البيانات

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان

استمرار محاكمة الطالب الجامعي

وليد محمد علي حسين أمام القضاء العسكري بالقامشلي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, أنه في يوم الاثنين 22\2\2010  عقد قاضي الفرد العسكري بالقامشلي جلسة جديدة لمحاكمة الطالب الجامعي وليد محمد علي حسن , بالدعوى رقم أساس ( 179 ) لعام 2010.و كانت الجلسة مخصصة للدفاع، وبعد تقديم مذكرة الدفاع الخطية من قبل هيئة الدفاع تأجلت جلسة المحاكمة ليوم 23 / 3 / 2010 للحكم.

جدير بالعلم  أن  وليد محمد علي حسين والدته غريبة تولد 1986 سنة ثانية كلية آداب قسم اللغة العربية ،   تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 7\4\2008  من قبل مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة دون بيان أسباب الاعتقال ، أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة ، وقد تم تحويله اثر ذلك إلى قاضي التحقيق العسكري بحلب الذي قرر إخلاء سبيله بتاريخ 11\4\2009 ,هذا ويحاكم الطالب الشاب وليد بتهم تحقير رئيس الدولة ، وإثارة النعرات الطائفية ، وقدح وذم الإدارات العامة .

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة  استمرار محاكمة الطالب وليد محمد علي حسين   أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقه في محاكمة عادلة ، ونطالب بإسقاط  جميع التهم الموجه له، والإفراج عنه ، أو إحالته على الوجه السرعة للمثول أمام القضاء العادي بما يوفر له الحق بمحاكمة عادله . وجدير بالعلم أن القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين  ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و إننا  نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

دمشق في 22\2\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة