Warning: unserialize(): Error at offset 12253 of 12255 bytes in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 77
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 85
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 88
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 120
Warning: unserialize(): Error at offset 12253 of 12255 bytes in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 77
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 85
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 88
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 120
Warning: unserialize(): Error at offset 12253 of 12255 bytes in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 77
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 85
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 88
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 190
Warning: unserialize(): Error at offset 12253 of 12255 bytes in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 77
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 85
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 88
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 120
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: وثائق حقوق الإنسان
- الزيارات: 297
إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960
إن الجمعية العامة،
إذ تذكر أن شعوب العالم قد أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة عن عقدها العزم علي أن تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي حقوق الرجال والنساء وحقوق الأمم كبيرة وصغيرة، وعلي أن تعزز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
وإذ تدرك ضرورة إيجاد ظروف تتيح الاستقرار والرفاه وإقامة علاقات سلمية وودية علي أساس احترام مبادئ تساوي جميع الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها، والاحترام والمراعاة العامين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تدرك التوق الشديد إلي الحرية لدي كافة الشعوب التابعة، والدور الحاسم الذي تقوم به هذه الشعوب لنيل استقلالها،
ولما كانت علي بينة من تفاقم المنازعات الناجمة عن إنكار الحرية علي تلك الشعوب أو إقامة العقبات في طريقها مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم العالمي،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار ما للأمم المتحدة من دور هام في مساعدة الحركة الهادفة إلي الاستقلال في الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
وإذ تدرك أن شعوب العالم تحدوها رغبة قوية في إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره،
وإذ تري عن اقتناع أن استمرار قيام الاستعمار يعيق إنماء التعاون الاقتصادي الدولي، ويحول دون الإنماء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعوب التابعة، ويناقض مثل السلام العالمي الذي تطمح إليه الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد أن للشعوب، تحقيقا لغاياتها الخاصة، التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون الإخلال بأية التزامات ناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة، وعن القانون الدولي،
وإذ تعتقد أنه لا يمكن مقاومة عملية التحرر وقلبها، وأنه يتحتم، اجتنابا لأزمات خطيرة، وضع حد للاستعمار ولجميع أساليب الفصل والتمييز المقترنة به،
وإذ ترحب بنيل عدد كبير من الأقاليم التابعة الحرية والاستقلال في السنوات الأخيرة، وتدرك الاتجاهات المتزايدة القوة نحو الحرية في الأقاليم التي لم تنل بعد استقلالها،
وإذ تؤمن بأن لجميع الشعوب حقا ثابتا في الحرية التامة وفي ممارسة سيادتها وفي سلامة ترابها الوطني،
وتعلن رسميا ضرورة القيام، سريعا ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره، ولهذا الغرض،
تعلن ما يلي:
1. إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين،
2. لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،
3. لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال،
4. يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام، وتحترم سلامة ترابها الوطني،
5. يصار فورا إلي اتخاذ التدابير اللازمة، في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنل بعد استقلالها، لنقل جميع السلطات إلي شعوب تلك الأقاليم، دون أية شروط أو تحفظات، ووفقا لإرادتها ورغبتها المعرب عنهما بحرية، دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللون، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامين،
6. كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
7. تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذا الإعلان علي أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 75.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: وثائق حقوق الإنسان
- الزيارات: 308
إعلان بشأن الملجأ الإقليمي
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
2312 (د-22) يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 1967
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلي قرارها 1839 (د-17) المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1962، وقرارها 2100 (د-20) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965، وقرارها 2203 (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، حول إعلان بشأن الحق في ملجأ،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أعمال التدوين المقرر أن تضطلع بها لجنة القانون الدولي وفقا لقرار الجمعية العامة 1400 (د-14) المؤرخ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1959،
تعتمد الإعلان التالي:
إعلان بشأن الملجأ الإقليمي
إن الجمعية العامة،
إذ تلاحظ أن المقاصد المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة هي صيانة السلم والأمن الدوليين، وإنماء علاقات ودية فيما بين الأمم، وتحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية وفي تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقرر في المادة 14 منه ما يلي:
"1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخري والتمتع به خلاصا من الاضطهاد،
2- لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،"
وإذ تذكر أيضا أن الفقرة 2 من المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي ما يلي:
"لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده"،
وإذ تعترف بأن قيام دولة ما بمنح ملجأ لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو عمل سلمي وإنساني، وبالتالي لا تستطيع أية دولة أخري أن تعتبره عملا غير ودي،
توصي الدول بأن تراعي، في ممارستها المتعلقة بالملجأ الإقليمي، ودون إخلال بالصكوك الراهنة التي تتناول الملجأ ومركز اللاجئين وعديمي الجنسية، استلهام المبادئ التالية:
المادة 1
1. تحترم سائر الدول الأخرى الملجأ الذي تمنحه دولة ما، ممارسة منها لسيادتها، لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنهم المكافحون ضد الاستعمار.
2. لا يجوز الاحتجاج بالحق في التماس ملجأ والتمتع به لأي شخص تقوم دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة من جرائم الحرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعني الذي عرفت به هذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكام بشأنها.
3. يعود للدولة مانحة الملجأ تقدير مبررات منح هذا الملجأ.
المادة 2
1. دون إخلال بسيادة الدول وبمقاصد الأمم المتحدة، ومبادئها، يكون وضع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 1 محل اهتمام المجتمع الدولي.
2. حين تواجه دولة ما مصاعب في منح الملجأ أو في مواصلة منحه، تتخذ الدول، فرديا أو جماعيا أو من خلال الأمم المتحدة، التدابير التي يناسب اتخاذها، بروح من التضامن الدولي، بغية تخفيف عبء تلك الدولة.
المادة 3
1. لا يجوز إخضاع أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 1 لتدابير مثل منع دخوله عند الحدود أو، إذا كان الشخص قد دخل الإقليم الذي ينشد اللجوء إليه، إبعاده أو رده القسري إلي أية دولة يمكن أن يتعرض فيها للاضطهاد.
2. لا يجوز الحيد عن المبدأ السالف الذكر إلا لأسباب قاهرة تتصل بالأمن القومي، أو لحماية السكان، كما في حالة تدفق الأشخاص معا بأعداد ضخمة.
3. إذا حدث أن قررت دولة ما وجود مبرر للحيد عن المبدأ المقرر في الفقرة 1 من هذه المادة، تنظر الدولة المذكورة في إمكانية منح الشخص المعني، بالشروط التي تستنسبها، فرصة للذهاب إلي دولة أخري، وذلك إما بمنحه ملجأ مؤقتا أو بطريق آخر.
المادة 4
لا تسمح الدولة مانحة الملجأ، للأشخاص الذين حصلوا علي ملجأ فيها، بالقيام بأية أنشطة تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 930.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: وثائق حقوق الإنسان
- الزيارات: 303
النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 428 (د-5)
المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950
الفصل الأول: أحكام عامة
1. يتولى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، تحت سلطة الجمعية العامة، مهمة تأمين حماية دولية، تحت رعاية الأمم المتحدة، للاجئين الذين تشملهم أحكام هذا النظام الأساسي، ومهمة التماس حلول دائمة لمشكلة اللاجئين بمساعدته الحكومات، وكذلك الهيئات الخاصة إذا وافقت علي ذلك الحكومات المعنية، علي تسهيل إعادة هؤلاء اللاجئين إلي أوطانهم بمحض اختيارهم أو استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة.
وعلي المفوض السامي في اضطلاعه بمهامه، وبوجه أخص عند بروز مصاعب، لا سيما فيما يتعلق بأية اعتراضات تتصل بالوضع الدولي لهؤلاء الأشخاص، أن يطلب رأي اللجنة الاستشارية لشؤون اللاجئين إذا تم إنشاؤها.
2. ليس لعمل المفوض السامي أية سمة سياسية، بل هو عمل إنساني واجتماعي، القاعدة فيه أن يعالج شؤون مجموعات وفئات من اللاجئين.
3. يمتثل المفوض السامي توجيهات السياسة العامة التي يتلقاها من الجمعية العامة أو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقرر، بعد الاستماع إلي رأي المفوض السامي حول الموضوع، إنشاء لجنة استشارية لشؤون اللاجئين تتألف من ممثلي دول أعضاء وغير أعضاء في الأمم المتحدة، يختارهم علي أساس ما عرف عنهم من اهتمام بمشكلة اللاجئين ومن تفان في العمل لحل هذه المشكلة.
5. تقوم الجمعية العامة، في موعد لا يتجاوز دورتها العادية الثامنة، باستعراض الترتيبات الخاصة بمفوضية شؤون اللاجئين للبت في أمر تجديد ولايتها بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1963.
الفصل الثاني: وظائف المفوض السامي
6. تشمل ولاية المقوض السامي:
ألف- 1. أي شخص اعتبر لاجئا بمقتضى الترتيبين المؤرخين في 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928، أو بمقتضى الاتفاقيتين المؤرختين في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933 و 10 شباط/فبراير 1938، أو بمقتضى البروتوكول المؤرخ في 14 أيلول/سبتمبر 1939، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين،
2. أي شخص يوجد، نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته الشخصية، أن يستظل بحماية هذا البلد أو أي شخص يكون بلا جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته الشخصية، أن يعود إلي ذلك البلد.
ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بصدد الأهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة.
يتوقف المفوض السامي عن ممارسة اختصاصه بالنسبة لأي شخص من أولئك الذين تتناولهم الفقرة ألف من هذه المادة، في الحالات التالية:
(أ) إذا عاد هذا الشخص من جديد، باختياره، إلي الاستظلال بحماية البلد الذي يحمل جنسيته، أو
(ب) إذا كان قد فقد جنسيته ولكنه عاد باختياره إلي اكتسابها مجددا، أو
(ج) إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية بلد جنسيته الجديدة، أو
(د) إذا عاد، باختياره، إلي الاستقرار مجددا في البلد الذي غادره أو الذي بقي خارجه بسبب خوفه من الاضطهاد، أو
(هـ) إذا لم يعد، بعد أن زالت الظروف التي اعترف به بسببها بصفة لاجئ، قادرا علي تقديم أية مبررات لمواصلته رفض طلب الاستظلال بحماية البلد الذي يحمل جنسيته غير دواعي راحته الشخصية، علما بأنه لا يجوز له التذرع بأسباب ذات طابع اقتصادي بحت، أو
(و) إذا كان شخصا عديم الجنسية ولم يعد، بعد أن زالت الظروف التي اعترف له من أجلها بصفة لاجئ وأصبح يستطيع العودة إلي بلد إقامته المعتاد السابق، قادرا علي تقديم أية مبررات لمواصلته رفض العودة إلي البلد المذكور غير دواعي راحته الشخصية.
باء- أي شخص آخر يكون، بسبب خوفه الراهن أو السابق، الذي له ما يبرره، من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، موجودا خارج البلد الذي يحمل جنسيته، أو خارج بلد إقامته الاعتيادية السابق إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يطلب الاستظلال بحماية حكومة البلد الذي يحمل جنسيته، أو أن يعود إلي بلد إقامته المعتادة السابق إذا كان عديم الجنسية.
7. لا تشمل ولاية المفوض السامي، كما عرفت في المادة 6 أعلاه، أي شخص:
(أ) يحمل جنسية أكثر من بلد واحد، ما لم تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة السابقة بالنسبة إلي كل بلد يحمل جنسيته، أو
(ب) تعترف له السلطات المختصة في البلد الذي اتخذه لإقامته بذات الحقوق وذات الواجبات التي تنجم عن التمتع بجنسية هذا البلد، أو
(ج) يواصل التمتع بحماية أو مساعدة هيئات أو وكالات أخري تابعة للأمم المتحدة، أو
(د) تكون هناك دواع جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جرما تنطبق عليه أحكام معاهدات تسليم المجرمين، أو جريمة مذكورة في المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية الذي تم إقراره في لندن أو مذكورة في أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
8. يسهر المفوض السامي علي توفير الحماية للاجئين الذين تشملهم اختصاصات المفوضية:
(أ) بالعمل علي عقد وتصديق اتفاقيات دولية لحماية اللاجئين، والإشراف علي تطبيقها واقتراح إدخال تعديلات عليها،
(ب) بالعمل، عن طريق اتفاقات خاصة مع الحكومات، علي تنفيذ أية تدابير ترمي إلي تحسين أحوال اللاجئين وإلي خفض عدد الذين يحتاجون إلي حماية،
(ج) بمؤازرة الجهود الحكومية والخاصة الرامية إلي تيسير عودة اللاجئين باختيارهم إلي أوطانهم، أو اندماجهم في مجتمعات وطنية جديدة،
(د) بتشجيع قبول اللاجئين علي أراضي الدول دون استثناء أولئك المنتمين إلي أكثر الفئات عوزا،
(هـ) بالسعي إلي الحصول علي ترخيص للاجئين بنقل أصولهم، وخاصة منه ما يحتاجون إليه للاستقرار في بلد آخر،
(و) بالحصول من الحكومات علي معلومات بشأن عدد اللاجئين الموجودين علي أراضيها والأوضاع التي يعيشون فيها، وبشأن القوانين والأنظمة المتعلقة بهم،
(ز) بالبقاء علي اتصال وثيق بالحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المعنية،
(ح) بإقامة علاقات، بالطريقة التي يراها أفضل، مع المنظمات الخاصة المعنية بشؤون اللاجئين،
(ط) بتيسير التنسيق بين جهود المنظمات الخاصة المهتمة برفاه اللاجئين.
9. يتولى المفوض السامي أية مهام إضافية تقرر الجمعية العامة تكليفه بها، بما في ذلك إعادة اللاجئين إلي أوطانهم وإعادة استقرارهم في بلد آخر، في حدود الموارد الموضوعة تحت تصرفه.
10. يتولى المفوض السامي إدارة أية أموال عامة أو خاصة يتلقاها من أجل مساعدة اللاجئين، ويقوم بتوزيعها علي الهيئات الخاصة، وكذلك عند اللزوم علي الهيئات العامة، التي يعتبرها الأكثر أهلية لتأمين هذه المساعدة.
للمفوض السامي أن يرفض أي عرض لا يعتبره سليما أو لا يمكن الانتفاع به.
ليس للمفوض السامي أن يوجه نداء إلي الحكومات طلبا للأموال أو أن يوجه نداء عاما دون موافقة مسبقة من الجمعية العامة.
وعلي المفوض السامي أن يضمن تقريره السنوي بيانا بنشاطه في هذا الميدان.
11. للمفوض السامي حق عرض آرائه أمام الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجهزتهما الفرعية.
يرفع المفوض السامي، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا إلي الجمعية العامة. ويتم النظر في هذا التقرير كبند مستقل من بنود جدول أعمال الجمعية العامة.
12. للمفوض السامي أن يطلب مؤازرة مختلف الوكالات المختصة.
الفصل الثالث: الشؤون التنظيمية والمالية
13. ينتخب المفوض السامي من قبل الجمعية العامة، بناء علي ترشيح من الأمين العام، ويقترح الأمين العام أحكام تعيين المفوض السامي وتوافق عليها الجمعية العامة. ويكون انتخاب المفوض السامي لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من أول كانون الثاني/يناير 1951.
14. يعين المفوض السامي، للمدة ذاتها، مفوضا ساميا مساعدا من غير جنسيته.
15. (أ) يقوم المفوض السامي، في حدود الاعتمادات المخصصة له في الميزانية، بتعيين موظفي المفوضية، الذين يكونون مسؤولين أمامه عن أدائهم لمهامهم.
(ب) يختار هؤلاء الموظفون من بين الأشخاص المخلصين للأهداف التي تعمل لها المفوضية،
(ج) تخضع شروط عمل هؤلاء الموظفين لأحكام نظام الموظفين الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العامة وللقواعد التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذا النظام الأساسي،
(د) يجوز أيضا وضع أحكام تسمح باستخدام موظفين متطوعين،
16. يستشير المفوض السامي حكومات البلدان التي يقيم فيها لاجئون بشأن الحاجة إلي تعيين ممثلين له في هذه البلدان، وللمفوض السامي أن يعين، في أي بلد يقر بوجود مثل هذه الحاجة، ممثلا له توافق عليه حكومة هذا البلد. ويجوز للمفوض السامي، رهنا بالأحكام السابقة الذكر، أن يكلف الشخص الواحد بتمثيله في أكثر من بلد واحد.
17. يتخذ المفوض السامي والأمين العام الترتيبات المناسبة بشأن الاتصال والتشاور بينهما حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.
18. يمد الأمين العام المفوض السامي بجميع التسهيلات الضرورية في الحدود المقررة في الميزانية.
19. يكون مقر المفوضية في حنيف، سويسرا،
20. تمول المفوضية من ميزانية الأمم المتحدة، ولا يجوز، إلا إذا قررت الجمعية العامة خلاف ذلك مستقبلا، أن تقيد علي ميزانية الجمعية العامة للأمم المتحدة غير النفقات الإدارية المتعلقة بعمل المفوضية، ويتم تمويل جميع النفقات الأخرى المتصلة بنشاط المفوض السامي عن طريق التبرعات.
21. تخضع إدارة المفوضية لأحكام اللائحة المالية للأمم المتحدة وللقواعد المالية التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذه اللائحة.
22. تخضع الحسابات المتعلقة بالأموال الموضوعة تحت تصرف المفوض السامي لمراقبة مجلس مدققي حسابات الأمم المتحدة، علما بأنه يجوز لهذا المجلس أن يقبل الحسابات المدققة التي تقدمها الهيئات التي تلقت مخصصات مالية. ويتفق المفوض السامي والأمين العام علي الترتيبات الإدارية لعهدة هذه الأموال وتخصيصها، بما يتفق وأحكام اللائحة المالية للأمم المتحدة والقواعد التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذه اللائحة.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيع
A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 923.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: وثائق حقوق الإنسان
- الزيارات: 275
البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين
أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما به مع الإقرار في القرار 1186 (د-41) المؤرخ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1966، كما أحاطت الجمعية العامة علما به في قرارها 2198 (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 والذي رجت فيه الأمين العام أن يحيل نص البروتوكول إلي الدول المذكورة في مادته الخامسة لتمكينها من الانضمام إلي هذا البروتوكول
تاريخ بدء النفاذ: 4 تشرين الأول/أكتوبر 1971، وفقا لأحكام المادة 8
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، الموقعة في جنيف في 28 تموز/يوليه 1951 (والمشار إليها فيما بعد باسم الاتفاقية) لا تشمل سوي الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/يناير 1951،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن حالات لجوء جديدة قد ظهرت منذ أن اعتمدت الاتفاقية، وبالتالي يمكن ألا يحيط نطاق الاتفاقية بهؤلاء اللاجئين،
وإذ تري أن من المرغوب فيه أن يتساوى في الوضع جميع اللاجئين الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في الاتفاقية دون تقييده بحد أول كانون الثاني/يناير 1951.
وقد اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
حكم عام
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتطبيق المواد 2 إلي 34 من الاتفاقية علي اللاجئين الذين يرد تعريفهم في ما يلي.
2. لغرض هذا البروتوكول تعني لفظة "لاجئ" باستثناء حالة تطبيق الفقرة الثالثة من هذه المادة، كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية كما لو لم ترد في الفقرة (2) من الفرع ألف منها الكلمات "نتيجة أحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/يناير 1951" وكلمات "بنتيجة مثل هذه الأحداث".
3. تطبق الدول الأطراف هذا البروتوكول دون أي حصر جغرافي باستثناء أن الإعلانات الصادرة عن الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية ووفقا للفقرة الفرعية (1) (أ) من المادة 1 باء من الاتفاقية تبقي سارية المفعول في ظل هذا البروتوكول ما لم يكن قد وسع نطاقها وفقا للفقرة (2) من المادة 1 باء من الاتفاقية المذكورة.
المادة 2
تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو مع أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد علي وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف علي تطبيق أحكام هذا البروتوكول.
2. من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة علي تقديم تقارير إلي الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتزويدها علي الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن:
(أ) أحوال اللاجئين،
(ب) وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ،
(ج) القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين.
المادة 3
تبليغ المعلومات عن التشريعات الوطنية
توافي الدول الأطراف في هذا البروتوكول الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذا البروتوكول.
المادة 4
تسوية المنازعات
كل نزاع ينشأ بين الأطراف في هذا البروتوكول حول تفسيره أو تطبيقه، ويتعذر حله بطريقة أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع.
المادة 5
الانضمام
يكون هذا البروتوكول متاحا لانضمام الدول الأطراف في الاتفاقية وأية دولة أخري عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أي من الوكالات المتخصصة أو أية دولة وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة للانضمام. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 6
بند الدولة الاتحادية
حين تكون الدولة اتحادية أو غير مركزية، تطبق الأحكام التالية:
(أ) في ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية،
(ب) وفي ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية إيجابية، إلي السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات،
(ج) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذا البروتوكول أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول، مبينة مدي المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر.
المادة 7
التحفظات والإعلانات
1. لأية دولة، عند الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن المادة الرابعة من هذا البروتوكول وبشأن القيام، وفقا للمادة الأولي من هذا البروتوكول بتطبيق أية أحكام من أحكام الاتفاقية غير تلك المنصوص عليها في المواد 1 و 3 و 4 و 16 (1) و 33 منها، علي أن لا تشمل التحفظات التي تصدرها الدولة الطرف في الاتفاقية بمقتضى هذه المادة اللاجئين الذي تسري عليهم الاتفاقية.
