الاعتقال التعسفي يطال الزميلة ملاك سيد محمود عضو مجلس الامناء في (ل.د.ح)

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان(ل.د.ح)

 

الاعتقال التعسفي يطال

الزميلة ملاك سيد محمود

عضو مجلس الامناء في (ل.د.ح)

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, ببالغ الادانة والاستنكار, نبأ قيام السلطات السورية, باعتقال الزميلة:

ملاك سيد محمود

عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية(ل.د.ح)

,في صباح يوم السبت تاريخ 20\8\2011 في محافظة حلب –شمال سورية, وذلك بعد مراجعتها للهجرة والجوازات في مدينة حلب للحصول على جواز سفر, وليتم توقيفها وتسليمها الى الامن العسكري وتسييرها الى فرع فلسطين-الامن العسكري بدمشق.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, ندين ونستنكر بشدة اعتقال الزميلة:

ملاك سيد محمود

عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية(ل.د.ح)

، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرها, ونطالب بالإفراج الفوري عنها, دون قيد أو شرط، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري .

وإننا نرى في استمرار اعتقال الزميلة ملاك سيد محمود, واحتجازها بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها بتاريخ 19 / 8 / 2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 / 9 / 2004 فالعهد الدولي في المادة ( 7 ) التي تعتبر أحكامها مطلقة، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة ( 4 ) وليس هناك أزمات تبرر الانحراف عن معايير هذه المادة. وأيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة ( 2 ) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم " لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب "، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم  أيضا  بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 ) والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب  الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق في 20 / 8 / 2011

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته