهم ركائزها، واعتبرت المساهمة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسة الديمقراطية والدعوة لترسيخ مؤسساتها واحترام منظومة وقيم حقوق الإنسان، هو الجزء الرئيسي من مهامها. وكما أكدنا إن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير القانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية بما يتوافق و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و التي يضمن الدستور السوري الكثير منها , وتعمل على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني التطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد على قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها. مما يؤكد على رؤية الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، في الترابط العضوي العميق بين الإصلاح السياسي والتحولات الديمقراطية والتنمية المستدامة، وبين احترام وتعزيز ونشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان.

دمشق في 27 \6 \2023

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المنتجة لهذا البيان:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 34شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 61 هيئة حقوقية)
  8. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
  10. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  11. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  12. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
  13. قوى المجتمع المدني الكوردستاني
  14. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  15. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  16. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  17. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  18. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  19. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  21. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  22. سوريون من اجل الديمقراطية
  23. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  24. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  26. شبكة أفاميا للعدالة
  27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  29. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  30. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  31. رابطة حرية المرأة في سورية
  32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  33. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  34. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  35. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  36. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  37. مركز عدل لحقوق الانسان
  38. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  39. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  40. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  41. المركز السوري لحقوق الإنسان
  42. سوريون يدا بيد
  43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  47. جمعية الاعلاميات السوريات
  48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  49. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  52. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  53. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  54. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  63. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  64. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  66. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  67. المركز الكردي السوري للتوثيق
  68. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  69. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  70. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  71. المركز السوري لحقوق السكن
  72. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  73. منظمة صحفيون بلا صحف
  74. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  75. المركز السوري لاستقلال القضاء
  76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  77. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  78. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  79. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  81. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  82. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  83. منظمة تمكين المرأة في سورية
  84. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  85. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  86. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  87. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  88. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  90. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  91. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  92. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  95. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  96. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

   

صفحة2 من 75