2. إن التحفظات التي أعلنتها الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا للمادة 42 منها تنطبق، ما لم تسحب، علي التزاماتها الناشئة عن هذا البروتوكول.
3. لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
4. تعتبر الإعلانات الصادرة بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 40 من الاتفاقية عن دولة طرف فيها تنضم للبروتوكول الحالي سارية بصدد هذا البروتوكول ما لم توجه الدولة الطرف المعنية لدي انضمامها إشعارا بخلاف ذلك إلي الأمين العام للأمم المتحدة. وتعتبر سارية علي هذا البروتوكول، مع التعديل الذي يقتضيه الحال، أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 40 والفقرة 3 من المادة 44 من الاتفاقية.
المادة 8
بدء النفاذ
1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول يوم إيداع صك الانضمام السادس.
2. أما الدولة التي تنضم إلي البروتوكول بعد إيداع صك الانضمام السادس فيبدأ نفاذ البروتوكول إزاءها يوم إيداع هذه الدولة صك انضمامها.
المادة 9
الانسحاب
1. لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه في أي حين بإشعار موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة الطرف المعنية بعد مرور عام علي استلامه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 10
الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة
يشعر الأمين العام للأمم المتحدة الدول المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه بتاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول وبوقائع الانضمام إليه والتحفظ وسحب التحفظ عليه والانسحاب منه، وبالإعلانات والإشعارات المتصلة به.
المادة 11
الإيداع في محفوظات الأمم المتحدة
تودع في محفوظات أمانة الأمم المتحدة نسخة من هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، موقعة من رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأخرى المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 917.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: وثائق حقوق الإنسان
- الزيارات: 169
النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 428 (د-5)
المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950
الفصل الأول: أحكام عامة
1. يتولى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، تحت سلطة الجمعية العامة، مهمة تأمين حماية دولية، تحت رعاية الأمم المتحدة، للاجئين الذين تشملهم أحكام هذا النظام الأساسي، ومهمة التماس حلول دائمة لمشكلة اللاجئين بمساعدته الحكومات، وكذلك الهيئات الخاصة إذا وافقت علي ذلك الحكومات المعنية، علي تسهيل إعادة هؤلاء اللاجئين إلي أوطانهم بمحض اختيارهم أو استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة.
وعلي المفوض السامي في اضطلاعه بمهامه، وبوجه أخص عند بروز مصاعب، لا سيما فيما يتعلق بأية اعتراضات تتصل بالوضع الدولي لهؤلاء الأشخاص، أن يطلب رأي اللجنة الاستشارية لشؤون اللاجئين إذا تم إنشاؤها.
2. ليس لعمل المفوض السامي أية سمة سياسية، بل هو عمل إنساني واجتماعي، القاعدة فيه أن يعالج شؤون مجموعات وفئات من اللاجئين.
3. يمتثل المفوض السامي توجيهات السياسة العامة التي يتلقاها من الجمعية العامة أو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
4. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقرر، بعد الاستماع إلي رأي المفوض السامي حول الموضوع، إنشاء لجنة استشارية لشؤون اللاجئين تتألف من ممثلي دول أعضاء وغير أعضاء في الأمم المتحدة، يختارهم علي أساس ما عرف عنهم من اهتمام بمشكلة اللاجئين ومن تفان في العمل لحل هذه المشكلة.
5. تقوم الجمعية العامة، في موعد لا يتجاوز دورتها العادية الثامنة، باستعراض الترتيبات الخاصة بمفوضية شؤون اللاجئين للبت في أمر تجديد ولايتها بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1963.
الفصل الثاني: وظائف المفوض السامي
6. تشمل ولاية المقوض السامي:
ألف- 1. أي شخص اعتبر لاجئا بمقتضى الترتيبين المؤرخين في 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928، أو بمقتضى الاتفاقيتين المؤرختين في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933 و 10 شباط/فبراير 1938، أو بمقتضى البروتوكول المؤرخ في 14 أيلول/سبتمبر 1939، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين،
2. أي شخص يوجد، نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته الشخصية، أن يستظل بحماية هذا البلد أو أي شخص يكون بلا جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته الشخصية، أن يعود إلي ذلك البلد.
ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بصدد الأهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة.
يتوقف المفوض السامي عن ممارسة اختصاصه بالنسبة لأي شخص من أولئك الذين تتناولهم الفقرة ألف من هذه المادة، في الحالات التالية:
(أ) إذا عاد هذا الشخص من جديد، باختياره، إلي الاستظلال بحماية البلد الذي يحمل جنسيته، أو
(ب) إذا كان قد فقد جنسيته ولكنه عاد باختياره إلي اكتسابها مجددا، أو
(ج) إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية بلد جنسيته الجديدة، أو
(د) إذا عاد، باختياره، إلي الاستقرار مجددا في البلد الذي غادره أو الذي بقي خارجه بسبب خوفه من الاضطهاد، أو
(هـ) إذا لم يعد، بعد أن زالت الظروف التي اعترف به بسببها بصفة لاجئ، قادرا علي تقديم أية مبررات لمواصلته رفض طلب الاستظلال بحماية البلد الذي يحمل جنسيته غير دواعي راحته الشخصية، علما بأنه لا يجوز له التذرع بأسباب ذات طابع اقتصادي بحت، أو
(و) إذا كان شخصا عديم الجنسية ولم يعد، بعد أن زالت الظروف التي اعترف له من أجلها بصفة لاجئ وأصبح يستطيع العودة إلي بلد إقامته المعتاد السابق، قادرا علي تقديم أية مبررات لمواصلته رفض العودة إلي البلد المذكور غير دواعي راحته الشخصية.
باء- أي شخص آخر يكون، بسبب خوفه الراهن أو السابق، الذي له ما يبرره، من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، موجودا خارج البلد الذي يحمل جنسيته، أو خارج بلد إقامته الاعتيادية السابق إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يطلب الاستظلال بحماية حكومة البلد الذي يحمل جنسيته، أو أن يعود إلي بلد إقامته المعتادة السابق إذا كان عديم الجنسية.
7. لا تشمل ولاية المفوض السامي، كما عرفت في المادة 6 أعلاه، أي شخص:
(أ) يحمل جنسية أكثر من بلد واحد، ما لم تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة السابقة بالنسبة إلي كل بلد يحمل جنسيته، أو
(ب) تعترف له السلطات المختصة في البلد الذي اتخذه لإقامته بذات الحقوق وذات الواجبات التي تنجم عن التمتع بجنسية هذا البلد، أو
(ج) يواصل التمتع بحماية أو مساعدة هيئات أو وكالات أخري تابعة للأمم المتحدة، أو
(د) تكون هناك دواع جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جرما تنطبق عليه أحكام معاهدات تسليم المجرمين، أو جريمة مذكورة في المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية الذي تم إقراره في لندن أو مذكورة في أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
8. يسهر المفوض السامي علي توفير الحماية للاجئين الذين تشملهم اختصاصات المفوضية:
(أ) بالعمل علي عقد وتصديق اتفاقيات دولية لحماية اللاجئين، والإشراف علي تطبيقها واقتراح إدخال تعديلات عليها،
(ب) بالعمل، عن طريق اتفاقات خاصة مع الحكومات، علي تنفيذ أية تدابير ترمي إلي تحسين أحوال اللاجئين وإلي خفض عدد الذين يحتاجون إلي حماية،
(ج) بمؤازرة الجهود الحكومية والخاصة الرامية إلي تيسير عودة اللاجئين باختيارهم إلي أوطانهم، أو اندماجهم في مجتمعات وطنية جديدة،
(د) بتشجيع قبول اللاجئين علي أراضي الدول دون استثناء أولئك المنتمين إلي أكثر الفئات عوزا،
(هـ) بالسعي إلي الحصول علي ترخيص للاجئين بنقل أصولهم، وخاصة منه ما يحتاجون إليه للاستقرار في بلد آخر،
(و) بالحصول من الحكومات علي معلومات بشأن عدد اللاجئين الموجودين علي أراضيها والأوضاع التي يعيشون فيها، وبشأن القوانين والأنظمة المتعلقة بهم،
(ز) بالبقاء علي اتصال وثيق بالحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المعنية،
(ح) بإقامة علاقات، بالطريقة التي يراها أفضل، مع المنظمات الخاصة المعنية بشؤون اللاجئين،
(ط) بتيسير التنسيق بين جهود المنظمات الخاصة المهتمة برفاه اللاجئين.
9. يتولى المفوض السامي أية مهام إضافية تقرر الجمعية العامة تكليفه بها، بما في ذلك إعادة اللاجئين إلي أوطانهم وإعادة استقرارهم في بلد آخر، في حدود الموارد الموضوعة تحت تصرفه.
10. يتولى المفوض السامي إدارة أية أموال عامة أو خاصة يتلقاها من أجل مساعدة اللاجئين، ويقوم بتوزيعها علي الهيئات الخاصة، وكذلك عند اللزوم علي الهيئات العامة، التي يعتبرها الأكثر أهلية لتأمين هذه المساعدة.
للمفوض السامي أن يرفض أي عرض لا يعتبره سليما أو لا يمكن الانتفاع به.
ليس للمفوض السامي أن يوجه نداء إلي الحكومات طلبا للأموال أو أن يوجه نداء عاما دون موافقة مسبقة من الجمعية العامة.
وعلي المفوض السامي أن يضمن تقريره السنوي بيانا بنشاطه في هذا الميدان.
11. للمفوض السامي حق عرض آرائه أمام الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجهزتهما الفرعية.
يرفع المفوض السامي، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا إلي الجمعية العامة. ويتم النظر في هذا التقرير كبند مستقل من بنود جدول أعمال الجمعية العامة.
12. للمفوض السامي أن يطلب مؤازرة مختلف الوكالات المختصة.
الفصل الثالث: الشؤون التنظيمية والمالية
13. ينتخب المفوض السامي من قبل الجمعية العامة، بناء علي ترشيح من الأمين العام، ويقترح الأمين العام أحكام تعيين المفوض السامي وتوافق عليها الجمعية العامة. ويكون انتخاب المفوض السامي لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من أول كانون الثاني/يناير 1951.
14. يعين المفوض السامي، للمدة ذاتها، مفوضا ساميا مساعدا من غير جنسيته.
15. (أ) يقوم المفوض السامي، في حدود الاعتمادات المخصصة له في الميزانية، بتعيين موظفي المفوضية، الذين يكونون مسؤولين أمامه عن أدائهم لمهامهم.
(ب) يختار هؤلاء الموظفون من بين الأشخاص المخلصين للأهداف التي تعمل لها المفوضية،
(ج) تخضع شروط عمل هؤلاء الموظفين لأحكام نظام الموظفين الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العامة وللقواعد التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذا النظام الأساسي،
(د) يجوز أيضا وضع أحكام تسمح باستخدام موظفين متطوعين،
16. يستشير المفوض السامي حكومات البلدان التي يقيم فيها لاجئون بشأن الحاجة إلي تعيين ممثلين له في هذه البلدان، وللمفوض السامي أن يعين، في أي بلد يقر بوجود مثل هذه الحاجة، ممثلا له توافق عليه حكومة هذا البلد. ويجوز للمفوض السامي، رهنا بالأحكام السابقة الذكر، أن يكلف الشخص الواحد بتمثيله في أكثر من بلد واحد.
17. يتخذ المفوض السامي والأمين العام الترتيبات المناسبة بشأن الاتصال والتشاور بينهما حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.
18. يمد الأمين العام المفوض السامي بجميع التسهيلات الضرورية في الحدود المقررة في الميزانية.
19. يكون مقر المفوضية في حنيف، سويسرا،
20. تمول المفوضية من ميزانية الأمم المتحدة، ولا يجوز، إلا إذا قررت الجمعية العامة خلاف ذلك مستقبلا، أن تقيد علي ميزانية الجمعية العامة للأمم المتحدة غير النفقات الإدارية المتعلقة بعمل المفوضية، ويتم تمويل جميع النفقات الأخرى المتصلة بنشاط المفوض السامي عن طريق التبرعات.
21. تخضع إدارة المفوضية لأحكام اللائحة المالية للأمم المتحدة وللقواعد المالية التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذه اللائحة.
22. تخضع الحسابات المتعلقة بالأموال الموضوعة تحت تصرف المفوض السامي لمراقبة مجلس مدققي حسابات الأمم المتحدة، علما بأنه يجوز لهذا المجلس أن يقبل الحسابات المدققة التي تقدمها الهيئات التي تلقت مخصصات مالية. ويتفق المفوض السامي والأمين العام علي الترتيبات الإدارية لعهدة هذه الأموال وتخصيصها، بما يتفق وأحكام اللائحة المالية للأمم المتحدة والقواعد التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذه اللائحة.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيع
A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 923.
