محاكمة الأستاذ محمد صالح خليل(أبو روهلات) أمام القضاء العسكري بحلب

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان

محاكمة الأستاذ محمد صالح خليل(أبو روهلات)

أمام القضاء العسكري بحلب

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بأنه وفي يوم الخميس تاريخ 18\2\2010 مثل الأستاذ محمد صالح خليل ( أبو روهلات ) عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) أمام القاضي الفرد العسكري الأول بحلب بالدعوى رقم أساس ( 271 ) لعام 2010 بجرم الانتماء إلى جمعية سرية محظورة وفق أحكام المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام وتم إيداعه سجن حلب المركزي. وبعد استجوابه قرر القاضي تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 25 / 3 / 2010

يذكر أنه قد قامت دورية أمنية في منطقة عفرين-حلب في شمال سورية من بعد ظهر يوم الأربعاء 11 / 11 / 2009 باعتقال الأستاذ محمد صالح خليل ,في قريته نازوشاغي الكائنة في منطقة عفرين-حلب,وذلك على خلفية نشاطه السياسي، وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.والأستاذ محمد صالح خليل بن صالح والدته سولي، هو من مواليد 1953 قرية نازوشاغي – منطقة عفرين – حلب، وهو متزوج وأب لأربعة أولاد.وكانت ل.د.ح قد أصدرت بيانا أدانت فيه اعتقال الأستاذ محمد صالح خليل وطالبت بالإفراج عنه دون قيد أو شرط,، يرجى الإطلاع على الرابط التالي:

http://www.cdf-sy.org/statement/statement2009/rohlat.htm

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة المواطن السوري الأستاذ محمد صالح خليل(أبو روهلات)  أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقه في محاكمة عادلة ، ونطالب بإسقاط  جميع التهم الموجه له, والإفراج عنه ، أو إحالته على وجه السرعة للمثول أمام القضاء العادي بما يوفر له حقه بمحاكمة عادله . وجدير بالعلم أن القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين  ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا  نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005

دمشق في 22\2\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة