المطالبة بالإفراج الفوري عن الزميل الناشط الحقوقي المعروف المحامي رضوان عثمان سيدو عضو مجلس ادارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان مشترك

المطالبة بالإفراج الفوري

عن الزميل الناشط الحقوقي المعروف

المحامي رضوان عثمان سيدو

عضو مجلس ادارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

علمت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية , وفي خطوة تصعيدية جديدة تجاه المدافعين عن حقوق الانسان في سورية, انه بتاريخ 24\8\2011, اقدمت السلطات السورية, على الاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي السوري :

المحامي رضوان عثمان سيدو

عضو مجلس ادارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

وهو قادم من تركيا في معبر نصيبين حيث كان في زيارة لأقربائه ,والأستاذ سيدو من مواليد 1973القامشلي- عامودا متزوج ولديه ثلاثة أولاد مسجل في نقابة المحامين فرع الحسكة منذ أكثر من احد عشر عاما.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ,ندين بشدة ونستنكر اعتقال الزميل :

المحامي رضوان عثمان سيدو

عضو مجلس ادارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

ونبدي قلقنا البالغ على مصيره ، ونطالب بالإفراج الفوري عنه ,دون قيد أو شرط، كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والمتظاهرين السلميين وذلك بالرغم من الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ في سورية.

وإننا نرى في احتجاز الناشط الحقوقي المعروف المحامي رضوان عثمان سيدو بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ1241969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004 .

كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52144 بتاريخ 9 كانون الأول ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وأن لا تستخدم السلطات التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق في: 25\8\2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3- لمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).