محاكمة مواطنين أكراد سوريين أمام القضاء العسكري بالقامشلي

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان

محاكمة مواطنين أكراد سوريين أمام القضاء العسكري بالقامشلي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بأنه وفي يوم الأربعاء تاريخ 17\3\2010 مثل السيد بهجت إبراهيم بن محمد علي الملقب ( أبو شنو ) ) أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي في الدعوى رقم أساس ( 925 ) لعام 2010 المخصصة للدفاع والمقامة على السيد بهجت, بجرم الانتماء إلى جمعية سرية محظورة وفق أحكام المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام الدعوى رقم ( 542 ) لعام 2010 .

وقرر القاضي إسقاط الدعوى العامة عنه نظراً لشمول الجرم بالمرسوم التشريعي رقم ( 22 ) تاريخ 23 / 2 / 2010 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010 .

يذكر أنه بتاريخ20\10\2009 وفي مدينة عامودا – محافظة الحسكة, قامت دورية أمنية باعتقال بهجت إبراهيم ( بكي ) بن محمد علي الملقب ( أبو شنو ) وتم نقله في نفس اليوم إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وذلك دون وجود مذكرة اعتقال أو قرار من الجهات القضائية المختصة.

وفي تاريخ 17 / 3 / 2010 مثل أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي ,الفنانون الكرد:

جمال سعدون ونهاد يوسف حسين ودجوار منير عبد الله وجوان منير عبد الله وهوزان محمد سعيد إبراهيم وزاهد علي يوسف وعبد اللطيف ملك يعقوب ( صاحب المطعم الذي أقيم فيه الحفل الفني )، بجنحة: ( إثارة النعرات المذهبية...) ). وفي الدعوى رقم أساس ( 869 ) لعام 2010 والمخصصة للدفاع ,وقد قدم وكلائهم القانونيين مذكرة طلبوا النفي، حيث استجاب القاضي للطلب وقرر دعوة الشهود واعتبارهم شهود حق عام وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 28 / 4 / 2010 لسماع الشهود.

يذكر أن دورية أمنية في منطقة المالكية – محافظة الحسكة، قامت في 3 / 10 / 2009 بمنع إحياء حفلة زواج أحد المواطنين الكرد في المنطقة وإيقاف الفرقة الموسيقية الفلكلورية الكردية التي كانت تحيي الحفل عن العمل واعتقال هؤلاء وتحويلهم فيما بعد إلى فرع أمن الدولة في القامشلي ومن ثم إلى القضاء العسكري بالقامشلي.

وفي يوم الخميس 18 / 3 / 2010 مثلت السيدة روجين رمو بنت جمعة ) أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم ( 542 ) لعام 2010 والتي كان موعد النظر فيها والمخصصة للاستجواب والمقامة عليها, بجرم الانتماء إلى جمعية سرية محظورة وفق أحكام المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام .

وقرر القاضي إسقاط الدعوى العامة عنها نظراً لشمول الجرم بالمرسوم التشريعي رقم ( 22 ) تاريخ 23 / 2 / 2010 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010

يذكر أن دورية أمنية في مدينة منبج – محافظة حلب، قامت في مساء يوم 29 / 7 / 2009 بمداهمة أحد منازل المواطنين في مدينة عين العرب , واعتقلت روجين رمو الناشطة في صفوف ( اتحاد ستار - تنظيم نسائي كردي تابع للاتحاد الديمقراطي )، وتم تكبيل يديها وإخراجها من المنزل المذكور.

يذكر أن روجين جمعة رمو والدتها صبرية، من مواليد 1970محافظة الحسكة ,وهي تعاني من عدة أمراض من بينها الربو المزمن.

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة المواطنين السوريين المذكورين أعلاه, أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة ، ونطالب بإسقاط  جميع التهم الموجه لهم, والإفراج عنهم ، أو إحالتهم على وجه السرعة للمثول أمام القضاء العادي بما يوفر لهم حقهم بمحاكمة عادله . وجدير بالعلم أن القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين  ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا  نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005

دمشق في 20\3\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة