أخبارة منتقاة

بيان صحفي 199 شبكة ومؤسسات حقوقية تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المتحررين من سجن "جلبوع" المعاد اعتقالهم، وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فوراً للوقوف على ظروف اعتقالهم

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الخميس, 23 سبتمبر 2021 15:34

 

20/9/2021

 

بيان صحفي 199 شبكة ومؤسسات حقوقية تحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المتحررين من سجن "جلبوع" المعاد اعتقالهم، وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فوراً للوقوف على ظروف اعتقالهم

تنظر مؤسسات حقوق الإنسان الموقعة أدناه بخطورة بالغة إلى شهادات محاميي الأسرى المتحررين المعاد اعتقالهم من الذين نجحوا في التحرر من سجن "جلبوع" الإسرائيلي وهم كل من: (محمود العارضة، محمد العارضة، زكريا الزبيدي، يعقوب قادري، أيهم كممجي ومناضل نفيعات). إذ وفقاً لشهادة المحامين فقد اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بشكل قاسٍ من لحظة الاعتقال، ما تسبب بإصابات جسدية متعددة، الأمر الذي استدعى نقل بعضهم للمستشفى بحالة صعبة نتيجة استخدام العنف غير المبرر وجرائم التعذيب ضدهم، كما يتم حرمانهم من النوم، والتحقيق معهم بعد تعريتهم بالكامل وفق ما رشح من معلومات حتى اللحظة، إضافة إلى تعرض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، واعتقال أقربائهم تعسفياً ولغايات الانتقام.

في ممارسات متكاملة تهدف لكسر عزيمتهم وإرادتهم، ومخالفةٍ صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئهما المستقرة ذات العلاقة بالأشخاص المحرومين من الحرية وبالحق في عدم التعرض لكافة أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية وإساءة المعاملة، وبوجه خاص المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (7، 9، 40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد (12 – 32) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949، والمواد (90- 98) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، وقرار الجمعية العامة رقم (30/د/3452) لعام 1975 بضمان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

تشدد المؤسسات الحقوقية على أن الاحتلال الاستعماري الاستيطاني ونظام الأبارتهايد العنصري بذاته جريمة، والهروب من سجونه مدفوعاً بالرغبة في التحرر والانعتاق وبدافع الكرامة الوطنية فضلاً عن كونه واجب أخلاقي، بطولة وشرف محمي بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء إعلان بروكسل 1874 أو اتفاقية لاهاي 1907 أو اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، الأمر الذي حذا بالعديد من الدول الديمقراطية فضلاً عن تجريم التعذيب ضد كل الأشخاص وفي كل الأوقات النص صراحة على منع تعذيب الأسرى/المعتقلين الذين ينتزعون حريتهم من السجون على وجه خاص، والاكتفاء بالعقوبة على الهروب الذي يخلف ضرراً في الممتلكات والأرواح، فكيف ووجود الاحتلال بكُلِه وسجونه جريمة مستمرة.

ينبغي التذكير، بأن استمرار الاعتقال بذاته يتناقض مع جوهر وصريح المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الإفراج عن أسرى الحرب، والتي أوجبت الإفراج عنهم دون إبطاء، وهو ما يضع مسؤولية خاصة على الجهات والأطراف الفلسطينية التي وقعت على اتفاقيات "أوسلو" وفشلت في إلزام "إسرائيل" قوة الاحتلال في القيام بأدنى واجباتها، إذ التقطت دولة الاحتلال هذا التغافل والخطأ التاريخي بتجاهل موضوع الأسرى في مفاوضات التسوية، عبر تحويل ملف الأسرى إلى ورقة ضغط وابتزاز سياسي، وتحويل الإفراج الفوري عنهم من واجب قانوني دولي على قوة الاحتلال إلى مِنة يتم فيها الإفراج وفق الرغبة تحت مسمى "بوادر حسن النية"، وهو ما تعاظم ضرره بالقبول بالتقسيم الجغرافي والزمني والحزبي للأسرى على أساس الصِفة و "الضرر"، وقبول تقسيمهم إلى أسرى الضفة الغربية وأسرى قطاع غزة، وأسرى القدس، وأسرى عام 1948، وأسرى عرب، وأسرى مصنفين احتلالياً "ملطخة أيديهم بالدماء" وغيرها من التصنيفات البائسة.

وإذ تدين المؤسسات الحقوقية بأشد العبارات وأقساها، التجاهل الكامل لكل هذه المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق، عبر مواصلة "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال اتباع إجراءات ممنهجة وسياسيات طويلة الأمد على المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية تُفضي لانتهاك ممنهج لحقوق المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية ضمن رؤية استعمارية، والتي طالت في جانب منها حقهم في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب، وحقهم في ضمانات العدالة وفي الرعاية الصحية. تشدد المؤسسات الحقوقية على أن معاناة المعتقلين والأسرى دفعت بهم إلى استخدام أمعائهم الخاوية في خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجاً على القمع الواسع الممارس ضدهم، والذي تشكل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية جزءاً فاعلاً منه.

يجب لفت النظر إلى رعاية القانون، إذ أن "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال الدولة الوحيدة ومعها الولايات المتحدة التي شرعنت التعذيب وقوننته رسمياً. صادق "الكنيست" في العام 1987 على توصيات لجنة "لنداو" ، وأجازت التوصيات للضباط والمحققين الإسرائيليين استخدام التعذيب تحت مسمى "الضغط الجسدي/ الاستجواب المعزز"، في حين أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرار رقم (94/5100) عام 1999 والذي أكد على استخدام وسائل "خاصة للضغط الجسدي" في حال التهديد الأمني الوشيك، لتعود في العام 2018 وتوسع ذلك ليشمل الحالات التي لا تشكل تهديد أمني وشيك، في تأكيدٍ بالغ الوضوح على تكامل أركان المنظومة الاستعمارية وفي الصميم منها سلطتي التشريع والقضاء.

وفي حين أن المعتقلين والأسرى عرضة لأساليب تعذيب متعددة وممنهجة ناتجة عن سياسة عنف بنيوية وتشريعية وممارساتية وثقافية متبعة ضدهم، ومنها الشبح، والضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، وفتح المياه الباردة أو الساخنة جداً مع تيارات هوائية متقلبة، والحرمان من النوم، والخنق، والإيهام بالغرق، وحرق الجلد، والهَز بحيث يقوم المحققين بإمساك المعتقل وهزه بشكل منتظم وقوي وسريع للغاية وصولاً إلى إصابة المعتقل بالإغماء نتيجة الارتجاج الدماغي، والحرمان من النوم، وصلب الأسير على رأسه، والتعذيب النفسي باستخدام التهديد، والحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارة، وغيرها من ممارسات التعذيب الوحشية، وأن عدداً من الأسرى والمعتقلين لم ينجُ ليروي ما حدث، والذين نجوا خرجوا بصدمات نفسية وآلام جسدية وعاهات دائمة،

تشدد المؤسسات الحقوقية، على أن نظرة الذات الإسرائيلية الاستعمارية لنفسها على أنها متحللة ومترفعة وفوق القانون، وسياسة الإفلات من العقاب، جزءاً أساسياً من استمرار هذه الممارسات دون اعتبار، وهو ما يتطلب مواجهته بكل حزم وصرامة عبر جلب المجرمين للعدالة وإنصاف الضحايا، ويجعل الصمت الرسمي الدولي شريكاً مباشراً بالتواطؤ.

رسماً على ما سبق توصي المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية الموقعة أدناه بالقيام على وجه السرعة بما يلي:

1. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ونزيهة من كفاءات مشهود لهم بالخبرة، تقف على ظروف وملابسات اعتقال الأسرى المتحررين تمهيداً لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

2. دعوة الشعوب في الدول العربية في كافة الأقطار، والجاليات العربية في الخارج إلى تشكيل حالة ضغط ومناصرة فاعلة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، عبر الاحتشاد في الميادين المختلفة وإثارة قضيتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إسناداً ودعماً لهم.

3. مطالبة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالقيام بأدوارها بموجب المادة الأولى المشتركة في كفالة احترام الاتفاقيات، وتحويل الواجب القانوني بموجب الاتفاقيات إلى سلوك وممارسة فعلية واقعية، عبر الضغوط القصوى على دولة الاحتلال لغايات المساءلة والردع.

4. ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية، صاحبة الولاية والاختصاص في الأرض الفلسطينية المحتلة، بملاحقة مرتكبي جرم التعذيب وتوسيع نطاق المسؤولية عنه ليشمل كل من يساهم بأي شكل فيه والاستفادة في ذلك من شهادات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المشفوعة بالقسم.

5. حث جامعة الدول العربية وأذرعها المختلفة على القيام بدورها في دعم وإسناد الأسرى والمعتقلين، وتفعيل قضاياهم على المستوى الدولي.

6. ضرورة قيام المقررين الأمميين الخاصين وعلى الرأس منهم المقرر الأممي الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بأدوارهم الفاعلة في تسليط الضوء على جرائم التعذيب الممنهج التي يتم ممارستها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإثارة القضية على أوسع نطاق في أروقة منظمة الأمم المتحدة.

7. أهمية متابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين وأهاليهم في المجالات كافة، وتقديم الدعم والرعاية لهم من الجهات الرسمية والمدنية وبالذات على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية.

8. تعزيز وتفعيل دور هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومساندتها بحيث تمارس دوراً أكبر في رعاية الأسرى والمعتقلين والاستجابة لاحتياجاتهم باعتبارها الإطار الرسمي الفلسطيني المسؤول عن ذلك، إضافة إلى دور نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين واتحاد المحامين العرب في جلب مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة ودور نقابة الصحفيين الفلسطينيين في فضح ممارسات الاحتلال.

9. تعزيز قيام الدبلوماسية الفلسطينية بتسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في المحافل الدولية، والعمل على حشد الدعم الدولي والمناصرة في اتجاه صيانة وحفظ حقوقهم الإنسانية ووقف جرائم التعذيب الممنهجة الممارسة ضدهم.

10. دعوة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية، إلى القيام بأدوارها في مجال الرصد والتوثيق والقيام بجهود الضغط والمناصرة التكاتفية، والاستفادة من عضوية الائتلافات التي تشارك فيها، فيما يتعلق بجرائم التعذيب التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين والضغط باتجاه الإفراج عنهم.

11. مطالبة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تبنى مقترحات المندوب الفلسطيني في جنيف وتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

12. مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتولي مهامها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية والقيام بدورها بفاعلية في التواصل مع الأسرى والمعتقلين والإشراف والرقابة على أوضاعهم في السجون وإبلاغ عائلاتهم بأوضاعهم.

13. تسليط الإعلام العربي التقليدي والحديث الضوء على قضية الأسرى والمعتقلين بشكل دائم، في إطار تحشيد الرأي العام للالتفاف حول قضاياهم.

 

الموقعون ( بحسب الترتيب الألفبائي):

 

بلاغ حقوقي من اجل بناء السلام وايقاف دوامة العنف بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الثلاثاء, 08 ديسمبر 2020 23:58

بلاغ حقوقي من اجل بناء السلام وايقاف دوامة العنف

بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان

لقد تم اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 أ ( د-3) في العاشر من كانون الأول \ديسمبرعام 1948 بباريس ،وتم تعميمه ونشره بدواعي ضرورة الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم الثابتة، على أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،وايمانا بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية، وان تتعهد الدول الاعضاء في الامم المتحدة على ضمان مراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسية واحترامها، من دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او اي رأي او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او اي وضع اخر دون تفرقة بين الرجال والنساء. فلكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ولا يجوز استرقاق او استعباد اي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة العبيد بجميع اوضاعهما، وان لا يعرض اي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او اللاإنسانية التي تحط من الكرامة البشرية، كما ان لكل انسان اينما وجد الحق بالاعتراف بشخصيته القانونية، وان جميع الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من دون اية تفرقة، كما ان لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد اي تمييز وأي تحريض يخلان بهذا الاعلان.

تمر الذكرى الثانية والسبعون لإصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان، على سورية الحبيبة التي مازالت نعصف يها ازمة وطنية منذ حوالي العشر سنوات .

بما أن الإرهاب ظاهرة تهدد كامل منظومة حقوق الإنسان وأشد خطراً من أي ظاهرة أخرى في العالم على تلك الحقوق نظراً للانتهاكات الكبيرة التي ترتكبها تلك التنظيمات بحق الإنسان وكامل حقوقه، وما يشكله من خطر على التنمية وتطور الشعوب وتآلفها وتقاربها.

فأن مسؤولية مناهضة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية تقع على عاتق الجميع وفي مقدمتها المنظمات المعنية بحماية وشيوع حقوق الإنسان وثقافتها وقيمها في المجتمعات ، إلى جانب التنظيمات السياسية والعاملين في الشأن العام ومنظمات المجتمع المدني ، وذلك من خلال نشر المعلومات والانتهاكات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقبول الآخر ونشر ثقافة التسامح والسلم الأهلي والمجتمعي ونشر الوعي الحقوقي للوصول إلى تحصين المجتمع بتلك الثقافة الأمر الذي يحرم التنظيمات الإرهابية من الحاضنة الشعبية للنمو والتمدد فيه ، حيث أن اللبنة الأولى لمكافحة الإرهاب هو حرمانه من الحاضنة الشعبية التي تتقبله وتعمل على انتشاره وتمدده ، إضافة إلى أمكانية تعبئة الجماهير والحشد الشعبي للمطالبة المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل مكافحة الإرهاب ووضح حد لتمدده وانتشاره والوصول بالمجتمع الدولي ومؤسساته المعنية إلى إصدار وتنظيم معاهدة دولية لمكافحة الإرهاب ومنع أنتشاره .

وتتزامن مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم.

ان ما شهدته سورية من نزيف الدم منذ اكثر من عشرة أعوام ، أصاب جميع السوريين بالقلق المتزايد على المصير القاتم ، نتيجة انكشاف وطننا سورية الحبيبة أمام التطورات الداخلية العنيفة والمتسارعة: من التدمير المنهجي لجميع البنى المجتمعية عبر صراعات مفتوحة وحروبا ونزاعاتٍ داخلية مسلحة عنيفة والأفظع دموية, مما أدى الى تعريض النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي فيها لمخاطر شديدة. فقد تحركت كل الانتماءات المذهبية والاثنية والقبلية، سواء بفعل عوامل خارجية أو داخلية، عملت على إحداث انقسامات متعمدة دفعت بالسوريين نحو صراعات وصدامات أهلية داخلية.

وهذا العام وقعت عدة مجازر انتقامية, بحق الأبرياء العزل, واغتيالات جديدة وتطهيرات عرقية واثنيه ودينية, وكذلك الدعوات على الصعيد الفكري والسياسي والاجتماعي والثقافي وكل الحملات التي تزيد من حالة العنف والاقتتال التي تولد الفوضى والعنف والانغلاق وعدم التسامح ومصادرة الرأي والرأي الآخر وعدم احترام حقوق المواطن الاقتصادية وغياب الحماية الاجتماعية له ورفض مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إبداء الحلول الناجعة .

ان السلم الأهلي سيبقى مهددا, مع بقاء المظاهر التي تهدد بتفتيت النسيج المجتمعي ولحمته الوطنية,واخطرها: انفجارالاصطفافات ما قبل الوطنية, وتراجع حالة الهدنة المجتمعية ونكوص في العلاقات الاجتماعية لصالح تحريك النزعات القبلية وزيادة وتيرة الانتقاص من حقوق المرأة والأقليات , وانتشار ظاهرة الاعتداء على الممتلكات العامة والمؤسسات العامة. وترافق كل ذلك, مع تزايد الوضع الحياتي\المعاشي للمواطنين السوري, فغلاء الأسعار المواد الأساسية لا يتوقف , ودون ناظم , مع الانقطاع المتكرر للكهرباء, وزيادة ساعات التقنين, علاوة على كل انتشار جائحة كورونا في المناطق السورية , وممارسة الحظر الصحي على بعض المناطق مرتين حتى الان.

كل ما سبق يتوافق مع الغياب التام لأي افق سياسي سلمي للحل, يكون فحواه وجوهره الوطن السوري الموحد والديمقراطي, وهدا يستند على الرفض القاطع لمختلف التمثيلات السياسية السورية الاحتكام الى الحوار والى اليات ديمقراطية والقبول بنتائجها, وهدا يمتد الى ارتباط هذه التمثيلات بالنفوذ الخارجي المختلف المصالح اقليميا ودوليا, مما جعل خوض مختلف الصراعات والمعارك الاقليمية والدولية على اراضينا وبتفاصيل سورية

وكنا قد دعونا جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية, ومن اجل بناء جسور للحوار والثقة ,بما يخدم ويؤكد ثبات واستمرارية وقف دوامة العنف والنار, استنادا على قرار دولي ملزم. مما يستوجب العمل الفوري على:

1. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2. نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، والعمل والضغط من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.

3. مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل والضغط على الحكومة التركية من اجل ضخ كميات المياه الكافية على الأراضي السورية، وعدم استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين العزل

4. اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات.

5. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.

6. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال،بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين

ومن اجل سيادة حالة من السلم الاهلي والامان المجتمعي في سورية, فإننا دعونا الى ضرورة العمل بالارتكاز على البنود الاستراتيجية التالية:

أ‌- العمل على تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

ب‌- العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الحكومي وغير الحكومي والشعبي في سورية, وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.

ت‌- إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي اغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.

ث‌- الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

ج‌- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

ح‌- ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز ,ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ,ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا, وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.

خ‌- بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

د‌- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

ينص ميثاق اليونسكو الذي تقرر منذ أكثر من نصف قرن على ما يلي:

(بما أن الحرب تبدأ في أذهان البشر، فإن علينا أن نبني متاريس السلام في أذهان البشر أيضاً).

أننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان ,نؤكد وبالتعاون مع جميع فئات المجتمع السوري وأطيافه, السعي الحثيث وبكافة الوسائل السلمية الممكنة,الى بناء متاريس السلام وثقافة اللاعنف وسط كل هذه الفوضى من العنف والسلاح وحملته المتعددة الجنسيات, والموجود تحت عناوين مختلفة، منها حماية الوطن، حماية الوجود، الخوف، العنجهية والقوة والضعف..

ان كل ما يجري يتطل العمل الجدي والسريع من اجل وقف القتال والحروب ومن اجل نزع السلاح على الاراضي السورية، لقد حان الوقت للسوريين ان يطهروا اراضيهم من روائح القتل والدم والموت.

اننا اذ ندعو من اجل البناء الفعال والتأسيس للسلم والحل السلمي في سورية, فإننا ندعو الى ثورة حقيقية تبدأ من الأسرة والمناهج الدراسية وطرائق التعليم والاعتراف بالمواطن وحقوقه واحترامه كانسان أولاً، وكجزء من المجتمع ثانياً، وإعلان المساواة وعدم التمييز بين الجميع من حيث العمر أو الجنس أو اللون او الطائفة او القومية او الوضع المادي، كل ذلك جزء من عملية السلام التي علينا العمل لأجلها، والسعي نحو إحقاقها، وبالتوازي مع كل هذا يجب أن نعمل على إعادة النظر في المعتقدات الثابتة، كالعادات والتقاليد والدين، وتغيير القوانين بما يتناسب مع التطور والتغيير والمساواة وعدم التمييز، وهذا كلّه سيكون مخرجاً للبحث عن ثقافة أخرى تختلف عن ثقافة العنف والسلاح الناجمتين عن تراكمات وامراض سابقة.

دمشق 10\12\2020

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة :

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  6. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  7. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
  8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
  9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  13. سوريون من اجل الديمقراطية
  14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  19. المركز السوري لحقوق الإنسان
  20. سوريون يدا بيد
  21. جمعية الاعلاميات السوريات
  22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  24. شبكة افاميا للعدالة
  25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  31. مركز عدل لحقوق الانسان
  32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  37. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  40. رابطة حرية المرأة في سورية
  41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  58. المركز الكردي السوري للتوثيق
  59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  61. المركز السوري لحقوق السكن
  62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  64. منظمة صحفيون بلا صحف
  65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  66. المركز السوري لاستقلال القضاء
  67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  74. منظمة تمكين المرأة في سورية
  75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  78. المركز السوري  للسلام وحقوق الانسان.
  79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
  82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  83. المنظمة السورية  للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  85. المنظمة الشبابية  للمواطنة والسلام في سوريا.
  86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و  60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29  امرأة , ويضم 87  هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

 

بيان الفيدرالية السورية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الثلاثاء, 24 نوفمبر 2020 20:40

بيان الفيدرالية السورية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

من اجل تمكين المرأة السورية وتعزيز دورها في عمليات بناء السلام واستمراره وتنمية المجتمع

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح " التمييز ضد المرأة " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:

(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة , اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام , بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 ,تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27

عرف العنف ضد المرآة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995 :

"هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس ,يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة ,وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل ,أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة، منذ عام1981 في يوم 25 تشرين الثاني من كل عام، في إطار الجهود الهادفة للحد من العنف ضد المرأة، وسعياً لحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع النساء بالحماية اللازمة.

اننا نحيي هذه المناسبة، مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له.

