Warning: unserialize(): Error at offset 20444 of 20447 bytes in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 77
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 85
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 88
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 120
Warning: unserialize(): Error at offset 20444 of 20447 bytes in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 77
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 85
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 88
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 120
Warning: unserialize(): Error at offset 20444 of 20447 bytes in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 77
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 85
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 88
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 190
Warning: unserialize(): Error at offset 20444 of 20447 bytes in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 77
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 85
Warning: Trying to access array offset on false in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php on line 88
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/cdf/domains/cdf-sy.org/public_html/content/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 120
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: وثائق حقوق الإنسان
- الزيارات: 313
الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 3068 (د-28) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973
تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز/يوليه 1976، وفقا لأحكام المادة 15
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تشير إلي أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعهد فيها جميع الأعضاء بالعمل جماعة وفرادي، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعلن أن الناس يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، دون تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرر أو عكس وجهتها، وأن من الواجب، خدمة للكرامة الإنسانية والتقدم والعدالة، وضع حد للاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به،
إذ تلاحظ أن الدول، كما تقول الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، تشجب بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وإزالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة في ولايتها،
وإذ تلاحظ أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها قد نصت علي أن بعض الأفعال التي يمكن وصفها أيضا بأنها من أفعال الفصل العنصري تشكل جريمة بنظر القانون الدولي،
وإذ تلاحظ أن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تصف "الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري" بأنها جرائم ضد الإنسانية،
وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات شجبت فيها سياسات الفصل العنصري وممارساته بوصفها جرائم ضد الإنسانية،
وإذ تلاحظ أن مجلس الأمن قد شدد علي أن الفصل العنصري ومواصلة تعميقه وتوسيع مجالاته أمور خطيرة التعكير والتهديد للسلم والأمن الدوليين،
واقتناعا منها بأن من شأن عقد اتفاقية دولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها أن يمكن من اتخاذ تدبير أفعل علي المستويين الدولي والقومي، بغية قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها،
قد اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
1. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، وأن الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، والمعرفة في المادة الثانية من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.
2. تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري.
المادة 2
في مصطلح هذه الاتفاقية، تنطبق عبارة "جريمة الفصل العنصري"، التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي، علي الأفعال اللاإنسانية الآتية، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر علي أية فئة عنصرية أخري من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية:
(أ) حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية:
"1" بقتل أعضاء من فئة أو فئات عنصرية،
"2" بإلحاق أذى خطير، بدني أو عقلي، بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية، أو بالتعدي علي حريتهم أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة،
"3" بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة لا قانونية،
(ب) إخضاع فئة أو فئات عنصرية، عمدا، لظروف معيشية يقصد منها أن تفضي بها إلي الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا،
(ج) اتخاذ أية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق في تشكيل نقابات معترف بها، والحق في التعليم، والحق في مغادرة الوطن والعودة إليه، والحق في حمل الجنسية، والحق في حرية التنقل والإقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا،
(د) اتخاذ أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، تهدف إلي تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات عنصرية، وبحظر التزاوج فيما بين الأشخاص المنتسبين إلي فئات عنصرية مختلفة، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو لأفراد منها،
(هـ) استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية، لا سيما بإخضاعهم للعمل القسري،
(و) اضطهاد المنظمات والأشخاص، بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية، لمعارضتهم للفصل العنصري.
المادة 3
تقع المسؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع، علي الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة التي ترتكب فيها الأعمال أو في إقليم دولة أخري:
(أ) إذا قاموا بارتكاب الأفعال المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، أو بالاشتراك فيها، أو بالتحريض مباشرة عليه، أو بالتواطؤ عليه،
(ب) إذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو بالتشجيع علي ارتكاب جريمة الفصل العنصري أو آزاروا مباشرة في ارتكابها.
المادة 4
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية:
(أ) باتخاذ جميع التدابير، التشريعية وغير التشريعية، اللازمة لقمع أو ردع أي تشجيع علي ارتكاب جريمة الفصل العنصري والسياسات العزلية الأخرى المماثلة أو مظاهرها، ولمعاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة،
(ب) باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية للقيام، وفقا لولايتها القضائية بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أو المتهمين بارتكابها، سواء كان هؤلاء من رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخري أو كانوا بلا جنسية.
المادة 5
يجوز أن يحاكم المتهمون بارتكاب الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية من قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في الاتفاقية يمكن أن تكون لها ولاية علي هؤلاء المتهمين أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الأعضاء التي قبلت ولايتها.
المادة 6
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقبل وتنفذ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، القرارات التي يتخذها مجلس الأمن بهدف منع جريمة الفصل العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبيها، وبأن تؤازر في تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات مختصة أخري في الأمم المتحدة بغية تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
المادة 7
1. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقدم إلي الفريق المنشأ بمقتضى المادة التاسعة تقارير دورية بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي يكون فيها إعمال لأحكام الاتفاقية.
2. تحال نسخ من التقارير إلي اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصري بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 8
لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب إلي أية هيئة مختصة من هيئات الأمم المتحدة أن تعمد، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، إلي اتخاذ إجراءات تراها صالحة لمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وقمعها.
المادة 9
1. يعين رئيس لجنة حقوق الإنسان فريقا يتألف من ثلاثة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، ممن هم كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه الاتفاقية، بغية النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة السابعة.
2. إذا كانت لجنة حقوق الإنسان لا تضم في عداد أعضائها ممثلين لدول أطراف في هذه الاتفاقية، أو كانت تضم أقل من ثلاثة من هؤلاء الممثلين، يعمد الأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، إلي تعيين ممثل لدولة طرف أو ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية ليست أعضاء في لجنة حقوق الإنسان، للاشتراك في عمل الفريق المنشأ طبقا للفقرة 1 من هذه المادة، إلي أن يتم انتخاب ممثلي دول أطراف في الاتفاقية أعضاء في لجنة حقوق الإنسان.
3. للفريق أن يعقد اجتماعا لفترة لا تزيد علي خمسة أيام، إما قبل افتتاح دورة لجنة حقوق الإنسان أو بعد اختتامها، وذلك للنظر في التقارير المقدمة عملا بالمادة السابعة.
المادة 10
1. تخول الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لجنة حقوق الإنسان سلطة القيام بما يلي:
(أ) أن تطلب إلي هيئات الأمم المتحدة أن تقوم، لدي إحالتها نسخا من الالتماسات بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، بلفت نظرها إلي أية شكاوي تتعلق بالأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية،
(ب) أن تعد، استنادا إلي تقارير هيئات الأمم المتحدة المختصة والتقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، قائمة بأسماء الأشخاص والمنظمات والمؤسسات وممثلي الدول المتهمين بكونهم مسؤولين عن ارتكاب الجرائم المبينة في المادة الثانية من الاتفاقية، وكذلك أسماء أولئك الذين حركت ضدهم دول أطراف في الاتفاقية ملاحقات قضائية،
(ج) أن تطلب إلي هيئات الأمم المتحدة المختصة موافاتها بمعلومات حول التدابير المتخذة من قبل السلطات المسؤولة عن إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، إزاء الأشخاص الذين يتهمون بكونهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاقية والذين يعتقد أنهم يخضعون لولايتها الإقليمية والإدارية.
2. بانتظار أن تتحقق أهداف إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، لا تحد أحكام هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال من حق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب صكوك دولية أخري أو منحتها إياه منظمة الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة.
المادة 11
1. لا تعتبر الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية جرائم سياسية لغرض تسليم المجرمين.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، في الحالات المذكورة، بتسليم المجرمين طبقا لتشريعاتها وللمعاهدات السارية المفعول.
المادة 12
كل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها ولا يسوي بطريق التفاوض، يعرض علي محكمة العدل الدولية إذا طلبت ذلك الدول الأطراف في النزاع، إلا إذا اتفق أطراف النزاع المذكورين علي أسلوب آخر للتسوية.
المادة 13
توقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعا. ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها.
المادة 14
1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 15
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين، فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو وثيقة انضمامها.
المادة 16
لكل دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ نفاذ النقض بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للإشعار.
المادة 17
1. لأي دولة طرف أن تطلب، في أي وقت كان، إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن الخطوات التي قد يتوجب اتخاذها بشأن مثل هذا الطلب.
المادة 18
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول بالوقائع التالية:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة الخامسة عشرة،
(ج) إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة السادسة عشرة،
(د) الإشعارات التي تتم بمقتضى المادة السابعة عشرة.
المادة 19
1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية إلي جميع الدول.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 110.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: وثائق حقوق الإنسان
- الزيارات: 333
بروتوكول إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي
الحميدة يناط بها البحث عن تسوية لأية خلافات قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1962، في دورته الثانية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 24 تشرين الأول/أكتوبر 1968، وفقا لأحكام المادة 24
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
المنعقد في باريس من 9 تشرين الثاني/نوفمبر إلي 12 كانون الأول/ديسمبر 1962، في دورته الثانية عشرة،
وقد اعتمد في دورته الحادية عشرة الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم،
ورغبة منه في تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية،
ونظرا لأن من المهم، لهذه الغاية، إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن تسوية ودية للخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها،
يعتمد هذا البروتوكول في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1962،
المادة 1
تنشأ لدي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة، يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"، ويناط بها البحث عن حلول ودية للخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية"، حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها.
المادة 2
1. تتألف اللجنة من أحد عشر عضوا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، ينتخبهم المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليها فيما بعد باسم "المؤتمر العام".
2. يباشر أعضاء اللجنة مهامهم بصفتهم الشخصية.
المادة 3
1. ينتخب أعضاء اللجنة من قائمة أشخاص ترشحهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وعلي كل دولة أن ترشح أربعة أشخاص علي الأكثر، بعد استشارة لجنتها الوطنية لليونسكو. ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من رعايا الدول الأطراف في هذا البروتوكول.
2. قبل تاريخ إجراء أي انتخاب لعضوية اللجنة بأربعة أشهر علي الأقل، يقوم المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليه فيما بعد باسم "المدير العام" بدعوة الدول الأطراف في هذا البروتوكول إلي أن ترسل خلال شهرين أسماء من ترشحهم من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة 1 من هذه المادة. ثم يعد قائمة ألفبائية بأسماء الأشخاص المرشحين علي هذا النحو ويرسلها قبل الانتخاب بشهر واحد علي الأقل إلي المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المشار إليه فيما بعد باسم "المجلس التنفيذي" وإلي الدول الأطراف في الاتفاقية. ويحيل المجلس التنفيذي القائمة المذكورة علي المؤتمر العام مشفوعة بالاقتراحات التي يراها مناسبة. ويقوم المؤتمر العام بانتخاب أعضاء اللجنة طبقا للإجراءات التي يتبعها عادة في انتخاب شخصين فأكثر.
المادة 4
1. لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو واحد من أية دولة.
2. يسعى المؤتمر العام، عند انتخاب أعضاء اللجنة، إلي أن يدخل فيها أشخاصا مشهودا لهم بالاختصاص في مجال التعليم، وشخصيات لهم خبرة قضائية أو قانونية ولا سيما في المجال الدولي. وعليه أيضا أن يراعي التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل شتي أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.
المادة 5
ينتخب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات، وتجوز إعادة انتخابهم إذا رشحوا من جديد. ولكن تنتهي بعد سنتين مدة عضوية أربعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول، كما تنتهي بعد أربعة سنوات مدة عضوية ثلاثة أعضاء آخرين منهم. ويختار رئيس المؤتمر العام أسماء هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد الانتخاب الأول مباشرة.
المادة 6
1. في حالة الوفاة أو الاستقالة، يخطر رئيس اللجنة المدير العام فورا بالأمر، فيعلن هذا الأخير شغور المقعد من تاريخ حدوث الوفاة أو نفاذ الاستقالة.
2. إذا كف أحد أعضاء اللجنة، بإجماع رأي أعضائها الآخرين، عن مباشرة مهامه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، أو تعذر عليه الاستمرار في أدائها، يقوم رئيس اللجنة بإخطار المدير العام بذلك ثم يعلن شغور مقعد ذلك العضو.
3. يخطر المدير العام الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والدول غير الأعضاء التي أصبحت طرفا في هذا البروتوكول طبقا للمادة 23 منه، بشغور المقاعد في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
4. في كل من الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يختار المؤتمر العام من يحل محل العضو الذي شغر مقعده، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضويته.
المادة 7
مع مراعاة أحكام المادة 6، يستمر عضو اللجنة في عضويتها حتى يتسلم خلفه مهام منصبه.
المادة 8
1. إذا لم تضم اللجنة عضوا يحمل جنسية دولة هي طرف في نزاع معروض عليها وفقا لأحكام المادة 12 أو المادة 13، فلهذه الدولة أو لكل من هذه الدول، إن كان هناك أكثر من دولة واحدة، أن تعين شخصا يشترك في عمل اللجنة بوصفه عضوا خاصا.
2. علي الدولة التي تعين مثل هذا العضو الخاص أن تراعي الصفات المطلوبة في أعضاء اللجنة بمقتضى المادة 2، الفقرة 1، والمادة 4، الفقرتين 1 و 2. وكل عضو خاص يعين بهذه الطريقة يجب أن يحمل جنسية الدولة التي تعينه أو جنسية دولة طرف في هذا البروتوكول، كما أنه يؤدي مهامه بصفته الشخصية.
3. إذا اتحدت مصلحة عدة دول أطراف في نزاع ما فإنها تعد، علي صعيد تعيين الأعضاء الخاصين، بمثابة طرف واحد فقط. وتحدد طريقة تطبيق هذا الحكم في نظام اللجنة الداخلي المشار إليه في المادة 11.
المادة 9
يتقاضى أعضاء اللجنة وأعضاؤها الخاصون المعنيون طبقا للمادة 8، نفقات سفر وبدلات إقامة يومية عن الفترة التي يتفرغون فيها لأعمال اللجنة تقتطع من موارد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وفقا للشروط التي يحددها المجلس التنفيذي.
المادة 10
يهيئ المدير العام للجنة سكرتاريتها.
المادة 11
1. تنتخب اللجنة رئيسها ونائب رئيسها لفترة سنتين. وتجوز إعادة انتخابهما.
2. تضع اللجنة نظامها الداخلي، ولكن يجب أن يرد ضمن أحكامه ما يلي:
(أ) يتألف النصاب من ثلثي الأعضاء بمن فيهم من الأعضاء الخاصين إن وجدوا،
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين من الأعضاء والأعضاء الخاصين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح،
(ج) إذا عرضت إحدى الدول قضية ما علي اللجنة طبقا للمادة 12 أو المادة 13:
"1" فللدولة المذكورة وللدولة المشكو منها ولكل دولة طرف في هذا البروتوكول تكون لأحد رعاياها علاقة بتلك القضية أن تقدم ملاحظات مكتوبة إلي اللجنة،
"2" وللدولة المذكورة وللدولة المشكو منها الحق في أن تمثل في الجلسات المخصصة للنظر في القضية وتقديم ملاحظات شفوية.
3. علي اللجنة، قبل اعتماد نظامها الداخلي لأول مرة، أن ترسل مشروعه إلي الدول التي تكون آنذاك أطرافا في البروتوكول، ولهذه الدول أن تقدم خلال ثلاثة أشهر ما يعن لها من الملاحظات والاقتراحات. وعلي اللجنة أن تعيد النظر في نظامها الداخلي في أي حين إذا طلبت ذلك إحدى الدول الأطراف في البروتوكول.
المادة 12
1. إذا رأت دولة طرف في هذا البروتوكول أن دولة أخري طرفا هي أيضا في هذا البروتوكول لا تطبق أحكام الاتفاقية، كان لها أن توجه كتابة نظر هذه الدولة إلي المسألة. وعلي الدولة المرسل إليها، في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الرسالة، أن توافي الدولة الشاكية بإيضاحات أو بيانات كتابية تشمل بالقدر الممكن والمناسب بيانات عن الإجراءات وطرق التظلم التي اتبعت أو الجاري اتباعها أو التي مازال اتباعها ممكنا.
2. إذا لم تحل المسألة في ظرف ستة أشهر من تاريخ تسلم الدولة المرسل إليها الرسالة الأصلية بما يرضي الدولتين، عن طريق المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر في متناولهما، فلكل من الدولتين الحق في عرضها علي اللجنة بتوجيه إشعار إلي المدير العام وإلي الدولة الأخرى المعنية.
3. لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحق الدول الأطراف في هذا البروتوكول في اللجوء، طبقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة بينهما، إلي إجراءات أخرى لتسوية خلافاتها، بما في ذلك الاتفاق علي عرض نزاعها علي محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي.
المادة 13
اعتبار من بداية العام السادس التالي لنفاذ هذا البروتوكول، يمكن أن تناط أيضا باللجنة مسؤولية البحث عن تسوية لأي نزاع حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها ينشأ بين دول أطراف في الاتفاقية ولكنها ليست كلها أو بعضها طرفا في هذا البروتوكول، إذا اتفقت الدول المذكورة علي عرض النزاع علي اللجنة. ويحدد نظام اللجنة الداخلي الشروط التي يجب أن تفي بها الدول المذكورة عند الاتفاق علي ذلك.
المادة 14
لا يجوز للجنة أن تنظر في قضية معروضة عليها طبقا للمادة 12 أو المادة 13 من هذا البروتوكول إلا بعد التأكد من استخدام واستنفاذ كل طرق التظلم الداخلية المتاحة، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما.
المادة 15
لا يجوز للجنة النظر في قضايا سبق لها معالجتها، إلا في الحالات التي تعرض عليها فيها عناصر جديدة.
المادة 16
للجنة أن تطلب من الدول المعنية موافاتها بأية معلومات مفيدة في كل قضية تعرض عليها.
المادة 17
1. مع مراعاة أحكام المادة 14، تقوم اللجنة، بعد حصولها علي كل المعلومات التي تراها لازمة، بتمحيص الوقائع، وتعرض مساعيها الحميدة علي الدول المعنية بغية التوصل إلي حل ودي للمسألة علي أساس احترام الاتفاقية.
2. علي اللجنة في كل حالة، وفي موعد أقصاه ثمانية عشر شهرا من اليوم الذي تلقي فيه المدير العام الإشعار المشار إليه بالمادة 12، الفقرة 2، أن تعد تقريرا وفقا لأحكام الفقرة 3 أدناه، ويرسل هذا التقرير إلي الدول المعنية ثم يبلغ إلي المدير العام لنشره. وفي حالة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية طبقا للمادة 18 تمدد المهلة تبعا لذلك.
3. إذا أمكن التوصل إلي حل وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، قصرت اللجنة تقريرها علي عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه. وإذا لم يتم التوصل إلي هذا الحل، تضع تقريرا عن الوقائع وتوضح التوصيات التي قدمتها سعيا للتوفيق. وإذا كان التقرير لا يعبر كليا أو جزئيا عن الرأي الإجماعي لأعضاء اللجنة، كان لكل عضو من أعضاء اللجنة أن يشفعه بموجز عن رأيه الشخصي. وترفق بالتقرير الملاحظات الكتابية والشفوية المقدمة من طرفي النزاع بمقتضى المادة 11، الفقرة 2 (ج) أعلاه.
المادة 18
للجنة أن توصي المجلس التنفيذي، أو أن توصي المؤتمر العام إذا وضعت التوصية خلال الشهرين السابقين لافتتاح إحدى دوراته، بأن يستفتي محكمة العدل الدولية في كل مسألة قانونية مرتبطة بقضية معروضة علي اللجنة.
المادة 19
تقدم اللجنة إلي كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام تقريرا عن أعمالها يحال إليه بواسطة المجلس التنفيذي.
المادة 20
1. يدعو المدير العام اللجنة إلي عقد أول اجتماع لها بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة من قبل المؤتمر العام.
2. وبعد ذلك يقوم رئيس اللجنة بدعوتها إلي الانعقاد كلما كان ذلك ضروريا. وعلي المدير العام أن يحيل إليه وإلي جميع أعضاء اللجنة الآخرين جميع القضايا المعروضة علي اللجنة طبقا لأحكام هذا البروتوكول.
3. استثناء من أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، عندما يري ثلث أعضاء اللجنة علي الأقل أنه ينبغي للجنة أن تفحص قضية ما وفقا لأحكام هذا البروتوكول، يدعو الرئيس اللجنة بناء علي طلبهم إلي الاجتماع لهذه الغاية.
المادة 21
حرر هذا البروتوكول بالأسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية ويعتبر كل من النصوص الأربعة رسميا.
المادة 22
1. يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الأطراف في الاتفاقية.
2. تودع وثائق التصديق أو القبول لدي المدير العام.
المادة 23
1. يتاح الانضمام إلي هذا البروتوكول لجميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التي هي أطراف في الاتفاقية.
2. يقع الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدي المدير العام.
المادة 24
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام الخامسة عشرة، علي أن يقتصر نفاذه علي الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وبالنسبة لأي دولة أخري فإنه يصبح نافذا بعد مضي ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها.
المادة 25
يجوز لكل دولة، عند التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي وقت لاحق، أن تعلن، بإخطار موجه إلي المدير العام، أنها تقبل بالنسبة لكل دولة أخري تلتزم بالأمر نفسه، أن تعرض علي محكمة العدل الدولية، بعد تحرير التقرير المنصوص عليه بالفقرة 3 من المادة 17، كل نزاع مشار إليه في هذا البروتوكول لم يتوصل إلي حله وديا طبقا للفقرة 1 من المادة 17.
المادة 26
1. لكل دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه.
2. يتم الإخطار بالانسحاب بوثيقة مكتوبة تودع لدي المدير العام.
3. الانسحاب من الاتفاقية يستتبع تلقائيا الانسحاب من هذا البروتوكول.
4. يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب. ومع ذلك تظل الدولة المنسحبة من البروتوكول مقيدة بأحكامه في كل القضايا المتعلقة بها والتي أحيلت إلي اللجنة قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
المادة 27
يخطر المدير العام الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والدول غير الأعضاء المشار إليها بالمادة 23 ومنظمة الأمم المتحدة بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 وبالاخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 علي التوالي.
المادة 28
طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناء علي طلب المدير العام.
حرر في باريس في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 1962 من نسختين أصليتين تحملان توقيع كل من رئيس المؤتمر العام في دورته الثانية عشرة والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وترسل نسخ مصدقة مطابقة منهما لجميع الدول المشار إليها بالمادتين 12 و 13 من الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم ولمنظمة الأمم المتحدة.
النص الوارد أعلاه هو النص الأصلي للبروتوكول الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وفق الأصول في دورته الثانية عشرة المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر 1962.
وإثباتا لذلك ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 1962.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيع
A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 149.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: وثائق حقوق الإنسان
- الزيارات: 296
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة
تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
المنعقد في باريس من 14 تشرين الثاني/نوفمبر إلي 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 في دورته الحادية عشرة،
وإذ يذكر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم،
وإذ يري أن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان،
وإذ يري أن من بين أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بموجب ميثاقها التأسيسي، هدف إقامة التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمي لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان وبالمساواة في فرص التعليم،
وإذ يدرك أن من واجب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بناء علي ذلك، ومع احترامها لتنوع النظم الوطنية للتربية، لا أن تحرم أي شكل من أشكال التمييز في التعليم فحسب، بل أن تعمل أيضا علي تكافؤ الجميع في الفرص والمعاملة في مجال التعليم،
وقد عرضت عليه مقترحات بشأن مختلف مظاهر التمييز في مجال التعليم، وهو موضوع البند 17-1-4 من جدول أعمال الدورة،
وقد قرر في دورته العاشرة أن هذه المسألة ينبغي أن تكون موضوعا لاتفاقية دولية ولتوصيات توجه إلي الدول الأعضاء،
يقر هذه الاتفاقية في اليوم الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960.
المادة 1
1. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني كلمة "التمييز" أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة الاقتصادية أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها، وخاصة ما يلي:
(أ) حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة،
(ب) قصر فرض أي شخص أو جماعة من الأشخاص علي نوع من التعليم أدني مستوي من سائر الأنواع،
(ج) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معينين أو لجماعات معينة من الأشخاص، غير تلك التي تجيزها أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية،
(د) فرض أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان علي أي شخص أو جماعة من الأشخاص.
2. لأغراض هذه الاتفاقية، تشير كلمة "التعليم" إلي جميع أنواع التعليم ومراحله، وتشمل فرص الالتحاق بالتعليم، ومستواه ونوعيته، والظروف التي يوفر فيها.
المادة 2
عندما تكون الأوضاع التالية مسموحا بها في إحدى الدول، فإنها لا تعتبر تمييزا في إطار مدلول المادة 1 من هذه الاتفاقية:
(أ) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات منفصلة لتعليم التلاميذ من الجنسين، إذا كانت هذه النظم أو المؤسسات تتيح فرصا متكافئة للالتحاق بالتعليم، وتوفر معلمين ذوي مؤهلات من نفس المستوي ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة، وتتيح الفرصة لدراسة نفس المناهج أو مناهج متعادلة،
(ب) القيام، لأسباب دينية، أو لغوية، بإنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم تعليما يتفق ورغبات آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، إذا كان الاشتراك في تلك النظم والالتحاق بتلك المؤسسات اختياريا، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة،
(ج) إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة، إذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية جماعة بل توفير مرافق تعليمية بالإضافة إلي تلك التي توفرها السلطات العامة، ومتي كانت تلك المؤسسات تدار بما يتفق وهذه الغاية، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة.
المادة 3
عملا علي إزالة ومنع قيام أي تمييز بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف فيها بما يلي:
(أ) أن تلغي أية أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي علي تمييز في التعليم،
(ب) أن تضمن، بالتشريع عند الضرورة، عدم وجود أي تمييز في قبول التلاميذ بالمؤسسات التعليمية،
(ج) ألا تسمح بأي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إلا علي أساس الجدارة أو الحاجة، فيما يتعلق بفرض الرسوم المدرسية، أو بإعطاء المنح الدراسية أو غيرها من أشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ، أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج،
(د) ألا تسمح، في أي صورة من صور المعونة التي تمنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية، بفرض أية قيود أو إجراء أي تفضيل يكون أساسه الوحيد انتماء التلاميذ إلي جماعة معينة،
(هـ) أن تتيح للأجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم التي تتيحها لمواطنيها.
المادة 4
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية -فضلا عما تقدم بأن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف، عن طريق أساليب ملائمة للظروف والعرف السائد في البلاد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم، ولاسيما:
(أ) جعل التعليم الابتدائي مجانيا وإجباريا، وجعل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متوفرا وسهل المنال بصفة عامة للجميع، وجعل التعليم العالي كذلك متاحا للجميع علي أساس القدرات الفردية، وضمان التزام الجميع بما يفرضه القانون من الانتظام بالمدرسة،
(ب) ضمان تكافؤ مستويات التعليم في كافة المؤسسات التعليمية العامة في نفس المرحلة، وتعادل الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم ونوعيته،
(ج) القيام بالوسائل المناسبة، بتشجيع ودعم تعليم الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم ابتدائي أو لم يتموا الدراسة في المرحلة الابتدائية حتى نهايتها، وتوفير الفرص أمامهم لمواصلة التعلم علي أساس قدراتهم الفردية،
(د) توفير التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز.
المادة 5
1. توافق الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي ما يلي:
(أ) يجب أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العنصرية أو الدينية، وأن يساند جهود الأمم المتحدة في سبيل صون السلام،
(ب) من الضروري احترام حرية آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، أولا، في أن يختاروا لأبنائهم أية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات العامة بشرط أن تفي تلك المؤسسات بالحد الأدنى من المستويات التعليمية التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وثانيا في أن يكفلوا لأبنائهم، بطريقة تتفق والإجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها، التعليم الديني والأخلاقي وفقا لمعتقداتهم الخاصة. ولا يجوز إجبار أي شخص أو مجموعة من الأشخاص علي تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتهم،
(ج) من الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلا عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة، رهنا بالسياسة التعليمية لكل دولة وبالشروط التالية:
"1" ألا يمارس هذا الحق بطريقة تمنع أعضاء هذه الأقليات من فهم ثقافة ولغة المجتمع ككل، أو من المشاركة في أنشطته، أو بطريقة تمس السيادة الوطنية،
"2" ألا يكون مستوي التعليم أدني من المستوي العام الذي تقرره السلطات المختصة،
"3" أن يكون الالتحاق بتلك المدارس اختياريا.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تطبيق المبادئ المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 6
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقوم، وهي تطبقها، بتوجيه أكبر قدر من الاهتمام إلي أية توصيات يقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يلي، لتحديد التدابير التي تتخذ لمكافحة شتي صور التمييز في التعليم وبغية كفالة تكافؤ الفرص والمعاملة في مجال التعليم.
المادة 7
في التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلي المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالطريقة التي يحددها المؤتمر، يتعين علي هذه الدول أن تقدم معلومات عن الأحكام التشريعية والإدارية التي تكون قد اعتمدتها وعن التدابير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك التدابير المتخذة لوضع وتطوير السياسة الوطنية الموضحة بالمادة 4، وكذلك عن النتائج التي حققتها والعقبات التي واجهتها في تطبيق تلك السياسة.
المادة 8
أي خلاف ينشأ بين أي دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ولا تتم تسويته بالمفاوضات، يحال إلي، بناء علي طلب أطراف النزاع، وإذا لم توجد وسيلة أخري لتسويته، محكمة العدل الدولية للبت فيه.
المادة 9
لا يسمح بأية تحفظات علي هذه الاتفاقية.
المادة 10
لا يجوز أن يترتب علي هذه الاتفاقية مساس بالحقوق التي قد يتمتع بها أفراد أو جماعات بمقتضى اتفاقيات معقودة بين دولتين أو أكثر، متي كانت تلك الحقوق لا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية أو روحها.
المادة 11
حررت هذه الاتفاقية باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، ويعتبر كل من النصوص الأربعة نصا رسميا.
المادة 12
1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، طبقا للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها.
2. تودع وثائق التصديق علي الاتفاقية أو قبولها لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
المادة 13
1. يكون باب الانضمام إلي هذه الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول غير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي يكون المجلس التنفيذي للمنظمة قد دعاها للانضمام إلي الاتفاقية.
2. يقع الانضمام إلي الاتفاقية بإيداع وثيقة انضمام لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
المادة 14
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع ثالث وثيقة للتصديق عليها أو قبولها أو الانضمام إليها، علي أن يكون هذا النفاذ قاصرا علي الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لأية دولة أخري بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام من جانب تلك الدولة.
المادة 15
تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن سريانها لا يقتصر علي أراضيها فحسب، بل يمتد أيضا إلي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو الأقاليم الخاضعة للوصاية أو المستعمرة أو غيرها من الأقاليم التي تكون الدولة الطرف المعنية مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وتتعهد بالقيام، عند الضرورة، باستشارة الحكومات أو السلطات المختصة الأخرى في تلك الأقاليم عند التصديق علي الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام إليها أو قبله، وذلك بغية ضمان تطبيق الاتفاقية علي تلك الأقاليم. وتتعهد بأن تخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالأقاليم التي تطبق عليها الاتفاقية علي النحو المذكور، علي أن يصبح الإخطار نافذا بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ تسلمه.
المادة 16
1. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بالأصالة عن نفسها أو نيابة عن أي إقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدولية.
2. يبلغ الانسحاب في وثيقة مكتوبة تودع لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
3. يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب.
المادة 17
يتولى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إخطار الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء في المنظمة والمشار إليها في المادة 13، وكذلك إخطار منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق والقبول والانضمام المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، وبالاخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه علي التوالي.
المادة 18
1. للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن يعدل هذه الاتفاقية، علي أن لا يكون مثل هذا التعديل ملزما إلا للدول التي تصبح أطرافا في الاتفاقية المعدلة.
2. إذا أقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة معدلة للاتفاقية الحالية تعديلا كليا أو جزئيا، ففي هذه الحالة وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي غير ذلك، يقفل باب التصديق علي الاتفاقية الحالية أو قبولها أو الانضمام إليها اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية الجديدة.
المادة 19
طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل الاتفاقية الحالية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.حررت في باريس، في اليوم الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960، من نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، علي أن تسلم صور طبق الأصل ومعتمدة منهما إلي جميع الدول المشار إليها في المادتين 12 و 13، وإلي منظمة الأمم المتحدة.
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية عشرة، المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 1960.
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتوقيعنا في هذا اليوم، الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 139.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: وثائق حقوق الإنسان
- الزيارات: 318
الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 40/64 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1985
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تشير إلي أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي يتعهد فيها جميع الأعضاء باتخاذ تدابير مشتركة ومنفردة، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها بالنسبة للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وأن لكل شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان دون تمييز لأيما سبب، ولا سيما العنصر أو اللون أو الأصل الوطني،
وإذ تلاحظ أنه وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، تدين الدول الأطراف في تلك الاتفاقية بوجه خاص التفرقة العنصرية والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر وإزالة جميع الممارسات التي لها هذا الطابع في جميع الميادين،
وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات التي تدين ممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وأكدت تأييدها التام غير المشروط للمبدأ الأوليمبي الذي يقضي بعدم السماح بأي تمييز علي أساس العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي وبأن يكون التفوق هو المعيار الوحيد للاشتراك في الأنشطة الرياضية،
وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1977، يؤكد رسميا ضرورة القضاء علي الفصل العنصري في الألعاب الرياضية علي وجه السرعة،
وإذ تشير إلي أحكام الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، وإذ تدرك بوجه خاص أن الاشتراك في التبادلات الرياضية مع فرق مختارة علي أساس الفصل العنصري يحرض ويشجع بصورة مباشرة علي ارتكاب جريمة الفصل العنصري حسبما عرفت في الاتفاقية المذكورة،
وإذ هي مصممة علي اعتماد جميع التدابير اللازمة لإزالة ممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتعزيز الاتصالات الرياضية الدولية القائمة علي أساس المبدأ الأوليمبي،
وإذ تدرك أن الاتصال الرياضي بأي بلد يمارس الفصل العنصري في الألعاب الرياضية يمثل تغاضيا عن الفصل العنصري ودعما له، انتهاكا للمبادئ الأوليمبية، وبذلك يصبح شاغلا مشروعا لجميع الحكومات،
ورغبة منها في تنفيذ المبادئ المجسدة في الإعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتأمين اعتماد تدابير عملية في أقرب وقت لتحقيق تلك الغاية،
واقتناعا منها بأن اعتماد اتفاقية دولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية من شأنه أن يفضي إلي تدابير أكثر فعالية علي الصعيدين الدولي والوطني بغية القضاء علي الفصل العنصري في الألعاب الرياضية،
قد وافقت علي ما يلي:
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بتعبير "الفصل العنصري" نظام يمارس فيه التفرقة والتمييز العنصريان بصورة مؤسسية بقصد ترسيخ ومواصلة سيطرة مجموعة عنصرية من الأشخاص علي مجموعة عنصرية أخري من الأشخاص وقمعها بصورة منهجية، كما هو متبع في جنوب أفريقيا، ويقصد بتعبير "الفصل العنصري في الألعاب الرياضية" تطبيق السياسات والممارسات التي ينتهجها مثل هذا النظام في الأنشطة الرياضية سواء كانت للمحترفين أو للهواة،
(ب) يقصد بتعبير "المرافق الرياضية الوطنية" أي مرفق رياضي يدار ضمن إطار برنامج رياضي يجري تنفيذه تحت رعاية حكومة وطنية،
(ج) يقصد بتعبير "المبدأ الأوليمبي" مبدأ عدم السماح بأي تمييز علي أساس العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي،
(د) يقصد بتعبير "العقود الرياضية" أي عقد يبرم لتنظيم أي نشاط رياضي أو الترويج التجاري لهذا النشاط أو أدائه، أو أي حقوق مستمدة منه، بما في ذلك خدمة هذا النشاط الرياضي،
(هـ) يقصد بتعبير "الهيئات الرياضية" أية منظمة تشكل لتنظيم أنشطة رياضية علي الصعيد الوطني بما في ذلك اللجان الأوليمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الوطنية ولجان الإدارة الرياضية الوطنية،
(و) يقصد بتعبير "فريق" مجموعة من الرياضيين المنظمين بغرض الاشتراك في الأنشطة الرياضية لمنافسة مجموعات منظمة أخري،
(ز) يقصد بتعبير "الرياضيون" كل من الذكور والإناث الذين يشتركون في الأنشطة الرياضية علي أساس فردي أو جماعي، وكذلك المديرون والمدربون وسائر الموظفين الذين تعد مهامهم أساسية لتسيير عمل الفريق.
المادة 2
تدين الدول الأطراف الفصل العنصري بشدة وتتعهد، مستعملة جميع الوسائل المناسبة وعلي الفور، بانتهاج سياسة لإزالة ممارسة الفصل العنصري بجميع أشكاله في الألعاب الرياضية.
المادة 3
لا تسمح الدول الأطراف بأي اتصال رياضي مع بلد يمارس الفصل العنصري وتتخذ الإجراءات المناسبة لضمان ألا يكون لهيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها مثل هذا الاتصال.
المادة 4
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون الاتصال الرياضي بأي بلد يمارس الفصل العنصري، وتضمن وجود وسائل فعالة لتحقيق التقيد بهذه التدابير.
المادة 5
ترفض الدول الأطراف تقديم أي مساعدة مالية أو غيرها من أنواع المساعدة التي تمكن الهيئات أو الفرق الرياضية أو الرياضيين فيها من الاشتراك في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري، أو مع فرق أو رياضيين مختارين علي أساس الفصل العنصري.
المادة 6
تتخذ كل دولة طرف إجراءات مناسبة ضد هيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها الذين يشتركون في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري أو مع فرق رياضية تمثل بلدا يمارس الفصل العنصري، وتتضمن هذه الإجراءات بوجه خاص ما يلي:
(أ) رفض تقديم أية مساعدة مالية أو غيرها من أنواع المساعدة لأي غرض، إلي هذه الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين،
(ب) تقييد دخول هذه الهيئات والفرق الرياضية وهؤلاء الرياضيين إلي المرافق الرياضية الوطنية،
(ج) عدم تنفيذ جميع العقود الرياضية التي تتضمن أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري، أو التي تعقد مع فرق أو رياضيين مختارين علي أساس الفصل العنصري،
(د) حرمان هذه الفرق وهؤلاء الرياضيين من الأوسمة أو الجوائز الوطنية في ميدان الرياضة وسحبها منهم،
(هـ) الامتناع عن تنظيم استقبالات رسمية تكريما لهذه الفرق أو لهؤلاء الرياضيين.
المادة 7
تمتنع الدول الأطراف عن منح تأشيرات السفر أو الدخول أو كليهما لممثلي الهيئات الرياضية أو أعضاء الفرق أو الرياضيين الذين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصري.
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لضمان طرد أي بلد يمارس الفصل العنصري من الهيئات الرياضية الدولية والإقليمية.
المادة 9
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لمنع الهيئات الرياضية الدولية من فرض عقوبات مالية أو غيرها من العقوبات علي الهيئات المنتسبة التي ترفض، وفقا لقرارات الأمم المتحدة وأحكام هذه الاتفاقية وروح المبدأ الأوليمبي، الاشتراك في ألعاب رياضية مع أي بلد يمارس الفصل العنصري.
المادة 10
1. تبذل الدول الأطراف خير مساعيها لضمان التقيد الشامل بالمبدأ الأوليمبي الذي يقضي بعدم التمييز، وبأحكام هذه الاتفاقية.
2. وتحقيقا لهذه الغاية، تحظر الدول الأطراف الدخول إلي بلدانها علي أعضاء الفرق والرياضيين الذين يشتركون أو اشتركوا في مباريات رياضية في جنوب أفريقيا. كما تحظر الدخول إلي بلدانها علي ممثلي الهيئات الرياضية وأعضاء الفرق الرياضية والرياضيين الذين يدعون بمبادرة منهم هيئات وفرقا رياضية ورياضيين يمثلون بشكل رسمي بلدا يمارس الفصل العنصري ويشتركون تحت علمه. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تحظر الدخول علي ممثلي الهيئات الرياضية أو أعضاء الفرق، أو الرياضيين الذين يجرون اتصالات رياضية مع هيئات أو فرق رياضية أو رياضيين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصري ويشتركون تحت علمه. وينبغي ألا ينتهك حظر الدخول هذا أنظمة الاتحادات الرياضية المعنية التي تؤيد القضاء علي الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، وأن تطبق علي الاشتراك في الأنشطة الرياضية فقط.
3. تحظر الدول الأطراف ممثليها الوطنيين في الاتحادات الرياضية الدولية بأن يتخذوا جميع الخطوات الممكنة والعملية للحيلولة دون اشتراك الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين المشار إليهم في الفقرة 2 أعلاه في المباريات الرياضية الدولية، وتقوم عن طريق ممثليها في المنظمات الرياضية الدولية، باتخاذ كل التدابير الممكنة لتحقيق ما يلي:
(أ) ضمان طرد جنوب أفريقيا من جميع الاتحادات التي لا تزال تتمتع بالعضوية فيها، وكذلك منع جنوب أفريقيا من تجديد عضويتها في أي اتحاد سبق أن طردت منه،
(ب) وفي حالة الاتحادات الوطنية التي تتغاضي عن التبادلات الرياضية مع بلد يمارس الفصل العنصري، فرض جزاءات علي هذه الاتحادات الوطنية، تتضمن عند اللزوم الطرد من المنظمة الرياضية الدولية المعنية واستبعاد ممثليها من الاشتراك في المباريات الرياضية الدولية.
4. في حالات الانتهاكات الصارخة لأحكام هذه الاتفاقية، تقوم الدول الأطراف، علي نحو ما تراه ملائما، باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتضمن عند اللزوم خطوات تهدف إلي استبعاد هيئات الإدارة الرياضية الوطنية المسؤولة في البلدان المعنية، واتحاداتها الرياضية الوطنية، أو رياضييها، من المباريات الرياضية الدولية.
5. يتوقف تطبيق أحكام هذه المادة، المتصلة، بصورة محددة، بجنوب أفريقيا عندما يتم إلغاء نظام الفصل العنصري في ذلك البلد.
المادة 11
1. تنشأ لجنة لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية (يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة") تتألف من خمسة عشر عضوا ممن يتصفون بالأخلاق العالية والالتزام بالنضال ضد الفصل العنصري، مع الاهتمام بوجه خاص باشراك أشخاص ذوي خبرة في إدارة الألعاب الرياضية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين رعاياها مع الاهتمام بتحقيق أعدل توزيع جغرافي وتمثيل النظم القانونية الرئيسية.
2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أسماء ترشحهم الدول الأطراف، ويجوز لكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.
3. يجري الانتخاب الأولي بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بستة أشهر. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوجيه رسالة إلي الدول الأطراف قبل موعد كل انتخاب بثلاثة أشهر علي الأقل يدعوها فيها إلى تقديم مرشحيها في غضون شهرين، كما يقوم الأمين العام بإعداد قائمة حسب الترتيب الهجائي بأسماء جميع الأشخاص الذين تم ترشيحهم علي هذا النحو، مع ذكر الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلي الدول الأطراف.
4. يتم انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلي عقده في مقر الأمم المتحدة، وفي هذا الاجتماع، الذي يتشكل النصاب القانوني فيه بأكثرية ثلثي الدول الأطراف، يكون المرشحون الذين يحصلون علي أكبر عدد من الأصوات وعلي الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين هم أعضاء اللجنة المنتخبون.
5. ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، بيد أن مدة عضوية تسعة من المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية سنتين، ويقوم رئيس اللجنة بعد الانتخاب الأول مباشرة بانتقاء أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6. ولملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي توقفت عضوية أحد رعاياها في اللجنة بتعيين شخص آخر من بين رعاياها، علي أن يخضع ذلك لموافقة اللجنة.
7. الدول الأطراف مسؤولة عن مصاريف أعضاء اللجنة طوال قيامهم بواجباتهم فيها.
المادة 12
1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلي الأمين العام للأمم المتحدة، لنظر اللجنة، تقريرا عما تتخذه من تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية أو تدابير أخري لإعمال أحكام هذه الاتفاقية في غضون عام من بدء نفاذ الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل عامين. ويجوز للجنة أن تطلب المزيد من المعلومات من الدول الأطراف.
2. تقدم اللجنة سنويا، عن طريق الأمين العام، تقريرا عن أنشطتها إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجوز لها التقدم باقتراحات وتوصيات عامة علي أساس دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتنقل إلي الجمعية العامة هذه الاقتراحات والتوصيات، مشفوعة بالتعليقات التي قد ترد من الدول الأطراف المعنية.
3. ترصد اللجنة بوجه خاص تنفيذ أحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية، وتقدم توصيات بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
4. يدعو الأمين العام إلي عقد اجتماع للدول الأطراف بناء علي طلب أغلبية الدول الأطراف، للنظر في اتخاذ إجراءات أخري بشأن تنفيذ أحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية، وفي حالة حدوث انتهاك صارخ لأحكام هذه الاتفاقية، يدعو الأمين العام إلي عقد اجتماع للدول الأطراف بناء علي طلب اللجنة.
المادة 13
1. يجوز لأية دولة طرف أن تعلن في أي وقت اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي وبحث الشكاوي المتعلقة بحالات انتهاك أحكام الاتفاقية والمقدمة من دول أطراف أعلنت أيضا هذا الاعتراف، ويجوز للجنة أن تقرر ما يتعين اتخاذه من تدابير مناسبة بشأن هذه الانتهاكات.
2. من حق الدول الأطراف التي قدمت ضدها الشكوى، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، أن يكون لها ممثل في مداولات اللجنة بهذا الصدد، وأن تشترك فيها.
المادة 14
1. تجتمع اللجنة مرة واحدة علي الأقل كل عام.
2. تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
3. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة هيئة أمانة اللجنة.
4. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة.
5. يدعو الأمين العام لعقد الاجتماع الأولي للجنة.
المادة 15
الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية.
المادة 16
1. باب التوقيع علي هذه الاتفاقية مفتوح في مقر الأمم المتحدة أمام جميع الدول، إلي حين بدء نفاذها.
2. هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق الدول الموقعة عليها وقبولها لها وانضمامها إليها.
المادة 17
باب الانضمام إلي هذه الاتفاقية مفتوح أمام كل الدول.
المادة 18
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام السابعة والعشرين لدي الوديع.
2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة إلي كل دولة صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها بعد بدء نفاذها، في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة للوثيقة ذات الصلة.
المادة 19
أي نزاع ينشأ بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، ولا يسوي بطريق التفاوض، يعرض علي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب الدول الأطراف في النزاع وبموافقتها المشتركة، إلا إذا اتفق الأطراف في النزاع علي أسلوب آخر للتسوية.
المادة 20
1. يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعديلا أو تنقيحا لهذه الاتفاقية، وترفعه إلي الوديع، ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بناء علي ذلك بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل أو التنقيح المقترح ويطلب منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في المقترحات والتصويت عليها. وفي حال تحبيذ ثلث الدول الأطراف علي الأقل لهذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلي عقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة، ويرفع أي تعديل أو تنقيح تقره أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه.
2. تصبح التعديلات أو التنقيحات نافذة المفعول بعد موافقة الجمعية العامة عليها وقبولها من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها.
3. وعندما تصبح التعديلات أو التنقيحات نافذة المفعول تغدو ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، مع بقاء الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديل أو تنقيح سبق لها أن قبلته.
المادة 21
يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من الاتفاقية بإخطار مكتوب موجه إلي الوديع. ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ استلام الوديع للإخطار.
المادة 22
حررت هذه الاتفاقية بست لغات رسمية متساوية في الحجية هي الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 120.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: وثائق حقوق الإنسان
- الزيارات: 310
الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965
تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، وفقا للمادة 19
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،
وإذ تري أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض علي التمييز،
وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به، بكافة أشكالها وحيثما وجدت، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 (قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)) قد أكد وأعلن رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قيد أو شرط،
وإذ تري أن إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)) يؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها،
وإيمانا منها بأن أي مذهب للتفوق القائم علي التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان،
وإذ تؤكد من جديد أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني يشكل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنبا إلي جنب حتى في داخل الدولة الواحدة،
وإيمانا منها بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني،
وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وللسياسات الحكومية القائمة علي أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل العنصري أو العزل أو التفرقة،
وقد عقدت عزمها علي اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع علي التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، وعلي منع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين،
وإذ تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام 1958، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في عام 1960،
ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله، وفي تأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك،
قد اتفقت علي ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1
1. في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
2. لا تسري هذه الاتفاقية علي أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها.
3. يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي علي أي مساس بالأحكام القانونية السارية في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة.
4. لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الاثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلي الحماية التي قد تكون لازمة لتلك الجماعات وهؤلاء الأفراد لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارساتها، شرط عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلي إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.
المادة 2
1. تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك:
(أ) تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام،
(ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة،
(ج) تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلي إقامة التمييز العنصري أو إلي إدامته حيثما يكون قائما،
(د) تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة،
(هـ) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.
2. تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، علي قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.
المادة 3
تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها.
المادة 4
تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلي القضاء علي كل تحريض علي هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقه للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، بما يلي:
(أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون،
(ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون،
(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.
المادة 5
إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
(أ) الحق في معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل،
(ب) الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة،
(ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة،
(د) الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما:
"1" الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة،
"2" الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلي بلده،
"3" الحق في الجنسية،
"4" حق التزوج واختيار الزوج،
"5" حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين،
"6" حق الإرث،
"7" الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين،
"8" الحق في حرية الرأي والتعبير،
"9" الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها،
(هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية:
"1" الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،
"2" حق تكوين النقابات والانتماء إليها،
"3" الحق في السكن،
"4" حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية،
"5" الحق في التعليم والتدريب،
"6" حق الإسهام علي قدم المساواة في النشاطات الثقافية،
(و) الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.
المادة 6
تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.
المادة 7
تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية.
الجزء الثاني
المادة 8
1. تنشأ لجنة تسمي لجنة القضاء علي التمييز العنصري (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، تكون مؤلفة من ثمانية عشر خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعي في تأليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية.
2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف. لكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحد من مواطنيها.
3. يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من موعد إجراء أي انتخاب، بتوجيه رسالة إلي الدول الأطراف يدعوها فيها إلي تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين، ثم يضع الأمين العام قائمة ألفبائية بأسماء جميع هؤلاء المرشحين مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغ هذه القائمة إلي الدول الأطراف.
4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي هذا الاجتماع، الذي يكتمل فيه النصاب بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة، المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.
5. (أ) يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات، علي أن تنتهي بانقضاء سنتين ولاية تسعة من الأعضاء الفائزين في الانتخاب الأول، ويقوم رئيس اللجنة، فور انتهاء الانتخاب الأول، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة،
(ب) من أجل ملء المقاعد التي تشغر عرضا، تقوم الدولة الطرف التي انقطع خبيرها من مباشرة مهمته كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بإقرار اللجنة لهذا التعيين.
6. تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم لمهامهم.
المادة 9
1. تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلي الأمين العام للأمم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريرا عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك:
(أ) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها،
(ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وللجنة أن تطلب مزيدا من المعلومات من الدول الأطراف.
2. تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها إلي الجمعية العامة، ويجوز لها إبداء اقتراحات وتوصيات عامة استنادا إلي دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. ويتم إبلاغ هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلي الجمعية العامة مشفوعة بأية ملاحظات قد تبديها الدول الأطراف.
المادة 10
1. تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.
2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين.
3. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تزويد اللجنة بأمانتها.
4. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة.
المادة 11
1. إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلي ذلك. وتقوم اللجنة حينئذ بإحالة رسالة لفت النظر إلي الدولة الطرف المعنية. وتقوم الدولة المرسل إليها بموافاة اللجنة كتابيا، في غضون ثلاثة أشهر، بالإيضاحات أو البيانات اللازمة لجلاء المسألة مع الإشارة عند الاقتضاء إلي أية تدابير ربما تكون قد اتخذتها لتدارك الأمر.
2. عند تعذر تسوية المسألة تسوية مرضية لكلا الطرفين إما عن طريق المفاوضات الثنائية وإما بأي إجراء آخر متاح لهما، خلال ستة أشهر من بعد تلقي الدولة المرسل إليها للرسالة الأولي، يكون لأي من الدولتين حق إحالة المسألة مرة أخري إلي اللجنة بإشعار ترسله إليها كما ترسله إلي الدولة الأخرى.
3. تنظر اللجنة في أية مسائل محالة إليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بعد الإستيثاق من أنه قد تم اللجوء إلي جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها في القضية، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
4. يجوز للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخري ذات شأن.
5. يحق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند نظر اللجنة في أية مسألة تتناولها هذه المادة، إيفاد ممثل لها للاشتراك في أعمال اللجنة، دون التمتع بحق التصويت، طوال فترة النظر في هذه المسألة.
المادة 12
1. (أ) يقوم رئيس اللجنة، بعد حصولها علي جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، بتعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة") تتألف من خمسة أشخاص يجوز أن يكونوا من أعضاء اللجنة أو من غير أعضائها. ويتم تعيين أعضاء الهيئة بموافقة طرفي النزاع بالإجماع، وتتاح للدولتين المعنيتين الإفادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول إلي حل ودي للمسألة علي أساس احترام هذه الاتفاقية،
(ب) عند تعذر وصول الدولتين الطرفين في النزاع خلال ثلاثة أشهر إلي اتفاق علي تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب الأعضاء غير المتفق عليهم من بين أعضائها هي بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين.
2. يعمل أعضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية، ولا يجوز أن يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين في النزاع أو الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية.
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.
4. تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة، أو في أي مكان مناسب آخر تعينه.
5. توفر أيضا للهيئة المنبثقة عن أي نزاع بين دولتين من الدول الأطراف خدمات الأمانة الموفرة وفقا للفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية.
6. تتقاسم الدولتان الطرفان في النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة وفقا لتقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.
7. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين في النزاع لها وفقا للفقرة 6 من هذه المادة.
8. توضع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أيضا أن تطلب إلي الدولتين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخري ذات شأن.
المادة 13
1. متي استنفدت الهيئة النظر في المسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمه إلي رئيس اللجنة، يتضمن النتائج التي توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم التوصيات التي تراها ملائمة لحل النزاع حلا وديا.
2. يقوم رئيس اللجنة بإرسال تقرير الهيئة إلي كل دولة من الدولتين الطرفين في النزاع. وتقوم كل منهما، في غضون ثلاثة أشهر، بإعلام رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة.
3. يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بإرسال تقرير الهيئة وبياني الدولتين الطرفين المعنيتين إلي سائر الدول الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية.
المادة 14
1. لأية دولة طرف أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للجنة قبول استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان.
2. لأية دولة طرف تصدر إعلانا علي النحو المنصوص في الفقرة 1 من هذه المادة أن تنشئ أو تعين جهازا في إطار نظامها القانوني القومي يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد الداخلين في ولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى.
3. تقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الإعلان الصادر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، واسم الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، لدي الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بإرسال صور عنهما إلي الدول الأطراف الأخرى، ويجوز سحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلي الأمين العام، ولكن لا يكون لهذا السحب أي أثر في الرسائل التي تكون قيد نظر اللجنة.
4. يحتفظ الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بسجل للالتماسات ويقوم سنويا بإيداع الأمين العام، من خلال القنوات المناسبة، صورا مصدقة لهذا السجل، علي أن لا تذاع محتوياتها علي الجمهور.
5. يكون للملتمس، إذا لم ينجح في الحصول علي ما طلبه من الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، الحق في إبلاغ شكواه إلي اللجنة في غضون ستة أشهر.
6. (أ) تقوم اللجنة، سرا، باستدعاء نظر الدولة الطرف المدعي انتهاكها لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية إلي أية شكوى أبلغت إليها، إلا أنه لا يجوز كشف هوية الفرد المعني أو جماعات الأفراد المعنية إلا بموافقته أو موافقتها الصريحة. ولا يجوز للجنة أن تقبل استلام أية رسائل مغفلة المصدر.
(ب) تقوم الدولة المتلقية، في غضون ثلاثة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلي أية تدابير قد تكون اتخذتها لتدارك الأمر.
7. (أ) تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات الموفرة لها من الدولة الطرف المعنية ومن الملتمس. ولا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من الملتمس إلا بعد الإستيثاق من كونه قد استنفذ جميع طرق الرجوع المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
(ب) تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والملتمس بالاقتراحات والتوصيات التي قد تري إبداءها.
8. تراعي اللجنة تضمين تقريرها السنوي موجزا لهذه الرسائل، وعند الاقتضاء، موجزا للإيضاحات والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولاقتراحاتها وتوصياتها هي.
9. لا يبدأ اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد قيام عشر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي الأقل بإصدار الإعلانات اللازمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 15
1. بانتظار تحقيق أغراض إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الواردة في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، لا تفرض أحكام هذه الاتفاقية أي تقييد لحق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب الصكوك الدولية الأخرى أو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
2. (أ) تتلقى اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من هذه الاتفاقية من هيئات الأمم المتحدة المعنية بالمسائل المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها، وبمناسبة نظر هذه الهيئات في الالتماسات المعروضة عليها والمقدمة إليها من سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، صور تلك الالتماسات، وتنهي إليها آراءها وتوصياتها بشأنها.
(ب) تتلقى اللجنة من هيئات الأمم المتحدة المختصة نسخا من التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى، المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها التي تطبقها الدول القائمة بالإدارة في الأقاليم المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة، وتبدي اللجنة لهذه الهيئات آراءها وتوصياتها.
3. تدرج اللجنة في تقريرها إلي الجمعية العامة موجزا للالتماسات والتقارير التي تلقتها من هيئات الأمم المتحدة، وكذلك آراءها وتوصياتها بشأن هذه الالتماسات والتقارير.
4. تلتمس اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة تزويدها بكل المعلومات المتصلة بأغراض هذه الاتفاقية والمتوفرة لديه بشأن الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من هذه المادة.
المادة 16
تطبق الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون الإخلال بأي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي في ميدان التمييز والمقررة في الصكوك التأسيسية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو في الاتفاقيات المعتمدة من قبل الهيئات المذكورة، ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلي إجراءات أخري لتسوية المنازعات وفقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما بينها.
الجزء الثالث
المادة 17
1. هذه الاتفاقية متاحة لتوقيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 18
1. يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية.
2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 19
1. يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون قد تم إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل منها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها.
المادة 20
1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تلقي التحفظات المبداه من الدول لدي تصديقها علي هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها وتعميم هذه التحفظات علي جميع الدول التي تكون أطرافا في هذه الاتفاقية أو قد تصبح أطرافا فيها. وتقوم كل دولة لديها أي اعتراض علي أي تحفظ بإبلاغ الأمين العام، في غضون تسعين يوما من تاريخ التعميم المذكور، بعدم قبولها لهذا التحفظ.
2. لا يسمح بأي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية ومقصدها، كما لا يسمح بأي تحفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بها. ويعتبر التحفظ منافيا أو تعطيليا إذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بإخطار يوجه إلي الأمين العام. ويبدأ نفاذ هذا الإخطار في تاريخ استلامه.
المادة 21
لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية بإشعار كتابي ترسله إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ نفاذ النقض بعد عام من ورود الإشعار إلي الأمين العام.
المادة 22
في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء علي طلب أي من أطرافه، إلي محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون علي طريقة أخري لتسويته.
المادة 23
1. لأية دولة طرف في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بمذكرة كتابية موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها في صدد هذا الطلب.
المادة 24
يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم بمقتضى المادتين 17 و 18،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 19،
(ج) الرسائل والإعلانات الواردة بمقتضى المواد 14 و 20 و 23،
(د) إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة 21.
المادة 25
1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية إلي جميع الدول المنتمية إلي أي من الفئات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيع
A.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 90:110.
