أخبارة منتقاة

777 منظمة مجتمع مدني تدين ارتكاب النظام الليبي لجرائم ضد الإنسانية وتطالب الأمم المتحدة باجراءات عاجلة لحماية الشعب الليبي

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

آخر تحديث الثلاثاء, 01 مارس 2011 00:53 كتبها Administrator الثلاثاء, 01 مارس 2011 00:49

البيان الثالث

777 منظمة مجتمع مدني تدين ارتكاب النظام الليبي لجرائم ضد الإنسانية
وتطالب الأمم المتحدة باجراءات عاجلة لحماية الشعب الليبي

بدخول النظام الليبي مرحلة اعلان الحرب على الشعب عبر التهديد والوعيد للقذافي الإبن والأب، واللجوء الى القصف الجوى لضرب العصيان المدنى الشعبي، واستخدام القنابل اليدوية والرشاشات الثقلية فى الاعتداء على مواطنيه، وتحريك البوارج الحربية تخرج مواجهة السلطة للمواطنين الليبيين من نطاق الاستعمال المفرط فى القوة إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، والتى أسفرت حتى الآن عن سقوط اعداد مفزعة من القتلى والجرحى، لا يمكن توثيقها فى ظل الظروف الحالية، وتعجز المستشفيات الليبية عن التعامل معها. 
ويعتبر قتل المدنيين في اطار "الهجوم الشامل والمنهجي على المدنيين العزل" يعد بمثابة جريمة ضد الانسانية بحسب المادة الخامسة من اتفاقية روما.
وجاءت هذه التطورات بعد بضعة ساعات من ظهور سيف الاسلام القذافى على التلفزة الليبية مهددا بخوض حرب أهلية مالم ينصاع الشعب الليبي لمقترحاته بوقف الثورة فى مقابل إعداد دستور واصلاح تشريعي، وكأن 42 عاما من الحكم بدون دستور وبدون قوانين، لم تكن كافية لتنفيذ هذه الخطوة. 
ويظل الأسوأ فى الرسالة التى وجهها سيف الاسلام إلى مواطنيه تبشيرهم إلى جانب الحرب الأهلية بتفكيك الدولة، والاحتلال الأجنبي، والقتال ضدهم حتى آخر رجل وآخر طلقة، فضلا عن تحريضه على الجاليات التونسية والمصرية، واستخدام "فزاعة" الإسلاميين، والنفط لاجتذاب مؤازرة الدول الغربية للنظام. 
ومن المؤسف أن الدول الغربية، التى نصبت نفسها مدافعا عن حقوق الإنسان لم تكتف بالمواقف السلبية من المجازر التى يرتكبها النظام الليبي، بل التمست لنفسها الاعذار بترديد مخاوفها من ذات الادعاءات التى زعمها سيف الاسلام حول "إمارات اسلامية" بالقرب من أوروبا وهو ما عبر عنه الاتحاد الأوروبي من ناحية، ووزير خارجية ايطاليا من ناحية أخرى. 
وإذ تعرب المنظمات الموقعة عن احترامها للاستنكاف الضميري الذى عبر عنه طيارون ليبيون يرفضون قصف المدنيين ولجوئهم بطائراتهم إلى مالطا، استطراد لاجراء مماثل عبرت عنه قوات من الجيش والأمن فى المنطقة الشرقية.
وتدعو المنظمات الموقعة لتعديل النصوص الدستورية الخاصة بصلاحيات القوات المسلحة (البرية والبحرية والجوية) العربية بحيث تنص نصا صريحا على تجريم كل من يعطي امرا و/ أو يقوم باستخدامها ضد الشعب وحصر مهامها في الدفاع عن الوطن والشعب وليس الدفاع عن الحكام وعروشهم.  
فإنها تطالب المجتمع الدولى ممثلا فى نظام الامم المتحدة باتخاذ التدابير العاجلة والفاعلة، ولا سيما الحظر الجوي للطيران الحربي و تعليق العضوية ، لوقف المذبحة الجارية تجاه الشعب الليبي فى طرابلس والاتجاهات المعلنة بقصف مدينة بني غازي، كما تطالب منظمات الصليب الاحمر والهلال الاحمر الدولية والعربية والاسلامية باتخاذ كل ما فى وسعها تجاه الجرحي والمصابين. 
كما تطالب المنظمات الموقعة الحكومتين المصرية والتونسية بتحمل مسئولياتهما بالتدخل لدى المسئوليين الليبين لوقف الاعتداءات على الجالتين المصرية والتونسية والتى أسفرت حتى اعداد هذا البيان عن قتل عشرة مواطنين مصريين واصابة عشرات آخريين مما اضطر الجيش المصري لتاسيس مستشفيات ميدانية بالقرب من الحدود المصرية الليبية.
كما تطالب دول العالم كافة بعدم توفير ملاذ آمن للمسئولين الليبيين الضالعين في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الليبي، وتؤكد على ضرورة محاسبتهم والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

23/2/2011

المنظمات والتحالفات والشبكات :
1. المنظمة العربية لحقوق الإنسان (تضم 22 فرعاً ومنظمة عضوة في 15 بلداً عربياً وثلاث دول أوروبية).
2. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (ائتلاف يضم 132 منظمة)/ فلسطين
3. منتدى المجتمع المدني الخليجي(يضم أكثر من 100 شخصية فكرية و حقوقية و اكاديمية من 6 دولة عربية).
4. التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد (50 منظمة)/اليمن.
5. الشبكة العربية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان (تضم 18 منظمة من 9 بلدان عربية).
6. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان.(يضم 30 منظمة)/العراق.
7. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام .(يضم 9 تحالفات وطنية في 9 بلدان عربية).
8. شبكة مدربين حقوق الإنسان في العالم العربي (تضم 170 مدربا و مدربة من 12 دولة عربية).
9. المجموعة العربية لرصد الاعلام (12 منظمة – 12 دولة).
10. التحالف العربي من اجل دارفور (تضم 90 منظمة من مختلف البلدان العربية).
11. الشبكة النسائية العربية (رؤى). (تضم 17 منظمة من 17 دولة عربية).
12. المنتدى المدني في السودان(ائتلاف يضم 54 منظمة)/ السودان 
13. تحالف الحريات في العراق ( يضم 72 منظمة )/ العراق.
14. الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني (تضم 16 منظمة)/ الأردن.
15. ائتلاف منظمات المجتمع المدني (27 منظمة)/ اليمن.
16. شبكة مساواة (تضم 87 جمعية نسائية)/ الأردن.
17. الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان (7 منظمات)/اليمن.
18. التحالف المدني للاقليات في العراق .(تضم 12 منظمة)/ العراق
19. المنظمة العربية للمحامين الشباب.
20. الهيئة العربية لدعم إصلاح القضاء.
21. الرابطة الليبية للدفاع عن حقوق الإنسان/ليبيا
22. التحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية/ الكويت.
23. التحالف الخليجي للمحكمة الجنائية الدولية
24. الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/ الجزائر
25. الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان/ لبنان
26. مركز الاعلاميات العربيات.
27. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/ الأردن.
28. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن.
29. اتحاد المرأة الأردنية/ الأردن.
30. جمعية النساء العربيات/الأردن.
31. جمعية الحقوقيين الأردنيين/ الأردن.
32. منظمة العفو الدولية مجموعة الأردن.
33. الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية/ الأردن
34. جمعية السيدات العاملات/ الأردن
35. منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان/ اليمن
36. مركز البديل للدراسات والابحاث / الأردن
37. جمعية الأسر التعاونية/ الأردن
38. جمعية تأهيل سيدات الأردن/ الاردن
39. جمعية المعلمين البحرينية
40. مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان.
41. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح)
42. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
43. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD)
44. المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية
45. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
46. لجنة المبادرة النسائية/ سوريا
47. منظمة التغيير للحقوق والحريات/ اليمن.
48. المرصد السوري لحقوق /سوريا
49. منطمة النجدة الشعبية/ العراق.
50. الاتحاد النسائي البحريني/ البحرين
51. جمعية حقوق النسائية/ السعودية
52. جمعية مدرسة الامهات/ فلسطين
53. لجنة حقوق المرأة اللبتنانية/ لبنان
54. لجان العمل الصحي/ فلسطين
55. مركز دراسات النوع الاجتماعي/ السودان
56. جمعية نساء بغداد/ العراق
57. المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية/ اليمن.
58. المركز اليمني لحقوق الإنسان/ اليمن
59. الجمعية المصرية للتربية المدنية وحقوق الإنسان/ مصر
60. المنتدى الاجتماعي الديمقراطية/ اليمن.
61. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا
62. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي/ مصر
63. المنظمة اليمنية للتنمية والتأهيل/ اليمن.
64. منظمة التضامن لحقوق الإنسان/ ليبيا 
65. المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر/ اليمن 
66. الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان/ الجزائر.
67. المعهد العراقي لحقوق الانسان/ العراق
68. مركز طوز لدراسات حقوق الانسان/ العراق
69. منظمة شباب الجنوب/ العراق
70. مركز حقوق الانسان في العراق
71. مركز الكلمة لحقوق الانسان/ مصر 
72. منظمة الراية العراقية لحقوق الإنسان / العراق.
73. معهد الامم للتنمية والتعاون الدولي، البحوث والدراسات الاستراتيجية/ تونس – المغرب.
74. معهد المرأة القيادية/ العراق
75. جمعية تضامن من أجل التنمية وحقوق الإنسان/ مصر 
76. رابطة التآخي والتضامن الايزيدية/ العراق
77. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان/ مصر
78. الجمعية البحرينية للشفافية/ البحرين
79. لجنة معا لدعم قضايا المراة/ سوريا
80. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان/البحرين
81. جمعية اطباء الفم والاسنان البحرينية
82. الجمعية المصرية للدفاع عن الإهمال الطبي/ مصر
83. الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
84. جمعية نساء البقعة التعاونية/ الأردن
85. الجمعية الاهلية لدعم التعليم والتدريب
86. الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع
87. جمعية الاجتماعيين البحرينية
88. مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان/اليمن
89. معهد المرأة القيادية/ العراق
90. مركز ماعت لحقوق الانسان/ مصر 
91. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان/ المغرب.
92. المركز المغربي لحقوق الإنسان/المغرب.
93. العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
94. مركز حقوق الناس/ المغرب
95. المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الناخب


 

عمر أميرالاي... عن مثقفي الخلسة والمنع في سوريا

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الثلاثاء, 01 مارس 2011 00:41

عمر أميرالاي... عن مثقفي الخلسة والمنع في سوريا

رستم محمود 
منذ قرابة العقد من الزمن، في سنوات صبانا الأولى، تعرفنا على أفلام عمر أميرالاي خلسة. ففي سنوات الدراسة الجامعية الأولى، كان الطلبة يتبادلون أشرطة أفلامه فيما بينهم بشكل سري، وبالذات فيلمه الأخير الذي كان قد صور وقتها «طوفان في بلاد البعث». وأكثر ما علق في ذهني عن ذلك الفيلم، أنه في المرة الأولى التي شاهدته، كان بعض الأصدقاء في القسم الداخلي للطلبة بجامعة دمشق، وأثناء المشاهدة، دُق باب الغرفة، وما كان أحدهم يهم بفتح الباب، كان الآخرون قد فصلوا الكهرباء عن جهاز العرض وإخراج السي دي ووضعه بين الكتب، والجلوس بطريقة تبعد عنهم أية شبهة بأنهم كانوا يتابعون شيئا ما سوية. وحينما كنت أخبر الراحل أميرالاي بهذا الموقف، مستدلا على كمية الخوف في وجدان السوريين، كان يبتسم بألم ويرد :«شايف شايف !!».
منذ زمن الصبا ذاك لم نر عمر أميرالاي، ولو لمرة واحدة في وسيلة إعلامية عامة، لا هو ولا نتاجه السينمائي. فقد كان أحد المحجور عليهم، في عالم «الثقافة الرسمية السورية» ومشاغلها. ففلك أميرالاي وأسئلته لم يكن فيها ما هو مشترك مع هذه الأخيرة. ذاك أن القضية الثقافية المركزية وذات الأولوية بالنسبة له لم تكن بنية اتحاد الكتاب العرب، أو الفريق الذي يدير مهرجان دمشق السينمائي، ولا السبب الخفي وراء فوز فلان بالجائزة الفلانية، ولا نوعية المطبوعات في وزارة الثقافة، ولا تغير مدير مديرية المسارح، كما توهمنا كتلة هلامية تسمى «المثقفين الرسميين» في سوريا. ما كان يشغل ذهن ووجدان أميرالاي بعيد عن ذلك تماما، فقد كان مشغولا بالدقائق البسيطة لألم الآخرين، ذلك الألم كان يعتبره قضيته وألمه الشخصيين. لذا كان ثمة برزخ بنيوي بين عالمي أميرالاي والثقافة الرسمية. فما أن يجالس احد الشباب حتى يبدأ بجملة من الأسئلة التفصيلية عن واقع المنطقة التي هو منها، أسئلة تبدأ من علاقة ومواقف الجماعات والطوائف السورية من بعضها البعض، وطريقة تعايشها اليومي، وقد تنتهي بالسؤال عن تغيرات نوعية التربة الزراعية و أسعار الخضار... الخ. هذه التفاصيل ومعانيها وآلامها كانت بمثابة المرآة الكاشفة لبلادة وجمود وعدمية عموميات الثقافة الرسمية في البلاد، لذا كان عقابه مثل غيره من «التفصيليين»: الحجر والمنع. 
ليلة السبت الماضي كنت أهم بفتح موقع وكالة الأنباء السورية، للاطمئنان على هطول الأمطار في منطقة الجزيرة، فدهشت لرؤية صورة أميرالاي في الصفحة الرئيسة. لبرهة انتابني شعور غريب بأن شيئا رهيبا قد حصل، فصورة أميرالاي وأمثاله في موقع كهذا مستحيلة الظهور تقريبا. بقيت تلك الدهشة حتى أدركت ذلك العنوان البارد «وفاة المخرج عمر أميرالاي«. هاتفت صديقنا المشترك ياسين الحاج صالح لأعزيه وأقتسم الحزن معه. أخبرني ياسين بأنه سيدفن غدا، وأن انطلاق الجنازة سيكون من أمام بيت والده في أول شارع باكستان وسط دمشق. لم اكن أعرف العنوان بالضبط، فذهبت قبل الموعد بنصف ساعة، وطوال نصف ساعة كنت أدور على المحلات العامة والعابرين في الشارع القريب، لأستدل على بيته أو أن ألاقي أحدا يعرفه ويرافقني إلى هناك، فما كان من أحد في ذلك الشارع المزدحم ذاهب ولا من احد يعرف عنوانه، أو حتى سمع باسمه. كل هؤلاء الذين سألتهم، كان مكان سكناهم يبعد عن سكن أميرالاي بضعة عشر مترا، ومع ذلك لم يكن احد يعرفه. فغربة أميرالاي وأمثاله عن فضاء الثقافة الرسمية السورية، كانت مدخلا لغربة السوريين كلهم عن الثقافة. 
كنت من الذين تعرفوا على سينما أميرالاي قبل التعرف عليه شخصيا، لكن المعرفة الشخصية هذه لم تضف إلي شيئا يذكر، فكل عمر أميرالاي كان موجودا في تفصيل من سينماه. فكما كان ساخرا بطبعه، كانت سينماه تكشف دوما التناقضات التي باتت بداهة، وبات كشف التناقض فيها يحتاج لسخرية لاسعة. وكما كان هادئا، كانت الكاميرا في لغته السينمائية تقف في مكان يرصد حركية الواقع وحيويته. وكما كان صادقا، كانت سينماه تخذل المجاز بنعت الأشياء بأسمائها الحقيقية. وكما كانت سينماه أداة لظهور المهمشين، كان عمر أميرالاي كلما كلمته، وفي أي وقت كان، طالبا منه موعدا، لا يملك غير جواب واحد، عزيزي ممكن بعد ساعة بمقهى الداون تاون. فهذا الوقت المفتوح للآخرين، كان أحد أهم الأشياء التي كان يتميز بها أميرالاي عن غيره من «المثقفين» السوريين. 

بالرغم من أن مواد دراستنا الجامعية في قسم الصحافة كانت تتضمن بعض المواد عن السينما الوثائقية، لكنها لم تكن كافية لنمارس مهنة البرامج الوثائقية مباشرة بعد التخرج، لذا فإن معرفتي بعمر أميرالاي منذ عدة سنوات، كانت بمثابة الأداة لتعميق مهاراتي في هذا الشأن، فحينما كنت أخبره عن مشاريعي المؤجلة وبعض القليل الذي أنجزته، كانت تعليقاته وملاحظاته أبعد ما تكون عن روح الأستاذ، فدائما كان يعلق أصابعه العشرة في الهواء قبل أن يجيب بهدوء: عزيزي، المهم في الأمر، أن تكون كل لقطة مصورة تعبيرا عن جزء فعال ومرتب مما تريد ان تقوله في ملخص الفيلم، وبطريقة غير مباشرة، كما ان الكاميرا فقط يجب أن تكون في مكان يعجز التعليق عنه، وان تكون التعليقات في لحظة تظن أن المشهد قد لا يصل للمشاهد. لم تكن ملاحظاته هذه درسا في السينما، بل تعبيرا عن رؤيته لمعنى السينما بذاته، فهو كان يردد دوما عبارة شهيرة :» لولا السينما، لما أدركت تلك الحقيقة البديهية البسيطة التي تقول: إني جزء من الحياة وليس العكس«.
عمر أميرالاي، أيها الناظر ألينا من هناك، من أفقك الأزرق، نحن الباقين هنا، في هذا المكان الحزين من صخرة العالم، مديح الموتى فعل مستهلك بطبعه، ولا يليق بمقامك، لكني أعاهدك بأن تبقى ابتسامتك في روحي ما حييت. 
المستقبل - الاحد 13 شباط 2011 - العدد 3911 - نوافذ - صفحة 13


 

الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان تدين الاعتداء على رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الثلاثاء, 01 مارس 2011 00:37

الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان تدين الاعتداء على رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان




تعرب الشبكة الأورو-متوسطية عن بالغ قلقها من التفريق العنيف للمتظاهرين خلال الاعتصام السلمي الذي قام بتنظيمه شباب حركة 20 فبراير/شباط في العاصمة الرباط، المملكة المغربية، يوم الاثنين الموافق 21 فبراير/شباط كما تعرب عن تضامنها مع الناشطين المعنفين، بما في ذلك السيدة خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تعرضت للاعتداء خلال هذه المظاهرة. وقد قام شباب 20 فبراير/شباط، الذين ينظمون طيلة هذا الأسبوع تجمعات من أجل ضمان استمرار المظاهرات التي شهدتها العديد من المدن المغربية والتي تطالب بإصلاحات سياسية، بتنظيم اعتصام سلمي يوم الاثنين 21 فبراير/شباط. في الوقت الذي كانت المظاهرة تسير بهدوء، قامت قوات التدخل السريع والقوات المساعدة و عناصر الشرطة الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية بإهانة وترهيب المتظاهرين قبل أن يلجئوا إلى استعمال هراواتهم. وكانت السيدة خديجة رياضي من بين من تعرضوا للعنف حيث تلقت ضربة قوية في البطن على يد رجل يرتدي ملابس مدنية يعتقد انه رجل شرطة، ثم تم نقلها بسرعة إلى مستشفى ابن سينا بالرباط بعد فقدانها للوعي. تدين الشبكة الأورو-متوسطية هذا العنف الذي يبدو أنه يهدف بشكل مباشر إلى معاقبة أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية. وتعرب الشبكة عن قلقها من القسوة التي تعاملت بها السلطات المغربية مع لمظاهرة 20 فبراير/شباط السلمية والتى تمت في جو من الهدوء عموما ودون أية مشاكل رئيسية. تدعو الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان السلطات المغربية لما يلي: 
- ضمان السلامة الجسدية والنفسية للسيدة خديجة رياضي، في كل الظروف، وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين بالمغرب؛
- فتح تحقيق مستقل وحيادي في أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين 21 فبراير/شباط؛
- احترام وتعزيز حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي والحرص على وضع حد لكل أشكال التهديد والمضايقات؛
- خلق حوار مع كل مكونات المجتمع المدني الذى يطالب بالشروع في إصلاحات في كل من مجال سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية والمجال الاجتماعي.

كوبنهاغن، 23 فبراير/شباط 2011

   

في الميزان المرسوم رقم ( 1 ) لعام 2011 تعديلات شكلية وحفاظ على الجوهر والمضمون

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الجمعة, 18 فبراير 2011 10:18

في الميزان

المرسوم رقم ( 1 ) لعام 2011

تعديلات شكلية وحفاظ على الجوهر والمضمون


المحامي مصطفى أوسو


أصدر السيد رئيس الجمهورية، بتاريخ 3 / 1 / 2011 المرسوم التشريعي رقم ( 1 )، الذي تضمن ( 21 ) مادة، قضى بموجبه تعديل بعض المواد من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 148 ) لعام 1949 وقد تضمنت التعديلات رفع الحد الأدنى للغرامات التكديرية والجنحية والجنائية...، ورفع الحد الأدنى للعقوبات في القضايا التي توجد فيها أسباب مخففة...، وفرض عقوبة السجن لمدة سنتين على مرتكب إحدى جرائم الخطف والاغتصاب حتى ولو تم عقد زواج صحيح بين المعتدي ( الجاني ) والمعتدى عليها ( المجني عليها )، وتشديد عقوبة من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود، إلى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات كحد أدنى...، وتشديد عقوبة الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً، من خمس سنوات إلى سبع سنوات كحد أدنى...، وتحديد عقوبة القتل قصداً بعامل الإشفاق بناء على الحاجة بالطب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات كحد أدنى وعشر سنوات كحد أعلى...، ورفع الحد الأعلى لعقوبة من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار، أو ساعده بطريقة...، إلى اثنتي عشر سنة بعد أن كانت عشر سنوات...، ورفع عقوبة مرتكبي جرائم القتل بداعي ( الشرف ) إلى الحبس من خمس سنوات حتى سبع سنوات، بعد أن كانت عقوبة مرتكبي هذه الجرائم الحبس سنتين استناداً إلى التعديل الذي جرى بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 37 ) تاريخ 1 / 7 / 2009 وتشديد عقوبة القتل القصد إلى الأشغال الشاقة عشرين سنة كحد أدنى...، وإضافة عبارة ( أو طلب فدية ) إلى نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 556 ) من قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الواقعة على الحرية، ورفع عقوبة مرتكبي جرائم الاحتيال من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، بعد أن كانت من ثلاثة أشهر إلى سنتين...، ورفع عقوبة كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء...، إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، بعد أن كانت الحبس من شهرين إلى سنتين...، ورفع عقوبة كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها وثم يبرئ ذمته رغم الإنذار، إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، بعد أن كانت العقوبة حتى سنة...، ورفع عقوبة كل من أستملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، بعد أن كانت العقوبة الحبس حتى سنة.
من المعروف أن قانون العقوبات وأغلب القوانين والتشريعات السورية الأخرى، إنما هي نتاج مرحلة زمنية معينة ( الخمسينات والستينات من القرن الماضي)، بظروفها وخصائصها وبنيتها الثقافية والفكرية...، وبالتالي فأن بقاء هذه القوانين على حالها دون تغيير حقيقي بعد مرور كل هذه المدة الزمنية، شكل ويشكل ثغرة حقيقية كبيرة في البنيان والأداء القانوني والتشريعي في البلاد، وفي مسيرة تطوره وتقدمه وازدهاره...، ومن هنا كانت الضرورة تقتضي إجراء تغييرات وتعديلات جوهرية وحقيقية على قانون العقوبات تحديداً، وعلى وجميع القوانين والتشريعات السورية الأخرى، لتكون منسجمة مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية...، التي طرأت على المجتمع السوري خلال العقود الماضية من تاريخ صدور هذه القوانين والتشريعات، وأيضاً لتكون منسجمة مع تعهدات البلاد الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والعهود... الدولية، حيث تعج هذه القوانين والتشريعات جميعاً وقانون العقوبات الذي نحن بصدده الآن، بالعديد من المواد والبنود القانونية المخالفة لما نصت عليه تلك الوثائق الدولية، وبشكل خاص تلك المواد التي تشكل عنفاً وتمييزاً بحق المرأة، مثل: المواد المتعلقة بجرائم القتل وإزهاق أرواح النساء بداعي ( الشرف ).
ولكننا نقول: بأسف شديد ولوعة كبيرة، أن التعديلات التي أدخلها المرسوم التشريعي رقم ( 1 ) لعام 2011 على بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 148 ) لعام 1949 وأن كانت محاولة تشريعية مهمة للتقليل من ارتكاب بعض أنواع الجرائم والحد منها، إلا إنها مع ذلك لم تتجاوز الحدود الشكلية، وهي لم تلامس جوهر ومضمون العديد من مواد هذا القانون واتخاذ مواقف واضحة بشأنها، ونقصد هنا تلك المواد المتعلقة بجرائم قتل النساء بداعي ( الشرف )، خاصة بعد المطالبات المتكررة من قبل أوساط واسعة من المجتمع السوري وقواه الحقوقية والمدنية والسياسية...، بضرورة إلغاء أو إجراء التعديلات الحقيقية على جميع النصوص والمواد القانونية المتعلقة بجرائم قتل النساء بداعي ( الشرف )، ففي الوقت الذي كانت فيه كل المطالبات المذكورة تتوجه وتنادي بضرورة معاملة مرتكبي جرائم القتل هذه، معاملة مرتكبي جرائم القتل العادية، وكذلك ضرورة إلغاء أو تغيير، جميع النصوص والمواد القانونية التي تمنح مرتكبي جرائم قتل النساء العذر المحل أو المخفف، مثل: المواد ( 192 و 240 و 241 و 242 ) من قانون العقوبات، التي لا تقل من حيث آثارها: عنفاً وتمييزاً وخطورة ...، على المرأة وحقها في الأمان الشخصي وفي الحياة...، من المادة ( 548 )، جاء هذا المرسوم على نفس منهج وخطى المرسوم التشريعي رقم ( 37 ) لعام 2009 رافعاً عقوبة مرتكبي جرائم القتل بداعي ( الشرف ) في المادة ( 548 ) إلى الحبس من خمس سنوات حتى سبع سنوات، وهذا بتقديرنا غير كاف أبداً من أجل إرساء قواعد الحق والعدالة وتحقيق المساواة القانونية والاجتماعية...، في المجتمع السوري، ووقف مسلسل العنف وحمام الدماء بحق النساء السوريات.
ومن جهة أخرى، فإن التعديلات المذكورة بموجب المرسوم المذكور، لم تتناول المادتان ( 473 و 474 ) من قانون العقوبات، اللتان تميزان بين الرجل ( الزوج ) الزاني والمرأة ( الزوجة ) الزانية من حيث العقوبة، حيث تكون عقوبة المرأة الزانية ضعف عقوبة الرجل الزاني ( للمرأة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وللرجل الحبس من شهر إلى سنة )، أي أن عقوبة المرأة هنا هي ضعف عقوبة الرجل، في حين أن المساواة القانونية للرجل والمرأة يفرض تساويهما بالعقوبة، كما إن التعديلات لم تتناول أيضاً المادة ( 489 ) المتعلقة بالاغتصاب الزوجي، حيث تبيح هذه المادة من قانون العقوبات الاغتصاب الزوجي بشكل غير مباشر، وكذلك لم تتناول التعديلات المادة ( 476 ) المتعلقة بجريمة السفاح بين الأصول والفروع، حيث تعتبر المادة المذكورة من قانون العقوبات هذه الجريمة المقترنة بالظرف المشدد جنحة بدلاً من أن تكون جناية، كما لم تتناول أيضاً التعديلات المذكورة، المواد القانونية المتعلقة بجريمة وسائل منع الحمل والإجهاض، المواد: ( 523 و 524 و 525 و 526 )، وهي مواد تخالف تماماً سياسة سوريا في اعتماد مفهوم الصحة الإنجابية التي تبنتها وزارة الصحة السورية تنفيذاً لتوصيات مؤتمر السكان في القاهرة عام 1994 وكذلك فأن جميع التشريعات السورية نصت على أن يكون توزيع موانع الحمل ووسائله... من قبل الاختصاصيين بذلك.
وربما يكون الشيء الوحيد الذي يحمل بعض النفس الإيجابي في التعديلات بموجب المرسوم المذكور، هو التعديل الذي تم إدخاله على المادة ( 508 )، المتعلقة بزواج ( الرجل ) المغتصب من ( المرأة ) المغتصبة، حيث جاء التعديل ليفرض عليه ( الرجل ) عقوبة السجن لمدة سنتين، سواء تزوج من ( المرأة ) المغتصبة أم لا، في حين أن مرتكب جريمة الاغتصاب كان يعفى من العقوبة في النص القديم، إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المعتدى عليها، رغم أنه تعديل غير كاف أيضاً، وكان الأجدى بالمشرع أن يفرض عليه عقوبة جريمة الاغتصاب القانونية.
وبخصوص المادة ( 556 ) المتعلقة بالجرائم الواقعة على الحرية، فإننا نعتقد أن إجراء أي تعديل عليها، يبقى شكلياً وحبراً على ورق لا أكثر و أقل، مع وجود العديد من المراسيم التشريعية التي تحمي مرتكبي جرائم الحرمان من الحرية والتعذيب من المسائلة القانونية، مثل المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) لعام 1969 الذي ينص على أنه
: ( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر من المدير ).
وكذلك المرسوم التشريعي رقم ( 69 ) لعام 2008 الذي جرى بموجبه تعديل قانون العقوبات العسكرية السوري، وبموجب هذا المرسوم لا يمكن إقامة الدعاوى أمام القضاء العادي على عناصر الشرطة والجمارك وعناصر الأمن السياسي، المتعلقة بتعذيب المواطنين والاعتداء عليهم، لأن إقامة هذه الدعاوى تحتاج إلى الأذن من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ؟!! 
إذاً هناك تعطيل كامل للنصوص القانونية المتعلقة بالجرائم الواقعة على الحرية بموجب المراسيم الاستثنائية التي شرعت لقمع المواطنين وممارسة المزيد من الإهانة والإذلال بحقهم ؟!!
ومن هنا وكما قلنا في البداية، لا بد من تعديل قانون العقوبات وجميع القوانين والتشريعات السورية الأخرى، والخطوة الأولى لذلك هي إلغاء القوانين والتشريعات الاستثنائية التي تعطل وتعرقل هذه القوانين والتشريعات، تمهيداً لانسجامها مع التطورات الكثيرة والكبيرة التي طرأت على المجتمع السوري في جميع ميادين ومجالات الحياة، ومن أجل أن تحقق هذه القوانين والتشريعات العدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب السوري على اختلاف أجناسهم وأديانهم ومذاهبهم وأطيافهم وقومياتهم...، ولموائمة هذه القوانين والتشريعات السورية المختلفة مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية المختلفة، وبذلك يمكن أن نضع سوريا على السكة الصحيحة، حيث الحرية واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والمساواة.




 

الاجهزة الامنية السورية تعتقل الشاب ملهم محمد صقر

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الخميس, 17 فبراير 2011 06:30

خبر صحفي

الاجهزة الامنية السورية تعتقل الشاب ملهم محمد صقر


قام جهاز المخابرات العامة في سورية(امن الدولة)–فرع حماه بتاريخ 22 كانون الثاني 2011 باعتقال الشاب ملهم محمد صقر بعد استدعائه لمدة يومين متتاليين للتحقيق معه ,ودون معرفة الاسباب ,ومازال مصيره مجهولا حتى الان.
ويذكر ان الشاب ملهم صقر(مواليد 1979) "هو شقيق أيهم صقر" الذي اعتقل في شباط (فبراير) 2006 "على خلفية ما عرف " الشباب الديمقراطي في سوريا" والذي سيفرج عنه يوم الأربعاء المقبل 23\2\2011 بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه عن محكمة امن الدولة العليا بدمشق.

   

صفحة57 من 75