ومع مرور هذه الذكرى هذا العام (2020) ، يحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على النساء السوريات في ظل ظروف صعبة من وجوه عدة اذ يمارس العنف ضد المرأة منذ اللحظة الاولى للولادة، مقترنا بالأعراف والتقاليد والثقافة السائدة التي تسمح برؤية تمييزية ودونية للمرأة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد ,اضافة الى الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة, وتتزايد قساوة تلك العوامل مع الحروب الدموية الكارثية , التي نعيشها في سورية, منذ عام 2011 والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان، ما ادى الى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب، وتزايد أعداد اللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع تزايد الاعتداءات وتنوعها ومختلف الفظاعات و وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ,بالتأكيد كانت المرأة ومازالت اولى ضحايا هذا المناخ المؤلم والاليم, وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية . واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع, علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية يزداد سوءا وترديا في المناطق، " التي تسمى بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي"، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها, حيث تعرضت لأشكال جديدة من العنف اضافة الى الاكراهات التي مارستها الجماعات المسلحة التكفيرية وما يسمى ب" قضاءها ومحاكمها الشرعية", والتي سعت إلى فرض بعض الأنساق الثقافية المتخلفة والهمجية بحق المرأة,وانزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.

وان مصطلح العنف ضد المرأة يندرج تحته مختلف ألوان التمييز وجميع الانتهاكات التي تطال شخص المرأة. والتّمييز والعنف مصطلحان يسمّيان القمع والاضطهاد بحق المرأة في الصّكوك الدّوليّة وفي الاتفاقيات والتشريعات والبروتوكولات الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي صدّقت عليها غالبية الدول في العالم، وفي جميع أدبيّات حقوق الإنسان.

ومع تصاعد التمييز والاضطهاد وتعدد أشكاله الواقعة على النساء في سورية,, فإننا نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وسنّ التشريعات والأنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنع المرأة من القيام بمهماتها ووظائفها، بما في ذلك نيل وممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، جنباً إلى جنب مع الرجل، وبما يتفق مع إمكانياتها وخصائصها الإنسانية، التي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية والمبادئ والمفاهيم الأخلاقية، والقيم والمعايير الكونية، والقوانين والتشريعات العالمية الانسانية.

ولابد لنا من الإشارة الهامة، الى ان المرأة السورية شاركت في الحراك السلمي منذ آذار 2011، وخرجت إلى جانب الرجل في شوارع ومدن سوريا للمطالبة ببلد حر وحياة كريمة. ولم يكن لهذا الحراك الشعبي أن يستمر لولا دور المرأة فيه، رغم تنوع وكثرة الشعارات التي رفعها الحراك السلمي، إلا أنها خلت من المطالبة بحقوق المرأة أو كادت. وتعرضت المرأة لما تعرض له الرجل في سوريا، من جميع أنواع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة الحكومية وغير الحكومية، بما فيها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداءات الجنسية والقتل، بل أيضًا أصبحت هدفا لجميع الاطراف.

لقد تفاوتت مدى الحريات الممنوحة للمرأة في سوريا قبل 2011 لعدة اعتبارات من بينها الانتماء الديني أو القومي، من بينها الحق في التعليم، وحرية اختيار الزوج بغض النظر عن انتمائه الديني وغير ذلك. لم تختلف كثيرًا هذه الاعتبارات بعد 2011، إلا أنها أصبحت أكثر غيابًا في ظل الوضع الكارثي في سوريا، بحيث تحولت الأولويات إلى البقاء على قيد الحياة، والحصول على الطعام والدواء. ونشير الى ان الدستور السوري الصادر عام 2012 يضم مادتين متعلقتين بالمرأة:

المادة 23: “توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع”.

المادة 33: البند 3: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.

إلا أن التناقضات في الدستور السوري بما يخص المرأة وتحفظات ال حكومة السورية على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو)، يجعل المادتين في الدستور السوري بلا فعالية، وغير قابلة للتطبيق بحكم الدستور السوري ذاته، إضافة الى تحفظات الحكومة السورية على الاتفاقية:

المادة 9 البند 2: “تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما”، حيث رفضت منح المرأة حقًا متساويًا كالرجل في منح الجنسية لأطفالها.

المادة 15 البند 4: “تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم”. رفضت منح المرأة حق اختيار مكان سكنها وإقامتها.

المادة 16 الفقرات: “نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه”، “نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول”، “نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، “نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل”، “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا”.

والمادة 29 التي تلزم الدولة الطرف في الاتفاقية بتنفيذ تعهداتها: “يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة”.

حيث ان هذه التحفظات تفرغ الاتفاقية من هدفها الأساسي في المساواة الكاملة مع الرجل، وتخول الحكومة السورية بعدم الالتزام بتطبيق البنود التي تحفظت عليها، رغم الإعلان في الدستور على المساواة بين المواطنين جميعا، وعدم التعارض مع القوانين الأخرى كالقانون المدني وقانون العمل، اللذان يعطيان المرأة حقوق المواطنة الكاملة، كالرجل تماما، لكن القوانين السورية، على اختلاف مرجعياتها المذهبية والمدنية، تفتقر إلى نصوص وآليات تحمي النساء من العنف .

إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونؤكد ان كل يوم وكل عام هو للنساء السوريات ,فلا معبر للسلم والسلام الا بإرادة وحقوق المرأة في سورية. وإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل أكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية. وإذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضى من المواطنين السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب او لأي نوع من انواع العنف والاذية والضرر، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن. وإننا ندعو للعمل على:

  1. الاستمرار بإيقاف العمليات القتالية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
  2. الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق جميع المكونات السورية.
  3. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات
  4. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
  5. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
  6. العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات التنوعات القومية والاثنية والثقافية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية المختلفة، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
  7. ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب في سورية.
  8. تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
  9. ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية, مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات, والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية, وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
  10. وكون المشكلة في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
  11. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء

وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:

  • إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
  • إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
  • مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
  • القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها واسرتها.
  • إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي عام 1962 وتداعياته والذي بموجبة جرد الآلاف من المواطنين والمواطنات الأكراد من الجنسية مما جعل المرأة ضحية لهذا الإجراء وتداعياته
  • وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
  • إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
  • التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
  • العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آلماكن العمل أو في المنازل والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
  • تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
  • بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

دمشق في 25\11\2020

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

   

بيان ادانة واستنكار للتفجير الارهابي الذي استهدفت المدنيين في مدينة عفرين بريف حلب

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الخميس, 30 أبريل 2020 13:49

بيان ادانة واستنكار للتفجير الارهابي الذي استهدفت المدنيين في مدينة عفرين بريف حلب

تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة على هذا البيان , ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، حول وقوع تفجير إرهابي مروع في مدينة عفرين حوالي الساعة الثانية وأربعين دقيقة بتوقيت دمشق بتاريخ 28\4\2020 , فقد انفجرت عبوة ناسفة في سيارة انتر تحمل براميل محروقات مما زاد من شدة وقوة الانفجار وآثاره التدميرية واتساع رقعة أضراره، كانت متوقفة في شارع راجو وسط مدينة عفرين وتحديدا أمام مدخل السوق الشعبي المكتظ عادة بعدد كبير من أهالي المدينة, وذلك في الوقت الذي يزدحم فيه السوق قبيل الإفطار في شهر رمضان المبارك , حيث يعتبر شارع راجو من أحد اهم الشوارع الرئيسية والحيوية في مدينة عفرين، ويوجد ضمنه المئات من المحال التجارية ، ويربط الشارع احياء المدينة بعضها البعض.

ويعد وقوع هذا التفجير استمرارا للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوى الاحتلال التركية والفصائل المسلحة المتعاونة معهم , وذلك منذ احتلالهم لمدينة عفرين في 16 آذار 2018،وحتى الان, حيث تتواصل الانتهاكات والاشتباكات وعمليات الاغتيال والاختطاف والسرقات ونهب المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة وابتزاز أهالي عفرين والعمل على طردهم من منازلهم واراضيهم , في ممارسات واضحة لإجراء تغييرات ديمغرافية ممنهجة من قبل المحتل التركي, وتزامن هذا التفجير مع استمرار الجيش التركي المحتل والفصائل التابعة له في خرق الاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار في شمال وشرق سورية , وقد سبق هذا التفجير قيام قوات الاحتلال التركية باستهداف مقر الاسايش في كوباني "عين العرب", وكذلك القصف الوحشي على مناطق الشهباء التي يقطنها الفارين من العدوان التركي من أهالي عفرين, وكل ذلك تم بإصرار وقصد من قوى الاحتلال التركية بتجاهلهم للنداء الاممي لوقف العمليات القتالية وضرورة العمل من أجل مكافحة فايروس كورونا.

يذكر - ووفقا لأنباء أولية - ان الانفجار حدث بانفجار سيارة مفخخة بجانب صهريج للوقود، والذي راح ضحيته عشرات الأشخاص الذين يتسوقون في السوق المركزي استعداداً لإفطار رمضان، وأن العديد من الضحايا كانوا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية، فقد أسفر هذا العمل الارهابي عن مقتل 52مواطنا وإصابة أكثر من 65 مواطنا سوريا، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، وهنالك 20 جثة مجهولة لم يتم التعرف عليها بسبب التفحم الكامل ، كما أسفرت هذه التفجيرات الإرهابية عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة، واحتراق عشرات السيارات والشاحنات والدراجات النارية وعدد من المتاجر والأبنية السكنية.

وعرف من الضحايا القتلى الذين قضوا بالتفجير الارهابي، الاسماء التالية:

1. فاطمة هاشم حكيم

2. بشرى حاج عمر

3. ميرفت الشيخ

4. ناديا عيسى

5. فاطمة احمد كزارة

6. فاطمة احمد سيد

7. حسونة عباس

8. هجر السلوم

9. الطفل احمد الأحمد

10. الطفل علي حسن عبد الرزاق

11. الطفل مروان حسن عبد الرزاق

12. الطفل محمد حسن عبد الرزاق

13. فواز عمر من قرية قره تبه

14. حسين محمد من قرية كورزيحل

15. صبحي بركات

16. خليل عمر

17. مصطفى الناصر

18. حمد شيخ دهدو

19. محمد ادريس

20. محمد حسن باكير

21. ايمن جمعة

22. يحيى سليمان

23. عثمان احمد محمد

24. حسين محمد

25. صلاح عبد الله

26. ربيع كنجو

27. فاضل حسن

28. حازم تركمان

29. محمد ديوب

30. فهد الخالد

31. مروان واوي

32. محمود عزيز كردية

33. عامر بكرو

34. عمران عرنوس

35. محمود الشريف

36. عبد الوهاب يحيى كرزون

37. شبلي عمر معمو

38. يوسف اسود

39. عبد الكريم طايم

40. خالد الخالد

41. محمد كردية

42. بلال غنوم

43. حسن عبد الرزاق

44. سامر لبابيدي

45. علي اسود

أسماء بعض المدنيّين المفقودين حتى الان :

1. رمزي خليل من قرية "صوغاناكة"

2. منذر مصطفى "حلاق"

3. ريزان جعفر من قرية "داركره" ومهنته "حلاق"

4. مصطفى جعفر من قرية "كرزيلة"

5. الطفل محمد حسين حمادي.

· وقد وصل عدد الجرحى الى 65 جريحا, لكن مع الأسف لم تصلنا الأسماء حتى الان, لصعوبة التواصل والاتصالات .

· وهنالك وجود لعشرين كيس أشلاء لجثث مجهولة الهوية، ولم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن.

· وفي حال ورود أسماء وأرقام جديدة , سننشرها في بيانتنا القادمة.

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة ادناه، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير. بالرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي ما زالت تتحكم بالأزمة السورية، وما ساهم بزيادتها، غزو قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معها من المسلحين السوريين، الى عفرين و الشمال السوري واحتلال مدينة عفرين بعض القرى المحيطة بها واحتلال بعض المناطق في الشمال الشرقي لسورية, بعمل غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي.... ولذلك فإننا ندعو للعمل على :

  1. الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما، وفي المناطق الكردية خصوصا، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
  2. من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
  3. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها في عفرين وعن مرتكبي التفجير الإرهابي وجريمة القتل الوحشية بحق المدنيين بالسوق الشعبي في عفرين, وعن المسئولين من قوى الاحتلال التركية والمسلحين المعارضين المتعاونين معهم, الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل فضحهم والعمل على أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
  4. العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
  5. الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق الأكراد السوريين.
  6. العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري, وخصوصا في المناطق ذات الأغلبية الكردية, من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ المناطق الكردية من سكانها الأصليين, والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
  7. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز،ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك, ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
  8. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في30\ 4\2020

الهيئات الحقوقية والمدنية السورية الموقعة

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
  3. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
  4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  7. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  8. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  13. سوريون من اجل الديمقراطية
  14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  19. المركز السوري لحقوق الإنسان
  20. سوريون يدا بيد
  21. جمعية الاعلاميات السوريات
  22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  24. شبكة افاميا للعدالة
  25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  31. مركز عدل لحقوق الانسان
  32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  37. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  40. رابطة حرية المرأة في سورية
  41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  58. المركز الكردي السوري للتوثيق
  59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  61. المركز السوري لحقوق السكن
  62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  64. منظمة صحفيون بلا صحف
  65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  66. المركز السوري لاستقلال القضاء
  67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  74. منظمة تمكين المرأة في سورية
  75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  78. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
  82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  85. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و 60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة , ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة )

 

تقرير حقوقي حول جريمة قطع المياه من قبل قوات العدوان التركية والمجموعات المسلحة عن سكان مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي في سورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الاثنين, 30 مارس 2020 22:32

تقرير حقوقي حول جريمة قطع المياه من قبل قوات العدوان التركية والمجموعات المسلحة عن سكان مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي في سورية

مازالت القوات التركية المحتلة والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، مستمرة بالعدوان على أراضي الشمال السوري منذ تاريخ9\10\2019,مستعملين أحدث انواع الاسلحة الجوية والبرية، وقد تعرضت مدينة سري كانييه "راس العين" واحياءها ومحيطها وقرى: مناجير، ليلان، عمري، أحرز، قرية عالية، بلدة رزكان , قرية مشرافة , الى أعنف أنواع الاعتداءات  بالقصف الكثيف والعشوائي بواسطة الطيران الحربي التركي والصواريخ والمدافع الثقيلة، مما أدى الى اصابة العشرات ما يبن قتيل وجريح فضلاً عن تدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة, وهروب وتهجير المئات من المواطنين السوريين.
وامعانا بالعدوان، فان طائرات الاحتلال التركية قامت باستهداف الطواقم الطبية، لمنعهم من الدخول إلى المدينة لإجلاء الجرحى، وهناك العشرات من الجرحى في مناطق سري كانيه "راس العين"، اغلبهم من الأطفال والمسنون وبعض النساء، واصاباتهم متفاوتة الشدة.
وتعمدت قوى الاحتلال التركية والمسلحين المتعاونين معهم، إلى فرض حصار شديد على كامل مدينة سري كانيه "رأس العين" لمنع خروج المدنيين منها وإسعاف المصابين ودخول المواد الغذائية والطبية إليها, مما يهدد حياة المئات من المدنيين والجرحى بالخطورة , إضافة الى قيام جيش الاحتلال التركي بارتكاب عدة مجازر بحق المدنيين. علاوة على كل ذلك, قيام قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة, بقطع المياه من محطة مياه علّوك في مدينة سري كانيه /رأس العين/  والتي تعمل على تغذية الحسكة وريفها بمياه الشرب. حيث تغذي عدداً من المدن والقرى بالمياه عبر أنابيب مخصصة تحت الأرض، بدءاً من قرى الذيبة والداوودية ومضبعة مروراً بمدينة تل تمر والقرى المحيطة بها وانتهاءً بمدينة الحسكة وقراها الواقعة على الخط الغربي. وذلك في زمن تفشي فايروس كورونا (COVID-19) في العالم وانتشاره في الدول المجاورة لسورية، حيث تواجه منطقة شمال وشرقي سوريا صعوبة جديدة مضافة الى الصعوبات الأخرى المتعلقة في نقص بالكوادر الطبية والخدمات والمستلزمات الطبية ,في ظل عجز وغياب للمؤسسات الدولية و الإقليمية والمحلية , لاحتواء انتشار هذا الفايروس.
يذكر انه:
يقيم في شمال وشرقي سوريا اليوم أكثر من أربع ملايين مواطن، بينهم أكثر من مليون نازح قدموا من مناطق سورية المختلفة، وجميع هؤلاء بحاجة ماسة إلى خدمات الرعاية الصحية. يقيم أكثر من مائة ألف من النازحين في أحد عشر مخيماً، إضافة إلى الآلاف من ذوي المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة الإسلامية "داعش الإرهابي" في مخيم الهول.
تضم محطة مياه علّوك نحو 30 بئراً بحرياً و12 مضخة وخزان مياه كبير سعته التخزينية 25ألف متر مكعب، يستعمل لتخزين المياه للاستفادة منها في حالة حدوث عطل بالمحطة. وتعمل المحطة 12 ساعة في اليوم، وذلك بسبب نقص كمية الكهرباء الواصلة إليها، وخلال هذه المدة تعمل 6 مضخات فقط ونحو20 بئراً.
تعتبر المحطة من أهم المحطات في إقليم الجزيرة نظراً لنوعية المياه فيها، إذ تعرف مياه مدينة سري كانية /رأس العين/ بنقائها وعذوبتها. كما أن إمدادات المياه البديلة التي تم ربطها من محطة ضخ "الحمة" المجاورة تغطي فقط ثلث احتياجات الناس. والآبار السطحية التي يعتمد عليها الناس في الوقت الحالي غير آمنة وتعرض الأطفال لمخاطر متزايدة من الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه, وخاصة مع زمن تفشي وباء كورونا.
لقد أدى تضرر الخطان الرئيسيان لتزويد محطة المياه بالطاقة الكهربائية نتيجة لقصف قوات الاحتلال التركية, وإلى توقف محطة المياه عن العمل. كما أن إمدادات المياه البديلة التي تم ربطها من محطة ضخ "الحمة" المجاورة تغطي فقط ثلث احتياجات الناس. و الآبار السطحية التي يعتمد عليها الناس في الوقت الحالي غير آمنة وتعرض الأطفال لمخاطر متزايدة من الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه.
أن قوات الاحتلال التركية وسعت نطاق عدوانها عبر استهداف خط نقل الطاقة الكهربائية المغذي لمحطة علوك للمياه شرق مدينة رأس العين بنحو 7 كم ومحيطها ومدخلها ما تسبب بفقدان المحطة للتغذية الكهربائية وتبعا لذلك توقفها وخروجها عن الخدمة وانقطاع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها. وقصفت قوات الاحتلال التركية عدة مرات، محطة علوك للمياه والكهرباء في مدينة سري كانييه، ما أدى إلى خروجِها عن الخدمة وانقطاع المياه عن كامل مدينة الحسكة وريفها. واستهدفت قوات العدوان التركية والمتعاونين معهم, ورشات الإصلاح التي حاولت إعادة المحطة إلى العمل، وأصيب عدد من العمال. رغم أن ورشات الإصلاح تمكنت بعض المرات من إصلاح الأعطال في الخط الكهربائي وتمت إعادة ضخ مياه الشرب لأهلنا في مدينة الحسكة وريفها.
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى و احياء مدينة سري كانييه "راس العين " في الشمال السوري, بمختلف مكوناتهم,  من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما سمي ب" نبع السلام", فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين  من قبل قوى الاحتلال  التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدن الشمال السوري , عموما , وفي مدينة سري كانييه "راس العين" ومحيطها , ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على قرى ومدن الشمال السوري, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

التوصيات:
ان غزو مدينة سري كانييه "راس العين" ومدن الشمال السوري واحتلال بعض القرى, نعتبره عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندين جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , واننا نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:
1) ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها على الشمال السوري عموما وعلى مدينة سري كانييه "راس العين "بشكل خاص.
2) الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية ، والتي تدخلت بها واحتلتها.
3) فضح الأساليب الإرهابية واللاإنسانية لقوات الاحتلال التريكة والمتعاونين معه, باستخدام أسلوب قطع المياه لممارسة الضغوط على الإدارة الذاتية, ومحاولة تحقيق بعض المآرب السياسية والاقتصادية , وخصوصا في زمن تفشي وباء الكورونا واستنفار كل البشرية لمواجهته ومواجهة من يساهم بنشره.
4) مطالبة الحكومة السورية والإدارة الذاتية ,بضرورة الإسراع من أجل إيجاد حل مشترك بديل وفعال يساعد بتأمين المياه بشكل مستمر الى مدينة الحسكة وريفها, ويكون بعيدا عن سلطات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم.
5) ضرورة تدخل الأطراف الدولية بالشمال والشمال الشرقي لسورية  , من أجل ممارسة الضغوط على قوى العدوان من أجل السماح بأقصى سرعة على توصيل كمية الوقود اللازمة لتشغيل محطة علوك لحين اصلاح شبكة الكهرباء , والمساعدة برفع قدرة ضخ المحطة البديلة : الحمة.
6) على جميع الأطراف المحلية والدولية المساعدة بأسرع ما يمكن، من أجل تسهيل وصول وحماية المختصين بإمدادات المياه لتمكينهم من إصلاح الأضرار التي حلت بمحطة المياه.
7) الضغط على حكومة الاحتلال التركية، من اجل إيقاف الطيران الحربي التركي ونيران مدافع وقذائف المسلحين السوريين المتعاونين معهم، استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة, وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
8) فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
9) تبيان مصير المختطفين من عناصر الإغاثة والإنقاذ ومن المدنيين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
10) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان , وعن المسئولين من قوى الاحتلال  الذين تسببوا  بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
11) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، وخاصة ملف قطع مياه الشرب,من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
12) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.





خلفية  تاريخية عن سري كانييه "رأس العين": 
مدينة سورية تقع في شمال محافظة الحسكة على الحدود السورية التركية تجمع بين التاريخ الذي يمتد ستة آلاف عام في غور الزمن، والطبيعة الخلابة التي كانت تمتلئ بالعيون الصافية، ومياه العيون الكبريتية وهي المدينة التي استطاعت أن تأسر خالد بن الوليد عندما قام بفتحها.
هي أهم المراكز الحضارية في بلاد الرافدين عبر العصور تبوأت مكانة مرموقة عبر التاريخ.فقد أخذت رأس العين حيزاً كبيراً من اهتمام البلدانيين والجغرافيين العرب أمثال: ابن الحوقل وياقوت الحموي وآخرون . وقد أشاد الجميع بجمالها وأهميتها.

مدينة رأس العين قديمة قدم التاريخ وكانت تعرف بأسم كابارا في العهد الأرامي، وگوزانا في العهد الأشوري ورازينا أو رسين وتيودسليوس في العهد الروماني ثم سميت رش عينو وبعد ذلك سميت قطف الزهور وعين ورد وأخيراً راس العين المدينة الحالية. كانت رأس العين في العصر العباسي مركزاً تجارياً هاماً ومحطة هامة للقوافل ومصيفاً للخليفة العباسي المتوكل وغيره من الخلفاء العباسيين. كما أتخذ منها السلطان صلاح الدين الأيوبي مركزاً للاستراحة مدة عام كامل أثناء فتحة للجزيرة العليا وشمال العراق وحلب.
مدينة رأس العين بالإضافة الى تل حلف وتل الفخيرية هي مواقع تختزن تاريخ المنطقة وذاكرة العصور لدهور تزيد على خمسة ألاف سنة.
لا يخفى ما كان للمياه من شأن كبير في جذب الأقوام وتوفير مقومات الاستقرار والتوطين ولذلك كانت منطقة الخابور وينابيعها بشكل خاص توفر عقدة مواصلات هامة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وقد هيأها ذلك لأن تكون موطن عمران منذ فجر التاريخ.
الموقع والمساحة
تقع مدينة رأس العين في الشمال الغربي من الجزيرة السورية، ضمن محافظة الحسكة التي تقع في الشمال الشرقي من سوريا، وتبعد مدينة رأس العين مسافة 85 كم عن مدينة الحسكة، تجاور الحدود التركية وتبلغ مساحتها 23 ألف كم مربع.
سبب التسمية
سميت برأس العين لوقوعها على أكبر عيون منابع نهر الخابور الذي كان ينقل التجار إلى بغداد وبقية مدن ما بين النهرين. واهم تلك العيون والمنابع: (عين الآس، عين الطرر، عين الريحانية، عين الهاشمية).
السكان
تشكل فسيفساء سكانية متنوعة، حيث يقطنها خليط من العرب والسريان والأكراد والأرمن والشيشان والتركمان والمارد لية (بني بكر المهاجرين من ماردين).
قرى تابعة لمنطقة رأس العين
يتبع لمنطقة راس العين العديد من البلديات والنواحي القرى والتجمعات السكانية الصغيرة نذكر منها علّوك، مبروكة، الأسدية، السفح، مختلة، المناجير، الدرباسية والعديد من الأماكن الأثرية كـ تل حلف وتل الفخيرية، حيث عثر على بعض اواني الفخار الملون تعود إلى العصور القديمة تقدر إلى الالف الرابعة قبل الميلاد.
جرائم الجيش التركي والمتعاونين معه في سري كانييه "راس العين":
ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية ما سمي ب"نبع السلام "، دمر العديد من المنازل والمحلات والأراضي والمحاصيل الزراعية والمنشآت المدنية والحيوية في سري كانييه "رأس العين" وأحياءها وقراها، وأتيح لهم التمدّد واحتلال بعض القرى والاحياء التابعة لمدينة سري كانييه " رأس العين ". ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:
1. اضطهاد عرقي
2. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية 
3. انتهاكات حقوق المرأة
4. القتل والتمثيل بجثث الأسرى
5. ما سمي بالغنائم والمصادرات
6. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
7. تدمير وتفجير اماكن العبادة 
8. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات. 
9. القصف العشوائي والتفجيرات.
ان تلك النماذج من الافعال المرتكبة هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
وهذا مخالف لما ورد في المادة الأولى من اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) في 12/1/1951/ : إن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في وقت السلم أو الحرب ، وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها 0
وجاء في المادة الثانية من نفس الاتفاقية: إن الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً 
ومن هذه الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) ونظام روما الأساسي على سبيل المثال لا الحصر والتي يرتكبها الجيش التركي والجماعات الإرهابية في شمال سورية:
1-قتل أفراد أو أعضاء جماعة طائفية أو دينية أو عرقية 
2-إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطير أو جسيم بأعضاء الجماعة .
ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له ,ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في شمال سورية بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين ، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب ، وإن هذه الأفعال الإجرامية  هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية ، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب . ومن هذه الجرائم التي ارتكبت في سري كانييه "رأس العين", على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً-قصف القرى والمناطق واحياء المدن وتدمير المساكن، التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.
ثانياً- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين 0
ثالثاً- الاعتداءات على الممتلكات الاثرية والاعيان المدنية، وقصفها جويا وبريا وتدميرها
رابعاً- تعمد الاحتلال التركي الاعتداء على الصحفيين، وعلى جميع الاليات والمتطوعين والموظفين من مهمات المساعدة الإنسانية 0
خامساً– تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين 
سادساً– تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بغرض قطع طرق الإمداد عن المناطق التي تتعرض للقصف والتدمير، من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.
ان اعتداءات الجيش التركي والمتعاونين معه من المعارضين المسلحين السوريين، عملت على قتل وتهجير سكان احياء وقرى سري كانييه "راس العين" , عبر استهدافهم بالقذائف والصواريخ والطائرات بغرض التهجير القسري أو القتل، وبحق جميع السكان من مختلف الانتماءات، ومن أجل احداث تغيير ديمغرافي.
الخلفية القانونية والحقوقية:
تنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع على ما يلي:
• تؤكد هذه المادة على الحدّ الأدنى من الحماية التي يجب توفيرها في أوقات النزاع المسلح غير الدولي، بالإضافة إلى حالة المواقف (أو للأشخاص) غير المشمولين صراحة بالاتّفاقيات والذين لا يستفيدون من نظام حماية أكثر تفضيلًا.
• وتبدأ المادة الثالثة المشتركة بفرض حظر تام على أفعال معيّنة. ويبقى هذا الحظر ساريًا في جميع الأوقات والظروف فيما يتعلّق بالأشخاص غير المقاتلين، ولذلك يسري هذا المبدأ في مواقع الاضطرابات والتوترات الداخلية التي لا ينطبق عليها قانون النزاع المسلح.
• تبقى الأعمال التالية محظورة في أي وقت وأي مكان مهما كانت طبيعتها فيما يتعلّق بمن لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر؛
• الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
• أخذ الرهائن؛
• الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
• إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًّا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
• يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيّزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
• ويجب على أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتّفاقيّة أو بعضها..
• لن يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني لأطراف النزاع (اتفاقيات جنيف 1-4، المادة 3).
وحددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.
أ‌- الجرائم ضد الإنسانية
يقصد بالجرائم ضد الإنسانية تلك الأفعال الجسيمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين ويكون ارتكابها في نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي، سواء تم اقترافها في إطار النزاع المسلح أم في وقت السلم، وقد حدد النظام الأساسي في المادة (7) منه 11 نوعا باعتبارها أفعالا ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
ب‌- جرائم الحرب
عرفتها المادة (8) فقرة (6/أ) من نظام روما الأساسي لعام 1998من فقد عرفت جرائم الحرب بأنها: " الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949 والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبق في المنازعـات المسلّحة الدّولية في إطار القانـون القائم حاليا والانتهاكـات الجسيمة للمادّة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة نزاع مسلّح غير دولـي والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف المطبقة في المنازعات المسلّحة غير الدولية.
ت‌- جريمة العدوان
بالرغم من أن جريمة العدوان قد ورد النص عليها ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم ذكرها في المادة الخامسة منه، إلا أن هذه الجريمة وبالنظر إلى ما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة  يتوقف ممارسة اختصاص المحكمة إزاءها عند وجود تعريف لهذه الجريمة وفقا للمادتين (121) و(123) من نظام روما، كما اشترطت هذه المادة وجوب أن يكون الحكم المتوسل إليه متسقا مع أحكام نظام الأمم المتحدة، وبهذا فان اختصاص المحكمة بهذه الجريمة ارتبط بالتعريف لكن منذ عام 2010 دخلت هذه الجريمة في اختصاص المحكمة بعد تعريف العدوان.
ث‌- جريمة إبادة الجنس البشري
أشارت المادة السادسة من نظام روما لعام 1998 إلى الركن المادي لهذه الجريمة الذي يتمثل في كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعة بشرية معينة إبادة كلية أو جزئية، وقد ذكرت هذه المادة بعض الأفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة الإبادة.
وان القواعد الرئيسية للقانون الدولي الإنساني المعمول به في حالة الاحتلال:
• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.
• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.
• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.
• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.
• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.
• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.
• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.
• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.
• يحظر العقاب الجماعي.
• يحظر أخذ الرهائن.
• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.
• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.
• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.
• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).
• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.
واقرت الامم المتحدة بالتوافق في قرارها (3314) د (29) في 14 كانون الاول 1974تعريفا للعدوان حيث جاء في المادة الاولى:
• استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة اخرى او وحدتها الاقليمية او استقلالها السياسي او بأي اسلوب اخر يتناقض مع ميثاق الامم المتحدة ويعتبر استخدام القوة المسلحة من جانب دوله التي تبدأ ذلك دليلاً على ارتكاب عمل عدواني ومع ذلك تعتبر الاعمال التالية عدواناً وفقاً للمادة الثالثة وكما يلي :-
أ‌- غزو او هجوم دولة ما بقواتها المسلحة على اراضي دولة اخرى او اي احتلال عسكري مهما يكن مؤقتاً.
ب‌- قصف دولة ما بقواتها المسلحة اراضي دولة اخرى او استخدامها اسلحة من قبل دولة ضد اراضي اخرى.
ت‌- حصار موانئ او سواحل دولة ما من جانب القوات المسلحة التابعة لدولة اخرى.
ث‌- اي هجوم تقوم به القوات المسلحة لدولة ما على القوات البرية والبحرية والجوية.
ج‌- هـ - سماح دولة بأستخدام اراضيها التي وضعت تحت تصرف دولة اخرى من قبل تلك الدولة لارتكاب عدوان ضد دولة ثالثة.
ح‌- ارسال عصابات او جماعات او جنود غير نظاميين او مرتزقة مسلحين.
كما ان لجنة القانون الدولي قسمت الافعال والمخالفات التي تعتبر جرائم دولية وفقاً للمادة (19/2) من مشروع تعيين لجنة القانون الدولي على النحو التالي: 
1) الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية حق تقرير المصير مثل ابقاء الحكم الاستعماري.
2) الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحفظ السلم والامن الدوليين مثل شن العدوان.
3) الانتهاك الحاد لالتزامات دولية ذات نطاق واسع على الجنس البشري مثل الابادة الجماعية والرقيق.
4) الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية والابقاء على البيئة الحق /1988.
هذه الافعال تستوجب المسؤولية الدولية كونها ترتكب خلافاً للميثاق والاعراف الدولية. وعلى ضوء هذه المعايير والاسس القانونية التي جاءت بها اللجان الدولية فأن الجرائم الدولية يمكن ان تقسم الى ثلاثة اقسام:
أ‌- الجرائم التي تمس سيادة دولة وسلام اراضيها الاقليمية مثل العدوان والتهديد وكافة صور استخدام القوة المسلحة خلافاً للميثاق.
ب‌- الجرائم ضد الانسانية مثل قتل افراد الجماعة وإلحاق ضرر جسدي او عقلي خطير وفقاً لاتفاقية منع الابادة الجماعية.
ت‌- الجرائم التي ترتكب انتهاكاً لقواعد واعراف الحرب وهي الجرائم التي تناولتها اتفاقيات لاهاي 1899 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها.
إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. 
وهنا لابد لنا من الاشارة الى مبدأ استخدام الاسلحة المدمرة والقواعد الدولية بهذا الصدد، ففي سنة 1907 انعقد مؤتمر السلام الثاني في لاهاي بمبادرة من الولايات المتحدة وصدرت اللائحة النهائية للمؤتمر التي تضمن ثلاث عشر اتفاقية بشأن قواعد واعراف الحرب .... وتلا ذلك معاهدات جنيف الاربعة والبروتوكولين الملحقين بها . ومع ذلك فأن نظام روما الاساسي بالمحكمة الجنائية الدولية حظر الاسلحة التالية:
أ‌- منع استخدام السموم او الاسلحة المسممة كما ورد في المادة (8) كما ان المادة (8/2) حظرت استخدام الاسلحة والمقذوفات الخانقة وكذلك حظر استخدام الاسلحة والمقذوفات التي تؤدي الى اصابات شديدة او آلام وان تكون محل حظر وهذا ما اكدته المادتين (121 , 122) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.


دمشق30\3\2020
الهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح). 
3. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
7. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
8. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
13. سوريون من اجل الديمقراطية
14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان 
16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
19. المركز السوري لحقوق الإنسان
20. سوريون يدا بيد
21. جمعية الاعلاميات السوريات
22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
24. شبكة افاميا للعدالة
25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية 
27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
31. مركز عدل لحقوق الانسان
32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
37. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
40. رابطة حرية المرأة في سورية
41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف 
53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية 
58. المركز الكردي السوري للتوثيق
59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
61. المركز السوري لحقوق السكن 
62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
64. منظمة صحفيون بلا صحف
65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
66. المركز السوري لاستقلال القضاء
67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان 
72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
74. منظمة تمكين المرأة في سورية 
75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
78. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
85. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية 
87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO) 
92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

 

   

صفحة7 من 75