احالة الزميل جوان سليمان ايو عضو (ل.د.ح) من سجن الحسكة المركزي الى شعبة الامن السياسي بدمشق

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان ل.د.ح

احالة الزميل جوان سليمان ايو عضو (ل.د.ح)

من سجن الحسكة المركزي الى شعبة الامن السياسي بدمشق

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, أنه وبتاريخ 11\9\2011 ,تمت احالة الناشط الحقوقي السوري زميلنا الاستاذ :

جوان سليمان ايو عضو في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية(ل.د.ح)

إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق, في خطوة تصعيدية اخرى لاستمرار الاعتقال التعسفي بحقه, منذ تاريخ 4\9\2011 وذلك بعد قيام دورية أمنية بمداهمة منزله في راس العين-الحسكة شمال شرق سورية ,ثم تمت إحالته من فرع الأمن السياسي بالحسكة الى سجن الحسكة المركزي وذلك على سبيل الأمانة ليتم تحويله إلى الأمن السياسي بدمشق , والزميل جوان سلميان ايو والدته غزالة من مواليد 1982 وحاصل على ماجستير فلسفة .

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,ندين بشدة ونستنكر استمرار اعتقال زميلنا الاستاذ: جوان سليمان أيو, ونبدي قلقنا البالغ على مصيره ، ونطالب بالإفراج الفوري عنه ,دون قيد أو شرط، كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والمتظاهرين السلميين وذلك بالرغم من الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ في سورية.

وإننا في ل.د.ح ,نرى في احتجاز زميلنا الناشط الحقوقي المعروف جوان سليمان ايو بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ1241969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004 .

كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52144 بتاريخ 9 كانون الأول ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وأن لا تستخدم السلطات التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق في: 11\9\2011

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة