استمرار إصدار الأحكام الجائرة من المحاكم الاستثنائية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

تصريح صحفي

استمرار إصدار الأحكام الجائرة من المحاكم الاستثنائية

 

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,أن محكمة أمن الدولة العليا ، وهي محكمة غير دستورية ،عقد ت جلستها يوم الأحد 18/3/2007

وأصدرت قرار بالحكم على:

  1. أنور بن حسين الحماده تولد دير الزور 6/2/1978 و المعتقل منذ تاريخ 19/4/2005((بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.وبالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.وبالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 278/ عقوبات والمتعلقة بالقيام بأعمال تعرض سوريا لخطر عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.)) وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات تم الاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة سبع سنوات.مع تضمينه الرسم والمجهود الحربي.والحجر والتجريد مدنيا .
  2. منير الملقي بن إياد مقيم في السعودية, والمعتقل منذ تاريخ 23/8/2005 ((بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.مع تضمينه الرسم والمجهود الحربي.والحجر والتجريد مدنيا .
  3. عمر المطلق بن محمود من محافظة القنيطرة والموقوف منذ تاريخ 28/3/2006 ,بالحبس لمدة سنتين سنداً للمادة /307/ والمتعلقة بإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية .
  4. ثم استجوبت المحكمة المهندس أســامة عابدين والذي كان مقيماً في ألمانيا منذ عام 1976 والمتهم بجناية التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من القانون /49/ لعام 1980 بدلالة المادة /218/ عقوبات والموقوف منذ تاريخ 16/8/2006.وأرجئت المحاكمة لجلسة 27/5/2007 للدفاع.كما استجوبت المحكمة الطالب بتقنيات الحاسوب و المعلومات علي زين العابدين بن أحمد المجعن والذي كان مقيماً بالسعودية على خلفية ما نسب إليه من القيام بأعمال تعرض سوريا لخطر عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة /278/ من قانون العقوبات ، هذا قد كررت النيابة العامة مطالبتها وأرجئت القضية للدفاع ليوم 3/6/2007.كما استجوبت المحكمة الشـقيقين أحمد حمدان و محمد حمدان أولاد عبد العزيز حمدان من منطقة الزبداني التابعة لمحافظة ريف دمشق وذلك على خلفية ما نسب إليهما من الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات ,ونشر دعاوى تهدف لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات . وأرجئت القضية ليوم 10/6/2007 للدفاع.كما استجوبت المحكمة عزوا لعلبي والمنسوب له جناية القيام بأعمال تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة /278/ عقوبات والذي كان مقيماً في الإمارات وأرجئت قضيته لدعوة الشاهد . كما استجوبت المحكمة كل من ماهر سويدان الرمضون و هادي دندل من فواعير حمص والمنسوب لهما تهريب أسلحة سنداً للمادة /40/ من المرسوم /51/ لعام 2001 للاثنين و تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ عقوبات .
  • وفي بوم الاثنين  19/3/2007 عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة الدكتور كمال اللبواني وكانت الجلسـة مخصصة للدفاع ، وأرجئت القضية للحكم لجلسـة 10/4/2007.
  • وفي  20/3/2007 عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة المحامي الأستاذ أنور البني رئيس مركز الدراسات والأبحاث القانونية وأرجئت المحاكمة ليوم 3/4/2007 للدفاع.
  • وفي 25\3\2007عقدت محكمة أمن الدولة العليا جلستها وأصدرت قراراً بالحكم على أربعة موقوفين واستجوبت احد عشر موقوفاً  :

1.   حكمت على ياسين الصايغ بن نافع (مواليد 1977 ) والموقوف منذ تاريخ 9/10/2005
بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً سنداً للمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1980 والمتعلق بالإخوان المسلمين.

2.   وحكمت على مهند اللبني بن هيثم تولد حلب 1984 والموقوف منذ 16/12/2005
بالأشغال الشاقة
بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ .
إضافة للحجر والتجريد المدني.

3.      كما حكمت على محمد مهدي النجار بن علي تولد 1978 والموقوف منذ تاريخ 5/5/ 2005بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات بتهمة ارتكاب جناية الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/.إضافة للحجر والتجريد المدني

4.      وكذلك حكمت على مروان بن محمد الشريف تولد 1981 والموقوف منذ تاريخ 5/5/2005بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات بتهمة ارتكاب جناية الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/.إضافة للحجر والتجريد المدني .

5.      كما استجوبت المحكمة عبيد سلحب بن دعاس من ريف دمشق (مواليد1974) و الموقوف أمنياً منذ تاريخ 8/5/2006 وأجلت محاكمته حتى 24-6-2007 لمطالبة النيابة.كما أجلت أيضا محاكمة كلاً من الموقوفين : قاسم الزعبي حتى 13-5-2007 –سعيد دحمان وناجي المحمد حتى 20-5-2007 –يحيى الريمي حتى 17-6-2007  ومحمد الجليوي حتى 24-6-2007 لمطالبة النيابة حيث يحاكموا بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية.أما محاكمة محمد ياسر الصالح ورفاقه الأربعة فقد أجلت إلى 24-6-2007 للدفاع لعدم حضور كل محاميهم , ويحاكم هؤلاء بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية أيضا.

·    وفي خطوة غريبة تخلت محكمة بداية الجزاء الثانية عن دعوى السيد فاتح جاموس بعدم تشميل قضيته بالعفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد في 28 -12-2006 والسبب على حد قول المحكمة هو:عدم الاختصاص (لأنها ليست جنحة بل جناية)، قررمحاموالدفاع استئناف القرار لان تهمة النيل من هيبة الدولة استنادا إلى المادة 285 من المفروض أن يشملها العفو. .علاوة على ذلك فهذه ليست المرة الأولى التي  يتم استئناف قرار قاضي التحقيق السابع بدمشق من قبل النيابة العامة بحجة أن تهمة السيد فاتح جناية وليست جنحة، وتم رد الاستئناف وحولت الدعوى إلى محكمة بداية الجزاء الثانية، وكانت قد تأجلت الدعوى لإصدار الحكم و قدمت جميع الدفوع وجاء العفو شاملا إياها.وطال كل مرتكبي الجنح.ويشار إلى أن جاموس يحاكم طليقا بعد إلقاء القبض عليه العام الماضي في مطار دمشق اثر عودته من رحلة إلى أوروبا ثم الإفراج عنه، وهومن القيادات التاريخية لحزب العمل الشيوعي ,ومعتقل سابق لأكثر من 18 عاما.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وبشدة الأحكام الجائرة الصادرة عن  محكمة أمن الدولة العليا ، وهي محكمة غير دستورية وغير شرعية وتفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة، كما نرى في هذه الأحكام (حيث صدرت أحكام جائرة في الأسابيع الأخيرة عن هذه المحكمة بحق عدد من المواطنين المعتقلين الذين مثلوا أمامها) تصعيدا خطيرا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية .

  إننا في ( ل د ح ) نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وكافة المحاكم الاستثنائية ومنها محكمة أمن الدولة العليا، الذي يشكل استمرارها انتهاكا مستمرا للدستور السوري، والتزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

دمشق 26\3\2007

 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة