اصدار الحكم بحق الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يصدر حكما قاسيا بحق الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, أنه في يوم الثلاثاء 23\3\2010 عقد قاضي الفرد العسكري بالقامشلي جلسة جديدة لمحاكمة الطالب الجامعي وليد محمد علي حسن , بالدعوى رقم أساس ( 179 ) لعام 2010.و كانت الجلسة مخصصة للنطق بالحكم.وتم إصدار حكما قاسيا بحقه,وتضمن من حيث النتيجة:

1 - إسقاط الدعوى العامة عنه فيما يتعلق بجرم تحقير رئيس الدولة وكذلك إسقاط الدعوى العامة فيما يتعلق بجرم قدح وذم الإدارات العامة المعاقب عليها بالمواد ( 374 و 378 ) من قانون العقوبات السوري العام.

2 – الحكم عليه بالحبس لمدة سنة والغرامة مائة ليرة سورية، فيما يتعلق بجرم إثارة النعرات المذهبية المعاقب عليها بنص المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

3- حساب مدة موقوفيته من 7 / 4 / 2008 وحتى 11 / 4 / 2009 وحيث أنه تم توقيفه أكثر من المدة المحكوم بها فيكون قد أنهى مدة محكوميته.

4 – قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بطريق النقض.

جدير بالعلم  أن  وليد محمد علي حسين والدته غريبة تولد 1986 سنة ثانية كلية آداب قسم اللغة العربية ،   تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 7\4\2008  من قبل مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة دون بيان أسباب الاعتقال ، أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة ، وقد تم تحويله اثر ذلك إلى قاضي التحقيق العسكري بحلب الذي قرر إخلاء سبيله بتاريخ 11\4\2009 ,هذا ويحاكم الطالب الشاب وليد بتهم تحقير رئيس الدولة ، وإثارة النعرات الطائفية ، وقدح وذم الإدارات العامة .

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة الحكم الصادر بحق الطالب وليد محمد علي حسين  ، ونطالب بإسقاط  جميع التهم الموجه له ، و إننا  نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

دمشق في 23\3\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة