البيانات

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

خبر صحفي

جلسة استجواب سرية للمحامي والناشط الحقوقي

مهند الحسني

عملت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية  ، أن المحامي والناشط الحقوقي السوري مهند الحسني مثل اليوم الخميس 18/2/2010 أمام رئيس محكمة الجنايات الثانية بدمشق في جلسة استجواب سرية، هذا وقد أكد الحسني خلال الجلسة:  أن كل مارد في إحالة إدارة المخابرات العامة بحقي والتي أطلعتموني عليها هي غير صحيحة جملة وتفصيلا وان النيابة العامة حركت الدعوى بحقي بناءً على هذه الإحالة وليس بناءً على أقوالي لدى الأمن وان الإحالة الأمنية اللاحقة والتي عزت الاتصال مع مركز الأندلس لا صحة لها وان كافة الأعمال والبيانات التي صدرت عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية)  هي صحيحة وغير كاذبة .

هذا وقد  شهدت قاعة المحكمة حضور ممثلي بعثات دبلوماسية غربية معتمدة في دمشق ومجموعة من المحامين السوريين،  وسوف يتم تحديد موعد أول جلسة علنية لمحاكمته في وقت لاحق.

يذكران السلطات الأمنية السورية قامت باعتقال  الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) مساء تاريخ 28\3\2009  , بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته مساء يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.. )..

كما أن نقابة المحامين كانت قد حركت دعوى مسلكية بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بموجب الكتاب رقم ( 1854 / ص . ن )، عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / ,و بموجب ذلك تم إحالته إلى المجلس التأديبي بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009, بسبب: (( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية،وفي يوم الثلاثاء تاريخ 10 / 11 / 2009 قرر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن

وجدير بالعلم  أن المحامي مهند الحسني بن احمد والدته نجاة من ابرز نشطاء حقوق الإنسان في سورية ومن ابرز المدافعين المتطوعين للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير وله العديد من الكتابات والمقالات الحقوقية , فضلا عن إعداده لتقارير تتعلق بالسجون السورية وهو من مواليد دمشق لعام 1966 غير متزوج , وهو محامي مسجل لدى فرع نقابة المحامين بدمشق منذ حوالي خمسة عشر عاما.

وإن ل.د.ح ترى في استمرار محاكمة الزميل الحسني ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية  بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم  أيضا  بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب  الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

وإن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تطالب بإطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط،كونه مارس حقه الأساسي الذي يكفله الدستور السوري والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة الدولية مما يفرض على الحكومة التزامات بموجب هذا التصديق، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي  على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ،وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ،مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري .

دمشق 18\2\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مكتب الأمانة