حول جريمة الاعتداء الإسرائيلية بحق أسطول الحرية لكسر حصار غزة

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان

حول جريمة الاعتداء الإسرائيلية بحق أسطول الحرية لكسر حصار غزة

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,ببالغ الادانة والاستنكار,نبأ قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية,وبقرار سياسي-عسكري,بتنفيذ اعتداء عسكري جوا وبحرا, في المياه الدولية , وذلك في تمام الساعة الرابعة من فجر الاثنين الموافق 31 ايار 2010، حيث ذهب ضحية هذا الاعتداء\ الجريمة عشرات القتلى والجرحى من فرق الإغاثة والمتضامنين المدنيين. من أجل كسر الحصار اللا أنساني واللا شرعي على قطاع غزة ,المفروض من قبل سلطات  الاحتلال الإسرائيلية منذ صعود حركة حماس في القطاع عام 2007. في ظل عقوبات جماعية تشكل العديد من الجرائم ضد الإنسانية.

يذكران هذه الرحلة قام بتنظيمها "تحالف أسطول الحرية" الذي يضم منظمات "غزة الحرة" و"الحملة الأوروبية لإنهاء حصار غزة" والمنظمات التركية غير الحكومية "إنساني وارديم وقفي" ومنظمة بردانا للسلام العالمي والمنظمتين غير الحكوميتين اليونانية والسويدية "سفينة من اجل غزة" واللجنة الدولية لرفع الحصار عن غزة ,و يتألف أسطول الحرية من سفينة كبرى تحمل اسم "مافي مرمره" تنقل حوالي 600 شخص جاءوا من أكثر من 40 بلدا من مختلف القارات ,وسفينتي شحن محملتين بمساعدة إنسانية وثلاث سفن اصغر, وترفع ثلاث من السفن العلم التركي بينما اثنتان مسجلتان في اليونان والأخيرة في الولايات المتحدة .

وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بمنع سفن الإغاثة المتوجهة إلى قطاع غزة "أسطول الحرية" من إكمال خط سيرها باتجاه شواطئ القطاع، حيث هاجمت السفن بقوة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى, وقد سبق ذلك تشويشا إسرائيليا على اتصالات السفن ما أدى إلى انقطاع الاتصال الفضائي بين السفن والقنوات التلفزيونية بسبب التشويش الذي تطبقه السلطات الإسرائيلية على سفن أسطول كسر الحصار, رغم ان المتضامنين الأجانب أعلنوا بمكبرات الصوت عند اقتراب الزوارق الإسرائيلية من السفن، أنهم جميعا عزل ولا يحملون أي نوع من الأسلحة.

إن إقدام دولة إسرائيل على اعتداء مسلح وفي المياه الدولية وبحق سفن إغاثة مدنية,يشكل تهديدا للمجتمع الدولي والمجتمع المدني,وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن للسفن حق المرور الآمن في المياه الدولية وفقاً لمبدأ حرية الملاحة، والذي يلزم بمرور قوافل الإغاثة للمدنيين في حالة الحصار والنزاعات المسلحة, وكذلك يشكل مخالفة لأحكام ومبادئ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي تحظر الاعتداء على سفن الإغاثة والمساعدة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، وخصوصا ماورد في قواعد القانون الدولي التي تجرم أعمال القرصنة البحرية وتصنفها بأنها جريمة دولية يعتبر مرتكبها مجرما ضد الإنسانية يستحق المحاكمة والعقاب ويخضع للاختصاص القضائي الدولي ومنها‏:‏

- قواعد القانون الدولي الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة‏1982,وماورد حول عمليات القرصنة  في المادة‏(101)‏ والمادة‏(105)‏ .

- في قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها معاهدة‏1988‏ الخاصة بالأعمال غير المشروعة التي يتم اقترافها في البحار.

- وفي قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها المعاهدات الدولية المتعلقة بسلامة النقل البحري‏..‏ للركاب والبضائع التي تنقلها السفن التجارية عبر البحار والمتعلقة بالمحافظة علي الأمن البحري والبروتوكولات واللوائح الخاصة بالسلامة البحرية والبحث والإنقاذ في البحار‏.‏

- وفي قواعد القانون الدولي العام التي تضمنتها المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة بين الدول بشأن تجريم أعمال الإرهاب الدولية‏..‏ ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم‏،‏ وذلك باعتبار أن جريمة القرصنة البحرية عمل من أعمال الإرهاب‏.‏

- وفي التشريعات والقوانين البحرية الإقليمية والوطنية وقوانين العقوبات التي تصدرها الدول‏..‏ وتجرم أعمال القرصنة البحرية لاسيما التي ترتكب في المياه الإقليمية التابع للاختصاص القضائي الوطني والمحلي للدول التي توجه ضمن سفن تلك الدول وتشمل الاستيلاء علي هذه السفن وسلب محتوياتها والاستيلاء علي البضائع التي تحملها السفن التجارية وما تحمله من أشخاص وتجارة ثم تدميرها وهذه التشريعات والقوانين تمنح السلطات القضائية المحلية حق القبض والاعتقال والمحاكمة والمعاقبة لمرتكبي جرائم القرصنة البحرية ومشاركيهم في أراضي الدولة المعتدي عليها وأمام محاكمها الوطنية القضائية‏.‏

- وفي ميثاق المحكمة الجنائية الدولية في روما الذي تضمن توصيف الأعمال غير المشروعة‏..‏ التي تنطبق في أحد أنواعها علي جريمة القرصنة البحرية ,وجريمة من جرائم الحرب التي يحظرها ويعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كون الفعل تم خلافاً لأحكام المادة الثامنة من النظام التي تحظر مهاجمة سفن الإغاثة المدنية.

إننا في ل.د.ح اذ ندين ونستنكر هذا الاعتداء الإسرائيلي المسلح  الذي يشكل جريمة جنائية,يحاكم ويعاقب عليها القانون الدولي العام الذي يضمن حق المرور في أعالي البحار أو في المياه الدولية، بهدف تقديم المعونات الطبية والغذائية فإننا نعتبر هذا الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الإغاثة ، واقتحامها عسكريا، يندرج في إطار سياسة تجويع السكان المدنيين المحاصرين في قطاع غزة، وهو الأمر الذي تحرمه قواعد واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإنه يكون من حق الدول التي ترفع السفن علمها أو الأشخاص الذي ينتمون الى عدة جنسيات الحق في مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية كدولة او كأفراد وخصوصاً القادة الذين أصدروا الأوامر بالاقتحام العسكري والقتل والجرحى.

وإننا نتوجه إلى المجتمع الدولي والهيئات الدولية والأوروبية المعنية بالدفاع عن حقوق الشعوب ووقف سياسات العدوان العنصرية,من اجل التوجه الجدي والفاعل للعمل على محاسبة الحكومات الإسرائيلية على الجرائم التي ارتكبتها ضد الإنسانية منذ حصار قطاع غزة ،وكذلك العمل على إيقاف سياسة الإفلات من العقاب المعتادة والتي ترافق كل السياسات العدوانية الإسرائيلية .

دمشق في 2\6\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة