الزميل المحامي مهند الحسني أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

جلسة جديدة

لمحاكمة الزميل المحامي مهند الحسني

أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق جلستها يوم الثلاثاء في 4\5\2010 لمحاكمة الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، وقد كانت الجلسة مخصصة لدعوة الشاهد داود الشوا والد المتوفى في السجن محمد أمين داود الشوا والذي أتهم الأستاذ مهند الحسني بأنه قام بتحريضه لرفع دعوى ضد وزير الداخلية ووزير الدفاع لأنهم تسببوا بقتل ولده تحت التعذيب ( حسب زعمه ).وقد أبرزت هيئة الدفاع عن الأستاذ مهند صورة قيد مدني عائلي من أمانة السجل المدني بدير الزور مؤرخ في 29 / 4 / 2010 تفيد بأن الشاهد المطلوب سماع أقواله متوفى بتاريخ 20 / 8 / 1979 ,ممثل النيابة العامة طلب التأكد من مطابقة بيان الوفاة للمقرر دعوته كشاهد حق عام وفي حال ثبوت وفاته، صرف النظر عن دعوته وسماع شهادته، وطلب تجريم المتهم وفق قرار الاتهام.

وفي معرض رده على مطالبة النيابة العامة بتجريمه أبرز الأستاذ مهند الحسني لمقام المحكمة مذكرة خطية مؤلفة من / 45 / صفحة تتضمن طلب سماع شهود في نهايتها، ومحتفظاً بحقه في إبداء دفوعه بعد سماعهم. رفعت هيئة المحكمة أوراق الدعوى للتدقيق وتعليق المحاكمة إلى يوم 27 / 5 / 2010 , هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين إضافة إلى عدد كبير من المحامين وكذلك ممثلين عن الهيئات والمنظمات القانونية والحقوقية من خارج سوريا.

يذكران السلطات الأمنية السورية قامت باعتقال  الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) مساء تاريخ 28\3\2009  , بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته مساء يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.. )..

كما أن نقابة المحامين كانت قد حركت دعوى مسلكية بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بموجب الكتاب رقم ( 1854 / ص . ن )، عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / ,و بموجب ذلك تم إحالته إلى المجلس التأديبي بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009, بسبب: (( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية،وفي يوم الثلاثاء تاريخ 10 / 11 / 2009 قرر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن

وجدير بالعلم  أن المحامي مهند الحسني بن احمد والدته نجاة من ابرز نشطاء حقوق الإنسان في سورية ومن ابرز المدافعين المتطوعين للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير وله العديد من الكتابات والمقالات الحقوقية , فضلا عن إعداده لتقارير تتعلق بالسجون السورية وهو من مواليد دمشق لعام 1966 غير متزوج , وهو محامي مسجل لدى فرع نقابة المحامين بدمشق منذ حوالي خمسة عشر عاما.

وإن ل.د.ح ترى في استمرار محاكمة الزميل الحسني ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية  بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم  أيضا  بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب  الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

وإن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تطالب بإطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط،كونه مارس حقه الأساسي الذي يكفله الدستور السوري والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة الدولية مما يفرض على الحكومة التزامات بموجب هذا التصديق، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي  على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ،وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ،مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري .

دمشق 4\5\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مكتب الأمانة