القوى الامنية السورية تفرق بالقوة والعنف اعتصاما تضامنيا امام نقابة المحامين في محافظة الرقة وتقوم باعتقال تعسفي بحق تسعة محامين

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان مشترك

القوى الامنية السورية تفرق بالقوة والعنف اعتصاما تضامنيا امام نقابة المحامين في محافظة الرقة

وتقوم باعتقال تعسفي بحق تسعة محامين

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الادانة والاستنكار, نبأ قيام السلطات السورية, باعتقال تسعة محامين في محافظة الرقة ,وهم:

1 - المحامية رنا ابراهيم الخليل واعتدى عليها الامن بطريقة سيئة جدا

2 - المحامي محمود الهادي

3 - المحامي محمود العيشة

4 – المحامي فرحان النعبمي

5 - المحامي اشيد العلي الموسى

6 - المحامي عمر العلي

7 - المحامية ريما الشناعة

8 - المحامي علي الفارس

9 – المحامي محمد الشلاش

اثر قيامهم باعتصام تضامني مع المدن السورية اليوم بتاريخ 22\8\2011 امام نقابة المحامين في الرقة, ورفعوا شعارات وطنية وديمقراطية:

كلنا مع سوريا ومع ثورة الشعب السوري

وبعد دخول المعتصمين بهو مبنى نقابة المحامين, قامت القوات الامنية السورية بالاعتداء عليهم واعتقال المذكورين اعلاه.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ندين ونستنكر بشدة اعتقال الاساتذة المحامون في محافظة الرقة، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب بالإفراج الفوري عنهم, دون قيد أو شرط، كما اننا ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري .

وإننا نرى في استمرار اعتقال الاساتذة المحامون في محافظة الرقة, واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها بتاريخ 19 / 8 / 2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 / 9 / 2004 فالعهد الدولي في المادة ( 7 ) التي تعتبر أحكامها مطلقة، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة ( 4 ) وليس هناك أزمات تبرر الانحراف عن معايير هذه المادة. وأيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة ( 2 ) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم " لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب "، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم  أيضا  بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب  الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق 22\8\2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).