أخبارة منتقاة

القيم التوافقية العليا "القواعد المؤسسة للدستور والقوانين"

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأحد, 11 سبتمبر 2011 13:04

نداء للجميع للتوقيع لوضع أساس لسوريا الجديدة

القيم العليا هي رؤية توافقية حول المستقبل تتفق فيه كل مكونات المجتمع على العيش تحت سقفها وتستلهم التاريخ والحاضر وتجارب الشعوب ليبني عليها أفق المستقبل القادم الذي نتمنى لأجيالنا العيش فيه, وهذه القيم لا تخضع لتجاذبات السياسة والإيديولوجيا بل تكون فوقها تؤسس لدولة المواطنة الحقّة ومظلة تحمي جميع المواطنين بالتساوي.

وبالتالي فإن هذه القيم لا تخضع لرغبات الأغلبية أو الأقلية مهما كان نوعها قومية كانت أو دينية أو سياسية أو جنسية بل وفقا لإرادة الجميع لبناء دولة للجميع , بحيث لا يمكن أن تطغى أية أغلبية كانت ومهما كان حجمها ونوعها على حقوق أي أقلية مهما صغر حجمها , ويشكل ضمانة للجميع بأن حقوقهم ستكون مكفولة مهما كان شكل وحجم الأغلبية التي ستكون بالسلطة .

وحيث أن أرقى ما وصل إليه الإنسان في قوانينه الوضعية والتي لقيت إجماعا وقبولا من كل العالم هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الملحقين به والخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل ومنع التعذيب وغيرها , فمن الضروري استلهام هذه المبادئ لبناء عقدنا الاجتماعي المؤسس لسوريا الجديدة وترجمتها إلى واقع يشكل رسالة طمأنة وأمان إلى جميع أبناء الوطن بأن مستقبلهم وأولادهم سيكون أفضل في وطن للجميع.

إن هذه المبادئ التي يتضمنها القيم العليا ستكون في مرتبة عليا وقواعد مؤسسة فوق دستورية ومرجعية لأي دستور أو قوانين تنظم حياة المجتمع والدولة في سوريا , لا يجوز مخالفتها لأنها تمثل ضمير المجتمع وتحمي حقوق أبنائه من أي انتهاك .

إننا كهيئة قانونية من المحامين السوريين الناشطين في مجال حقوق الإنسان في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية نتقدم من الشعب السوري والأحزاب السياسية والمفكرين وأصحاب الخبرة والمختصين برؤية حول هذه القيم العليا المؤسسة للنظام الجديد آملين أن يتم التوافق عليها من جميع السوريين أحزابا ومجموعات وكيانات وأفراد لنوجه رسالة واضحة للجميع في سوريا والعالم حول رؤية سوريا القادمة بعد التغيير ولنضع أرضية متينة وصلبة لإعادة بناء المجتمع والدولة على أسس دولة لكل مواطنيها ديمقراطية تعددية مدنية حضارية تحترم حقوق الإنسان.

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

للتوقيع والموافقة

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية/Facebook

أو إرسال رسالة

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

القيم التوافقية العليا

"القواعد المؤسسة للدستور والقوانين"

1- سوريا دولة ديمقراطية تعددية مدنية غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان , وهي وحدة جغرافية سياسية ذات سيادة كاملة تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وهي جزء من منظومة عربية وإقليمية ودولية ترسم سياستها بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري ويصون وحدته وأمنه.

2- سوريا دولة قانون ومؤسسات ووطن لجميع أبنائها, جميع المواطنون متساوون أمام القانون ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو القومية أو الجنس أو الرأي السياسي.

3- السيادة للشعب يمارسها عبر انتخابات ونزيهة وشفافة تعتمد على مبادئ المساواة والحرية والعمومية والاقتراع السرّي, ولجميع المواطنين حق المشاركة السياسية وتولي المناصب العامة دون تمييز والانتماء إلى المجموعات والجمعيات والأحزاب السياسية السلمية وتشكيل النقابات التي تعبر عن مصالحهم.

4- لجميع المواطنين حق الرأي والمعتقد والفكر والتعبير عن آرائهم علانية ولهم حق تداول المعلومات بحرية والتظاهر وممارسة شعائرهم بشكل سلمي ولا يجوز إجبار أي مواطن بالقسر على ممارسة أو الامتناع عن ممارسة فعل سلمي يتعلق برأيه أو اعتقاده ولا محاسبته أو التضييق عليه بسبب ذلك ولا يجوز الحض على الكراهية أو العنف بين الطوائف والأديان والقوميات أو النيل من الوحدة الوطنية.

5- لجميع المواطنين حق التمتع بالعدالة وحصوله عليها ضمن وقت معقول والتقاضي أما قاضيهم الطبيعي والسلطة القضائية يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة والحياد والنزاهة والعدالة باعتبارها الدرع الحامي والضامن للحريات العامة والحقوق وحق الدفاع حق مقدس لا يجوز انتهاكه وللجميع على قدر المساواة التمتع بالحماية القانونية وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته.

6- الحياة حق مقدس وللجميع حق التمتع بالحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز انتهاك الحياة الشخصية ولا يجوز توقيف أي شخص أو تحري مسكنه إلا بمذكرة قضائية كما لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب والإيذاء البدني أو المعنوي أو المعاملة الحاطّة بالكرامة الإنسانية

7- لكل المواطنين حق التنقل واختيار مكان العيش ولا يجوز إبعاد أي سوري عن بلده, ولا يجوز تحديد إقامته أو منعه من السفر إلا بقرار قضائي. ولجميع المواطنين الحق بالعمل وبحد أدنى من الأجر العادل بما يكفل له ولأسرته حياة كريمة وبظروف تضمن السلامة والصحة.

8- الثروات الطبيعية ملك للشعب لا يجوز التنازل عن ملكيتها, ولكل مواطن الحق بالتملك وتحمي الدولة الملكية المادية والفكرية, ولا يجوز نزع الملكية إلا للنفع العام ومقابل تعويض عادل.

9- التعليم والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والبيئة النظيفة حق لكل مواطن , والتعليم مجاني وإلزامي حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي. وتعمل الدولة على تحرير المجتمع من الجوع والأمية وتوفير التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل متوازن وعادل في كل المحافظات.

10-لكل طفل من أب أو أم سوريين الحق بالجنسية والنسب دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الجنس وعلى الدولة بمساعدة الأسرة والمجتمع حماية حقوقه واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.

تقوم المحكمة الدستورية العليا المكونة من قضاة وخبراء قانون مستقلين بالرقابة على انسجام الدستور والقوانين الصادرة مع هذه المبادئ وعدم مخالفتها له.

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

 

دراسة قانونية : تقرير بالمر جريمة ضد الإنسانية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الثلاثاء, 06 سبتمبر 2011 21:00

دراسة قانونية : تقرير بالمر جريمة ضد الإنسانية

بحث قانوني من إعداد الدكتور// السيد مصطفى أحمد أبو الخير

رئيس المجلس الاستشاري للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)

أستاذ في القانون الدولي العام

آثارت التسريبات التي نشرت عن فحوى ومضمون تقرير بالمر شعورا بالصدمة لدى الرأى العام العربي، حيث تؤكد هذه التسريبات على أن التقرير اعتمد وجهة النظر الإسرائيلية، وقد بدأ عمل اللجنة في 10 آب 2010 وتولى رئاستها رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر ونيابة رئاسته الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي مع عضوية الإسرائيلي جوزف إتسهار والتركي سليمان أوزدم سنبرك، والتقرير يقع في 105 صفحة.وقد أنتهى التقرير إلى أن (الحصار البحري جاء كإجراء أمني مشروع بهدف منع دخول الأسلحة الى غزة بحرا وأن تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي) إلى أن( اسرائيل اتسمت افعالها تجاه الأسطول بالعنف والإفراط) وقابل الكيان الإسرائيلي بنوع مت الرضا مع بعض التحفظات، والمتفحص فيما أنتهى إليه التقرير يتبين جليا أن التقرير اعتمد وجهة نظر الكيان الإسرائيلي، فمصطلح الأستخدام المفرط للقوة ، تعبير مخفف جدا ومتلطف لجريمة قرصنة دولية يجب محاكمة مرتكبيها، ولا يمكن أن يكون الآسف جزاء لارتكاب جريمة دولية في أعالي البحار.في هذه الدراسة نعرض ما أنتهى إليه التقرير على القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنسانى والقانون الدولى بحقوق الإنسان، بموضوعية حيادية، فقد أنتهى التقرير إلى شرعية حصار غزة ، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنسانى ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لأن غزة طبقا للقوانين السالفة أرض محتلة ، يحق لسكانها حق الدفاع الشرعى ، كما أن فصائل العمل الوطني تعتبر حركات مقاومة وطنية أى حركات تحرر وطنى ، منحها القانون الدولى حق الدفاع الشرعى، علما بأن قوات الاحتلال فى غزة وفلسطين كلها وعموما ليس لها حق الدفاع الشرعى ، لأن من أركان الدفاع الشرعى ، إلا يكون من يتمسك به معتدى ، وهذا ما ينطبق على قوات الاحتلال فى غزة فهى معتدية، فضلا عن أن هناك قاعدة مستقرة فى الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم ، تؤكد ذلك وهي، ( لا دفاع شرعي ضد دفاع شرعي ) وأيضا قاعدة ( لا مقاومة لفعل مباح).

التكييف القانوني لحصار غزة في القانون الدولي:

فرض على غزة حصارا من جميع الجهات من الشرق والغرب والشمال والجنوب، برا وبحرا وجوا، بدعوى محاربة الإرهاب ومحاصرة الفصائل الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال والعملاء، بغية فرض استسلام في شكل تسوية سياسية.هذا الحصار غير قانوني وغير شرعي وغير إنساني، من الناحية القانونية لم يفرض القانون الدولي الحصار إلا في حالة واحدة وعن طريق مجلس الأمن، وذلك ضد الدولة المعتدية ضمن إجراءات الأمن الجماعي التي يتخذها ويفرضها مجلس الأمن بقرار منه تطبيقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المادة (41) التي نصت على ( لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلي أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وفقا كليا أو جزئيا وقطع العلاقات الدبلوماسية)وهذه المادة نصت علي التدابير غير العسكرية علي سبيل المثال وليس الحصر، وتركت لمجلس الأمن السلطة الكاملة لتقرير ما يراه مناسبا وملائما من تدابير لا تصل إلي استخدام القوة العسكرية، نستطيع القول هنا أن من بينها أو مجملها الحصار، ومن تطبيقات هذه المادة ما صدر عن مجلس الأمن في أزمة احتلال العراق للكويت، فقد أصدر المجلس القرار مجلس الأمن رقم (660) بضرورة انسحاب العراق من الكويت وبعد رفض العراق تنفيذ هذا القرار، أصدر مجلس الأمن القرار رقم (661) في السادس من أغسطس عام 1990م الذي قرر فيه فرض عقوبات اقتصادية ومالية ضد العراق، ثم أصدر المجلس القرار رقم (670) في 25/9/1990م بمد الجزاءات علي جميع وسائل النقل بما فيها الطائرات، وقد سبق وطبق المجلس (41) من الميثاق علي جنوب إفريقيا عام 1963م، وعلي روديسيا (زيمبابوي حاليا) عام 1965م وضد ليبيا ويوغسلافيا السابقة والسودان.وأكد ميثاق الأمم المتحدة على الحصار أيضا في المادة (42) منه التي نصت علي ( إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة (41) لا تفي بالغرض، أو ثبت أنها لم تقف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تشمل هذه الأعمال القيام بمظاهرات وفرض الحصار والعمليات الأخرى بواسطة القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.).

وحصار غزة جريمة ضد الإنسانية طبقا للمادتين (5 و 7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنه يخالف ميثاق الأمم المتحدة خاصة المادة الثانية والمادة (51)، ويحالف العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نصت علي ضرورة تقديم كافة أنواع الدعم لحركات التحرر الوطني وأهمها القرار رقم قرار رقم 3103 (الدورة 28) بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973 إعلان المبادئ الإنسانية الأساسية في جميع النزاعات المسلحة ومبادئ الوضع القانوني الخاص بالمناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية، إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة. اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974م. يكتسب الوضع القانوني في قطاع غزة، أحكامه القانونية، كونه جزء من الإقليم الفلسطيني المحتل منذ انفصال فلسطين التاريخية عن الخلافة العثمانية ، ومنذ ذلك الحين لم يحكم القطاع شعبه ومواطنيه في سيادة وطنية كاملة، مما يبقي على حكم الإقليم في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني، وهذا يشمل كذلك كامل الأرض الفلسطينية التي احتلت منذ عشرينيات القرن الماضي من قبل البريطانيين، وحتى سيطرت مصر على الإقليم، وحكمه لا يعني وجود سيادة فلسطينية على إقليم غزة كون أن المصريين قد حكموا غزة كجزء من الحالة التي شملت باقي الأراضي الفلسطينية كوضع سياسي مؤقت إلى حين حل القضية الفلسطينية وتحرير الأرض.

وقد عادت حالة الاحتلال الكامل لقطاع غزة والتي سلبت كامل السيادة عند احتلال السلطات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية وبذلك أصبح كامل الإقليم الفلسطيني محتل من قبل إسرائيل، وقد تضرع الإسرائيليون بعدة أسباب على عدم انطباق أحكام القانوني الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية ومنها حجة فراغ السيادة وأن الحرب جاءت كدفاع عن النفس عند احتلالها من قبل الإسرائيليين في حرب ستة حزيران 1967

وفي بداية الاحتلال اعترفت إسرائيل بان ما قامت به هو احتلال من خلال إعلانها في بلاغاتها العسكرية أنها ستطبق قواعد اتفاقية جنيف الرابعة 1949، وان احتلالها مؤقت جاء كنتيجة لحماية أمنها، والذي تراجعت عنه إسرائيل فيما بعد، من خلال تبريراتها السياسية بامتياز.

ووفقاً للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، فإن أيّ اتفاقيات تمنع إمداد المقاومين بالسلاح تقع باطلة، ومن ذلك الاتفاقية الأمريكية- الإسرائيلية لمنع تهريب السلاح إلى غزة. ويمكن تحديد أهم أسباب بطلانها بالآتي.

أولاً: انتهاكها القانون الدولي بمنع شعب يرزح تحت نير الاحتلال من المقاومة والدفاع الشرعي، ثمّ حرمانها الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وتحقيق سيادته على أرضه، خلافاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص المادتين (51) و(55)؛ كما أن المخالفتين السابقتين تعنيان أن الاتفاقية خالفت قانون المعاهدات الدولية لعام 1969، خاصة المادة (53)، فهما تعارضتا مع قواعد آمرة في القانون الدولى.وطبقا للقانون الدولى الإنسانى يتعين علي قوات الاحتلال فى غزة، ضمان تدفق الإمدادات الغذائية والدوائية والطبية والخدمية لسكان غزة، تطبيقا للمادتين (55) و(56) من اتفاقية جنيف الرابعة.إلا أن المحتل، بخلاف ذلك، فرض قبل نحو أربعة أعوام حصاراً اقتصادياً ظالماً على غزة، براً وبحراً وجواً. وشمل الحظر منع عبور المواد الغذائية وتقنينها، وكذلك الماء والدواء والوقود والكهرباء وكل مقومات الحياة، حتى الورق وحبر الكتابة. والأصل أن الحصار الاقتصادي عقوبة استثنائية مقيدة بشروط، فإذا جار الحصار على توفير الحاجات الحياتية الأساسية، عدّ جريمة في فقه القانون الدولي الإنساني.وقد نصت المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لسنة 1977م، على أن (يحظر مهاجمة المواد والأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، ويحظر كذلك تدمير هذه المواد والأعيان أو نقلها أو تعطيلها.... مهما كان الباعث، سواء أكان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر).

ترتيبا على ما سبق، فإن سياسة الحصار ومنع انتقال الأشخاص ومرور البضائع تمثل شكلاً من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، حيث تنص المادة (33) من الاتفاقية المشار إليها وتحظر على قوات الاحتلال الحربي معاقبة الأشخاص المحميين على جرائم لم يرتكبوها، كما تحظر عليها اتخاذ تدابير اقتصادية ضد الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.كما أن الحصار، بوصفه إجراء من إجراءات الاقتصاص أو الثأر ومعاقبة المدنيين، ينتهك الفقرة الثانية من المادة الأولى في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، وهي التي تنص على أنه (لا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة) لذلك فإن حصار قوات الاحتلال في غزة يشكل انتهاكاً للمادة (16) من اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي التي حرّمت ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تصل – أو لا تصل – إلى حد التعذيب؛ ولا يمكن تبرير أي من تلك الجرائم وفق مبدأ الضرورة العسكرية.

ويعتبر حصار غزة انتهاكاً فادحاً وصريحاً للوثائق الدولية التالية:

1- ميثاق بريان كيلوك (ميثاق باريس) العام 1928 الذي أدان الحرب العدوانية.

2- ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.

3- اتفاقية لندن العام 1945 لمحاكمة مجرمي الحرب.

4- اتفاقية الأمم المتحدة لتحريم الاضطهاد بسبب الدين أو الجنس.

5- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إبادة الجنس البشري العام 1954.

6- مشروع التقنين الخاص بالجرائم المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين (إعداد اللجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة).

7- إعلان الأمم المتحدة حول علاقات الصداقة والتعاون في ضوء ميثاق الأمم المتحدة الصادر في 24/10/1970 (المعروف بإعلان التعايش السلمي وقواعد القانون الدولي).

8- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص، بتعريف العدوان في القانون الدولي العام 1974.

9- الاعلان العالمي لتصفية الاستعمار ومنح الشعوب المُستعمَرة والتابعة استقلالها وحقها في تقرير مصيرها الصادر العام 1960.

10- مقررات مؤتمر هلسنكي العام 1975 للامن والتعاون الاوروبي والتي أدخلت مبادئ أساسية جديدة في العلاقات الدولية باعتبارها مبادئ مستقلة وهي:

- احترام حرمة الحدود وعدم جواز خرقها.

- احترام وحدة الأراضي والاستقلال السياسي للدول.

- احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

11 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م.

12 - الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1966م.

13 - الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1966م.

14 - البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966م.

15 - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية الصادرة عن الأمم المتحدة.

16 - وإعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959م.

17 - الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعد في إطار جامعة الدول العربية لعام 1945م وميثاق عام 1997م.

18 - الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

19 - الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ( اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوربا الصادر في روما في الرابع من نوفمبر عام 1950م.

20 - ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي.

21- الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان عام 1948م.

22 - البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1999م.

23 - الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان(الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المبرمة في سان خوسية بتاريخ 2/11/1969م)الذي أعد في إطار منظمة الدول الأمريكية.

24 - اتفاقية لاهاي لعام 1899م.

25 - اتفاقية لاهاي لعام 1907م.

26 - اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م

27 - البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م لاتفاقيات جنيف الأربعة المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.

28 - البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977م لاتفاقيات جنيف الأربعة بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.

هل بعد ذلك يجرؤ من يقول بأن حصار غزة ليس مخالفا للقانون الدولي؟

لذلك فإن التكييف القانونى لحصار غزة أن جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية ، يجب محاكمة مرتكبيها وليس مجاملتهم ، أن حصار غزة يخالف كافة القواعد العامة الآمرة فى القانون الدولى العام ، والقانون الدولى الإنسانى ، والقانون الدولى لحقوق الإنسان ، مما يجعله فى نظر القانون الدولى فعلا ماديا أى باطلا بطلانا مطلقا، مما يعنى أن القانون الدولي لا يرتب عليه أى آثر قانونى ، بل هو طبقا لقواعد ومبادئ وأحكام القانون الدولى الجنائى والقانون الجنائى الدولى ، يشكل جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية طبقا للمادتين (6 و7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

لذلك فأننا نثمن ما ذكرته تركيا عن عزمها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ، لرفع دعوى ضد كيان الإحتلال الإسرائيلي لارتكابه جريمة قرصنة وهي تعد جريمة حرب ، ولارتكابه جريمتي إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية طبقا للمواد (6 و 7 و8) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ، وذلك يتفق تماما مع القانون الدولى العام والقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الجنائى والقانون الجنائى الدولى.

ننتهي إلى أن حصار غزة باطل بطلانا مطلقا فى القانون الدولي ، أي أنه يعتبر في نظر القانون الدولي عمل مادي ، لا يترتب عليه أي أثر قانوني، فضلا عن أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفته من قبل المجتمع الدولى بأشخاصه ، كما أنه يشكل جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية طبقا للمادتين (6 و7) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية

 

مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية السورية السيد كبرئيل موشي يتلقى رسائل تهديد بعيد تسميته عضواً في المجلس الوطني الانتقالي

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الثلاثاء, 06 سبتمبر 2011 20:52

مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية السورية السيد كبرئيل موشي يتلقى رسائل تهديد بعيد تسميته عضواً في المجلس الوطني الانتقالي، فقد تلقى عدة رسائل أمنية تحمل لهجة تهديد واضحة، وذلك عبر بعض الشبيحة (عناصر تثير الشغب والخوف بين المواطنين ومرتبطة بأجهزة القمع للنظام السوري).

كذلك قام بعض عناصر الشبيحة، برمي أكياس النفايات أمام منزل السيد كورية، والكتابة على جدار منزله وبالخط العريض "المندس موشي"، بالإضافة لتلقيه رسائل ومكالمات مجهولة المصدر تحمل رسائل تهديد، وذلك على خلفية موقفه الداعم للانتفاضة السلمية للشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة.

الجدير بالذكر، أن موشي هو عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي في سوريا، وله العديد من النشاطات السياسية ذات التوجه المعارض للنظام السوري.

يذكر أنه بتاريخ 19/5/2011، قامت دورية أمنية في مدينة قامشلو باقتحام مقر المنظمة الآثورية الديمقراطية السورية، وقامت بتخريب وإتلاف المكاتب، والسطو على محتوياتها من وثائق ومستندات، واعتقلت عدداً من قياديي المنظمة، واقتادتهم بشكل مهين للكرامة الإنسانية.

   

مبادرة أطباء تحت القسم – حلب

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الثلاثاء, 30 أغسطس 2011 22:29

مبادرة أطباء تحت القسم – حلب

من مبادرة أطباء تحت القسم -حلب-‏ في 29 أغسطس، 2011‏، الساعة 05:56 مساءً‏‏

نحن الأطباء الموقعين على هذه المبادرة , وبمعزل عن اية خلفية- سياسية أو حزبية أو دينية-  محتفظين بهويتنا الوطنية وبإنسانيتنا وشرفنا المهني ملتزمين بقسمنا الطبي ومايعنيه من انتماء وطني يرى في الانسان قيمة مطلقة كأحد ثروات الوطن , وإيماننا بوحدة سورية شعباً وأرضاً .

وانطلاقاً من مواد الدستور والقانون السوري ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية . واعتماداً على اتفاقية جنيف الأولى (والتي صادقت عليها الحكومة السورية) عام 1949  سيما المادة  24 والمتضمنة  وجوب معالجة الجرحى والمصابين في وقت الحروب والاضطرابات الداخلية بمعزل عن انتمائهم الإثني أو السياسي أو الديني , واعتمادا على على الملحق الأول لاتفاقية جنيف عام1977 وعلى الملحق الثاني عام 1977 سيما المادة 10 والقاضية بحماية الأطباء والمسعفين وعدم تعرضهم للاعتقال أو المحاسبة عند قيامهم بإسعاف ومعالجة أي مصاب أثناء الاضطرابات ومهما كانت جهة المصاب .

نؤكد بكل وضوح :

  1. لقد قام العديد من زملائنا الأطباء خلال الأزمة التي تمر بها سورية بتلبية نداء الواجب بإسعاف العديد من المصابين إنقاذا لحياتهم بدون وجود أي تمييز بين أبناء وطننا  , معبرين بذلك عن إيمانهم العميق بقيمة الإنسان الجوهرية كقيمه عليا .
  2. لقد جرى تداول معلومات عبر عدة تقاطعات عن :

الطلب من بعض المشافي الخاصة في العديد من المدن والبلدات بعدم استقبال الجرحى والمصابين نتيجة التظاهرات وتعرض بعض الأطباء للإعتقال أو التهديد من قبل بعض الجهات الأمنية أو المرتبطة بها بسبب قيامهم بواجبهم المهني.

- حالات خطف للجرحى ونقلهم إلى أماكن مجهولة .

- اضطرار بعض المصابين إلى اللجوء إلى أماكن سرية لتلقي العلاج أو الجراحة وهذا يشكل خطراً حقيقياً على هؤلاء المصابين وامتهاناً لقيمتهم الإنسانية , وانتهاكاً صريحاً لممارسة مهنة الطب التي تحتم على ممارسها أن (يتبع أفضل السبل فيما يفيد المرضى) كما جاء في القسم الطبي .

  1. لذلك وعلى ضوء ماسبق فإننا نحدد النقاط التالية :

ضرورة توثيق هذه المعلومات بعد التأكد منها وجمعها لعرضها على القضاء العادل .

  • لايجوز اعتقال  أو تهديد أي طبيب أو مسعف قام بعمله الإنساني بإسعاف أي مصاب  مهما كان انتماؤه .
  • لايجوز توقيف أي طبيب إلا بموجب مذكرة قضائية وحضور ممثل عن نقابة الأطباء . سيما  انه تم توقيف العمل بقانون الطوراىء بمرسوم جمهوري.ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء العادل .
  • عدم تعذيب أي طبيب في حال توقيفه وتطبيق إحكام القانون عليه وعدم تجاوزها
  • انطلاقا من  حيادية الطب كمهنة إنسانية  نؤكد على ضرورة توفير كل الظروف المواتية لقيام الطبيب بعمله على أكمل وجه  وتامين كل مستلزمات المعالجة والإسعاف بما فيها أكياس الدم .

إننا كأطباء سوريين حريصون على كل قطرة دم تهدر في ترابنا الوطني , ونرى فيها خسارة لاتعوض  كان يجب استثمارها في معركتنا الوطنية التحريرية وفي معركة البناء للوصول إلى المجتمع الديمقراطي الحر  المتوازن في التنمية والصحة والتعليم .

وإننا إذ نذكر أن ماجاء في القسم الطبي الذي يقسمه كل الأطباء في سورية يوم بدء حياتهم المهنية على أن (( يظلوا أوفياء لواجب المهنة وان لايسمحوا للخوف إن يدفعهم إلى الفرار من الواجب )) فإننا نؤكد احترامنا لجميع مكونات المجتمع السوري كمجتمع غني بالكفاءات والإمكانات والطاقات البشرية التي تضمن انتقاله بكل تصميم نحو الدولة المدنية العادلة , نحو سورية واحدة قوية بأبنائها مستقرة على قيم العدل ومتطلعة إلى مستقبل مشرق .

أطباء تحت القسم

الموقعون :

1- محمود العريان

2- سامر الجنيدي

3- منير عروق

4- نيازي حبش

5- إلياس قيسو

6- ماهر مكتبي

7- فالنتينا صباهي

8- كنعان قصاب

9- فؤاد محمد فؤاد

10- حسن كيالي

11- عابدين سليمان

12- محمد ادريس

13- مجد رستم

14- صفوان قاضي

15- عبد الواحد غجر

16- هاني نجار

17- جاكلين طاشجي

18- احمد النايف

19- عماد سعيد

20- اياد محمود العريان

21- عمر ناصيف

22- عمار سايح

23- علاء علو

24- فارس ايغو

25- مراد نيازي

26- حسين جرجس

27- فداء السراج

28- جابرالرفاعي

29- اسعد نعال

30- امل عبود

31- فائز الجرك

32- عماد قجن

33- محمد رياض الملاح

34- رندة حداد

35- محمود هلال

36- حسين ناصر اّغا

37- حسن خبازة

38- جهاد فاقي

39- محمد شنن

40- نور مكتبي

41- محمود مصري

42- وائل حلاج

43- محمد مرجان

44- عادل عرابي

45- خليل سينو

46- عبد القادر جعفر

47- شرفان ايبش

48- ريناس قره جول

49- ايوب علي

50- عادل زينل

51- حسين قنبر

52- فرزند عمر

53- صلاح يوسف

54- مهيار خشروم

55- شفان رشك

56- جوان حنان

57- دارا رشيد

58- انور عابد

59- رامية شدود

60- باسل الشرقاط

61- رشاد طوشو

62- سمير حسني الزعيم

63- حسن محمد

64- حبيب معجونو

65- صالار عمر

66- ريزان حمدوش

67- شيراز حبش

68- عثمان حاج عثمان

69- اكرم عبيد

70- عبد الرزاق عيدو

71- ياسر هشوم

72- ويسو الاوسو

73- نوري قنبر

74- عبد القادر عجو

75- ابراهيم خليل محمد

76- عثمان شيخ عيسى

77- نوري رشو

78- شكري عثمان

79- امد خلف

80- حسام الاحمد

81- ناصر حسن

82- رولا شهاب

83- مصطفى حمام

84- زياد صبري احمد

85- محمد محمد

86- سيامند موسى

87- فادي حسن

88- محمد عبدو علي

89- نظمية علي

90- لازكين احمد صالح

91- مهند عبد القادر

92- أحمد ديكو

93- مصطفى بيرم

94- لوند علي

95- ناجح مصطفى

96- سوبار عيسى

97- ألان عثمان

98- كاميران جاسو

99- لينا رزوق

100- حسان سحتوت

101- عاصم الحاج

102- حسام شعيب

103- محمد جميل مكي

104- مازن دهان

105- حسام الصغير

106- عبد المعطي أحمدية

107- كندة الشيخ علي

108- عبد الكريم اقزيز

109- محمد سالم

110- محمد خليل

111- عبد الرزاق بكور

112- نافع مملوك

113- محمد براني

114- خبات نبو

115- حسام حاج علي

116- احمد جوهر

117- وسيم معاز

118- خالد الحسن (جراحة)

119- عادل حاج صالح

120- حسام معاز

121- مصعب بريج

122- محمد خورشيد

123- احمد عبد الغني

124- علي ناصر

125- ريزان مصطفى

126- محمود بركات

127- زواد حميدي

128- بكري معاز

129- خالد حاج حسين

130- عبد الحفيظ عابد

131- عارف حميد

132- محمد هازار زادة

133- فوزي محمد

134- رشيد زادة

135- عارف بطال

136- علي عمر

137- علي زادة

138- احمد بكر

139- احمد حمكي

140- جوان محمد

141- لوند زادة

142- جوان زادة

143- جوان زيتو

144- محمد كدرو

145- احمد يوسف

146- نورس علي

147- مصطفى محمد

148- مارسيل شحوارو

149- جاهيد حاج حسن

150- ابراهيم جوخدار

151- عصمت كل احمد

152- خليل هيامي

153- مصطفى سيدو حسين

154- عبد الله قفلي

155- خليل محمد باكير

156- صلاح الدين حدو

157- مجيد زينل

158- جميل بطال

159- جوان علو

160- صلاح حاج رشيد

161- جمال ريحاوي

162- هيثم طوني

163- هوزان نعسو

164- هاشم شيخ نعسان

165- كاميران حسن

166- عادل ابراهيم

167- شيروان حنان

168- محمد شماع

169- محمود نبو

170- راغب حاج حسن

171- خالوق شيخو

172- عبد الحنان جاويش

173- ريزان علي

174- شيرأزاد شيخو

175- كاميران بريم

176- فاروق جوخدار

177- رشيد دلو

178- مصطفى زكو

179- رافض الرمضان

180- عبيدة المحمد

181- آية صايغ

182- كرم صالح

183- عبد الله سمان

184- إياد بلال

185- محسن إبراهيم

186- شفيق ريحاوي

187- حمزة المروح

188- محمد بشر محمد فضل ابو دان

189- محمد الأحمد العيسى

190- طلال كيالي

191- رشا بركات

192- محمد فادي شبارق

193- رنا الناصر السخني

194- فراس الحسن

195- إسماعيل شحود

196- مصطفى الحمد

197- يحيى حسان

198- خالد حج نعسان

199- شرمين أحمد

200- لبنى قواس

201- وسيم زكريا

202- إبراهيم زكريا

203- مجد قلاش

204- علي العثمان

205- حازم نبيه

206- باسل حراق

207- عبدو حمدون

208- غسان أبي عيشة

209- يلماز سليمان

210- سميح فخرو

211- محمد عبد المحسن

212- نشوان الخشن

213- اسماعيل دغيم

214- مجد العاصي

215- إحسان طرشة كردي

216- محمد العدهان

217- عبد المسيح نويا

218- تامر الصالح

219- إبراهيم مكي

220- أحمد الصالح

221- حسن عبدالله

222- احمد الحسن

223- خالد ايبش

224- خليل عياط

225- خالد الياسين

226- عبد القادر الياسين

227- محمد مصري

228- ناصر الكرعة

229- عبد الرحمن عطو

230- ناصر المزعل

231- ديمة النائب

232- حسين ناصر آغا

233- اسامة سلوم

234- أحمد صالح النعمات

235- وائل الفاضل

236- حسين المحمد السليمان

237- منال أسود

238- سماح عاصي

239- ريم أطرش

240- هبة الحاج

241- رنا ايليا

242- عائشة بسيريني

243- ميرفت الحمود

244- فاطمة سواس

245- راميا الراعي

246- هديل عبد الحميد

247- آية وفائي

248- رولا إبراهيم

249- محمد السالم

250- عبد الله إسماعيل إبر اهيم

251- نور نيربية

252- ريم القاسم

253- احمد اليوسف

254- بشار اليوسف

255- حسن خطيب

256- تهاني شيخوني

257- اسامة المقمق

258- محمد مكي العبد الله

259- عبدالله إبراهيم الحمادة

260- مازن مصري

261- أسماء حسينو

262- لين عبد الواحد

263- روشان بيطار

264- غانم عايد

265- إبراهيم حميدان

266- محمد لحلوح

267- لينا جورية

268- انس غزال

269- مصطفى جبل

270- حازم حلواني

271- عبد الحليم غريب

272- محمد المخلف

273- عبد المعطي جلو

274- شازل السيد

275- حسن القسوم

276- تركي ضاهر

277- بسام لوضة

278- راما مصري

279- صالح يوسف

280- شوغيك قوشاقجيان

281- حسام رشيد

282- محمد جركس

283- عبد العزيز محمد عزو

284- جوهر مرعي

285- علاء الأحمد

286- سارة حلاق

287- ياسمين رمو

288- محمود قناص

289- ماجد بري

290- خالد الرمضان

291- محمود الدويري

292- اسماعيل الحمدو

293- فاطمة الشحود

294- علا زعيرباني

295- أية أصفري

296- نايف ادريس

297- فادي حلاق

298- رامي كلزي

299- دينا سحلول

300- محمد ابيض

301- رازميك بيبجيان

302- محمد فهر الحمود

303- هيثم الاحمر

304- حسام العبود

305- أية الحافظ

306- ثائر محمد طاهر

307- لينا رزوق

308- احمد كنان جوهر

309- عبد الرحمن علي

310- حسام صطوف

311- ظافر الرفاعي

312- سامر العبد الله

313- احمد نورس بيطار

314- تميم بدرا

315- ميس كوسا

316- توفيق وتار

317- ديمة الجرف

318- وجدي جبقجي

319- روشين محمد حنان

320- ديمة طرشة

321- سامي قصاب

322- احمد سباغ

323- فيصل شحادة

324- رويندا علي

325- نوزت حنان

326- زهير زيدان

327- عبدو حمدون

328- جهاد قدسي

329- مصطفى الاشقر

330- مي تاج الدين ضياء الدين

331- عمار الشيخ

332- حازم برهوم

333- صافي زعزوع

334- ابراهيم الموسى

335- محمد سامي باقي

336- سعدالله كيالي

337- شعبان محمود

338- نور سواس

339- حمزة المروح

340- اسماعيل شحود

341- طلال عمر جاموس

342- نازلية عبدو

343- حسين مصطفى

344- حمود حمود

345- احمد عابد

346- زكوان درويش

347- سمية عثمان

348- غسان خطيب

349- احمد الحاج حسين

350- محمد صبحي شهابي

351- فخري عبدو

352- حسام الدين ياسين

353- عبد المعطي أسود

354- محمود دعبول

355- وليد محجوب

356- عبد القادر خميس

357- ثائر الطقش

358- ياسمين قره حمو

359- يارا مصطفى

360- طلال قباقيبي

361- سالم طولق بكداش

362- نضال يونسو

363- زاهي مرجانة

364- محمد حلبية

365- عماد مستت

366- وائل القاسم

367- رشا عبه جي

368- تامر الامير تامر

369- راقل اتاسي

370- عدنان حريري

371- بدر الدين عاصي

372- مجد عبد الخالق

373- صفوان كزبر

374- اسامة سعد

375- كلير توماس

376- حسان البرم

377- فوزي نجار

378- عبد الرحمن العبسى

379- فرح اغا

380- محمد جهاد موفق

381- عبد الله الحريري

382- خالد دعبول

383- بسام الخوري

384- ايميل زلمة

385- محمد حمدو الاسماعيل

386- احمد معصراني

387- احمد تور حزوري

388- حسام الصغير

389- سليم بشارة

390- يوسف الاعسر

391- هيفاء الشبلي

392- احمد غريواتي

393- محمد طلال ايبش

394- عبد القادر علوش

395- محمد علاء الدين رشواني

يرجى من جميع الزملاء من اطباء بشريين او اطباء اسنان او صيادلة  الراغبيبن التوقيع على المبادرة يرجي دخول صفحة الفيس بوك بعنوان

http://www.facebook.com/aleppodoctors

او ارسال رسالة مع الاسم الصريح والاختصاص  الى العنوان التالي

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

 

تصريح صحفي إلى الرأي العام

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الثلاثاء, 30 أغسطس 2011 22:21

تصريح صحفي

إلى الرأي العام:

تناقلت وكالات الأنباء اليوم بتاريخ 29\8\2011 ,خبرا مفاده, الإعلان من أنقرة عن تشكيل :

مجلس وطني انتقالي للمعارضة السورية, وقد أورد الخبر أسماءنا كأعضاء في هذا المجلس.

نحن الموقعين أدناه, إذ نعلن عدم معرفتنا  بهذا الموضوع , ولا بمجريات الأمور ,ولا الآليات التي سمحت للقائمين على المشروع بوضع أسماءنا عليه ,ودون حتى الاستشارة ولا علاقة لنا به.

دمشق 29\8\2011

الموقعون:

1- محمد عبد المجيد منجونة

2- عبد الحكيم بشار

3- ندى الخش

4- دانيال سعود

5- رديف مصطفى

   

صفحة41 من 75