محاكمة سليمان أوسو وزملاؤه

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان


جلسة جديدة أمام القضاء العسكري بالقامشلي

لمحاكمة سليمان أوسو وزملاؤه

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,ووفقا لمصادر حقوقية سورية, أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي عقد يوم الاثنين 22\3\2010 جلسة محاكمة جديدة للأستاذ سليمان أرسو وزملاؤه في الدعوى رقم أساس166 لعام 2010وكانت الجلسة مخصصة للإسماع لشهود الحق العام  ولعدم حضور جميع الشهود فقد أجل القاضي الجلسة بعد أن استمع إلى شهادة الحاضرين من الشهود الى5/5/2010م .

كما قضى القاضي الفرد العسكري بتاريخ هذا اليوم الإثنين22/3/2010م أيضا بإسقاط التهم عن كل من عفرة محمد خليل وفلك ناز خليل خليل ومحمد خليل خليل لشمول الجرم الذي كانوا يحاكمون لأجله وهو الانتماء الى جمعية سرية المنصوص عنه في(المادة 288)عقوبات, بمرسوم العفو رقم22 الصادر بتاريخ 23/2/2010م.
كما انه وبتاريخ هذا اليوم الإثنين22آذار2010م أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب حكما في الدعوى رقم أساس2078التي يحاكم فيها السيد نشأت حنان مصطفى من منطقة عفرين بالسجن لمدة ستة أشهر وللأسباب المخففة تخفيض الحكم الى خمسة أشهر بجرم إثارة النعرات الطائفية المنصوص عنه في المادة307 من قانون العقوبات.

كما انه ومن الجدير بالذكر ان  القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب كان قد أصدر حكما مماثلا  وبنفس الجرم بحق السيدة منيرة حمو من منطقة عفرين وذلك بتاريخ18/3/2010م .

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة المواطنين السوريين  أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة ، ونطالب بإسقاط  جميع التهم الموجه لهم، والإفراج عنهم ، أو إحالتهم على الوجه السرعة للمثول أمام القضاء العادي بما يوفر له حقهم بمحاكمة عادله . وجدير بالعلم أن القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين  ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا  نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

دمشق في23\3\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة