أخبارة منتقاة

منظمات حقوقية تطالب السلطات الاماراتية بإيقاف محاكمة الناشط احمد منصور وزملاءه بتهم متعلقة بالنشر علي شبكة الإنترنت

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الاثنين, 13 يونيو 2011 23:52

منظمات حقوقية تطالب السلطات الاماراتية بإيقاف محاكمة الناشط احمد منصور وزملاءه بتهم متعلقة بالنشر علي شبكة الإنترنت

القاهرة في 13 يونيو 2011

طالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان اليوم,السلطات الإماراتية بإيقاف محاكمة المدون وناشط الإنترنت الإماراتي احمد منصور وزملاءه ناصر بن غيث وفهد سالم وحسن علي آل خميس و احمد عبد الخالق احمد الذين تم إعتقالهم في إبريل الماضي في إطار حملة أمنية استهدفت مجموعة من النشطاء علي خلفية توقيعهم علي عريضة تطالب بإصلاحات سياسية داخل الإمارات وتقرر تقديمهم للمحاكمة التي ستنظر اولي جلسات القضية غدا الثلاثاء 14يونيو بتهم ” التحريض على عدم الانقياد للقوانين والقيام بأفعال من شانها تعريض امن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم وأهانه رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبو ظبي“علي خلفية كتاباتهم علي موقع “الحوار الإماراتي” المملوك لأحمد منصور.

و كان منصور وزملاءه قد إعتقلوا من منازلهم في الأيام الأخيرة من شهر ابريل الماضي , بعد أن تعرض منصور للعديد من المضايقات وتلقيه العديد من التهديدات على خلفية توقيعه على عريضة موجهة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأعضاء المجلس الأعلي تطالب باجراء إصلاحات سياسية في البلاد تكفل الديمقراطية وتناسب حركة التغيير الديمقراطي التي تشهده المنطقة.

ومنصور هو مدون و ناشط إنترنت يملك مدونة بعنوان “مواطن إماراتي مغلوب على أمره“http://emarati.katib.org” و هي المدونة التي انتقد من خلالها العديد من الأوضاع الإماراتية كما رصد فيها العديد من انتهاكات حقوق الإنسان, ويمتلك ايضا موقعا علي الإنترنت بعنوان “منتدي الحوار الإماراتيhttp://www.uaehewar.net/Forums” والذي يعاونه فيه باقية النشطاء المتهمين معه في نفس القضية و سوف يمثلوا جميعا امام المحكمة في جلستها التي ستعقد صباح14 يونيو 2011 بتهم تتعلق جميعها بالنشر علي الموقع نفسه.

وقالت المنظمات الموقعة “ إن منصور وزملاءه قد اعتقلوا في إطار حملة أمنية استهدفت مجموعة من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني علي خلفية توقيعهم علي عريضة تطالب بإصلاحات سياسية في مارس الماضي ,وتم إحتجازهم لفترة تجاوزت الـ 6 أسابيع وبعد ذلك تقرر تقديمهم للمحاكمة بتهم مختلفة تتعلق بالنشر علي شبكة الإنترنت وهذا السيناريو يوضح إن تلك التهم تم تفصيلها لنشطاء -لم يرتكبوا أي جرم سوي ممارسة حقهم المشروع والمكفول لهم بموجب التشريعات الدولية والمحلية في التعبير عن الرأي - أثناء تواجدهم خلف الأسوار“

وتدعو المنظمات السلطات الإماراتية للتوقف عن المسار الذي سلكته مؤخرا فى التعامل مع النشطاء داخل البلاد وخاصة نشطاء الإنترنت منهم , وان تتوقف عن اللجوء للحلول الأمنية لقمع الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي وفتح حوار مجتمعي بناء حول مطالبهم بما يضمن حماية الديمقراطية والحريات بدلا من تقديمهم للمحاكمات بتهم تتعلق بالنشر علي الإنترنت لتكميم افواههم ,بما يتعارض مع أبسط مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة :

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد)

منتدي الشقائق العربي لحقوق الانسان

مركز البحرين لحقوق الانسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف

جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية

المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز الأرض لحقوق الإنسان

نظرة للدراسات النسوية

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

مؤسسة المرأة الجديدة

مركز هشام مبارك للقانون

المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

جمعية مراقبة العدل

جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

اللجنة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

المدرسة الديمقراطية – اليمن

 

الإفراج عن النشطاء السياسيين والمعتقلين السابقين لحزب العمل الشيوعي المعارض

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأربعاء, 01 يونيو 2011 23:35

بطاقة ترحيب

الإفراج عن النشطاء السياسيين

والمعتقلين السابقين لحزب العمل الشيوعي المعارض

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية , انه بتاريخ 1\6\2011 نبأ قيام السلطات السورية بالإفراج عن النشطاء السياسيين:

عباس عباس-احمد النيحاوي-غسان حسن-توفيق عمران

,اثر صدور المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011

يذكر انه بتاريخ يوم الخميس 21\5\2009 أقدمت دورية أمنية من فرع الأمن السياسي في محافظةحماه,على مداهمة منزل الناشط توفيق عمران في الصبورة-محافظة حماه, وقامت باعتقال المواطنين التالية أسمائهم وذلك دون مذكرة قانونية وهم:

- حسن زهرة(أبو عصام) تولد السلمية لعام 1946,أعمال حرة, يعاني من عدة أمراض معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية ما بين عام 1978 – 1980 وكان قد أفرج عنه بسبب مرض عضال بموجب العفو الرئاسي وفق المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-2-2010.

- عباس عباس (أبو حسين ) من مواليد عام 1945,أعمال حرة, ولديه ثلاثة أطفال صغار, ولا يوجد أي معيل لعائلة غيره, و هو معتقل سياسي سابق منذ عام 1978 – 1980 بتهمة الانتماء لرابطة العمل الشيوعي و ما بين عام 1982 – 1997 بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سوريا.

- أحمد يوسف النيحاوي من أهالي و سكان منطقة الغاب التابعة لمحافظة حماه من مواليد 1963,متزوج ولديه ثلاثة أولاد, وهو المعيل الوحيد لأسرته, أعمال حرة, معتقل سياسي سابق لمدة 8 سنوات بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية .

- غسان حسن عمره تولد 1967 من أهالي و سكان منطقة مصياف التابعة لمحافظة حماه, ولديه طفلين, عمل حر, وهو المعيل الوحيد لأسرته معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية .

- توفيق عمران من مواليد 1950 مقيم في الصبورة ,لديه ستة أولاد, عمل حر, وهو المعيل الوحيد لأسرته, معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية

.

إننا في ل.د.ح، نرحب بهذه الخطوة ,ونهنئ النشطاء السياسيين المعروفين:

عباس عباس-احمد النيحاوي-غسان حسن-توفيق عمران

بالإفراج عنهم وعودتهم إلى اولادهم و اهلهم  واصدقائهم

دمشق

1\6\2011

 

بطاقة ترحيب بالإفراج عن الدكتورة تهامة معروف

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأربعاء, 01 يونيو 2011 23:31

بطاقة ترحيب

بالإفراج عن الدكتورة تهامة معروف

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية , انه بتاريخ 1\6\2011 نبأ قيام السلطات السورية بالإفراج عن الدكتورة تهامة معروف ,اثر صدور المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011

ويذكر ان تهامة محمود معروف ، تولد بعمرة – مصياف – محافظة حماة – 2 آب 1964,طبيبة أسنان .متزوجة منذ عام 2002من المعتقل السياسي السابق والكاتب السوري المعروف بكر صدقي ولديها طفلان : سيزار في السادسة من عمره ، ديانا في الرابعة من عمرها.

اعتقلت السيدة تهامة معروف في العام 1992، بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي ,و تم تحويلها – مع آخرين – إلى محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق, وكانت أثناء ذلك طالبة في كلية الأسنان في جامعة حلب) وتم توجيه الاتهام إليها في الدعوى رقم الأساس 49، بالانتماء إلى منظمة سرية (المادة 306 من قانون العقوبات) والمقصود “حزب العمل الشيوعي” ,وبعد مرور عام على اعتقالها تقدمت بطلب إخلاء سبيل ، فوافقت لها المحكمة على ذلك على أن تستمر محاكمتها طليقة.حضرت تهامة معروف جميع جلسات المحاكمة وهي تواصل دراستها في كلية طب الأسنان، لكنها غابت عن جلسة النطق بالحكم ، حيث أصدرت المحكمة في هذه الجلسة الأخيرة قرارها رقم 46 بتاريخ 5\11\1995، “بمثابة الوجاهي” بالسجن المؤقت 6 سنوات مع الأشغال الشاقة.بدءاً من هذا التاريخ أصبحت فارّة من وجه العدالة، لا تستطيع ممارسة حياتها الطبيعية ، والسجن لخمس سنوات سيف مسلط فوق رأسها ، غير قادرة على ممارسة مهنتها طبيبة للأسنان بعد تخرجها ، ولا هي قادرة على السفر بين المدن السورية لخشيتها من الاعتقال. ولم تستطع تجديد بطاقتها الشخصية فازداد وضعها تعقيداً.في غضون ذلك سعت تهامة معروف مراراً إلى تسوية وضعها، فوكّلت محامين تقدموا من النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بطلب شمولها بحكم التقادم، ورفضت النيابة ذلك، وتقدمت شخصياً بطلب لمقابلة وزير الداخلية لشرح مشكلتها، فلم تتلق جواباً. وكتبت إلى السيد رئيس الجمهورية والسيدة أسماء الأسد طلباً لمساعدتهما، في السادس من شهر شباط 2010 قامت دورية من الأمن الجنائي في حلب بإلقاء القبض عليها لإكمال الحكم الصادر بحقها منذ أكثر من 15عاما ، مع العلم أن الحكم تقادم بالفعل بحكم القانون السوري .تم السماح بزيارتها بعد شهر ونصف على اعتقالها .

إننا في ل.د.ح، نرحب بهذه الخطوة ,ونهنئ الدكتورة تهامة معروف بالإفراج عنها وعودتها الى اولادها وزوجها و اهلها  واصدقائها

دمشق

1\6\2011

   

اصدار المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأربعاء, 01 يونيو 2011 23:06

اصدار المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011

الرئيس السوري بشار الأسد أصدر الثلاثاء 31/5/2011، المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود إدعاء شخصي.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود إدعاء شخصي.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم (61)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 وفقا لما يلي:

أ- تستبدل عقوبة الإعدم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.

ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة عشرين عاما.

ج- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

د- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.

ه- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980.

و- عن نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات.

ز- عن كامل العقوبة في الجنح.

ح- عن كامل العقوبة في المخالفات.

ط- عن ربع العقوبة في الجرائم التالية:

1- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37لعام 1966 وتعديلاته.

2- الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974.

3- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته /341/342/343/345/ إلى/355/386/387/.

ي- عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008.

ك- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

ل- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة100من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

م- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2- يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم10لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950وتعديلاته /112/113/120/133/135/140/149/.

ج- الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته /136/ إلى/139/141/154/155/156/158/159/160/.

د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 1993.

ه- الجناية المنصوص عليها في المادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم68 لعام 1953.

ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956/.

ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته /263/265/266/268 //271الى277// //298الى303// 305/306/325/ 397/398/402/403/405/427/428 //430الى435// //437الى441// //445الى448// //450الى460// 476/478/479/480/484 //489الى496// //499الى502// 504/505/507/ //509الى514// //517الى520// 525/526/528/529/573/574/575/577/578/582/583 //622الى636// 683/730/.

المادة 3- يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 5- لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.

المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-6-1432هجري الموافق ل31-5-2011 ميلادي.

 

الافراج عن اعضاء المنظمة الآثورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الخميس, 26 مايو 2011 20:43

الافراج عن اعضاء المنظمة الآثورية

بتاريخ 26\5\2011 أفرجت الحكومة السورية عن قيادات وكوادر المنظمة الآثورية الذين تمّ اعتقالهم يوم الجمعة 20نيسان، بعد اقتحام دورية امنية مقر المنظمة الآثورية الديمقراطية، الكائن بمدينة القامشلي-الحسكة، واعتقال كل من كان موجوداً فيه، ومصادرة كافة محتوياته ,وذلك على خلفية مشاركة بعض الشباب الآثوري في مظاهرة جمعة الحرية في مدينة القامشلي.

   

صفحة48 من 75