البيانات

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان

القضاء العسكري بالقامشلي يحكم بالسجن ستة أشهر

بحق أربعة مواطنين سوريين

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,ووفقا لمصادر حقوقية سورية,بأنه وفي يوم الأربعاء 17\2\2010 مثل أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي المواطنون السوريون التالية أسماؤهم:

- علي محمد معصوم معمو

- سالار حسين أحمد.

- محمد نواف المحمد .

- بنكي شيخ موسى شيخموس

بالدعوى رقم أساس ( 137) لعام 2010، وأصدر سيادة قاضي الفرد العسكري بالقامشلي ,

قرار الحكم كما يلي:

· تجريمهم ب" إثارة النعرات المذهبية ..." سندا للمادة (137) من قانون العقوبات السوري,وكانت الاحكام وفقا لما يلي:

- السجن لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية على كل من:

o علي محمد معصوم معمو والدته غزالة تولد 1959 بير الحجر -الدرباسية -.

o – سالار حسين أحمد والدته سنيحة تولد 1990 خالد -الحسكة .

o – محمد نواف المحمد والدته نجاح تولد 1991 تل أسود - بالحسكة -.

o – بنكي شيخ موسى شيخموس والدته فاطمة تولد 1978 عامودا -الحسكة .

.

· الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية بجرم "الانتماء لجمعية سرية محظورة.... "سندا للمادة( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.

· دغم العقوبتين والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث يكون العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية سنداً للمادة ( 204 ) من قانون العقوبات السوري العام.

· تضمينهم مبلغ 9،75 رسم القرار والمجهود الحربي.

· حساب مدة توقيفهم وفق ما يلي:

- سالار حسين أحمد وبنكي شيخ موسى شيخموس من تاريخ 17 / 2 / 2009 ولغاية 17 / 5 / 2009

- محمد نواف المحمد من تاريخ 18 / 2 / 2009 ولغاية 17 / 5 / 2009

- علي محمد معصوم معمو من تاريخ 19 / 2 / 2009 ولغاية 20 / 8 / 2009 ,وبما أنه أوقف أكثر من المدة المحكوم بها بيوم واحد، تعتبر عقوبة الحبس منفذة وما زاد عن ذلك يحسم له عشرة ليرات سورية من كل يوم توقيف زيادة من أجل الغرامة المحكوم بها.

· قراراً وجاهياً بحق علي محمد معصوم معمو وبمثابة الوجاهي بحق سالار حسين أحمد ومحمد نواف المحمد و بنكي شيخ موسى شيخموس،قابلاً للطعن بالنقض.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ,اذ ندين هذا الحكم الجائر بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه،  فإننا نطالب السلطات السورية السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح  كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

دمشق في 18\2\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة