الكتاب الأول تنظيم المحاكم
العسكرية
أحكام عامة
المادة 1
1- ينظر في القضايا العسكرية :
آ- قاض فرد واحد أو أكثر في كل لواء
أو قطعة مماثلة.
ب- محكمة عسكرية دائمة مركزها دمشق
ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر.
يجوز عند الضرورة تأليف محاكم أخرى
دائمة أو مؤقتة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام للجيش والقوات
المسلحة يعين فيه صلاحياتها.
ج- محكمة تمييز عسكرية.
المادة 2
يمكن زمن الحرب إنشاء محاكم عسكرية
تابعة للجيش بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة
للنظر وفقا لقواعد الصلاحية والأصول المنصوص عليها في هذا القانون في الجرائم
الواقعة في مناطق القتال أو الاحتلال الحاصلين من الجيش السوري الذي تلحق به
هذه المحاكم.
الباب الأول : المحاكم العسكرية
الفصل الأول : المحاكم العسكرية
المؤلفة من قاض فرد
المادة 3
ينظر القاضي الفرد :
1- كافة المخالفات والجنح.
2- في كافة جرائم الأسلحة والقطع
المفصولة عنها والذخائر والأعتدة والمتفجرات من جميع الأنواع والتي تقع زمن
الحرب والطوارئ وفي المناطق التي تعلن فيها الأحكام العرفية مهما كانت صفة
مرتكب هذه الجرائم.
المادة 4
أما إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم
أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند إليه يدخل باختصاص القاضي الفرد
المادة 5
يعقد القاضي الفرد جلساته حيثما تدعو
الحاجة في حدود منطقة صلاحيته.
المادة 6
يطبق القاضي الفرد في جميع المخالفات
وفي أنظمة السير الاصول الموجزة الآتي بيانها.
المادة 7
1-ترسل الضبوط المتعلقة بجميع
المخالفات وبجنح السير إلى القاضي الفرد حسب الأصول المعينة بهذا القانون فيحكم
بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعوة المدعى عليه.
2- يصدر القاضي الفرد حكمه في مهلة
عشرة أيام.
المادة 8
يشمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر
الفعل ووصفه والنص القانوني المنطبق عليه ويصرح فيه أيضا:
1- إن القرار يصبح نافذا إذا لم يعترض
المحكوم عليه خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه إياه.
2- إن العقوبة تزداد حتما بمقدار
نصفها إذا رد الاعتراض..
المادة 9
1- يبلغ المحكوم عليه القرار القاضي
بالعقوبة ويبلغ النائب العام القرار الصادر في الأحوال المبينة في المادة 8.
2- لكل من المحكوم عليه والنائب العام
أن يعترض على القرار المبلغ إليه.
3- يجري التبليغ والاعتراض وفقا
للأصول العادية إلا أنه يحق للمحكوم عليه أن يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ
كما إن له أن يسقط حقه بالاعتراض قبل انقضاء المهلة.
المادة 10
ينظر بالاعتراض في جلسة علنية وفقا
لأصول المحاكمة العادية ما لم يرجع المحكوم عن اعتراضه.
المادة 11
إذا رد الاعتراض لأي سبب كان فتزداد
العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها.إن القرار الصادر برد الاعتراض قابل
للطعن بطريق النقض كسائر القرارات الصادرة عن القاضي الفرد.
المادة 12
1- عندما يصبح الحكم نهائيا إما
لانقضاء مدة الاعتراض أو لإسقاط المحكوم عليه حقه فيه وإما لرد الاعتراض عند
وقوعه وانقضاء مدة الطعن بالنقض فيه يرسل الكاتب إلى النائب العام في مدة خمسة
أيام خلاصة عن الحكم يذكر فيها انه صالح للتنفيذ.
2- وإذا لم يراع الكاتب أحكام هذه
المادة يغرم بخمس ليرات حتى عشر ليرات سوريه بقرار من القاضي الفرد.
