الحكم عدم قبول دعوى ترخيص المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

استمرار التضييق على نشطاء حقوق الإنسان

قضاء مجلس الدولة بدمشق يحكم بعدم قبول دعوى ترخيص المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية


تلقت لجان الدفاع والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,ببالغ القلق نبأ الحكم بعدم قبول دعوى ترخيص المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

بتاريخ 16\3\1431هـ والموافق 2\3\2010 ,في مقر مجلس الدولة بدمشق, وفي القضية ذات الرقم (5\2376)لعام 2010 ميلادي,عقدت الهيئة القضائية المشكلة من السادة القضاة:

-         القاضي حسين بكري رئيسا

-         القاضي سمير حزوري  عضوا.

-         القاضي محمد سعيد بكر عضوا.

-         و بحضور قاض مفوض الدولة .

-         وحضور مساعد المحكمة.

تم إصدار القرار رقم (5\452) لعام 2010  والذي تضمن الحكم بما يلي:

-          عدم قبول الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة

-         تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و\100ل س \ مقابل أتعاب المحاماة .

وتبنت المحكمة في ردها للدعوى حجة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من حيث ان الدعوى أقيمت من ممثلي المنظمة الوطنية قبل أن يتم ترخيص المنظمة وبالتالي ليس لهم صفة إقامة الدعوى .

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة السابعة من قانون الجمعيات 93 لعام 1958 حيث نصت " لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا أشهر نظامها وفقا لأحكام القانون " .

يذكر أن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ممثلة برئيسها د.عمار قربي والمحامي عبد الرحيم غمازة وكيل المؤسسين ,أقامت دعوى ضد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة لمنصبها بهدف ترخيص المنظمة عام 2006 .

وان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية, مثلها مثل بقية المنظمات الحقوقية السورية ,ومنها ل.د.ح فهي منظمات غير حكومية,تتركز أنشطتها في المجال الحقوقي بما يعني ذلك من مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في كشفها والحيلولة دون تكرارها,سواء ارتكبت من جهات او أفراد حكوميين أو غير حكوميين.

إننا في ل.د.ح إذ نتبنى ما جاء في بيان المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في 11\4\2010 , والذي نص حرفيا:

إن المنظمة الوطنية ومع احترامها الكامل للقضاء إلا أنها تستغرب تفسير المحكمة لهذه المادة  التي تتحدث عن الشخصية الاعتبارية من افتتاح مكتب و حسابات مصرفية والإعلان عن نشاط .الخ ولم تتحدث عن حق ممثلي المنظمة القانونيين في التقاضي خاصة إذا كان المشكو منه قراراً يتعلق بترخيص المنظمة خلافا للأنظمة المرعية, كما أن باقي المواد من القانون المذكور قد صبت في ذات الإطار, إضافة لان القانون قد سمح بداية بتقديم الجهة المتظلمة لتظلم أمام الوزارة نفسها قبل إجراءات التقاضي وهو الأمر الذي فعلته المنظمة الوطنية .

إن المنظمة الوطنية وهي تفصح عن خيبة أملها في هذا القرار فإنها تعبر عن قلقها من مخاوف تعتريها بأن هناك ضغوطا مورست على القضاء, ونتيجة لثقة المنظمة في دولة المؤسسات ودعواتها الدائمة لاعتماد الدستور والقوانين مرجعا لحل الخلافات فإنها ستتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بدمشق خلال المدة القانونية المنصوص عنها.

والمنظّمة إذ تطالب السلطات السوريّة بتطبيق أحكام قانون الجمعيّات تعزيزا" لمبدأ سيادة القانون وتعويضا" للمواطن السوري عما فاته من اللحاق بركب الحضارة الإنسانيّة تؤكّد على الاستمرار في نهجها برصد انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بتعزيز سيادة القانون .

واننا  في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ،ننظر الى القرار سالف الذكر,بانه يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان- التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية- و منها المادة 22 من العهد الدولي المدنية والسياسية و الذي ينص على :

1- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه .

2- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

3-     ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية".

ويتعارض أيضا مع المادة الأولى من الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصادر لعام 1998و الذي ينص على "من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي" . ومع الدستور السوري في المادة السادسة والعشرين أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك .

أما فيما يخص قانون الجمعيات في سورية رقم 93 لعام 1958 وتعليماته التنفيذية حيث أعطى القانون  المذكور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ( السلطة التنفيذية )  صلاحية رفض أو ترخيص دون إبداء الأسباب مع عدم إمكانية اللجوء للقضاء للتظلم , كما أعطى القانون صلاحيات الرقابة و التدخل و الهيمنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ، مما منح السلطة التنفيذية سلطة مطلقة للتحكم بنشاط  المجتمع المدني  و لم يسمح قانون الجمعيات بسماته ,بالترخيص لجمعيات تنشط في الدفاع عن حقوق الانسان.

إننا في ل.د.ح نعلن تضامننا الكامل مع زملاؤنا أعضاء المنظمة الوطنية,ونعتبر هذا الإجراء بحقهم هو إجراء بحقنا جميعا كنشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في المنظمات الحقوقية السورية,وأننا نتوجه إلى:

1-     الحكومة السورية من اجل وقف هذه الإجراء بحق المنظمة الوطنية لحقوق الانسان, والترخيص لها.

2- الهيئات الدولية والمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من اجل التدخل لدى الحكومة السورية من اجل السماح بالترخيص لجميع المنظمات الحقوقية السورية.

3-     المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات الحقوقية السورية من اجل التضامن مع قضية المنظمة الوطنية واعتبارها قضيتنا جميعا ,من اجل أن تكون بادرة باتجاه السماح لجميع المنظمات الحقوقية السورية بالتقدم بطلب من اجل الترخيص والحصول على ذلك دون أية معيقات اوامرية وإدارية وغير قانونية إنما تتغطى بالقوانين.

وإننا نبدي قلقنا واستنكارنا لتزايد حالات والإجراءات القمعية والاستثنائية المستمرة بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. بحق الناشطين المدنيين والحقوقيين والسياسيين ,والتي تتخذ أشكالا مختلفة ومنها:

أ‌-          منع أي تجمع سلمي لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والحقوقيين.

ب‌-        تزايد أسماء الممنوعين من السفر ومغادرة البلد بكل حرية ,هذا الإجراء التعسفي الذي يعتمد على أوامر إدارية غير قانونية ,وقد طال العديد من النشطاء ومنهم نشطاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

ت‌-        الاستدعاءات المتكررة لمختلف النشطاء من قبل مجمل الفروع الأمنية .

ث‌-        منع ترخيص أي منظمة حقوقية سورية,وفقا لإجراءات وأوامر إدارية ليس لها علاقة بقانون الجمعيات المعمول به في سورية.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، نطالب السلطات السورية:

1)      العمل من اجل إجراء تعديلات على التشريعات القانونية السورية في إطار ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ،ليكون القانون القائم الواجب التطبيق في متناول القضاء، سليماً على مستوى توفيره لضمانات حقوق الإنسان.و إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في صياغة التشريعات والقوانين.

2)      العمل من اجل أن تقوم الحكومة السورية بإطلاق قانون أكثر عصرية لعمل الجمعيات المدنية والأهلية ،و لحرية العمل الحزبي السياسي . وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور،والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية .و إطلاق قانون أكثر عصرية للمطبوعات ،وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات التعبير.

3)      تعديل قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 (قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) بما يتسق مع المواثيق الدولية المعنية و الذي يكفل حق الجمعيات في الإنشاء بمجرد الإخطار , ووضع معايير ومبادئ توضح الحدود التي يمكن للقوانين التي تنظم من خلالها الجمعيات دون المساس بحريتها وأهم هذه المبادئ والمعايير هي: حرية تأسيس الجمعيات عبر التركيز على عملية الإشهار أو التسجيل وليس الترخيص. وحرية إدارة الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة , حل الجمعيات من قبل الهيئات الخاصة بالجمعيات أو القضاء ولابد من وجود قانون يضمن للجمعيات حرية العمل.وحق الحصول على التمويل الداخلي والخارجي, عدم جواز فرض العقوبات السالبة للحرية في قانون الجمعيات وهو ما نص عليه القسم الثالث من القانون رقم 93 في المواد من 71 إلى 75 تحت عنوان في (العقوبات) وهو قانون مدني ويحكم بعقوبة السجن مثلا على من باشر نشاطا للجمعية قبل شهرها......وفي كل الأحوال لا يجوز اعتبار أعضاء الجمعية مجرمين فهم يمارسون عملا تطوعي إنساني.

4)      كما إننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل التزامها بالدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي .وبكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

5)      العمل على التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان  و توفير الحماية القانونية و المعنوية لهم لممارسة عملهم بحرية تامة دونما أي تضييق أو مضايقات من قبل السلطات السورية.

دمشق في 13\4\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة