محاكمة نشطاء سياسيون ونشطاء حقوق الإنسان سوريون شاركوا في التظاهرات السلمية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان مشترك

محاكمة نشطاء سياسيون ونشطاء حقوق الإنسان سوريون

شاركوا في التظاهرات السلمية

اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نعبر عن قلقنا العميق إزاء استمرار حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة للناشطين السلميين والمناضلين من اجل التغيير الديمقراطي السلمي في سورية. واننا نحث السلطات السورية على إيقاف هذه المحاكمات وإطلاق سراح ناشطي حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ومناصري الديمقراطية فورا ودون قيد أو شرط,ومن المحاكمات التي وصلتنا التالية:

  • في يوم الخميس 3/11/2011 مثل الناشط الحقوقي السوري الاستاذ :جوان سليمان ايو عضو في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية(ل.د.ح),امام قاضي التحقيق الاول بدمشق في جلسة استجواب قضائي، حيث تم توجيه التهم التالية اليه :

§ عوقب بالاعتقال الموقت: من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية ,سندا للمادة / 286 / من قانون العقوبات السوري.

§ وسندا للمادة 306 التي نص :

1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة.

2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.

3 إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.

وقد تم دمج الاضبارة الخاصة بالزميل جوان ايو مع اضبارة موقوفين موجودين في سجن عدرا بنفس التهم, وهم(رودي عثمان-شادي ابو الفخر-عامر مطر-هنادي زحلوط-عاصم حمشو-سرور علي شيخموس),وبعد ذلك أصدر قاضي التحقيق الاول بدمشق مذكرة توقيف بحق الزميل جوان ايو وإيداعه في سجن دمشق المركزي (عدرا),وقد حضر جلسة الاستجواب الناشط الحقوقي المعروف المحامي الاستاذ انور البني.يذكر انه بتاريخ 4\9\2011 تم اعتقال الزميل جوان ايو بعد قيام دورية أمنية تابعة لفرع الامن السياسي بالحسكة بمداهمة منزله في راس العين-الحسكة شمال شرق سورية ,ثم تمت إحالته من فرع الأمن السياسي بالحسكة الى سجن الحسكة المركزي وذلك على سبيل الأمانة ليتم تحويله إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق بتاريخ 11\9\2011, والزميل جوان سلميان ايو والدته غزالة من مواليد 1982 وحاصل على ماجستير فلسفة .

  • في يوم 1 / 11 / 2011 عقدت محكمة صلح الجزاء في القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2651 ) لعام 2011 جلسة لمحاكمة: محمد حفيظ حاج موسى خلف، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 15 / 11 / 2011 للدفاع.
  • وفي يوم 1 / 11 / 2011 عقدت محكمة صلح الجزاء في القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2514 ) لعام 2011 جلسة لمحاكمة: سعيد محمد محمد، بجرم التظاهر بدون وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام. وقد أصدرت المحكمة القرار رقم ( 2534 ) والقاضي من حيث النتيجة ببراءة المدعى عليه.
  • وفي يوم 1 / 11 / 2011 عقدت محكمة صلح الجزاء في القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2697 ) لعام 2011 جلسة لمحاكمة كلا من: هجار محمد علي – كاوى هجار علي – عبد الصمد محمد علي عمر – عبد السلام يوسف عثمان، بجرم التحريض على التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 21 / 11 / 2011 لعدم اكتمال الخصومة.
  • وفي يوم 31 / 10 / 2011 عقد مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة ( بصفته التأديبية )، جلسة محاكمة كانت مخصصة لتقديم الدفاع للناشط الحقوقي المعروف:الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو,رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 14 ) لعام 2011 التي تم تحريكها بموجب القرار الصادر عن رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة رقم ( 14 ) تاريخ 23 / 8 / 2011 سنداً لأحكام المواد / 4 – 85 – 87 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 30 / لعام 2010 والمواد / 2 – 77 – 78 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 114 / من النظام الداخلي لنقابة المحامين، على خلفية اتصاله بقناة الجزيرة الفضائية وتلفظه بعبارات حول عدم شرعية رئيس الجمهورية وتلفظه بعبارات أخرى من شأنها النيل من سيادة الدولة وهيبتها وعدم تقييده بمبادئ قانون تنظيم مهنة المحاماة والتظاهر والخروج عن أهداف ومبادئ نقابة المحامين والواجبات المفروضة عليه...، كما جاء في القرار المذكور.
  • وفي يوم 31 / 10 / 2011 عقد مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة ( بصفته التأديبية )، جلسة محاكمة كانت مخصصة لتقديم الدفاع للناشط الحقوقي المعروف:المحامي الأستاذ فيصل بدرالناطق الرسمي باسم لجنة محامو سوريا من اجل الحرية بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 13 ) لعام 2011 المقامة عليه بناء على كتاب نقيب المحامين رقم ( 187 / ص م ن ) تاريخ 24 / 8 / 2011 على خلفية اتصاله بقناة العربية صبيحة يوم الاعتصام الذي دعت إليه لجنة محامو سورية من أجل الحرية يوم 23 / 8 / 2011 في جميع نقابات المحامين في سوريا. وقد اعتبر نقيب المحامين في سوريا في كتابه المذكور ان جواب الأستاذ فيصل بدر في التحقيق الذي جرى معه بذات اليوم يشكل مخالفات قانونية وهي ضرب للقانون بعرض الحائط ولا سيما أحكام القانون (30 ) لعام 2011 الناظم لمهنة المحاماة و النظام الداخلي للنقاب
  • وفي يوم 31 / 10 / 2011 عقد مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة ( بصفته التأديبية )، جلسة محاكمة كانت مخصصة لتقديم الدفاع:للمحامي الأستاذ فاضل السليمبالدعوى المسلكية رقم أساس ( 11 ) لعام 2011 التي تم تحريكها بموجب قرار مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة رقم ( 11 ) تاريخ 19 / 4 / 2011 سنداً للمواد ( 78 و 85 و 87 و 88 ) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ( 30 ) لعام 2010 والمواد ( 77 و 107 و 108 و 110 و 113 و 114 ) من النظام الداخلي لنقابة المحامين، وذلك على خلفية مشاركته في المظاهرات السلمية فقط.
  • وفي يوم 31 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح الجزاء في القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2271 ) لعام 2011 جلسة لمحاكمة كلا من: نايف جمعة حسن – عثمان ويس سليمان – محمد يوسف العلي – خالد بدر الدين إبراهيم – عبد الرحمن أحمد حسين – عبد الله عثمان حسين – دلشاد عبد الرزاق عبدي – نضال محمد زكي عرب – كانيوار جمعة خليل – سردار حسن قرني – معتز محمد خليل ملا حمزة – أكرم محمد عبدي، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة / 335 - 336 / من قانون العقوبات السوري العام. وقد أصدرت المحكمة القرار رقم ( 2512 ) والقاضي من حيث النتيجة ببراءة المدعى عليهم جميعاً.
  • في يوم 31 / 10 / 2011 عقدت محكمة بداية الجزاء في القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 778 ) لعام 2011 جلسة لمحاكمة كلا من: آلان إبراهيم – حسن إبراهيم حاجي – حسن أحمد عبد الرزاق – عادل عز الدين خلف – عبد السلام إبراهيم حاجي ( سيامند إبراهيم ) – عبد السلام يوسف عثمان – فاطمة محمد محمود ( نارين متيني ) – فيصل أحمد عزام – محمد حفيظ موسى – محمد محمود الشافعي – محمد عبد الرحمن شبيب – مشعل نهايت التمو، الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية – ناديا محمد إبراهيم – نهى بهلوي، بجرم التظاهر بدون ترخيص وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 20 / 11 / 2011 لعدم اكتمال الخصومة.
  • في يوم 30 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح الجزاء في القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2649 ) لعام 2011 جلسة لمحاكمة كلا من: محمد حجاب يعرب – سيبان حسين أوسي، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 21 / 11 / 2011 لعدم اكتمال الخصومة.
  • في يوم 25 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2525 ) لعام 2011 جلسة لمحاكمة كل من: هجار محمد علي - عبد السلام حاجي إبراهيم - مرسيل مشعل التمو - عبد السلام يوسف عثمان - جوان عثمان يوسف، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 14 / 11 / 2011 لعدم اكتمال الخصومة.
  • وفي يوم 25 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2513 ) لعام 2011 جلسة لمحاكمة كل من: عبد السلام يوسف عثمان - حسن صالح إبراهيم - مشعل نهايت التمو، الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في سورية - شبال محمد أمين إبراهيم - عبد الرزاق نهايت التمو - عبد السلام محمد علي عمر - عادل عز الدين خلف - حسن أحمد علي - هلوش عزيز الحسو، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 14 / 11 / 2011 لعدم اكتمال الخصومة.
  • في يوم 25 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2515 ) لعام 2011 جلسة لمحاكمة: عبد الرزاق سليمان الأسعد، بجرم التظاهر بدون وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 27 / 10 / 2011 للتدقيق.
  • في يوم 25 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2318 ) لعام 2011 جلسة لمحاكمة كل من: حسن إبراهيم صالح، نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية - شبال محمد أمين إبراهيم – علي حاج قاسم – عبد الرزاق نهايت التمو – محمد سراج كلش – عادل عز الدين خلف – أيمن نوري حسن . التهمة التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة / 335 - 336 / من قانون العقوبات السوري العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 17 / 11 / 2011 لعدم اكتمال الخصومة.
  • وفي 27 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2264 ) لعام 2011 جلسة لمحاكمة كل من: عبد السلام يوسف عثمان – جمال ناصر محمد – عبد الرزاق نهايت التمو – عبد السلام حاجي إبراهيم – عبد الصمد محمد علي عمر – عادل عز الدين خلف – أيمن نوري حسن – كادار فرحان خضر، بجرم التظاهر بدون ترخيص والتحريض على التظاهر وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 17 / 11 / 2011 لعدم اكتمال الخصومة.
  • وفي 27 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2447 ) لعام 2011 جلسة لمحاكمة كل من: دوران خليل حشو – طالباني بدران مراد - مصطفى صبري حسين – مراد بدران مراد، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 16 / 11 / 2011 للدفاع.
  • وفي 27 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 1199 ) لعام 2011 جلسة لمحاكمة كل من: عادل عز الدين خلف – أوسامة سليمان منصور الهلالي عبد الصمد محمد علي عمر، بجرم التظاهر بدون ترخيص والتحريض على التظاهر وتحقير رئيس البلاد وفق أحكام المادة ( 335 - 336 - 375 – 276 ) من قانون العقوبات العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 14 / 11 / 2011 لعدم اكتمال الخصومة.
  • وفي 27 / 10 / 2011 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2321 ) لعام 2011 جلسة لمحاكمة كل من: سعيد محمد محمد – كادار فرحان خضر – عبد الصمد سليمان أحمد – عبد الرحمن نذير جوي – سراج فرحان كلش، بجرم التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادة ( 335 - 336 ) من قانون العقوبات العام، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 14 / 11 / 2011 لعدم اكتمال الخصومة.

اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ندين وبشدة محاكمة معتقلي التظاهرات السلمية, ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وإخلاء سبيلهم فورا. علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

نذكر، نحن في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية بأن ما فعله الناشطون السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان ,ومشاركتهم في التظاهرات السلمية من اجل التغيير الوطني والديمقراطي والسلمي ما هو إلا ممارسة سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور السوري والقانون الدولي. إذ تنص المادة 38 من بين العديد من المواد الأخرى على أن "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى". وعليه فإن المحاكمة المنعقدة لدى محكمة الجنايات السورية تنتهك هذه الضمانات الدستورية.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

  • سحب التهم الموجهة للنشطاء المذكورين اعلاه, ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية في سورية ,ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الانسان
  • ان يقوم مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة بحفظ الدعاوى المقامة من نقيب المحامين في سوريا ورئيس فرع نقابة المحامين في الحسكة على الزملاء:

* المحامي الأستاذ مصطفى أوسو

* المحامي الأستاذ فيصل بدر

* المحامي الأستاذ فاضل السليم

وإعلان عدم مسؤوليتهم من كل ما نسب إليهم من مخالفات مسلكية.

  • حماية المُدعى عليهم ,الموقوفين منهم, وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية لحين إطلاق سراحهم وذلك وفقا لقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء.
  • وفي حال عدم سحب التهم، ضمان حق المُدعى عليهم في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة 14.1 و 14.5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966، وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990.
  • أن يتمتع المُدعى عليهم بحقهم في الحصول على محاكمة تتوفر فيه شروط المحاكمات العادلة. لان أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات استخدامها في التضييق على المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، هنالك مخاوف جدية بأن المُدعى عليهم تعرضوا وسيتعرضون إلى معاملة سيئة أثناء احتجازهم.

  • اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.
  • إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
  • ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .
  • كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
  • احترام الحكومة السورية لجميع التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور السوري؛ وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

دمشق في 3\11\2011

المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).