أخبارة منتقاة

بيان مشترك تضامني مع المحامي رديف مصطفى

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

آخر تحديث الأحد, 02 يناير 2011 06:43 كتبها Administrator الأحد, 02 يناير 2011 02:26



عار على "نقابة" للمحامين أن تشارك في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع المحامي والحقوقي السوري البارز رديف مصطفى، رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا "الراصد"، إزاء الضغوط الهائلة التي تمارس بحقه، وتستهدف بشكل مباشر معاقبته على انخراطه في الدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأقلية الكردية بوجه خاص. 
وتسجل المنظمات الموقعة في هذا السياق إدانتها الشديدة إزاء توظيف نقابة المحامين الخاضعة لهيمنة ونفوذ السلطات السورية –مثلها مثل باقي المنظمات النقابية المهنية- في النيل من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان والتنكيل بهم.
وتشير المنظمات الموقعة في هذا الصدد إلى إقدام فرع النقابة بحلب –وبإيعاز من نقيب المحامين السوريين- بتحريك دعوى مسلكية ضد رديف مصطفى، بدعوى ارتكابه مخالفات مسلكية شملت التحريض على السلطات السورية عبر مقالات كتبها رديف مصطفى، وإثارة موضوعات تستهدف الوحدة الوطنية، وبث أخبار أو أقاويل كاذبة للتحريض على الدولة، فضلا عن ترأسه جمعية غير مرخصة وفقا للقوانين السورية، بالإضافة إلى اتهامه بارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة، طبقا لقانون العقوبات.
وتلاحظ المنظمات الموقعة أن مجمل الاتهامات التي تناولتها الدعوى المسلكية تعد ترديدا لاتهامات شاع استخدامها على نطاق واسع من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السورية في ملاحقة الخصوم السياسيين ومنتقدي السياسات الرسمية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتعتقد المنظمات الموقعة أن تحريك هذه الدعوى المسلكية وما تضمنته من اتهامات بحق رديف مصطفى ينطوي على إخلال جسيم بمسئولية أية أطر نقابية يفترض أن يستظل بها المحامون، وتشكل في حد ذاتها خرقا فظا لواجبات مهنة المحاماة، التي تقوم على الدفاع عن حقوق المظلومين والانتصاف للضحايا من أية إجراءات تعسفية تطالهم.
وفضلا عن ذلك فإن تحريك مثل هذه الدعوى المسلكية بحق رديف مصطفى يشكل انتهاكا صارخا للحق في التعبير وفي تداول المعلومات، حتى لو كانت السلطات تعمد إلى التعتيم عليها أو إنكارها، فضلا عما تمثله من اعتداء على الضمانات والحقوق المعترف بها عالميا للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم بمقتضى الإعلان العالمي لحماية الدافعين عن حقوق الإنسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1998. 
وتدعو المنظمات الموقعة نقابات وروابط المحامين في الدول العربية وفى مختلف أنحاء العالم لشجب وإدانة سلوك نقابة المحامين السورية، وحفزها على وقف وحفظ هذه الدعوى المسلكية التي يهدد الاستمرار في جلساتها بإجراءات عقابية قد تصل إلى حد الفصل والشطب النهائي والحرمان من مزاولة المهنة.
وتذكر المنظمات الموقعة بان المدافع الحقوقي البارز المحامي مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" كان هدفا لإجراءات مماثلة من قبل نقابة المحامين، قادت إلى فصله في ذات الوقت الذي كانت فيه السلطات تمهد لمحاكمته جنائيا بتهم مماثلة، قادت إلى معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
كما تدعو المنظمات الموقعة أدناه المقرر الخاص بحرية التعبير في الأمم المتحدة، وكذلك المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إعطاء أولوية قصوى للتدخل لدى السلطات السورية، من أجل وضع حد للاعتداءات المتزايدة على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن أجل حفز السلطات على اتخاذ التدابير الضرورية لإنهاء الوضعية المتردية لحرية التعبير وكفالة حق المواطنين، بما في ذلك النشطاء السياسيين والحقوقيين والكتاب والصحفيين والمدونين، في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وحفز السلطات على الإفراج الفوري عن كافة الأشخاص المقيدة حرياتهم على خلفية آرائهم أو مواقفهم السياسية المعارضة، أو على خلفية انخراطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان بشتى السبل السلمية.

المنظمات الموقعة:

1. جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مصر
3. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
4. اللجنة السورية لحقوق الإنسان
5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
6. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مصر
7. مؤسسة حرية الفكر و التعبير، مصر
8. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
9. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مصر
10. مركز البحرين لحقوق الإنسان
11. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
12. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مصر
13. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان
14. مركز هشام مبارك للقانون، مصر
15. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
16. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، لبنان
17. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
18. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
19. المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الديمقراطية.
20.منظمة حقوق الانسان في سورية (ماف ).

29/12/2010







 

تصريحـات متنـاقضـة حـول البطـالة والفـارق 47 % فقـط!

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأربعاء, 29 ديسمبر 2010 09:30

تصريحـات متنـاقضـة حـول البطـالة والفـارق 47 % فقـط!
21/12/2010
47.5% الفارق بين إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء والدراسة الميدانية للهيئة السورية لشؤون الأسرة المتعلقة بالبطالة، حيث بيّن المكتب المركزي في مسح القوى العاملة لعام 2009 أن الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية 15-24 عاماً وصلت إلى 16.7% في حين أكدت دراسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة أن نسبة العاطلين عن العمل لذات الفئة العمرية وصلت إلى 64.2%.
وبيّن المكتب المركزي أن نسبة البطالة في سورية بلغت 8.1%، مشيراً في تقرير مسح قوة العمل 2009 السنوي إلى أن عدد العاطلين عن العمل من عمر 15 سنة فأكثر يبلغ 442953 متعطلاً.. مقابل 4999230 مشتغلاً.
وذكر التقرير أن نسبة البطالة بين الذكور تبلغ 5.7% مقابل 22.3% بين الإناث، على حين تبلغ البطالة ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة ما نسبته 16.7%، واختلفت دراسة الهيئة السورية مع المكتب المركزي في النسبة واتفقت معه بالمعطيات العامة لمسح القوة العاملة حيث ترتفع نسبة الذكور العاملين مقارنة بنظيرتها بين الإناث وهذا ينسجم بحسب تقرير الهيئة مع ارتفاع نسبة الذكور قياساً بالإناث لمجمل قوة العمل.
وأوضحت دراسة الشؤون أن المستوى التعليمي لأكثر من ثلثي العاملين من الشباب الذكور 70.4% لم يتجاوز الابتدائية على حين تنخفض نسبة الشابات العاملات من المستوى التعليمي نفسه إلى 45.4%.
والمفارقة الثانية سجلت على مستوى البطالة والحالة التعليمية حيث أكد الباحث وعميد المعهد العالي للدراسات السكانية محمد أكرم القش في اتصال هاتفي مع «الوطن» أن نسبة البطالة أعلى في صفوف الشباب الجامعيين من ذات الفئة العمرية المدروسة على حين أكدت إحصائيات المكتب المركزي أن أعلى نسبة للبطالة سجلت في صفوف حملة الشهادة الابتدائية بنسبة 32.4% وجاءت نسبة البطالة بين الجامعيين بالمرتبة الثالثة في جدول التوزع النسبي للمتعطلين 15 سنة فأكثر حسب الحالة التعليمية والجنس عمودياً، فكانت نسبة الجامعيين من العاطلين عن العمل 7.7% فقط.
ونسبة الأميين من العاطلين عن العمل بحسب المركزي للإحصاء 6.4% والملم 7.6% والإعدادية 14.6%، وحملة الشهادة الثانوية 18.3% وخريجو المعاهد 13%، والواقع أن مقاييس العاملين بحسب دراسة الشؤون تختلف مع بيانات المركزي، فالدراسة تشير إلى نسب العاملين حسب نوع العمل ومن الواضح أن نسبة العاملين الجامعيين أقل بكثير من العاملين غير المتعلمين وهذا ما يؤكد توضيح القش وبذات الوقت يجري في فلك معلومة أن 32% فقط من الشباب السوريين يحملون شهادات جامعية و5.5% منهم يحملون شهادات جامعية ضمن الفئة العمرية 15-24 عاماً.
فنسبة العاملين من الفئة المذكورة بالمهن الزراعية وتربية الحيوانات والطيور والصيد 13.2% من أصل العاملين ونسبة العاملين في المهن الهندسية الأساسية المساعدة أي البناء وتوابعه 35.6% وهم على الأغلب غير متعلمين ومن حملة الشهادة الابتدائية وما دون.

