المطالبة بالإفراج الفوري عن الزميلة الناشطة الحقوقية المعروفة ملاك سيد محمود

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان مشترك

 

المطالبة بالإفراج الفوري

عن الزميلة الناشطة الحقوقية المعروفة

ملاك سيد محمود

عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية(ل.د.ح)

علمت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية , وفي خطوة تصعيدية جديدة تجاه المدافعين عن حقوق الانسان في سورية, انه بتاريخ 20\8\2011 وفي مدينة حلب-شمال سورية, اقدمت السلطات السورية, على الاعتقال التعسفي بحق الناشطة الحقوقية السورية:

ملاك سيد محمود

عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية(ل.د.ح)

وذلك بعد مراجعتها للهجرة والجوازات في مدينة حلب للحصول على جواز سفر, وليتم توقيفها وتسليمها الى الامن العسكري وتسييرها الى فرع فلسطين-الامن العسكري بدمشق.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ,ندين بشدة ونستنكر اعتقال الزميلة:

ملاك سيد محمود

عضو مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية(ل.د.ح)

ونبدي قلقنا البالغ على مصيرها ، ونطالب بالإفراج الفوري عنها ,دون قيد أو شرط، كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والمتظاهرين السلميين وذلك بالرغم من الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ في سورية.

وإننا نرى في احتجاز الناشطة الحقوقية المعروفة ملاك السيد محمود بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ1241969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004 .

كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52144 بتاريخ 9 كانون الأول ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق في: 20\8\2011

المنظمات الموقعة:

1- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .

5- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.