السلطات السورية تستمر في محاكمة المشاركين في التظاهرات السلمية ومحاكمة النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في سورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان مشترك

السلطات السورية تستمر في محاكمة المشاركين في التظاهرات السلمية

ومحاكمة النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في سورية

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعبر عن قلقنا العميق إزاء استمرار حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة للناشطين السلميين والمناضلين من اجل التغيير الديمقراطي السلمي في سورية. وإننا نحث السلطات السورية على إيقاف هذه المحاكمات وإطلاق سراح ناشطي حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ومناصري الديمقراطية فورا ودون قيد أو شرط, ومن المحاكمات التي وصلتنا التالية:

  • - حركت النيابة العامة برأس العين بتاريخ 13 / 1 / 2012 الدعوى التحقيقية أساس /28/ أمام قاضي التحقيق برأس العين الجرم : ذم رئيس الدولة وتخريب أشياء الغير وإزاء المواطنين وفق أحكام المواد / 374 – 376 / من قانون العقوبات السوري العام بدلالة المادتين / 216 – 217 / من قانون العقوبات السوري العام . بحق كل من :

1-    الدكتور والناشط السياسي مصطفى معمو كنجو . 2- المحامي والناشط الحقوقي لقمان بوبو آيانة . 3-    زياد ملكي موسى . 4-    نعوم ملكي موسى . 5-    سلطان محمود خليل . 6-    أحمد سينو قواس . 7-    محمود محمد البني . 8-    لقمان علاء الدين سينو . 9-    الناشط السياسي سعدون محمد شيخو( عضو المكتب السياسي لحزب آزادي الكردي في سوريا ) . 10-     الناشط السياسي راشد موسى محمد القيادي في حزب آزادي الكردي في سوريا . 11-يلماز خليل ابراهيم باشا . 12-    إدريس مصطفى طربوش . 13-      مصطفى محمود خليل . 14-  كانيوار بوبو آيانة . 15-    خورشيد منير محمد . 16-    حسين اوسو . 17-  مظهر ويس كوسا . 18-  عبد الكريم عبد الباسط كوسا . 19-    أزاد بوبو آيانة . 20-     حسن مولود حسن بيك . 21-   أحمد محمود خليل . 22-    سعد أحمد كيطون . 23-      فيصل ابراهيم باشا . 24-   المحامي والناشط الحقوقي حسن يوسف برو عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) .25-   الناشط السياسي محمد يوسف برو ( عضو المجلس الوطني الكردي في سوريا . 26-    كاميران يوسف برو . 27-    محمود والي شيخ محمد . 28-   محمد والي شيخ محمد . 29-    الناشط السياسي محمود جميل عبد الحليم . 30-   رجوان عبد الحليم الرزة . 31-  انطوان يوسف بغدي .32-   عقبة نافع دودى . 33-   أحمد حاج نجاد . 34-   الناشط الحقوقي جوان سليمان أيو .35-    الناشط السياسي محمود العمو بن محمد القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا .

والتي تم تحريكها من قبل النيابة العامة برأس العين على خلفية أحداث المظاهرات السلمية في مدينة رأس العين .

  • بتاريخ 8 / 2 / 2012 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس / 198 / لعام 2012 أمام محكمة صلح جزاء القامشلي إدعاء النيابة العامة رقم / 182 / تاريخ 12 / 1 / 2012 . جلسة جديدة لمحاكمة الناشطين:

1– دلبرين فرحان المحمد . 2 – نزهان فارس تمو . 3 – عبد الرزاق نهايت التمو . 4 – حسن صالح إبراهيم سكرتير يكيتي السابق . 5 – عادل عز الدين خلف . 6 – كرم إبراهيم يوسف . 7 – كادار فرحان خضر . 8 – أسامة منصور الهلالي . 9 – محمد سعيد داوي معو . 10 – آلان عصمت إبراهيم .

التهمة : التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام وقد أجلت الدعوى إلى يوم 26 / 2 / 2012 لإعادة تبليغ المدعى عليهم .

  • بتاريخ 12 / 2 / 2012 أصدرت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس / 200 / لعام 2012 إدعاء النيابة العامة رقم / 184 / تاريخ 12 / 1 / 2012 . جكمها رقم / 111 / على الناشطين :

1-عبد الرحمن محمد علي عمر . 2 – كادار فرحان خضر . 3 – عبد السلام محمد علي عمر . 4 – جوان لقمان إبراهيم . 5 – هجار محمد علي .

التهمة : التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام وقضى الحكم بحبس كل واحد من المدعى عليهم بالسجن لمدة شهراً واحداً والغرامة عشرون ألف ليرة سورية لكل واحد من المدعى عليهم .

  • بتاريخ 12 / 2 / 2012 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس / 174 / لعام 2012 إدعاء النيابة العامة رقم / 158 / تاريخ 24 / 1 / 2012 . جلسة جديدة لمحاكمة الناشطين:

1 – الناشط السياسي إبراهيم خليل برو عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سوريا . 2 - الناشط السياسي حسن صالح إبراهيم السكرتير السابق لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3 – فرج إبراهيم الحسن . 4 – محمد معصوم محمد . 5 – سعيد محمد محمد . 6 – مروان خليل خليل . 7 – المحامي محمد إسماعيل عبدي . 8 – عبد الحليم خليل حسين . 9 - بهجت إسماعيل درويش . 10 – هلوش عزيز حسو . 11 – فواز سليمان محمود .

التهمة : التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام وقد أجل النظر بالدعوى إلى يوم 26 / 2 / 2012 لتجديد التبليغ للمدعى عليهم .

