المصادقة على الحكم الجائر الصادر بحق أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان

محكمة الجنايات الثانية بدمشق

تصادق على الحكم الجائر الصادر

بحق أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,بان محكمة النقض السورية ( الغرفة الجنائية ) وبتاريخ 11 / 3 / 2010 رفضت الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو، وصدقت الحكم الجائر الذي كان قد صدر بتاريخ 15 / 11 / 2009 عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 585 ) والقاضي من حيث النتيجة:

- إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن:

( 1ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة.  2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه )، لعم وجود أركان الجرم.

- إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء)، لعدم توفر أركان الجرم.

- تجريم المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن كل: (من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو

المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ثلاث سنوات.

- تجريم المتهمين، جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على ( 1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية

والرابعة من المادة الـ 65 . 3 – ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ستة أشهر.

- دغم العقوبتين وتطبيق الأشد وهي السجن ثلاث سنوات.

- حساب مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.

- قراراً قابلاً للطعن بالنقض.

وكانت هيئة الدفاع عن أعَضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، قد تقدمت بطعنها على القرار المذكور إلى محكمة النقض السورية ( الغرفة الجنائية )، أثارت فيها العديد من المطاعن التي تجعل القرار الصادر بحق موكليهم غير سليم وغير قانوني وجدير بالفسخ.

يذكر أن الأستاذ مصطفى جمعة كان قد تم اعتقاله من قبل فرع فلسطين بتاريخ يوم السبت 10/1/2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا ومن مواليد 1948- كوباني.

وفي وقت سابق كانت دورية تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم 26 / 10 / 2008 باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رأس العين – طريق الدرباسية، كما قامت أيضاً دورية تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة 26 – 27/10/ 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر (أبو عصام) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ,اذ كن قد استنكرنا وادنا  وبشدة الحكم الجائر بحق اعضاء الهيئة القيادية في حزب  أزادي الكردي في سوريا ، فإننا اليوم ندين وبشدة تصديق  محكمة النقض السورية ( الغرفة الجنائية )، الحكم الجائر الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بحقهم.واننا نطالب السلطات السورية نطالب السلطات السورية بإسقاط التهم الباطلة الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً.وكذلك بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح  كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

دمشق في 14\3\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة