الناشط الحقوقي المعروف المحامي خليل معتوق مازال مجهول المصير

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان مشترك

الناشط الحقوقي المعروف المحامي خليل معتوق

مازال مجهول المصير

مازلنا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ننظر ببالغ القلق والاستنكار والإدانة، لاستمرار الاختفاء القسري بحق الناشط الحقوقي المعروف

المحامي خليل معتوق

رئيس المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي و الضمير في سوريا

المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

منذ تاريخ 2\10\2012 أثناء توجهه من منزله في ضاحية صحنايا جنوب غربي دمشق إلى مكتبه بوسط العاصمة دمشق.ومازال مجهول المصير حتى هذه اللحظة,رغم انه كان يعاني من مشاكل صحية مزمنة , ويحتاج لرعاية طبية مستمرة,لأنه مصاب بخلل بالرئتين أدى إلى تعطل 60% منهما عن العمل,ويخضع لعلاج مكثف ودقيق لوضعه الصحي الحرج,ويذكر انه,وقبل تعرضه للاختفاء القسري,بعدة أيام,كان قد عاد من رحلة العلاج خارج القطر.

والزميل خليل معتوق من مواليد حمص1959 ,متزوج من الأديبة المعروفة فاديه سعد ,ولديه ولدين(رنيم -وجد)وهو محامي معروف بدفاعه عن معتقلي الرأي في سورية.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، ندين ونستنكر بشدة استمرار الاختفاء القسري بحق زميلنا:

المحامي خليل معتوق

رئيس المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي و الضمير في سوريا

المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

أيا كانت الجهات التي تقف وراء هذه المحاولة الآثمة,وإذ نبدي قلقنا البالغ وتخوفاتنا الشديدة على حياة الزميل خليل معتوق, ,فإننا نرى في اختطافه يشكل تهديدا حقيقيا على سلامته وعلى حياته.

ونطالب الحكومة السورية بالعمل السريع والعاجل من اجل الكشف عن مصيره ومحاولة إطلاق سراحه ,أيا تكن الجهة الخاطفة,حيث أن اختطافه يشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان

وإننا نرى في استمرار احتجازه يشكل تهديدا خطيرا على حياته,ويشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 6 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 )، كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1988 وتحديداً في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب  الدولة الطرف ( سورية ) بأن يطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وأن لا تستخدم السلطات التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق في 15\5\2013

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد ).

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).