الوطن

 

التحالف العربي يرحب بقرار الجمعية العامة حول تجميد عقوبة الإعدام

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأربعاء, 29 ديسمبر 2010 09:27

التحالف العربي يرحب بقرار الجمعية العامة حول تجميد عقوبة الإعدام

ويثمن عالياً موقف الجزائر

يرحب التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الخامسة والستون الصادر بتاريخ 21/12/2010 والذي يطالب جميع الدول التي لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام بأن "تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغاءها".

ويرى التحالف العربي ان هذا القرار الثالث الصادر عن الجمعية العمومية المؤيد لتجميد أحكام الاعدام يشكل خطوة جوهرية جديدة على طريق تنقية قوانين العقوبات من عقوبة الاعدام، كما ويسهم هذا القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ويعطي دفعة جديدة لزيادة الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً المناهضة لعقوبة الإعدام، فهناك (139) دولة في العالم لا تنفذ حكم الاعدام قانوناً أو ممارسة.

ويثمن التحالف العربي موقف الجزائر المؤيد للقرار، كما يعرب التحالف عن ارتياحه لموقف الامتناع الذي اتخذته كل من: الأردن، المغرب، موريتانيا، الكويت، البحرين، الامارات، عُمان، وجيبوتي. ويتطلع التحالف العربي الى أن تتخذ حكومات هذه الدول العربية الشقيقة ،أو بعضها على الاقل، موقفاً مؤيداً لقرار الأمم المتحدة في الاعوام المقبلة. كما يعرب التحالف العربي عن دعمه للجهود الدولية والعربية الحكومية وغير الحكومية من أجل عالم خال من عقوبة الاعدام عام 2015.

وفي هذا السياق يتطلع التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام إلى العمل مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مختلف البلدان العربية الشقيقة من أجل الحد تدريجياً من استخدام عقوبة الإعدام وصولاً إلى وقف تنفيذها باعتبارها عقوبة منافية لحق الإنسان المطلق في الحياة.

ويضم التحالف العربي في عضويته : التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الاعدام، التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام، التحالف السوري لمناهضة عقوبة الاعدام، التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الاعدام، التحالف اللبناني لمناهضة عقوبة الاعدام، التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الاعدام، التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام، التحالف الموريتاني لمناهضة عقوبة الاعدام، التحالف الكويتي لدعم المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان.

   

رغم الإجماع على نبذه.. القتل على خلفية الشرف يتواصل في سوريا

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

آخر تحديث الأربعاء, 29 ديسمبر 2010 09:24 كتبها Administrator الأربعاء, 29 ديسمبر 2010 09:19

رغم الإجماع على نبذه.. القتل على خلفية الشرف يتواصل في سوريا
محي الدين عيسو من دمشق – إيلاف
"لا أستطيع العودة إلى منزل أهلي على الرغم من اشتياقي إلى صدر أمي، خوفًا من أن أقتل أو أرجم من قبل العائلة التي تلاحقني حتى في منامي وأحلامي"، بهذه العبارة بدأت فتاة من سوريا تدعى عبير ذات العشرين ربيعًا حديثها لـ"إيلاف" عن قصتها مع أهلها.
مشيرة إلى أنها خرجت من المنزل منذ أكثر من ثلاث سنوات، لأن أهلها حاولوا إجبارها على الزواج من شخص هي ترفضه، وعلى الرّغم من مرور كل تلك الفترة إلا أن حالتها النفسية في تدهور مستمر، والخوف ملازم لها أينما حلت، وهي تعيش حاليًّا مع مجموعة من الفتيات وتعمل في إحدى المعامل الخاصة من أجل تأمين لقمة عيشها.
حالة الفتاة "عبير" ليست الأولى أو الأخيرة في مجتمع ما زال يستبيح قتل الفتاة وما زال هناك أشخاص يرتكبون جرائم القتل "لغسل العار" فكثيرة هي الحالات التي رصدت فيها جرائم الشرف في وسائل الإعلام السورية المختلفة، وفي أغلب هذه الحالات يتم القتل على أساس الشبهة أو الشك أو أحاديث يتداولها الناس أو علاقة عاطفية بريئة بين فتاة وشاب يرفضها الأهل، أو زواج فتاة من طائفة معينة بشخص من طائفة أخرى، وهذه الحالات ما زالت منتشرة في أغلبية مناطق سوريا وبخاصة تلك المناطق الريفية أو التي تعتمد على نظام القبيلة أو العشيرة أو الطائفة في تسيير أمورها، لكن بالمقابل عائلات أخرى وهي أيضًا كثير ة ومنتشرة في أرجاء سوريا وليست محصورة في منطقة معينة ترفض كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتعطيها كامل حقوقها كإنسانة حرة تملك قلباً وعقلاً تستطيع فيها التمييز بين الخطأ والصواب وتتحمل مسؤولية نفسها مثلها مثل الرجل.
المرأة والقانون السوري
حرص الدستور السوري الذي صدر عام 1973 بأن تكون للمرأة – نوعاً ما - مكانتها في المجتمع مثلها مثل الرجل، ومع هذا بقيت تعاني من القيود المفروضة عليها سواء من القوانين أو من المجتمع الذي بقي ذكورياً بطابعه التسلطي لتمنع المرأة من ممارسة حقها كإنسانة لها كيانها الخاص وشخصيتها المستقلة، فالمجتمع السوري مجتمع متحرر نوعا ما من ناحية المساواة بين المرأة والرجل، والدستور السوري حرص على المساواة بين الجنسين، لولا بعض القيود المفروضة من خلال عدد من القوانين وخصوصًا في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الجنسية
حيث يؤكد عضو مجلس الشعب السوري الدكتور محمد حبش لإيلاف أن "مطالبتنا المستمرة في البرلمان وفي مؤسسات المجتمع الحكومي والأهلي بالمطالبة بتعديل قانون جرائم الشرف وإلغاء العذر المحل الذي تنص عليه المادة 548 من قانون العقوبات قد آتت أكلها أخيرًا وقد صدر المرسوم التشريعي 37 للعام 2009 الذي نص على إلغاء العذر المحل الذي كان يسمح للجناة بالإفلات من العقاب إذا هم ارتكبوا جناية القتل بدافع الشرف وأصبح هؤلاء تحت سطوة القانون الجديد الذي يفرض عقوبة السجن سنتين على الأقل في أي نوع من جرائم الشرف مهما كانت الأسباب أو الظروف والمبررات وهو تقدم قانوني جديد ومهم "
ومع أن الجميع يؤكد أن تعبير جريمة (الشرف)، يحمل في طياته تناقضًا صارخًا، فهو يضيف الشرف الذي هو قيمة إنسانية نبيلة إلى الجريمة التي تمثل قمة الانحطاط الخلقي والقانوني لدى الفرد واﻟﻤﺠتمع، إلا أن محكمة النقض والعادات والتقاليد الموروثة والبالية والقاصرة عن ركب العصر وتطوراته قد كرست هذا المفهوم، حين جاءت على أن غسل العار لا يكون ولا يزول إلا بقتل المرأة، حيث تنص القاعدة ( ٥٤١ ) على ما يلي:
(إن العادات والتقاليد والحياة الاجتماعية في الريف تنبذ فعل الزنا ويعتبر كل فعل من هذا القبيل تقدم عليه المرأة تسبب فيه إلى عائلتها ذلا وانكسارًا وعارًا أمام الآخرين، وأن هذا العار لا يزول إلا بقتل المرأة التي سببته للعائلة حسب الاعتقاد السائد في اﻟﻤﺠتمع).
وتقول الناشطة عن حقوق المرأة هنادي زحلوط في تصريح خاص لإيلاف بأنه للقضاء على جرائم الشرف يجب أن يحاصر المشكلة، التي هي بدورها ذات بعدين: قانوني واجتماعي، حيث تؤكد " بالنسبة للقوانين فيجب إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والتي تتيح منح العذر المخفف لمن يرتكب مثل هذه الجرائم تحت ذريعة الشرف، بل أيضا يجب تعديل القوانين السورية: قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وجميع القوانين التمييزية، على قاعدة المساواة بين المواطنين أمام القانون" .
وتتساءل " زحلوط " هل يكفي تعديل القانون؟ والجواب بحسب رأيها " التعديل هذا هو الخطوة الأولى، القانون العادل يدفع باتجاه تكوين ثقافة مختلفة ويقوّض العادات والتقاليد البالية، ولنا في التعاطي مع جرائم الثأر مثال جيد".
جرائم الشرف والدين
إن الأسباب الحقيقية لارتكاب جريمة الشرف هو التقاليد والجهل بالشريعة بحسب رأي الدكتور محمد حبش الذي يضيف " هذا الجهل بالشريعة ليس فقط شأن العوام والأميين بل هو للأسف شأن كثير من الخطباء الذين يقفون على المنابر ويعظون الناس ولكنهم محكومون للأسف بتقاليد بالية يحسبونها ديناً وفي الوقت نفسه فإن المتنورين من علماء الشريعة لا يقومون بدورهم الحقيقي ويفضلون مجاملة التخلف وراحة البال"
ويؤكد الدكتور " حبش " أيضا أن جريمة القتل بدافع الشرف "تخالف الشريعة في عدة أمور تعتبر من الكبائر، وهي أولاً إثبات للحد بغير بينة وهذا حرام وفيه عقوبة القذف على فاعله ومرتكبه إلا إن كان زوجًا أو زوجة ففيه اللعان، ويحرم بعد اللعان اتهامها بشيء، ولا شك أن أي اتهام بغير بينة هو في الواقع قذف بالباطل وهو من الكبائر. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وألئك عند الله لهم الكاذبون"
ويضيف " بتأمل بسيط لهذه الآية ندرك أن الرمي هنا إنها هو بالكلام والاتهام ليس أكثر، وهذا الرمي بالكلام والاتهام يترتب عليه غضب الله ووجوب إقامة حد القذف على فاعله مهما كانت القرائن قوية على وقوع فاحشة الزنا، فكيف سيكون غضب الله سبحانه على من قذف المرأة بالساطور أو بالرصاص أو بالمدية القاتلة؟ "
ويتسائل الدكتور محمد حبش " من أين لمن ارتكب القتل بحجة التهمة بالزنا أن يتيسر له إقامة البينة بعد فعل القتل؟ وكيف يتاح للمغدورة أن تدافع عن نفسها وتثبت براءتها ؟ وقد تقرر في الشريعة أن لصاحب الحق مقالاً؟ ولكن هيهات أن تتمكن من تقديم مقالها وقد سبق إليها سيف القتل ولم تعد قادرة على الدفاع عن نفسها بأي وجه من الوجوه؟ وبأي وجه حق يفوض الناس بتنفيذ القتل سواء أكان قصاصاً أو حداً أو عقوبة محضة بدون أن يمنح المتهم حق الدفاع عن نفسه أمام هيئة محايدة كما هو شأن القضاء في العالم كله، وكما هو شأن القضاء في الإسلام وفق منطق القرآن الكريم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
بينما تؤكد الناشطة السورية هنادي زحلوط بأنني " أستطيع أن أتفهم الضغط الاجتماعي الذي تعانيه الأسر أمام مجتمعها من أجل الانتقام من الفتاة بذريعة الشرف، لكنها يجب أن تعي أنها جريمة كاملة، وأنها بالمقابل تستطيع حماية ابنتها بمواجهة المجتمع، وأن تكون داعمة للفتاة وتساعدها على تجاوز ما يعوق حياتها، فلماذا يكون البديل قتل البنت وتحويل الابن أو الأخ أو الزوج لمجرم؟ يجب على الدولة اليوم أن تتحرك لتعديل قوانينها بما يضمن ويحمي حياة مواطنيها.
وينهي العلامة الإسلامي محمد حبش حديثه الخاص لإيلاف بالقول " هي حكم بالقتل بغير حق، حتى مع افتراض الفاحشة فالعقوبة المقررة في الشرع هي الجلد، وهي خاضعة من وجهة نظرنا للتغيير بحسب واقع الأمة والبحث عما يردع الزناة ويكفهم عن غيهم وفجورهم. فكيف يمكن أن يأذن تشريع ما بالقتل في جناية غير محققة وعقوبتها بعد القضاء ليست القتل؟ أما القول برجم زاني المحصن فهو محل جدل كبير بين الفقهاء ، وعلى كل جال فلا يحل إثبات ذلك إلا بالبينات الصادقات، من الشهود العدول، وهو أمر لا يتحقق أبداً في ظروف القتل بدافع الشرف الذي نحن بصدده" .
محاولات خجولة
على الرغم من بعض المحاولات في الألفية الجديدة لإزالة العوائق من أجل إبعاد شبح القتل عن المرأة، وممارسة كامل حقوقها، وإعادة الطمأنينة إلى قلوب فتيات خرجن من منازلها بحثا عن الأمان كما هي حالة " عبير " من خلال فتح المنتديات النسائية والجمعيات والمواقع الالكترونية - والبعض منها وما زال مستمر إلى وقتنا الحالي- إلا أننا مازلنا نفتقر إلى جوانب عديدة من أجل ترسيخ مفهوم أن المرأة هي نصف المجتمع من دونها تكون حركة المجتمع مشلولة، لكن يبدو بحسب رأي " عبير " أن هذا الكم الهائل من المنظمات والجمعيات النسائية والمواقع الالكترونية عبارة عن ديكورات وشعارات لا ترتقي إلى مكانة المرأة وأهميتها في المجتمع عندما تقتل امرأة بعمر الورد لمجرد حكم ذكوري صدر من العائلة
وتؤكد الناشطة في حقوق المرأة هنادي زحلوط " بالنسبة لي كفتاة ناشطة أشعر الخجل حين أعلم أن جرائم الشرف تحتل ربع الجرائم في سوريا، وأشعر بأن التعديل القانوني ضروري حين أعلم بمركز سوريا المتقدم على لائحة الدول الأكثر ارتكابًا لجريمة ما يسمى بالشرف".
والدور الأكبر للتخلص من هذه الآفة المجتمعية بحسب رأيها يقع على عاتق " الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تكوين ثقافة قانونية لدى الموطنين، عن طريق سن تشريعات تقوم على المساواة بين المواطنين، وتستند إلى شرعة حقوق الإنسان، والإعلان العالمي واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي وقعت عليها سوريا".
بينما يجد الناشط الحقوقي حسان أيو " إن العنف الممارس ضد المرأة أيا كان مصدره ومنفذه لا يمكن الحد من استشرائه بالصكوك الدولية و القوانين الوضعية فحسب، وإنما الجهد كله يجب أن يرتكز على الوقاية منه انطلاقا من الأسرة و المدرسة باعتماد أساليب تعامل حضارية ترقي بكرامة الإنسان و تصون حقوقه" ويضيف " إن عماد هذه الأساليب هو الحوار و حسن التنشئة والعمل على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأفراد الأسرة، فالعنف في جميع الحالات هو الابن الشرعي للحرمان و الإقصاء والاضطهاد والفاعل والمفعول فيه أي المجني عليه والمعتدي ضحايا يجب التكفل بهما كي لا تظل الجهود في حلقة مفرغة".
http://www.elaph.com/Web/news/2010/12/620042.html

 

رسالة الى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية المحترم

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

آخر تحديث الأربعاء, 29 ديسمبر 2010 09:18 كتبها Administrator الأربعاء, 29 ديسمبر 2010 09:02

رسالة الى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية المحترم
تحية وأحترام:
مقدمه : المواطن العربي السوري عبد الكريم ضعون من أهالي وسكان محافظة حماه /منطقة السلمية
أنني أعمل في وزارة الصحة – مديرية صحة حماه /منطقة السلمية الصحية بصفة /مساعد فني / صحة عامة/
منذ عام 1990 ولغاية 2004 حيث تعرضت الى ظلم من قبل فرع الامن العسكري بحماه بناء على تقرير كاذب
من أحد المخبرين وحولت الى السجن بحماه حيث فبركت لي تهمة التزوير الجنحي لمهمة حيث دخلت بها الى نظارة
التوقبف في المدينة سلمية واتهمت باعداد تقرير عن أوضاع السجن هناك للاستفادة منه لمنظمة حقوق الانسان التي
كنت عضوا بها أنذاك . مع العلم تقرير الجولة الصحية لم يغادر درج المكتب سوى الى النيابة العامة.ولم يتطرق
سوى الى الوضع الصحي لنظارة التوقيف .ووضع المسجونين الصحي .
يوجد تقارير في مديرية الصحة تثبت ذلك )
وبعد أن سجنت لحوالي أربعة أشهر خرجت ووضعت نفسي في تصرف مديرية صحة حمص للانني نقلت تعسفيا قبل
السجن من حماه الى حمص من قبل رئيس الحكومة .مع العلم أنني كنت عضوا منخبا بالنقابة وممنوع نقل العضو النقابي
وباشرت العمل لمدة شهرين ثم فصلت من العمل وتحولت الى المحكمة المسلكية الادراية بدمشق وبعد طول محاكمات
أخذت قرار قضائيا مبرما ومصدق بالعودة الى العمل الوظيفي وفرض عقوبة النقل بحقي وباشرت العمل بمديرية صحة
حماه منطقة السلميةبعد غياب عن العمل 5سنوات ولم تدم الفرحة حتى أطل قرار بالفصل من العمل من وزارة الصحة
بناء على عدم موافقة شعبة الامن السياسي بدمشق .
رغم أن سجلي المهني والوظيفي لايوجد به أي عقوبة أو شئ مخل بالعمل طيلة فترةالعمل الطويلة
وأنا حا ليا بلا عمل وعندي عائلة كبيرة ومصدر عيشها مني ولأاستطيع السفر للعمل بالخارج لوجود منع
سفر صادر من جهات أمنية . أين المفر . مع العلم أنني أفضل العيش في بلدي .
سيادة رئيس الجمهرية المحترم
كنت قد أرسلت رسالتين لسيلتكم الاولى بتاريخ 24/11/2009 والثانية بتارخ14/9/2010
مرفقا الاوراق التالية
قرار المحكمة المسلكية بدمشق رقم 376/77 وتاريخ 22/5/2008 المكتسب الدرجة القطعية بالعودة للعمل
قرار المبا شرة
عدم الموافقة الامنية للعودة للعمل رقم 129476/س.د/51629 وتاريخ13/8/2009
قرار الانفكاك بناء على كتاب معاون وزير الصحة رقم21882/5/1 وتاريخ25/10/2009
أرجو من سيادتكم الانصاف والعدالة
ودمتم المواطن
عبد الكريم ضعون
سلمية 23/12/2010

   

صفحة63 من 75