محكمة أمن الدولة العليا(الاستثنائية) تصدر أحكاما قاسية بحق مواطنين سوريين

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

محكمة أمن الدولة العليا(الاستثنائية)

تصدر أحكاما قاسية بحق مواطنين سوريين

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، إن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية وغير دستورية وتفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة ) أصدرت أحكاما قاسية وجائرة يوم الأحد18\4\2010 بحق بعض المعتقلين المحالين أمامها ، وكانت الأحكام كما يلي :

الحكم بالسجن  لمدة خمس سنوات على كل من السادة:

نظمي عبد الحنان محمد

ياشا خالد قادر

دلكش شمو ممو

أحمد خليل درويش

بتهمة الانتماء إلى حزب يكيتي الكردي في سوريا وذلك بموجب المادة(267) من قانون العقوبات، بدعوى الدعوة إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وإلحاقها بدولة أجنبية.

ووفق مصادر حقوقية سورية, بأنه تم فصل ملف المعتقل تحسين خيري ممو الذي كان قد اعتقل معهم، بسبب اختفائه منذ أكثر من سنة من سجن صيدنايا، ويقول رفاقه بأن الشرطة العسكرية التابعة للسجن المذكور قد أخذته من بينهم، وهو مجهول المصير، ويثير اختفاؤه القلق على مصيره، وهو منقطع عن العالم الخارجي.

وكان هؤلاء السادة ومن بينهم السيد  تحسين ممو (مجهول المصير),قد تم اعتقالهم بتاريخ 31/1/2007 خلال مداهمة دورية تابعة للأمن العسكري منزل المعتقل ياشا قادر، واقتيدوا إلى فرع الأمن العسكري في حلب، ومن ثم إلى فرع التحقيق التابع للأمن العسكري في دمشق، وبعد عدة أشهر حولوا إلى محكمة امن الدولة العليا وأودعوا سجن صيدنايا.

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين السوريين أمام محكمة امن الدولة الاستثنائية التي أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم \47\ تاريخ 28\3\1968, ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\1969

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ،والفقرة العاشرة التي تبدي القلق بشأن عدم اتفاق إجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد.

وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإسقاط التهم عنهم، ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية غير الدستورية ، و تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

دمشق في 20\4\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة