المحامي
حازم حسام الدين علوش
المقدمة : تقوم الوظيفة العامة على ضرورة تحقيق التوازن بين واجبات
الموظف العام وبين حقوقه التي يجب أن يتمتع بها وتعتبر الوظيفة العامة
تكليفا للقائمين بها قبل أن تكون حقا لهم وذلك أن الهدف من استخدام
الموظف هو إيجاد هيئة تقوم بتسيير مرافق الدولة وإدارتها . فالوظيفة
العامة خدمة وطنية تناط بأهلها , عناصرها مجموعة من الواجبات يتحملها
الموظف العام مقابل ما تكفله له الوظيفة من حقوق وامتيازات . وأمام
تزايد أعباء الإدارة وتضخم الجهاز الإداري , فقد صدرت القوانين التي
تحكم علاقة الموظف( الإدارة) ومنها مثلا :
الجمهورية العربية السورية نقابة المحامين فرع حماة (المسؤولية
المسلكية للموظف العام ) بحث علمي قانوني أعد لنيل لقب أستاذ في
المحاماة إعداد المحامي حازم حسام الدين علوش الأستاذ المدرب الأستاذ
المشرف المحامي الأستاذ سهيل الغزي المحامي الأستاذ محمد العباس
الإهداء إلى العيون التي لم أراها إلى الروح الطاهرة إليك يا والدي إلى
نبع الحنان التي لولاها ما كنت إلى المرأة العظيمة التي رعتني بحنانها
وجعلتني رجلا" إلى مثلي وفخري وقدوتي إليك يا أمي إلى أمي الثانية إلى
القلب الحنون أمد الله في عمرها جدتي أم خالد إلى بلدي الغالي سورية
ومدينتي الحبيبة حماة إلى كل من ساعدني و رباني وعلمني إلى اخوتي
وأصدقائي المحامي عباد سهيل الغزي المحامي عماد عنجاري كلمة شكر وعرفان
بالجميل إلى من فتح لي قلبه ومكتبه إلى من علمني أن المحاماة علم
وفروسية ورسالة حق وأخلاق إلى المحامي الأستاذ سهيل الغزي شكر خاص إلى
رئيس فرع نقابة المحامين بحماة المحامي الأستاذ محمد العباس الذي تفضل
مشكورا"بالإشراف على رسالتي بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى
الله عملكم ورسوله والمؤمنون) ( التوبة 105) صدق الله العظيم مخطط
البحث : - المقدمة : - الفصل الأول : الجريمة المسلكية . - المبحث
الأول : مفهوم الجريمة المسلكية. - المطلب الأول : التعريف بالجريمة
المسلكية . - المطلب الثاني : أركان الجريمة المسلكية . - المبحث
الثاني : الجريمة المسلكية والجريمة الجزائية . - المطلب الأول :
استقلال الجريمة المسلكية عن الجريمة الجزائية . - المطلب الثاني :
الصلة بين الجريمة المسلكية و الجريمة الجزائية . - الفصل الثاني :
المحاكم المسلكية . - المبحث الأول : في إحداث المحاكم المسلكية
وتأليفها . - المطلب الأول : إحداث المحاكم المسلكية . - المطلب الثاني
: تأليف المحاكم المسلكية . - المبحث الثاني : في اختصاص المحاكم
المسلكية . - المطلب الأول : الاختصاص المكاني . - المطلب الثاني :
الاختصاص الموضوعي . - المبحث الثالث : في المحاكمة المسلكية . -
المطلب الأول : الإحالة إلى المحكمة المسلكية . - المطلب الثاني :
التحقيق ( اختصاص المقرر) . - المطلب الثالث : جلسات وإجراءات المحكمة
المسلكية . - المطلب الرابع : قرارات المحكمة المسلكية والطعن بها . -
الفصل الثالث : العقوبات المسلكية وتقادم الدعوى المسلكية . - المبحث
الأول : تصنيف العقوبات المسلكية . - المطلب الأول : العقوبات المسلكية
الخفيفة . - المطلب الثاني : العقوبات المسلكية الشديدة . - المبحث
الثاني : تقادم الدعوى المسلكية وأثر العفو العام عليها. - المطلب
الأول : تقادم الدعوى المسلكية . - المطلب الثاني : أثر العفو العام
على الدعوى المسلكية . - الخاتمة : ملحق : قانون إنشاء المحاكم
المسلكية - المقدمة : تقوم الوظيفة العامة على ضرورة تحقيق التوازن بين
واجبات الموظف العام وبين حقوقه التي يجب أن يتمتع بها وتعتبر الوظيفة
العامة تكليفا للقائمين بها قبل أن تكون حقا لهم وذلك أن الهدف من
استخدام الموظف هو إيجاد هيئة تقوم بتسيير مرافق الدولة وإدارتها .
فالوظيفة العامة خدمة وطنية تناط بأهلها , عناصرها مجموعة من الواجبات
يتحملها الموظف العام مقابل ما تكفله له الوظيفة من حقوق وامتيازات .
وأمام تزايد أعباء الإدارة وتضخم الجهاز الإداري , فقد صدرت القوانين
التي تحكم علاقة الموظف( الإدارة) ومنها مثلا : 1- قانون الموظفين
الأساسي رقم 135 لعام 1945 2- القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم
1 لعام 1985 3- النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
والحقيقة أن المشرع السوري قد أضفى حصانة على جميع العاملين في الدولة
تقيد سلطة النيابة العامة فلا تتمكن من إقامة الدعوى بصدد جرم اقترفه
العامل أثناء قيامه بأعباء وظيفته قبل إحالته إلى مجلس تأديبي والذي
بقي العمل به ساريا حتى صدور القانون رقم 7 لعام 1990 حيث ألغى هذا
القانون مجلس التأديب وقضى بإحالة العاملين في الدولة إلى محاكم مختصة
بالأمور الإدارية و يكون أعضاؤها أكثر دراية بشؤون العاملين الإدارية
وبالطبع هذا أفضل و يصب في مصلحة العاملين كونهم يحاكمون أمام قضاء
إداري مختص ولذلك فسوف نحاول إلقاء الضوء في هذا البحث على الجرم
المسلكي الذي يرتكبه العامل أثناء قيامه بوظيفته وذلك من حيث مفهومه
وصلته بالجرم الجزائي . ثم نتحدث عن المحاكم المسلكية وذلك من حيث
الإحداث والتأليف والاختصاص و المحاكمة . وأخيرا ننهي البحث بالتعرف
على العقوبات المسلكية وتقادم الدعوى المسلكية وأثر العفو العام عليها.
- الفصل الأول : الجريمة المسلكية : تعتبر الجريمة المسلكية جريمة
قائمة بذاتها مستقلة عن غيرها من الجرائم فلها معالمها التي تميزها و
أركانها الني لا تقوم إلا بها وبالتالي سوف نبدأ بحثنا بالتعرف على
مفهوم الجريمة المسلكية وذلك عن طريق التعريف بها والتعرف على أركانها
في المبحث الأول. ثم نلقي الضوء بعد ذلك على الجريمة المسلكية من حيث
الاستقلال والصلة بالجريمة الجزائية في المبحث الثاني . - المبحث الأول
: مفهوم الجريمة المسلكية : لابد لكي نحيط بمفهوم الجريمة من التعريف
بها أولا في المطلب الأول ثم نتعرف بعد ذلك على أركانها في المطلب
الثاني . - المطلب الأول : التعريف بالجريمة المسلكية : يطلق بعض
الفقهاء على الجريمة المسلكية اسم الخطأ الوظيفي أو المسلكي ويعرفونه
بأنه ( القيام بعمل محظور أو عدم القيام بواجب أو الانحراف المسلكي عن
مفهوم النظام في الوظيفة العامة ). كما تعرف المحكمة الإدارية العليا
في مصر الجريمة المسلكية بأنها ( إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجابا
أو سلبا أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ). فكل موظف يخالف
الواجبات التي تنص عليها القوانين أو يقصر في تأديتها بما تتطلبه من
دقة وحيطة وأمانة إنما يرتكب ذنبا إداريا يستوجب تأديبه (1) وخلافا
للفقه والاجتهاد لا يضع المشرع في العادة تعريفا محددا للجريمة
المسلكية ولا يورد الأفعال المكونة لها على سبيل الحصر كما الحال هو في
الجريمة الجزائية , وإنما يقتصر القانون على بيان واجبات العاملين
والأعمال المحظورة عليهم بصورة عامة ودون تحديد دقيق . ثم ينص بعد ذلك
على أن كل عامل يهمل أو يخالف هذه الواجبات أو يظهر بمظهر من شأنه
الإخلال بكرامة الوظيفة تفرض بحقه إحدى العقوبات المسلكية المنصوص
عليها في القانون.وهذا يستتبع أن الجرم الجزائي يخضع لحدود واضحة
ودقيقة , وهذه الحدود مقررة بنص تشريعي يفسر تفسيرا ضيقا وحصريا, في
حين أن الجرم المسلكي لا يقيد بمثل هذه الحدود الضيقة , وهذا الوضع
المرن يتيح للإدارة أن تطال بعقابها كل إخلال بواجبات والتزامات الموظف
تجاه عمله , وحتى ما كان منها قد اقترف خارج الخدمة إذا كان يمس بسمعة
وشرف الوظيفة التي يشغلها . والحقيقة هي أن الجريمة المسلكية جريمة
قائمة بذاتها مستقلة عن غيرها من الجرائم فلها معالمها التي تميزها
وأركانها التي لا تقوم إلا بها (1). وهي تتجسد في الواقعة المادية التي
يستند عليها القرار التأديبي , ومن ثم فهي سبب في قيام المسؤولية
المسلكية للموظف . والجريمة المسلكية لا تخضع لقاعدة ( لا جريمة ولا
عقوبة بغير نص ) وإنما لمن يملك قانونا سلطة التأديب أن يرى في أي عمل
إيجابي أو سلبي يقع من الموظف ذنبا مسلكيا , إذا كان لا يتفق مع واجبات
الوظيفة , ومرد ذلك إلى الصعوبة العملية التي تجابه كل محاولة لحصر
الذنوب أو المخالفات المسلكية مقدما . ويمكن أيضا تشبيه الجرائم
المسلكية بجرائم التعزير في الشريعة الإسلامية وهي جرائم غير محددة في
النصوص وليس لها عقوبات مقدرة سلفا . وذلك بخلاف جرائم الحدود التي
فيها اعتداء على حق من حقوق الله , وجرائم القصاص التي يعتدى فيها على
حق للعباد(2). المطلب الثاني : أركان الجريمة المسلكية : تقوم الجريمة
المسلكية على ركنين , هما الركن المادي و الركن المعنوي (1). 1)- الركن
المادي : الركن المادي للجريمة المسلكية يتمثل في الواقعة المادية أو
الفعل الذي يأتيه الموظف خلافا لواجب أو محظور , سواء ترتب عن عمل معين
أو عن سلوك مستمر , وسواء أكانت المخالفة إدارية أم مالية يرتكبها
الموظف ويترتب عليها ضياع مال من أموال الدولة , أو مجرد مخالفة
للقواعد والأحكام المالية الواردة في النصوص القانونية . ويبدو أن
التصرف أو السلوك الخاطئ يمر بمرحلتين هما : *- مرحلة التفكير بارتكاب
المخالفة والأعمال التحضيرية : فالتفكير بارتكاب المخالفة طالما أنه لم
يظهر إلى التجسيد الفعلي المحسوس فلا عقاب عليه سواء في النطاق الجزائي
أو في النطاق المسلكي . أما الأعمال التحضيرية المتمثلة بتهيئة أدوات
الجريمة كتحضير معدات التزوير أو السرقة , فلا عقاب عليها ما دامت لا
تشكل جرائم جزائية أو مخالفات مسلكية قائمة بذاتها , ولكن إذا شكلت
الأعمال التحضيرية جريمة مستقلة كدخول أماكن العمل المحظور الدخول
إليها بعد انتهاء الدوام, فإن هذه الأفعال تغدو معاقب عليها جزائيا
ومسلكيا . *- مرحلة التنفيذ : والتي تتجسد في الوجود الظاهر الملموس
للتصرف الخاطئ سواء أكان فعلا إيجابيا أم سلبيا , مفردا كإذاعة أسرار
الوظيفة أو متعددا كنشر معلومات سرية بصورة متتالية . كما يجب أن يكون
التصرف الخاطئ متصلا بالوظيفة العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وأن
يكون محددا وهذا يستتبع أن مجرد توجيه اتهام عام للموظف دون تحديد
الفعل المخالف لا يكون الركن المادي للجريمة المسلكية , وذلك كأن ينسب
لموظف سوء سلوكه بشكل عام أو انعدام الصفات المهنية فيه .وهذا ما أكدته
المحكمة الإدارية العليا في مصر بقولها ( إن المسؤولية المسلكية شأنها
شأن المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف ومجازاته
إداريا أن يثبت وقوع فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع
المخالفة الإدارية فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل ولم
يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته ومقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب إداري)
ونتيجة لما تقدم فإن عدم الكفاءة المهنية لا يعتبر مخالفة مسلكية لعدم
وقوع فعل محدد يتوافر فيه الركن المادي للمخالفة , وإنما وصف معين يمثل
عدم كفاءة العامل في أداء الوظيفة والنهوض بأعبائها وتقويمه لا يكون
بالعقاب وإنما بالتدريب والتأهيل . 2)- الركن المعنوي : يتمثل الركن
المعنوي للجريمة المسلكية بالإرادة الآثمة أو غير المشروعة للموظف في
اقتراف الفعل أو الترك المكون للركن المادي . وتجدر الإشارة إلى أنه
يجب توافر الركن المعنوي لقيام الجريمة المسلكية , وذلك أن هذه الأخيرة
ليست واقعة مادية صرفة , قوامها الفعل غير المشروع وانما يجب أن يتوافر
إلى جانب ذلك , عنصر نفسي يتطلبه كيان الجريمة أو المخالفة . ويتجسد
هذا العنصر في الإرادة الآثمة التي تربط الشخص بالفعل الذي يرتكبه
فالموظف الذي يقوم بنشاط مادي مخالف لواجبات الوظيفة ومقتضياتها, لا
يرتكب مخالفة إلا إذا كان جهازه العقلي والنفسي أيضا في حالة نشاط أثم
, وكان هذا الأخير متصلا بالنشاط المادي ومسيطرا عليه , مما يؤدي إلى
قيام الصلة بين الفعل المرتكب وإرادة الموظف موضوع المساءلة . وتجدر
الإشارة إلى أنه عندما تكون إرادة الموظف متجهة إلى الركن المادي
للمخالفة بالكامل ومسيطرة عليه وقادرة على توجيهه فنحن أمام جريمة
مسلكية مقصودة وذلك كما في حالة إفشاء الموظف لأسرار الوظيفة , وهو
عالم بمضمون الفعل غير المشروع وراغب في إحداثه وموافق عليه وعلى
نتائجه . ولكن عندما تكون إرادة الموظف متجهة إلى جزء من الركن المادي
فقط (السلوك) وغير مسيطرة على الجزء الآخر (النتيجة) فنكون أمام جريمة
مسلكية غير مقصودة , وذلك كما في حالة ترك الموظف لوثائق تتضمن معلومات
سرية فتقع تحت يد شخص آخر يطلع عليها سرا , فتذاع سريتها وتنشر . وينجم
عما تقدم أن قوام الركن المعنوي هو صدور الفعل عن إرادة مميزة مدركة
وحرة في الاختيار . وهذا مفاده أنه إذا انعدمت إرادة الموظف عند ارتكاب
الركن المادي للجريمة المسلكية بسبب قوة قاهرة كحالة الحرب أو مرض
الموت أو بسبب إكراه مادي أو معنوي , أو أمر مكتوب من الرئيس , فهنا
ينتفي الركن المعنوي للجريمة المسلكية وبالتالي تنتفي مسؤولية الموظف
المسلكية . - المبحث الثاني : الجريمة المسلكية و الجريمة الجزائية :
تستقل الجريمة المسلكية عن الجريمة الجزائية فالجريمة المسلكية هي
جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن غيرها من الجرائم لها معالمها التي
تميزها وأركانها التي لا تقوم إلا بها , وبالتالي سوف نعالج في المطلب
الأول من هذا المبحث مسألة استقلال الجريمة المسلكية عن الجريمة
الجزائية وفي المطلب الثاني الصلات التي تربط الجريمتين ببعضهما . -
المطلب الأول : استقلال الجريمة المسلكية عن الجريمة الجزائية : تستقل
الجريمة المسلكية عن الجريمة الجزائية من حيث نظامها القانوني فالجريمة
المسلكية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها وكرامتها
بينما الجريمة الجزائية هي خروج عن المجتمع فيما تنهى عنه القوانين
الجزائية . ويمكن لنا أن نحصر نقاط الاختلاف بين النظام القانوني
المسلكي والنظام القانوني الجزائي في الأمور التالية : 1- من حيث الهدف
: يهدف النظام المسلكي إلى ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد
بينما الهدف من النظام القانوني الجزائي هو حماية أمن المجتمع وقيمه .
وهذا ما أكده قرار المحكمة الإدارية العليا والذي جاء فيه (إن الغاية
من الجزاء في المخالفة المسلكية هي حماية الوظيفة العامة , أما في
الجرم الجزائي فالغاية هي القصاص من مرتكب الجريمة لحماية المجتمع )(1
2- من حيث الأشخاص : يرتكب الخطأ المسلكي من قبل عمال الإدارة العامة
بينما الجرم الجزائي فيمكن أن يرتكب من قبل أي مقيم على أرض الدولة .
3- من حيث نطاق العقوبة : العقوبة المسلكية تمس المركز الوظيفي ومتعلقا
ته فقط . أما العقوبة الجزائية فتمس الفرد في حياته أو حريته أو ملكيته
. 4- من حيث الأفعال المكونة للجريمة : فأي فعل يخل بواجبات الوظيفة أو
كرامتها يعتبر جريمة مسلكية , بينما الجرائم الجزائية محددة بنصوص
قانونية وعلى سبيل الحصر استنادا إلى قاعدة ( لا جريمة ولا عقوبة إلا
بنص) . 5- من حيث المسؤولية عن عمل الغير : يسأل الموظف مسلكيا عن عمل
غيره من الخاضعين لسلطته الرئاسية , بينما لا يحاسب الفرد جزائيا إلا
عن الأفعال الصادرة عنه شخصيا . 6- من حيث إجراءات الدعوى والتحقيق
فيها : لا علاقة للتحقيق الذي تجريه السلطات الإدارية في الدعوى
المسلكية بالإجراءات المتخذة من قبل النيابة العامة في الدعوى الجزائية
. وتتمتع كل من السلطات الإدارية والنيابة العامة بتقدير القرارات التي
تترتب على قرار التحقيق من حيث حفظ التحقيق والاستمرار فيه أو الأخذ
بالنتائج التي تم التوصل إليها بعد إجرائه (1). ومقتضى ذلك هو أن
محاكمة العامل جزائيا لا تحول دون محاكمته مسلكيا عن ذات الفعل دون أن
يعتبر ذلك إعادة للمحاكمة , ومن ذلك فقد أصدرت المحكمة المسلكية
للعاملين في حلب قرارها رقم 64 تاريخ 17/5/2007 والمتضمن إيداع الأوراق
إلى المحامي العام في الحسكة وذلك لإيداعها مرجعها المختص للنظر في
الدعوى الجزائية بحق العامل المحال الذي أسند إليه جرم التزوير ومن ثم
إعادة الأوراق إلى المحكمة المسلكية المشار إليها لتنظر في الدعوى
المسلكية . أيضا إذا صدر القرار بمنع المحاكمة الجزائية فهذا لا يمنع
من محاكمة العامل مسلكيا إذا كان الفعل المنسوب إليه يشكل واقعة مادية
من شأنها ترتيب المسؤولية المسلكية . ومن ذلك فقد أصدرت المحكمة
المسلكية في حلب قرارها رقم 62 تاريخ 17/5/2007 والمتضمن فرض عقوبة حجب
الترفيع لمدة سنتين بحق العامل المحال إليها بعد أن قررت محكمة بداية
الجزاء في منطقة تل أبيض منع محاكمته عن جريمة الرشوة لعدم ثبوت الدليل
. وقد أكد ذلك قرار المحكمة الإدارية العليا والذي جاء فيه ( إن منع
المحاكمة في الجريمة الجزائية لعدم كفاية الأدلة لا يحول دون محاكمة
العامل مسلكيا عن المخالفة التي انطوى عليها فعله(2) ). - المطلب
الثاني : الصلة بين الجريمتين المسلكية والجزائية : مما لا شك فيه ,
أنه رغم استقلال الجريمة المسلكية عن الجريمة الجزائية , فإنه لا بد من
وجود صلات تربط بينهما . ومن ذلك أن كلتا الجريمتين تستند إلى أفعال
محظورة يجب تجنبها تحقيقا للمصلحة العامة ومن يرتكبها يتعرض للجزاء
المناسب , بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المتهم والتأكد من
ثبوت اتهامه . وقد ضمن قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990في
المادة 14 منه للمحال أو وكيله القانوني الاطلاع على ملف التحقيق بعد
وصوله إلى المحكمة بحضور رئيس المحكمة أو من يندبه لذلك . كما أن رئيس
المحكمة المسلكية بعد أن يحدد موعد انعقاد الجلسة يدعو المحال
لاستجوابه وتقديم دفوعه ومستنداته دفعة واحدة . وقد يشكل الخطأ المنسوب
إلى العامل جريمة مسلكية وأخرى جزائية في الوقت نفسه وفي هذه الحالة
يكون للإدارة الخيار بين اتخاذ إجراءات المحاكمة المسلكية وفرض الجزاء
المناسب دون انتظار لنتيجة المحاكمة الجزائية , أو إرجاء المحاكمة
المسلكية إلى حين المحاكمة الجزائية . - الفصل الثاني : المحاكم
المسلكية : لاشك أن التأديب يعد عنصرا لازما , لضمان احترام الموظف
لواجبات وظيفته , سواء ما تمثل منها بالأعمال الإيجابية التي يجب عليه
القيام بها , أو الأعمال السلبية التي عليه الامتناع عنها . كما أن
مسؤولية الموظف التأديبية لا تقتصر على الأفعال التي يرتكبها أثناء
ممارسته لوظيفته بل تمتد هذه المسؤولية لتشمل كل عمل يصدر عنه خارج
نطاق عمله , بوصفه فردا عاديا فهو مطالب على الدوام بالحرص على احترام
الوظيفة التي ينتمي إليها حتى لو كان بعيدا عن نطاقها . وأمام تزايد
أعباء الدولة , وتضخم جهازها الإداري , فقد صدرت القوانين التي تحكم
علاقة الموظف بالإدارة . ويبدو أن المشرع السوري قد أضفى حصانة على
جميع العاملين في الدولة تقيد سلطة النيابة العامة فلا تتمكن من إقامة
الدعوى العامة بصدد جريمة اقترفها العامل أثناء قيامه بأعباء وظيفته ,
قبل إحالته إلى مجلس تأديب والذي بقي العمل به ساريا حتى صدور القانون
رقم( 7) لعام 1990, حيث ألغى هذا القانون مجلس التأديب والذي كان
أعضاؤه من القضاء العادي ومرجعه محكمة النقض . وقضى بإحالة العاملين في
الدولة إلى محاكم مختصة بالأمور الإدارية وأعضاؤها بالتالي أكثر دراية
بشؤون العاملين الإدارية ومرجعها المحكمة الإدارية العليا . وبالطبع
هذا يعتبر أفضل ويصب في مصلحة العاملين كونهم يحاكمون أمام قضاء إداري
مختص . وانطلاقا من ذلك ومن أهمية هذا الموضوع سوف نتناول المحاكم
المسلكية المحدثة بموجب القانون رقم (7) لعام 1990من خلال ثلاثة مباحث
وفقا للترتيب التالي : المبحث الأول بعنوان إحداث المحاكم المسلكية
وتأليفها . المبحث الثاني بعنوان اختصاص المحاكم المسلكية . المبحث
الرابع بعنوان المحاكمة المسلكية . - المبحث الأول : إحداث المحاكم
المسلكية وتأليفها : يتألف هذا المبحث من مطلبين الأول نتحدث فيه عن
المحاكم المسلكية المحدثة في المحافظات وتبعيتها لمجلس الدولة والمطلب
الثاني نتحدث فيه عن الأعضاء المؤلفين للمحاكم المسلكية . - المطلب
الأول : إحداث المحاكم المسلكية : تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى
من القانون رقم (7) لعام 1990 على ما يلي : تحدث في دمشق وحلب
واللاذقية وحمص ودير الزور محاكم مسلكية تلحق بمجلس الدولة . ويجوز
إحداث محاكم مسلكية في مراكز أخرى أو زيادة عددها في المركز الواحد .
أو إلغاء بعضها ونقل اختصاصها إلى محكمة أخرى بقرار من رئيس مجلس
الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة (1). وتجدر الإشارة هنا
إلى الواقع الذي لم تحدث فيه سوى محكمتين مسلكيتين فقط في دمشق وحلب من
أصل المحاكم الخمس التي نص عليها القانون رقم ( 7) لعام 1990على
إحداثها . وتعمل كلتا المحكمتين بنفس الاختصاص المكاني الذي كان عليه
الحال في قانون مجلس التأديب الملغى . - المطلب الثاني : تأليف المحكمة
المسلكية : تنص المادة الثانية من القانون رقم (7) لعام 1990على ما يلي
: أ- تؤلف المحاكم المسلكية من : 1- مستشار من مجلس الدولة . رئيسا. 2-
مستشار مساعد من مجلس الدولة . عضوا . 3- أحد العاملين في الدولة ممثلا
عن التنظيم النقابي. عضوا. ب- ويكون لكل من رئيس المحكمة وعضويها عضوا
ملازما . ج- يسمى رئيس المحكمة وعضوها الأول الأصيل والملازم بقرار من
رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة . ويسمى العضو
الثاني الأصيل والملازم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من
المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال . د- يتولى مهمة المقرر
لدى هذه المحكمة أحد أعضاء مجلس الدولة برتبة نائب يسمى بقرار من رئيس
مجلس الوزراء . - المبحث الثاني : اختصاص المحاكم المسلكية : يتألف هذا
المبحث من مطلبين الأول نتحدث فيه عن الاختصاص المكاني للمحاكم
المسلكية . والمطلب الثاني نتحدث فيه عن الاختصاص الموضوعي . - المطلب
الأول : الاختصاص المكاني للمحاكم المسلكية . يشمل الاختصاص المكاني
للمحاكم المسلكية المحدثة بموجب القانون رقم(7) لعام 1990 ما يلي : -
المحكمة المسلكية في دمشق ويشمل اختصاصها المكاني محافظات دمشق و ريف
دمشق و حمص و حماة و القنيطرة و ودرعا والسويداء . - المحكمة المسلكية
في حلب ويشمل اختصاصها المكاني محافظتي حلب وإدلب - المحكمة المسلكية
في حمص ويشمل اختصاصها المكاني محافظتي حماة وحمص . - المحكمة المسلكية
في اللاذقية ويشمل اختصاصها المكاني محافظتي اللاذقية وطرطوس . -
المحكمة المسلكية في دير الزور ويشمل اختصاصها المكاني محافظات دير
الزور والرقة والحسكة . ولكن في الحقيقة لم تحدث سوى محكمتين مسلكيتين
: - الأولى في دمشق ويشمل اختصاصها المكاني محافظات دمشق و ريف دمشق و
حمص وحماة و القنيطرة و درعا و السويداء . - الثانية في حلب ويشمل
اختصاصها المكاني محافظات حلب و اللاذقية وطرطوس وإدلب ودير الزور و
الرقة و الحسكة . المطلب الثاني : الاختصاص الموضوعي للمحاكم المسلكية
: تختص المحكمة المسلكية بمحاكمة العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم
(50) لعام 2004 من الناحية المسلكية . ويبقى مفتشو الهيئة المركزية
للرقابة والتفتيش خاضعين بشأن المحاكمة المسلكية لقوانينهم الخاصة أما
ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي (الشرطة) والضابطة الجمركية
وعناصر شعبة الأمن السياسي فتحال جميع الدعاوى الناشئة عن الجرائم
المرتكبة منهم أثناء تأدية المهام الموكلة إليهم من القضاء العادي إلى
القضاء العسكري وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم64 لعام 2008. ولا بد
من التنويه إلى أن المحاكمة المسلكية تستهدف حماية الوظيفة العامة عن
طريق تأمين احترام القوانين والأنظمة . وذلك بفرض العقوبات المسلكية
المحددة في المادة 69من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على العامل
المخالف , وهذه العقوبات تنال العامل في متعلقات وظيفته فقط دون أن
تنال من شخصه أو حريته . كما وتجدر الإشارة إلى أن اختصاص المحكمة
المسلكية في محاكمة العاملين يكون من الناحية المسلكية فقط وذلك عن
الأفعال التي يرتكبونها إخلالا بواجبات وظيفتهم أو كرامتها . ولا يمتد
اختصاص المحكمة المسلكية إلى غير ذلك فمثلا لا تختص المحكمة المسلكية
بالنظر في النزاع حول أجور فترة التوقيف وهذا ما أكده قرار المحكمة
الإدارية العليا الذي ينص على ما يلي : ( يخرج من اختصاص المحكمة
المسلكية النظر في النزاع حول أحقية أو عدم العامل المحال بأجوره عن
فترة توقيفه عن العمل , ويعود ذلك لمحكمة البداية المدنية العمالية.(1)
) أيضا لا تختص المحكمة المسلكية استنادا إلى المادة الرابعة من قانون
المحاكم المسلكية بمحاكمة العاملين غير الخاضعين للقانون الأساسي
للعاملين في الدولة و هذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا بقرارها
الذي ينص على ما يلي :( عدم اختصاص المحكمة المسلكية بمحاكمة رئيس
بلدية غير خاضع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة (2).)
المبحث الثالث : المحاكمة المسلكية : يتألف هذا المبحث من أربعة مطالب
الأول نتحدث فيه عن الإحالة إلى المحكمة المسلكية والثاني نتحدث فيه عن
التحقيق الذي يكون من اختصاص المقرر في المحكمة المسلكية والثالث نحاول
أن نلقي فيه الضوء على جلسات وإجراءات المحاكمة المسلكية و الرابع
نتعرف فيه على القرارات التي تملك المحكمة المسلكية حق إصدارها و طرق
الطعن بها . المطلب الأول : الإحالة إلى المحكمة المسلكية : تنص
المادة( 23 ) من قانون المحاكم المسلكية على ما يلي : أ - لا يجوز
ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى
المحكمة المسلكية وفقا لأحكام هذا القانون . وتتم الإحالة إلى المحكمة
المسلكية إما من قبل : 1- السلطة التي تمارس حق التعيين , وبقرار من
رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسوم . 2- من رئيس الهيئة المركزية
للرقابة والتفتيش وذلك استنادا إلى التحقيق الذي تجريه الهيئة . 3- من
النيابة العامة حيث أوجب قانون المحاكم المسلكية رقم (7) لعام 1990 على
النيابة العامة إحالة ملف القضية إلى المحكمة المسلكية لمحاكمة العامل
مسلكيا إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو
ناشئة عن العمل1) . ولابد من التنويه إلى أن قرار الإحالة إلى المحكمة
المسلكية يوقف سريان التقادم الجزائي من تاريخ الإحالة , كما ولا يقبل
هذا القرار أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن . وبالتالي نستنتج من
المادة 23 من قانون المحاكم المسلكية بأنه لا يجوز تحريك دعوى الحق
العام بحق عامل لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية .
وإذا ما حركت الدعوى العامة خطأ بحق العامل فعلى المحكمة الجزائية أن
تقرر كف التتبعات القانونية حتى إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية .
وإذا ما صدر حكم جزائي خطأ فإنه على النيابة العامة أن تمارس طريق
الطعن فيه لأنه سابق لأوانه ولعدم جواز صدوره قبل إحالة العامل إلى
المحكمة المسلكية. وإذا ما انبرم الحكم الجزائي الصادر على الوجه
المذكور طعن به بأمر خطي من وزير العدل . ولكن تجدر الإشارة إلى
الاستثناء الوارد على المادة 23 من قانون المحاكم المسلكية حيث يلاحق
العامل مباشرة أمام القضاء الجزائي وقبل إحالته إلى المحكمة المسلكية
في الحالات التالية : أ)- الجرم المشهود : والجرم المشهود حسب التعريف
القانوني هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه
. ويلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس
أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجرم
وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الجرم . ب)- حالة الادعاء الشخصي :
أي عندما ينصب المضرور نفسه مدعيا شخصيا ويطالب بالتعويض عن الأضرار
التي أحدثتها به الجريمة . ولكن يشترط في هذه الحالة أن يكون المدعي
الشخصي قد أصابه ضرر مباشر وشخصي سواء أكان مجني عليه أم لم يكن . ج)-
ملاحقة العاملين بموجب قانون العقوبات الاقتصاديةٍ : حيث ينص هذا
القانون في مادته السابعة والثلاثون على ما يلي : ( خلافا لكل نص آخر
يحال مباشرة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من
العاملين إلى المحكمة المختصة وبعد أن يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة
العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة) . ولا بد من التنويه أيضا
إلى أن العامل يلاحق مباشرة أمام القضاء الجزائي إذا كان الجرم الذي
ارتكبه غير ناشئ عن العمل (1), ولكن في هذه الحالة على النيابة العامة
أن تبلغ الجهة التي يعمل لديه العامل خلال 24 ساعة من ملاحقته بجرم غير
ناشئ عن العمل . المطلب الثاني : اختصاص المقرر ( التحقيق ) عند وصول
صك الإحالة إلى ديوان المحكمة المسلكية , يحيل رئيس المحكمة الصك إلى
العضو المقرر الذي أسندت إليه مهمة التحقيق في المحكمة المسلكية . يدقق
المقرر في إضبارة التحقيق ويطلب من الجهة التي يعمل لديها العامل
المحال بيانا عن وضعه المسلكي وملاحظات رؤسائه وعلى هذه الجهة أن تقدم
هذا البيان خلال خمسة أيام . كما يكون للعضو المقرر طلب إيضاحات خطية
من العامل المحال وأن يستجوب الشهود وأن يلجأ إلى الخبرة الفنية عند
الاقتضاء ويقوم بالتبليغات اللازمة بالطرق الإدارية وله أن يحدد مهلا
لتقديم الدفوع والمستندات وله أن يجري أي تحقيق يراه لازما لاستجلاء
الحقيقة . فإذا ما ظهر للمقرر أن الفعل المنسوب إلى العامل المحال يشكل
جناية أو جنحة مخلة بواجبات العمل أو بالثقة العامة ارتكبت أثناء تأدية
العمل أو بسببه(1) فهنا يكون للمقرر أن يطلب من المحكمة بتقرير مسبب
اتخاذ قرار بتوقيف العامل المحال وأن يطلب كف يده(2) من المرجع المختص
. تبت المحكمة في قرار التوقيف خلال خمسة أيام من وصول الطلب ويبلغ
لإدارة العامل المطلوب توقيفه وإلى الجهات المختصة لتنفيذه . بعد توقيف
العامل يحال إلى النيابة العامة المختصة خلال خمسة أيام من صدور قرار
المحكمة بالتوقيف . ثم يعود أمر استمرار التوقيف أو عدمه إلى القضاء
الجزائي المختص الذي أحيل إليه العامل . وتوقف إجراءات المحاكمة
المسلكية حتى يبت بالحكم جزائيا و بصورة قطعية وهذا ما أكده قرار
المحكمة الإدارية العليا والذي جاء فيه ( متى كان الفعل المنسوب إلى
العامل المحال إلى المحكمة المسلكية في حال ثبوته جرما جزائيا , تعينت
إحالته إلى القضاء الجزائي )3) . بعد انتهاء المقرر من التحقيق يضع
تقريرا متضمنا الوقائع والأدلة والتكييف القانوني ويرفقها مع ملف
التحقيق ويسلمها للمحكمة , كما يودع صورة عنه إلى الجهة التي يعمل
لديها العامل وإلى إدارة قضايا الدولة وإلى الهيئة المركزية للرقابة
والتفتيش . ويكون للمحال أو لوكيله القانوني الاطلاع على ملف التحقيق
بعد وصوله إلى المحكمة بحضور رئيس المحكمة أو من يندبه لذلك . المطلب
الثالث : إجراءات وجلسات المحاكمة المسلكية : يحدد رئيس المحكمة موعد
انعقاد الجلسة والتي تتم بصورة سرية ويدعى المحال لاستجوابه و تقديم
دفوعه ومستنداته دفعة واحدة ويكون ذلك بحضور المقرر و ممثل عن الجهة
العامة التي يعمل لديها المحال . و يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من
العضوين أوراق الدعوى ومستنداتها ويستجوب المحال عن الأفعال المنسوبة
إليه ويستمع لأقوال بقية أطراف الدعوى ويقدم المقرر مطالعته الشفهية
والكتابية ولكن لا يعتبر رئيس المحكمة ملزما بما ورد في تقريره من
تكييف قانوني للقضية . فإذا ما وجدت المحكمة أثناء النظر في القضية أن
الفعل المنسوب إلى العامل المحال يشكل جناية أو جنحة تقرر إحالته
موقوفا إلى القضاء الجزائي المختص عن طريق النيابة العامة بعد أن تبين
الوصف الجرمي للفعل والنص القانوني المنطبق عليه وترسل صورة عن قرار
الإحالة إلى الجهة التي يعمل لديها العامل وإلى الهيئة المركزية
للرقابة والتفتيش . و يعاد ملف القضية بعد البت بها جزائيا إلى المحكمة
المسلكية لمحاكمة العامل وذلك إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو بجنحة
مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل. ولكن إذا اصدر القضاء الجزائي
قراره بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة أو الحكم بإحدى
المخالفات فيعتبر قرار كف اليد ملغى حكما وترسل النيابة العامة ملف
القضية إلى الإدارة التي يعمل لديها العامل عن طريق النيابة العامة .
وباستثناء حالة البراءة يجوز للإدارة فرض إحدى العقوبات المسلكية
الخفيفة أو إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية إذا رأت وجوب فرض عقوبة
مسلكية شديدة وكان الفعل ناشئا عن العمل . المطلب الرابع : قرارات
المحكمة المسلكية والطعن بها : تصدر المحكمة المسلكية قراراتها
النهائية إما بالأكثرية أو بالإجماع بعد إقفال باب المرافعة وإعلان
ختام المحاكمة , ويجب أن تكون هذه القرارات معللة وتشتمل على ملخص عن
الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية التي استندت إليها وتتلى من
قبل رئيس المحكمة في جلسة علنية . ويبدو أن قرار المحكمة المسلكية
النهائي يمكن أن يحتمل أحد الفروض التالية : 1- البراءة المسلكية . 2-
سقوط الدعوى المسلكية . 3- توقيف العامل المحال بناء على طلب العضو
المقرر. 4- كف يد العامل المحال أو إلغاء قرار كف اليد . 5- الحكم
بإحدى العقوبات المسلكية الشديدة أو الخفيفة الواردة في القانون
الأساسي للعاملين في الدولة . 6- الإحالة إلى القضاء الجزائي المختص ,
وإيقاف النظر في الدعوى المسلكية حتى صدور حكم مبرم من القضاء الجزائي
وهنا نكون أمام حالتين : أ- إذا حكم على العامل جزائيا بعقوبة جنائية
أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل فالنيابة العامة تحيل
ملف القضية إلى المحكمة المسلكية لمحاكمته مسلكيا وفرض العقوبة
المناسبة . ب- إذا صدر القرار الجزائي بالبراءة أو عدم المسؤولية أو
منع المحاكمة فيعتبر قرار كف اليد ملغى حكما وترسل المحكمة ملف القضية
إلى إدارة العامل عن طريق النيابة العامة . وهنا يكون للإدارة باستثناء
حالة البراءة فرض إحدى العقوبات الخفيفة أو إحالة العامل إلى المحكمة
المسلكية المختصة إذا رأت وجوب فرض عقوبة مسلكية شديدة وكان الفعل
ناشئا عن العمل . هذا وتجدر الإشارة إلى أن أحكام المحكمة المسلكية
تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 30 يوما من تاريخ
التبليغ (1). وتقبل هذه الأحكام الطعن من قبل : 1- هيئة مفوضي الدولة :
حيث تستطيع هيئة مفوضي الدولة ممثلة برئيسها الطعن بالأحكام الصادرة عن
المحكمة المسلكية لصالح القانون ضمن المواعيد و ذلك إذا ما قدرت أن
حكما من هذه الأحكام قد شابه عيب من العيوب المنصوص عليها في المادة 15
من قانون مجلس الدولة(2) . 2- ذوي الشأن : حيث يحق لذوي الشأن
والمتمثلين بالمحكوم عليه باعتباره صاحب مصلحة(1) و رئيس الهيئة
المركزية للرقابة والتفتيش الطعن في أحكام المحكمة المسلكية . تحال
الطعون في أحكام المحاكم المسلكية إلى دائرة فحص الطعون في المحكمة
الإدارية العليا والتي تقوم بدورها بفحص الطعن قبل عرضه على هيئة
المحكمة وذلك من الناحية الشكلية حيث تتأكد من أن صاحب الطعن ذو مصلحة
شخصية ومباشرة في الطعن ومن أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية . بعد
أن تتأكد دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا من توفر الشروط
الشكلية تبت في الطعن من الناحية الموضوعية فتطلع على القرار المطعون
فيه وحيثياته وعلى التحقيقات التي أجريت قبل الوصول إليه . فإذا ما رأت
دائرة فحص الطعون أن الحكم الطعين قد شابه عيب من عيوب تطبيق القانون
أو تقدير الوقائع تقرر قبول الطعن موضوعا وإحالته إلى المحكمة الإدارية
العليا للنظر فيه . وتكون سلطة المحكمة الإدارية العليا بالنسبة لهذا
القرار محصورة بالأمور التالية 1- تصديق الحكم المطعون فيه . 2- تعديل
الحكم المطعون فيه تشديدا أو تخفيفا حسب ظروف القضية . 3- إلغاء قرار
المحكمة المسلكية وذلك إذا كان هذا القرار مخالفا للقانون أو مبنيا على
وقائع غير صحيحة . وتجدر الإشارة هنا إلى أن أحكام المحكمة المسلكية لا
تقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة على ما استقر عليه الاجتهاد(1). الفصل
الثالث : العقوبات المسلكية وتقادم الدعوى المسلكية : نحاول في هذا
الفصل التعرف على العقوبات المسلكية التي توقع على مرتكبي الجرائم من
الموظفين وهي عقوبات ذات طبيعة أدبية أو مالية أو منهية للعلاقة
الوظيفية . و تصنف إلى عقوبات مسلكية خفيفة وتشمل (عقوبة التنبيه –
عقوبة الإنذار – عقوبة الحسم من الأجر- عقوبة تأخير الترفيع – عقوبة
حجب الترفيع ) وعقوبات مسلكية شديدة وتشمل ( عقوبة النقل التأديبي –
عقوبة التسريح التأديبي – عقوبة الطرد ) ثم نتعرف بعد ذلك على مدة
التقادم المسلكي وأثر العفو العام على الدعوى المسلكية.. المبحث الأول
: تصنيف العقوبات المسلكية : يتألف هذا المبحث من مطلبين المطلب الأول
نتحدث فيه عن العقوبات المسلكية الخفيفة وعن الجهة التي تملك الحق في
فرضها على العامل والمطلب الثاني نتحدث فيه عن العقوبات المسلكية
الشديدة التي تفرض من جانب المحكمة المسلكية المختصة وتنفذ بصك من
السلطة صاحبة الحق في التعيين . المطلب الأول : العقوبات المسلكية
الخفيفة : العقوبات المسلكية الخفيفة حسب نص المادة 69 من القانون
الأساسي للعاملين الدولة هي : 1)- عقوبة التنبيه : وهي إخطار العامل
بكتاب يذكر بالمخالفة المرتكبة ويلفت نظره إلى ضرورة اجتنابها في
المستقبل . وتفرض هذه العقوبة من قبل الرئيس الإداري على العامل الذي
يرتكب أي مخالفة مسلكية وذلك حسب تقدير الجهة العامة لطبيعة المخالفة
وأهميتها . 2)- عقوبة الإنذار : هي توجيه كتاب إلى العامل ينذر فيه
بفرض عقوبة أشد في حال استمرار المخالفة أو تكرارها . وتفرض هذه
العقوبة على العامل الذي سبق توجيه عقوبة التنبيه له أو على العامل
الذي يرتكب مخالفة مسلكية معينة موجبة لعقوبة الإنذار وذلك حسب تقدير
الجهة العامة لطبيعة المخالفة ونوعها وتأثيرها على حسن سير العمل . كما
وتفرض هذه العقوبة على العامل من قبل الرئيس الإداري الذي يملك سلطة
الإشراف والرقابة والتوجيه عليه . 3)-عقوبة الحسم من الأجر : وهي حسم
مبلغ حده الأقصى 5% من الأجر الشهري للعامل لمدة لا تقل عن شهر ولا
تزيد عن ستة أشهر . وتفرض هذه العقوبة على العامل الذي يستنفذ عقوبة
الإنذار و على العامل الذي يرتكب مخالفة مسلكية موجبة لعقوبة الحسم من
الأجر وذلك حسب تقدير الجهة العامة لطبيعة المخالفة وأهميتها . ويملك
الحق في فرض عقوبة الحسم من الأجر : • الوزير المختص أو من يفوضه بذلك
: بالنسبة للعاملين في الوزارة من الفئة الأولى بالإدارة المركزية . •
من قبل المحافظ : بالنسبة للعاملين في سائر الجهات العامة على اختلاف
فئاتهم ممن يخضعون إداريا لإشراف المحافظ وفقا لقانون الإدارة المحلية
• من قبل معاون الوزير : بالنسبة للعاملين في الوزارة بالإدارة
المركزية من ذوي الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة . • من قبل
المدير العام : بالنسبة للعاملين في المؤسسات العامة والشركات العامة .
4)- عقوبة تأخير الترفيع : وهي تأخير موعد استحقاق العامل لعلاوة
الترفيع لمدة ستة أشهر , وتفرض هذه العقوبة على العامل الذي يرتكب
مخالفة مسلكية موجبة لعقوبة تأخير الترفيع وذلك حسب تقدير الجهة العامة
لطبيعة المخالفة وأهميتها . كما وتفرض هذه العقوبة على العامل الذي
عوقب سابقا بثلاث عقوبات مسلكية خفيفة من العقوبات المذكورة سابقا (
التنبيه – الإنذار – الحسم من الأجر ) . أيضا تفرض عقوبة تأخير الترفيع
على العامل الذي عوقب بخمس عقوبات مسلكية خفيفة خلال سنتين متتاليتين .
و صاحب الحق في فرض هذه العقوبة على العامل هو الوزير المختص . 5)-
عقوبة حجب الترفيع : وهي حرمان العامل من علاوة الترفيع . وتفرض هذه
العقوبة على العامل الذي يرتكب مخالفة مسلكية موجبة لعقوبة حجب الترفيع
وذلك حسب تقدير الجهة العامة لطبيعة المخالفة وأهميتها و تأثيرها على
حسن سير العمل . كما وتفرض هذه العقوبة على العامل الذي يستنفذ عقوبة
تأخير الترفيع وذلك من قبل الوزير المختص . ولا بد من التنويه هنا إلى
عدم جواز فرض عقوبة الحسم من الأجر أو عقوبتي تأخير الترفيع و حجب
الترفيع , قبل التحقيق مع العامل فيما نسب إليه من قبل إدارته وسماع
أقواله و دفوعه وتدوين ذلك في محضر يحفظ لدى الإدارة التي يعمل لديها
العامل . كما يمكن للعامل الذي فرضت بحقه أيا من العقوبات المسلكية
الخفيفة أن يتظلم منها خلال مدة أسبوع وذلك من اليوم التالي لتبليغه صك
العقوبة . المطلب الثاني : العقوبات المسلكية الشديدة : العقوبات
المسلكية الشديدة كما عددها القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50
لعام 2004 هي : 1)- عقوبة النقل التأديبي : وهي نقل العامل إلى وظيفة
أدنى من وظيفته مع احتفاظه بأجره . وتفرض هذه العقوبة على العامل الذي
حددت كفاءته بدرجة ضعيف مرتين متتاليتين . 2)- عقوبة التسريح التأديبي
: وهي تسريح العامل وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة . ولا يجوز
إعادة العامل المسرح وفق ما تقدم وذلك مهما كانت صفة الإعادة ما لم تمض
سنتان على تسريحه على الأقل . 3)- عقوبة الطرد : وهي الحرمان من
الوظيفة حرمانا نهائيا وتصفى حقوق العامل المطرود وفق القانون التأميني
الخاضع له . ويحسم في هذه العقوبة مقدار الربع من التعويض أو المعاش
المستحق للعامل ويوزع الباقي على المستحقين عنه كما لو كان قد توفي
وفاة طبيعية وفق النسب الواردة في القانون التأميني الخاضع له . ولا
تجوز إعادة العامل المطرود إلى الخدمة في أي حال من الأحوال وسواء كانت
الإعادة بصورة دائمة أو مؤقتة ما لم تتم إعادة اعتباره قضائيا و التي
تتقرر بعد انقضاء سنتين على تنفيذ العقوبة الشديدة و انقضاء سنة واحدة
على تنفيذ العقوبة الخفيفة . كما ولا يحق للعامل المطرود من الخدمة أن
يشترك بنفسه أو بالواسطة في مناقصات أو مزايدات أو تعهدات الجهات
العامة . وتفرض هذه العقوبة على العامل الذي يحكم عليه لارتكابه جناية
أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة . وتجدر الإشارة هنا إلى أن
العقوبات المسلكية الشديدة تفرض على العاملين بحكم صادر عن المحكمة
المسلكية وتنفذ بصك من السلطة التي تمارس الحق في التعيين . وهذا ما
أكده قرار المحكمة الإدارية العليا والذي جاء فيه ( تفرض العقوبات
المسلكية الشديدة بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك
من السلطة التي تمارس الحق في التعيين و يعتبر صادرا عن مرجع غير مختص
قرار الإدارة بفرض عقوبة مسلكية شديدة على عامل ولو كان صادرا قبل
تشكيل المحكمة المسلكية (1)) . المبحث الثاني : تقادم الدعوى المسلكية
وأثر العفو العام عليها يتألف هذا المبحث من مطلبين المطلب الأول نتحدث
فيه عن التقادم المسلكي الذي بموجبه تسقط الدعوى المسلكية وذلك بانقضاء
ثلاث سنوات على الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية . والمطلب الثاني
نتحدث فيه عن أثر العفو العام على الدعوى المسلكية من حيث الشمول أو
عدمه . المطلب الأول : تقادم الدعوى المسلكية: تسقط الدعوى المسلكية
بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن انقضاء التقادم المذكور لا يحول دون الإحالة
إلى القضاء الجزائي, ففي حال مرور التقادم المسلكي ( ثلاث سنوات ) على
الفعل فهذا يعني عدم مساءلة العامل مسلكيا عن هذا الفعل ولكن هذا لا
يعني انقضاء التقادم الجزائي, ويعود للمحكمة المسلكية أمر النظر في
إحالة العامل إلى القضاء الجزائي أو عدم إحالته وفق تقديرها للفعل
ودرجة خطورته . وهذا ما أكده قرار المحكمة الإدارية العليا والذي جاء
فيه ( متى كان الفعل المنسوب إلى العامل المحال إلى المحكمة يعتبر في
حال ثبوته جرما جزائيا , تعينت إحالته إلى القضاء الجزائي ولا علاقة
للتقادم المسقط المنصوص في المادة 28من قانون المحاكم المسلكية
بالتقادم الجزائي المنصوص عليه في التشريعات الجزائية والذي يعود
تطبيقه للمحاكم الجزائية حصرا (1)) . وقرار آخر للمحكمة الإدارية
العليا جاء فيه ( انه وإن كان انقضاء التقادم المسلكي يحول دون مساءلة
المحال مسلكيا فإنه لا يحول بين المحكمة المسلكية وحقها في الإحالة أو
عدم الإحالة إلى القضاء الجزائي وفق تقديرها للفعل المنسوب إلى
المحال(1) ) . المطلب الثاني : أثر العفو العام على الدعوى المسلكية :
العفو العام هو قانون يصدر عن المشرع ويشمل جريمة أو عددا من الجرائم
ويكون من شأنه محو الصفة الجرمية عنها فالعفو العام يحجب الجريمة
ويعتبر براءة من المشرع . ولكن هل يطال العفو العام الجريمة المسلكية ؟
في الحقيقة هناك من يرى بأن العفو العام لا يطال الدعوى المسلكية ويبرر
ذلك بأن البراءة من الناحية الجزائية لا تعني البراءة من الناحية
المسلكية فرفع الصفة الجزائية عن الفعل لا يمنع من اعتباره واقعة مادية
من شأنها ترتيب المسؤولية المسلكية إذا كان الفعل بحد ذاته يولد
مسؤولية مسلكية . وقد صدر بهذا الشأن قرارا للمحكمة المسلكية في دمشق
برقم 55 تاريخ 1/8/2006يقضي بفرض عقوبة الإنذار بحق أحد العاملين في
مؤسسة الخطوط الحديدية في حمص وذلك رغم شمول جرم التحقير المسند إليه
بقانون العفو العام رقم 41 لعام 2004 . كما وقد ا أكد هذا الاتجاه رأي
لوزارة العدل في سورية والذي جاء فيه ( إن عدم شمول العفو العام
للعقوبات التأديبية هو من الأمور التي استقر عليها الاجتهاد وذلك
لاختلاف الدعوى الجزائية عن الدعوى التأديبية فالعفو العام ينزع الطابع
الجزائي عن الفعل دون أن يزيل هذا الفعل كواقعة مادية , لذلك فإن
المسؤولية التأديبية تبقى قائمة رغم استبعاد المسؤولية الجزائية بسبب
العفو العام أو غيره ) أيضا أكد هذا الرأي قرار المحكمة الإدارية
العليا الذي جاء فيه ( لا يطال العفو العام سوى العقوبة الجزائية أما
المخالفة المسلكية فهي في منأى عن ذلك وتبقى تحت طائلة العقاب(1) ) .
إلا أن المحكمة الإدارية العليا عادت وقررت شمول العفو العام للعقوبة
المسلكية وذلك في قرار لها جاء فيه ( استقر اجتهاد القسمين القضائي
والاستشاري في مجلس الدولة على أن العفو العام ينزل منزلة البراءة
ويأخذ مكانها . وسقوط الدعوى العامة لشمولها بقانون العفو العام يقوض
المرتكز القانوني للمساءلة المسلكية عن أفعال لم يعد لها وجود قانوني
(2)) . وبالتالي نلاحظ مما تقدم أن هناك اختلافا في القرارات الصادرة
عن المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بشمول العفو العام الدعوى
المسلكية أم لا وبرأينا إن العفو العام ينزل منزلة البراءة ويسقط كل
عقوبة أصلية أم فرعية أم إضافية عملا بأحكام المادة 150 من قانون
العقوبات وبالتالي فهو يسقط كل عقوبة مسلكية ما لم يرد نص في قانون
العفو على استثنائها . الخاتمة : وفي الختام نصل إلى أن العقوبة
المناسبة لحجم المخالفة تشكل عنصرا أساسيا وجوهريا لتأمين حسن سير
المرافق العامة , وصيانة حقوق الغير من جراء أعمال الموظفين وبالتالي
فإن نجاح القانون مرهون بما يحققه من ضبط لتصرفات المخاطبين بأحكامه .
كما وتجدر الإشارة أخيرا إلى أنني قد حاولت إغناء هذا البحث من خلال
الاعتماد على الاجتهادات الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا و
القرارات الصادرة عن المحاكم المسلكية المحدثة بالقانون رقم 7 لعام
1990 كما أنني لم أتورع عن الاستناد المباشر إلى أعمال متخصصة أنجزها
بنجاح من سبقوني من الباحثين والأساتذة , لأصل بعملي المتواضع إلى شكله
النهائي راجيا من الله أن أكون قد وفقت ولو قليلا في جعل هذا العمل
نواة أو أرضية لأعمال مستقبلية تكون أكثر عمقا و تماسكا وفائدة تتجاوز
ما احتواه من أخطاء وزلات وما انطوى عليه من تقصير . قانون إنشاء
المحاكم المسلكية المادة 1 تحدث في دمشق وحلب وحمص واللاذقية ودير
الزور محاكم مسلكية تلحق بمجلس الدولة ويجوز إحداث محاكم مسلكية في
مراكز أخرى أو زيادة عددها في المركز الواحد أو إلغاء بعضها ونقل
اختصاصاتها إلى محكمة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح
رئيس مجلس الدولة . المادة 2 أ- تؤلف المحكمة المسلكية من : 1- مستشار
من مجلس الدولة رئيسا 2- مستشار مساعد من مجلس الدولة عضوا 3- أحد
العاملين في الدولة ممثلا عضوا ب- يكون لكل من رئيس المحكمة وعضويها
عضو ملازم . ج- يسمى رئيس المحكمة وعضوها الأول " الأصيل والملازم "
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة ، كما
يسمى العضو الثاني " الأصيل والملازم " بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء
على ترشيح المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال . د- يتولى
مهمة المقرر لدى المحكمة أحد أعضاء مجلس الدولة برتبة نائب يسميه رئيس
مجلس الدولة . المادة 3 يشمل الاختصاص المكاني للمحاكم المسلكية
المحدثة بموجب هذا القانون ما يلي : محكمة دمشق : محافظات دمشق وريف
دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء . محكمة حلب : محافظتي حلب وإدلب .
محكمة حمص : محافظتي حمص وحماه . محكمة اللاذقية : محافظتي اللاذقية
وطرطوس . محكمة دير الزور : محافظات دير الزور والرقة والحسكة . المادة
4 تختص المحكمة المسلكية بمحاكمة العاملين الخاضعين لأحكام القانون
الأساسي من الناحية المسلكية . المادة 5 أ- كف اليد هو توقيف العامل عن
عمله مؤقتا . ب- تكف اليد بطلب من السلطة التي تمارس حق التعيين ، أما
المعينون بمرسوم فيتم كف يدهم بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء . ج-
تراعى في كف اليد أحكام قانوني الهيئة المركزية والجهاز المركزي .
المادة 6 يعتبر العامل مكفوف اليد حكما خلال فترة توقيفه ، ويعتبر كف
يده ملغى حكما عند إطلاق سراحه ما لم تقرر السلطة التي تمارس حق
التعيين استمرار كف اليد إذا كان التوقيف ناجما عن جرم جزائي ارتكب
أثناء تأدية العمل أو بسببه . المادة 7 أ- يجوز للمحكمة المسلكية أن
تقرر منح العامل مكفوف اليد سلفه على ما قد يستحقه من أجور بنسبة 80 %
من أجره الشهري المقطوع بضمانة سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني ،
وإذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاق العامل أجرا عن المدة التي تقاضى
عنها السلفة تسترد الجهة العامة ما تم تسليمه من استحقاقات العامل لدى
مرجعه التأميني ومن سائر أمواله وفق أحكام قانون الجباية الأموال
العامة . ب- إن الطعن بقرار منح السلفة لا يوقف تنفيذه . المادة 8 أ-
تتم الإحالة إلى المحكمة المسلكية : 1- من السلطة التي تمارس حق
التعيين ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسوم . 2- من رئيس
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالاستناد إلى التحقيق الذي تجريه
الهيئة وفق قانونها . 3- من النيابة العامة . ب- إن الإحالة إلى
المحكمة المسلكية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتوقف سريان التقادم
الجزائي من تاريخ صدورها . المادة 9 أ- يحيل رئيس المحكمة صك الإحالة
مع إضبارة التحقيق إلى المقرر للتحقيق في موضوعها ووضع تقرير بشأنها .
ب- يبلغ صك الإحالة إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وإلى إدارة قضايا
الدولة وإلى الهيئة المركزية المادة 10 يدقق المقرر في إضبارة التحقيق
، ويطلب من الجهة التي يعمل لديها المحال بيانا عن وضعه المسلكي
وملاحظات رؤسائه وعلى هذه الجهة تقديم البيان خلال 5 أيام ، وله أن
يطلب إيضاحات خطية من المحال ، وأن يستجوب الشهود ، وأن يلجأ للخبرة
الفنية عند الاقتضاء ، ويقوم بالتبليغات اللازمة بالطرق الإدارية ، وله
أن يحدد مهلا لتقديم الدفوع والمستندات ، وله أن يجري أي تحقيق يراه
لازما لاستجلاء الحقيقة . المادة 11 أ- إذا ظهر للمقرر أن الفعل
المنسوب إلى المحال يشكل جناية أو جنحة مخلة بواجبات العمل أو بالثقة
العامة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه ، فله أن يطلب من المحكمة
بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف المحال وأن يطلب كف يده من المرجع
المختص ، تبت المحكمة في طلب التوقيف بقرار يصدر في غرفة المذاكرة خلال
5 أيام من وصول الطلب ، ويبلغ إلى إدارة العامل المطلوب توقيفه وإلى
الجهات المختصة لتنفيذه . ب- يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة
المختصة خلال 5 أيام من صدور قرار المحكمة بالتوقيف ، ويستمر مفعول
قرار التوقيف ما لم يقرر المرجع الجزائي المختص خلاف ذلك . ج- توقف
إجراءات المحاكمة المسلكية حتى يبت بالحكم جزائيا . المادة 12 تطبق
أحكام قانون البينات وأصول المحاكمات الجزائية بشأن إجراءات الخبرة
ودعوة الشهود وإحضارهم . المادة 13 بعد انتهاء التحقيق يضع المقرر
تقريرا متضمنا الوقائع والأدلة والتكييف القانوني يودعه مع الملف إلى
المحكمة ، كما يودع صورة عنه إلى الجهة التي يعمل لديها المحال وإلى
إدارة قضايا الدولة والهيئة . المادة 14 للمحال أو وكيله الإطلاع على
ملف التحقيق بعد وصوله للمحكمة بحضور رئيس المحكمة أو من يندبه لذلك
المادة 15 أ- تعقد جلسات المحاكمة بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين
كتابة الضبط . ب- يحدد رئيس المحكمة موعد انعقاد الجلسة ويدعو المحال
لاستجوابه وتقديم دفوعه ومستنداته دفعة واحدة ج- ميعاد الحضور أمام
المحكمة المسلكية 3 أيام على الأقل ويجوز لرئيس المحكمة في حال الضرورة
إنقاص هذا الميعاد إلى 24 ساعة . د- يقرر المقرر مطالعاته الشفهية
والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة أو في إصدار الحكم . هـ - يتقاضى
المحال غير مكفوف اليد بدل الانتقال المقرر قانونا إذا كان مركز
المحكمة خارج مركز عمله ويعتبر غيابه لحضور المحاكمة مبررا . المادة 16
أ- تعقد المحكمة جلساتها بصورة سرية بحضور ممثل عن الجهة العامة وحضور
المحال بالذات أو وكيل كل منهما أو إحداهما أو بغيابهما إذا تخلفا عن
الحضور . ب- تبلغ الجهة العامة التي يعمل لديها المحال ومن يمثلها
قانونا موعد المحاكمة . ج- يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من العضوين
أوراق الدعوى ومستنداتها ويستجوب المحال عن الأفعال المنسوبة إليه
ويستمع إلى أقوال بقية أطراف الدعوى . د- تستمع المحكمة إلى إفادات
الشهود مباشرة أو بطريق الإنابة ، ولها أن تندب واحدا أو أكثر من
هيئتها لاستكمال التحقيق محليا إذا رأت لزوما لذلك ، كما لها إحضار
الشاهد وتغريمه أو إعفائه من الغرامة وفقا لأحكام أصول المحاكمات
الجزائية . المادة 17 أ- تقرر المحكمة إحالة العامل إلى القضاء إذا كان
الفعل المنسوب إليه يستوجب ذلك ، وتبين الوصف الجرمي للفعل والنص
القانوني المنطبق عليه ، ولها في هذه الحال إيداع العامل موقوفا مع ملف
الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني . ب- ترسل المحكمة
صورة عن قرار الإحالة إلى الإدارة التي يعمل لديها المحال وإلى الهيئة
المركزية . المادة 18 للمحكمة أن تقرر في كل أدوار المحاكمة إلغاء قرار
كف اليد . المادة 19 تفرض المحكمة أحد العقوبات الشديدة إذا حكم عليه
بجناية أو جنحة مخلة بالثقة العامة أو بواجبات العمل . المادة 20 تبلغ
المحكمة خلاصة الحكم الصادر عنها إلى الجهة التي . . وإلى الهيئة
المركزية . المادة 21 أ- تصدر المحكمة قرارها النهائي بعد إقفال باب
المرافعة وإعلان ختام المحاكمة . ب- يصدر القرار بالإجماع أو بالأكثرية
معللا ، ويجب أن يشمل ملخص الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية
التي تستند إليها . ج- يتلو رئيس المحكمة قرار الحكم في جلسة علنية .
المادة 22 أحكام المحكمة تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال
30 يوما من تاريخ التبليغ . المادة 23 أ- لا يجوز ملاحقة أحد العاملين
أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية . ب-
يستثنى منها الفقرة السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي
والحالات في ق.ع.اقتصادية . المادة 24 أ- يجوز للمحكمة توقيف العامل
مدة أقصاها 10 أيام قابلة للتجديد 10 أيام أخرى بناء على طلب المحقق
لدى الهيئة إذا تبين أن الفعل المنسوب للعامل يشكل جناية أو جنحة
ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه . ب- يودع المحقق المحكمة ملف
التحقيق الأولي مع اقتراح التوقيف وتصدر المحكمة في غرفة المذاكرة
قرارها مبرما بالتوقيف أو عدمه خلال 5 أيام من وصول الملف إلى ديوانها
. ج- يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء
التحقيق . د- تبلغ المحكمة قرار التوقيف إلى الجهة وإلى الجهات المختصة
لتنفيذه . هـ - يحال ملف القضية بعد البت بها جزائيا إلى المحكمة
المسلكية المختصة . المادة 25 تبلغ النيابة العامة الجهة خلال 24 ساعة
من ملاحقته بجرم غير ناشئ عن العمل . المادة 26 أ- تحيل النيابة العامة
ملف القضية إلى المحكمة المسلكية لمحاكمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة
جنائية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل . ب- 1- إذا
أصدر القضاء الجزائي قرار البراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة أو
الحكم بإحدى المخالفات ، فيعتبر قرار كف اليد ملغى حكما وترسل المحكمة
ملف القضية إلى الإدارة التي عن طريق النيابة 2- باستثناء حالة القرار
بالبراءة يجوز للإدارة فرض إحدى العقوبات الخفيفة أو إحالة العامل إلى
المحكمة المسلكية إذا رأت وجوب فرض عقوبة مسلكية شديدة وكان الفعل
المقترف ناشئا عن العمل . ج- لا يلاحق الفعل الواحد أمام المحكمة
المسلكية إلا مرة واحدة . المادة 27 تقضي المحكمة المسلكية بإحدى
العقوبات الواردة في القانون الأساسي للعاملين . المادة 28 تسقط الدعوى
المسلكية بانقضاء 3 سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية
. المادة 29 أ- تخضع إعادة الاعتبار في المخالفات المسلكية المقترنة
بأحكام جزائية للقواعد العامة في القوانين النافذة . ب- في المخالفات
المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي يعاد الاعتبار للمخالف بانقضاء
سنتين على تنفيذ العقوبة الخفيفة إذا لم تفرض بحقه عقوبة أخرى خلال هذه
الفترة . المادة 30 يبقى العامل بعد تركه العمل خاضعا للتتبعات
المسلكية حتى انقضاء 3 سنوات على وقوع العمل ، ويجوز في هذه الحالة أن
تفرض بحقه عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة لمدة لا تتجاوز 3
سنوات . المادة 31 يخضع أعضاء المحكمة الأصليون والملازمون لأحكام
التفتيش المطبق على قضاة مجلس الدولة . المادة 32 حتى تشكل المحاكم
الإدارية ومحاكم القضاء الإداري في المحافظات يجوز لرئيس مجلس الوزراء
تسمية رئيس وعضوي المحكمة المسلكية والملازمين من قضاة القضاء العادي
بناء على اقتراح مجلس القضاء . المادة 33 تحدد أسس منح تعويضات أعضاء
المحكمة المسلكية وكتاب الضبط فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء
على اقتراح رئيس مجلس الدولة ، من موازنة مجلس الدولة . المادة 35 تعفى
من جميع الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي
الدعاوى التي يرفعها العاملون في الدولة والمستحقون عنهم ونقابات
العمال والمتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القانون الأساسي وغيره
من التشريعات والأنظمة العمالية بما فيها الخلافات المالية الناجمة عن
الأجور والمعاشات والتعويضات وكل المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من
الجهات العامة وينظر بالدعوى على الاستعجال . المادة 36 يجوز للعاملين
في الدولة ولنقاباتهم تقديم الدعوى السابقة والطعن بالأحكام والحضور
أمام المحاكم بمختلف درجاتها دون الالتزام بالاستعانة بمحام ، كما تعفى
هذه الدعاوى من تقديم تظلم إداري مسبق بشأنها . المادة 37 تطبق أحكام
قوانين مجلس الدولة والأصول الجزائية والبينات فيما لم يرد عليه النص
في هذا القانون . المصادر و المراجع : 1- الكتب والمؤلفات العامة : -
شرح القانون الأساسي للعاملين في الدولة ( العميد صبحي سلوم ) . -
القانون الإداري ( الدكتور ماجد راغب الحلو ) . - قضاء التأديب (
الدكتور سليمان الطماوي ) . - مبادئ القانون الإداري (الدكتور زين
العابدين بن علي ). - الإدارة العامة ( الدكتور عبد الله طلبة ) . -
قانون العقوبات القسم العام ( الدكتور عبود السراج ) . - شرح قانون
المحاكم المسلكية ( ثائر معين أحمد ) . - المسوؤلية التأديبية للموظف
العام ( الدكتور جودت الملط ) . - مبادئ القانون الإداري ج2( الدكتور
عبد الله طلبه ) . - النظرية العامة للتأديب في الوظيفة ( الدكتور نصر
الدين مصباح القاضي ) . - المرافق العامة ( الدكتور عبسي الحسن –
الدكتور إبراهيم الهندي ) 2- المقالات : - المسؤولية المسلكية للموظف
العام ( الدكتور عبد الله طلبه ) . - دراسة تحليلية لقانون المحاكم
المسلكية ( المحامي محمد غسان الصابوني ) . 3- القوانين : - قانون
الموظفين الأساسي رقم 135 لعام 1945. - القانون الأساسي للعاملين في
الدولة رقم 1 لعام 1985. - النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50
لعام 2004. - قانون المحاكم المسلكية رقم 7 لعام 1990 . الفهرس: الصفحة
- المقدمة . 7 - الفصل الأول : الجريمة المسلكية . 8 - المبحث الأول :
مفهوم الجريمة المسلكية. 8 - المطلب الأول : التعريف بالجريمة المسلكية
. 8 - المطلب الثاني : أركان الجريمة المسلكية . 9 - المبحث الثاني :
الجريمة المسلكية والجريمة الجزائية . 12 - المطلب الأول : استقلال
الجريمة المسلكية عن الجريمة 12 الجزائية . - المطلب الثاني : الصلة
بين الجريمة المسلكية و الجريمة 14 الجزائية . - الفصل الثاني :
المحاكم المسلكية . 15 - المبحث الأول : في إحداث المحاكم المسلكية
وتأليفها . 16 - المطلب الأول : إحداث المحاكم المسلكية . 16 - المطلب
الثاني : تأليف المحاكم المسلكية . 16 - المبحث الثاني : في اختصاص
المحاكم المسلكية . 17 - المطلب الأول : الاختصاص المكاني . 17 -
المطلب الثاني : الاختصاص الموضوعي . 18 - المبحث الثالث : في المحاكمة
المسلكية . 19 - المطلب الأول : الإحالة إلى المحكمة المسلكية . 19 -
المطلب الثاني : التحقيق ( اختصاص المقرر) . 21 - المطلب الثالث :
جلسات وإجراءات المحكمة المسلكية . 22 - المطلب الرابع : قرارات
المحكمة المسلكية والطعن بها . 23 - الفصل الثالث : العقوبات المسلكية
و تقادم الدعوى المسلكية . 25 - المبحث الأول : تصنيف العقوبات
المسلكية . 25 - المطلب الأول : العقوبات المسلكية الخفيفة . 25 -
المطلب الثاني : العقوبات المسلكية الشديدة . 27 - المبحث الثاني:
تقادم الدعوى المسلكية وأثر العفو العام عليها 28 - المطلب الأول :
تقادم الدعوى المسلكية . 29 - المطلب الثاني : أثر العفو العام على
الدعوى المسلكية . 30 - الخاتمة : 32 ملحق : قانون إنشاء المحاكم
المسلكية 33 المحامي حازم علوش نقابة المحامين فرع حماة دراسات عليا في
القانون العام كلية الحقوق جامعة حلب زائر
المحامي حازم حسام الدين علوش | نشرت بتاريخ: 07.10.2009