  • بتاريخ 13 / 2 / 2012 أصدرت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس / 251 / لعام 2012 إدعاء النيابة العامة رقم / 226 / تاريخ 12 / 1 / 2012 . حكمها رقم / 115 / على الناشط :هجار محمد علي .

التهمة : التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام وقضى الحكم بتخلي المحكمة بالنظر بالجرم المسند للمدعى عليهم لصالح محكمة صلح الجزاء بالقامشلي لعدم أختصاصها النوعي بالنظر بالدعوى لخروج النظر بالجرم من صلاحيات المحكمة .

  • بتاريخ 13 / 2 / 2012 أصدرت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس / 253 / لعام 2012 إدعاء النيابة العامة رقم / 228 / تاريخ 22 / 1 / 2012 . قرارها رقم / 114 / بحق الناشطين :

1-محمد سعيد داوي معو . 2 – عبد الصمد محمد علي عمر . 3 - الناشط السياسي حسن صالح إبراهيم السكرتير السابق لحزب يكيتي الكردي في سوريا .

التهمة : التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام ، وقضى الحكم ببراءة المدعى عليهم من الجرم المسند أليهم لعدم الثبوت .

  • بتاريخ 14 / 2 / 2012 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس / 254 / لعام 2012 إدعاء النيابة العامة رقم / 229 / تاريخ 22 / 1 / 2012 . جلسة جديدة لمحاكمة الناشطين:

1 – سعيد محمد محمد . 2 – كادار فرحان الخضر . 3 – كاوى هجار محمد علي . 4 – عادل عز الدين خلف . 5 – جوان لقمان إبراهيم . 6 – رامان محمد حفيظ حاج موسى . 7 – كانيوار فارس أحمد . 8 – وليد علي رشو . .

التهمة : التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام وقد أجلت النظر بالدعوى إلى يوم 22 / 2 / 2012 لتبليغ المدعى عليهم .

  • بتاريخ 15 / 2 / 2012 عقدت محكمة صلح جزاء القامشلي بالدعوى رقم أساس / 252 / لعام 2012 إدعاء النيابة العامة رقم / 227 / تاريخ 22 / 1 / 2012 . جلسة جديدة لمحاكمة الناشطين :

1 - المحامية والناشطة السياسية ميديا شاكر محمود . 2 - المحامي والناشط الحقوقي المعروف محمد إسماعيل عبدي . 3 – الناشط السياسي حسن صالح إبراهيم السكرتير السابق لحزب يكيتي الكردي في سوريا . 4 – فرحان عبد الباري أحمي . 5 – كانيوار فارس أحمد . 6 – لوند صلاح محمد . 7 – زانا صلاح محمد . 8 – عدنان فهيم محمد . 9 – خالد عبد القادر الخطيب . 10 – سراج فرحان كلش . 11 – نواف فرحان النايف . 12 – آلان عصمت إبراهيم . 13 – عادل عزالدين خلف . 14 – هجار محمد علي . 15 – عبد الصمد محمد علي عمر . 17 – عبد السلام محمد علي عمر . 18 – كادار فرحان خضر . 19 – جوان لقمان إبراهيم . 20 – معروف أحمد ملا أحمد . 21 – إبراهيم خليل برو . 22 – محمد معصوم محمد . 23 – فواز سليمان محمود . 24 – علي خليل الأحمد . 25 – فاطمة محمد محمود .

التهمة : التظاهر بدون ترخيص وفق أحكام المادتين ( 335 – 336 ) من قانون العقوبات السوري العام .وقد أجلت الدعوى إلى يوم 26 / 2 / 2012 لتبليغ المدعى عليهم .

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ندين وبشدة محاكمة معتقلي التظاهرات السلمية, ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وإخلاء سبيلهم فورا. علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء والتي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته وحياديته وتبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 33 / 1976 وبشكل أخص المادة ( 4 ) والمادة ( 14 ) والمادة ( 19 ) من هذا العهد. كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005

نذكر، نحن في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية بأن ما فعله الناشطون السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان, ومشاركتهم في التظاهرات السلمية من اجل التغيير الوطني والديمقراطي والسلمي ما هو إلا ممارسة سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور السوري والقانون الدولي. إذ تنص المادة ( 38 ) من بين العديد من المواد الأخرى على أن " لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ". وعليه فإن المحاكمة المنعقدة لدى محكمة الجنايات السورية تنتهك هذه الضمانات الدستورية.

واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة ( 163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ( 3 ), والمادة ( 12 ), إن حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة,ولذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:

1- سحب التهم الموجهة للنشطاء المذكورين اعلاه, ولجميع من شارك بالتظاهرات السلمية في سورية, ووقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

2- وفي حال عدم سحب التهم، ضمان حق المُدعى عليهم في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة بما يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات لا سيما المادة ( 10 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 والمادة ( 14.1 و 14.5 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985 والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990

3- أن يتمتع المُدعى عليهم بحقهم في الحصول على محاكمة تتوفر فيه شروط المحاكمات العادلة. لان أحكام مواد قانون العقوبات مبهمة وفضفاضة إلى حد كبير بما يتيح للسلطات استخدامها في التضييق على المعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، هنالك مخاوف جدية بأن المُدعى عليهم تعرضوا وسيتعرضون إلى معاملة سيئة أثناء احتجازهم.

4- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

5- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

6- ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

7- كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

8- احترام الحكومة السورية لجميع التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور السوري؛ وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.

واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة, فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

دمشق في16\2\2012

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).