بيان تضامني مع إضراب المعتقلات السوريات في قسم الإيداع بسجن عدرا

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك


بيان تضامني

مع إضراب المعتقلات السوريات في قسم الإيداع بسجن عدرا

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية,نبأ إعلان مجموعة من المعتقلات السوريات في قسم الإيداع بسجن عدرا إضراباً مفتوحاً عن الطعام ابتداء من تاريخ 1\7\2013بسبب عدم النظر في أوضاعهن من قبل النيابة العامة في محكمة قضايا الإرهاب، وعدم الموافقة حتى الآن على إرسالهن إلى المحاكم المختصّة.وكانت السجينات قد وجهن رسالة لمحكمة الإرهاب تضمنت الإشارة فيها الى أن العديد منهن قد تجاوزت مدة إيداعهن 4 أشهر إلى 6أشهر,وأن الكثير من النزيلات لا يمكنهن التواصل مع أهلهن والاطمئنان عليهم، حيث تتخذ إدارة السجن إجراءات تمنعهن من الاتصال مع ذويهن الذين لا يمكنهم القيام بالزيارة بسبب الوضع الأمني لطريق السجن.ولفتت الرسالة إلى أنه تم إرسال أكثر من كتاب إلى رئيس النيابة العامة في محكمة قضايا الإرهاب، ولكن ولم يتم الرد عليهن. أما إدارة السجن فردّت بأن لا علاقة لها بذلك وأن المسئول الوحيد عن هذه الأوضاع هي النيابة العامة. كما نبّهت الرسالة إلى أن الكثير من بين السجينات : كبيرات السن والمرضى والحوامل والأمهات وطالبات الجامعة والموظفات, وأن أعداد النزيلات في تزايد,وأكدن أن إضرابهن السلمي عن الطعام سيستمر حتى النظر بوضعهن والإسراع باستدعائهن إلى المحاكم المختصة.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,إذ ندين ونستنكر بشدة استمرار الاعتقال التعسفي بحق معتقلات الرأي السوريات في قسم الإيداع بسجن عدرا,فإننا نعلن تضامننا الكامل معهن في إضرابهن المفتوح عن الطعام احتجاجاً على الإيداع غير القانوني بحقّهن لمدّة تجاوزت الحدّ القانوني ومع مطالبهن المشروعة بإيجاد حلٍّ لحالهنّ وأن يتم النظر سريعاً بوضعهن وتوقيف هذه المعاناة. وإذ نحمل السلطات السورية كامل المسؤولية عن حياتهن ومصيرهن,لأن احتجازهن بمعزل عن العالم الخارجي,يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق والحريات الأساسية ,وبما لا يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات بجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنهن وغير المشروط,ما لم توجه إليهن تهم جنائية معترف بها ,ويقدمن على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

وإننا نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين السلمين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان

دمشق 1 / 7 / 2013

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.

2. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (DAD ).

6. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

7. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).