المادة 13
إن أصول المحاكمة لدى القاضي الفرد
وممارسة طرق المراجعة في قضايا الجنح عدا عن جنح السير تخضع للقواعد والأصول
المختصة بالقضايا التي هي من صلاحية قاضي الصلح فيما لا يتعارض مع أحكام هذا
القانون.
الفصل الثاني : المحاكم العسكرية
الدائمة
المادة 14
تتألف المحكمة العسكرية الدائمة من
رئيس وعضوين.
الفصل الثالث : الأحكام الصادرة عن
المحاكم العسكرية وعن القضاة المنفردين
المادة 15
1- إن الأحكام الصادرة عن المحاكم
العسكرية الدائمة وعن القضاة المنفردين قابلة للاعتراض إذا كانت غيابية ضمن
مهلة خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ الحكم.
2- جميع الأحكام الصادرة عن هذه
المحاكم قابلة للطعن بطريق النقض إلا ما ستثني بنص خاص.
مهلة التمييز ثمانية أيام.
تبدأ بحق المحكوم عليه من اليوم الذي
تفهيم الحكم الوجاهي أو انتهاء مهلة الاعتراض في الحكم الغيابي.
وتبدأ بحق النائب العام من يوم صدور
الحكم عن المحاكم الدائمة ومن يوم وصول الأحكام الصادرة عن القاضي الفرد إلى
ديوانه للمشاهدة.
على القاضي الفرد أن يرسل لديوان
النيابة العامة اضبارات جميع الأحكام الصادرة
للمشاهدة خلال مدة عشرة أيام تبدأ من
تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض في الحكم الغيابي.
3- كل ذلك باستثناء الأصول المبينة في
المواد 7 - 13 من هذا القانون.
4- إن الأحكام الصادرة بحق العسكريين
زمن الحرب وفي حالتي الحرب والتعبئة العامة غير تابعه للتمييز عدا الأحكام
المتضمنة عقوبة الإعدام.
الفصل الرابع : النائب العام وقاضي
التحقيق
وضباط الضابطة العدلية مساعدو النائب
العام
المادة 16
يعين لدى المحكمة العسكرية :
آ- نائب عام يلحق به عند الاقتضاء
معاون أو عدة معاونين.
ب- قاضي تحقيق أو أكثر.
المادة 17
يمارس النائب العام ومعاونوه
الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة بمقتضى الأنظمة والقوانين النافذة
فيمـا لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 18
على النائب العام أن يلاحق جميع
الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة العسكرية.
المادة 19
1- عندما تتوقف دعوى الحق العام على
اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي يحق للنائب العام أن يجري الملاحقة بناء على
شكوى المتضرر فيما إذا كان المدعى عليه ليس عسكريا. أما إذا كان عسكريا فليس
للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام إلا بموافقة النيابة العامة وإذن
المراجع الآمرة بالملاحقة.
2- إذا كان المتضرر من العسكريين
فلقيادة الجيش أو رئاسة الأركان العامة رغم رجوع الشاكي عن دعواه أن تطالب
متابعة النظر بالدعوى إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة 20
إذا تبين للنائب العام أن القضية لا
تستوجب الملاحقة لسبب من الأسباب فله أن يقرر حفظها في الحال أو بعد إجراء
تحقيق ولا بد له من أخذ موافقة مدير العدلية العسكرية على قرار الحفظ قرار
الحفظ.
المادة 21
1-إذا تبين للنائب العام أن القضية
تستوجب الملاحقة وكان الجرم من نوع الجناية فعليه أن يحيل القضية إلى قاضي
التحقيق.
2-إذا تبين أن الجرم من نوع الجنحة له
إما أن يحيل القضية رأسا إلى المحكمة بادعاء مباشر وإما أن يحيلها إلى قاضي
التحقيق وذلك بعد صدور أمر الملاحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 22
ينظم النائب العام مذكرة الاتهام.
المادة 23
فيما خلا الأصول الخاصة المبينة في
هذا القانون يقوم قضاة التحقيق بالتحقيق وفقا للأصول المنصوص عليها في القانون
العام.
المادة 24
1- إذا رأى قاضي التحقيق أن السلطة
القضائية العسكرية غير مختصة برؤية القضية فإنه يتخذ قرار بإحالة القضية إلى
السلطة المختصة.
2- إذا رأى أن الفعل لا يشكل جرما أو
لم تقم ضد المدعى عليه أدلة كافية فإنه يتخذ قرارا بمنع محاكمته وإطلاق سراحه
إ‘ن كان موقوفا.يبلغ قاضي التحقيق - دون إبطاء - هذا القرار إلى النائب العام
الذي إن لم ير به ما يوجب التمييز يبلغه فورا إلى رئيس الأركان العامة.
يؤمن رئيس الأركان تنفيذ هذا القرار
ويحق له أن يفرض عقوبة انضباطية إذا رأى ضرورة لذلك وكان الفعل يشكل جرما
مسلكيا.
3- إذا رأى قاضي التحقيق أن الفعل
يشكل جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري فإنه يقرر إحالة الظنين
إلى المحكمة العسكرية أو القاضي الفرد ذي الاختصاص.
4- أذا كان الجرم يستلزم عقوبة جنائية
وكانت الأدلة متوفرة فإن قاضي التحقيق يقرر اتهام الظنين وإحالته على المحكمة
العسكرية ويشتمل قرار الإحالة على الأمر بإلقاء القبض على المتهم والنقل.
المادة 25
كل قرار صادر عن قاضي التحقيق تضمن
توقيف عسكري أو الإفراج عن عسكري موقوف ينفذ عن طريق رئاسة الأركان. والقرارات
المماثلة الصادرة عن القضاة الفرد تنفذ عن طريق رئيس الأركان أو آمر المنطقة.
المادة 26
القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق غير
قابلة لأي طريق من طرق المراجعة ماعدا القرارات المتعلقة بتخلية السبيل
والقرارات النهائية الصادرة بمنع المحاكمة في الجنايات والجنح والصادرة بلزوم
المحاكمة في الجنايات فقط فهي قابلة للتمييز لنقص في الشكل أو مخالفة للقانون
ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ بحق النائب العام من تاريخ إيداع القرار للمشاهدة وبحق
الظنين من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إليه وعلى قاضي التحقيق أن يودع النيابة
العامة هذه القرارات خلال أربع وعشرين ساعة للمشاهدة.
المادة 27
يمارس وظائف الضابطة العدلية العسكرية
:
1- النائب العام ومعاونوه وقضاة
التحقيق.
2- القضاة الفرد.
3- الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية
رئيس الأركان العامة أو من يقوم مقامه أو قائد الدرك العام وضباط ونقباء شرطة
الجيش والدرك.
4- آمر اللواء وقواد السرايا والأفصال
والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤوسيه وبالجرائم العسكرية
المرتكبة ضمن منطقته. وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية.
تنحصر وظائف الضابطة العدلية من الدرك
بعسكريي الدرك فقط ، والضابطة العدلية من الجيش بعسكريي الجيش إلا في حالة
التعذر.
المادة 28
1- على ضباط الضابطة العدلية أن
يحلفوا قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية:
((أقسم بالله العظيم أن أقوم بالوظيفة
التي تسند إلي بشرف وأمانة))
2- يؤدى هذه اليمين علانية أمام
المحكمة العسكرية أو أمام القاضي الفرد العسكري.
المادة 29
يتمتع ضباط الضابطة العدلية العسكرية
فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي
تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم العامة.
المادة 30
إذا لم يكن هناك ضباط عدليون عسكريون
يحق لضباط الضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود أن يتعقبوا الجرائم التي هي
من اختصاص المحاكم العسكرية اما بناء على طلب النائب العام ومعاونيه وقضاة
التحقيق العسكريين ، وإما من تلقاء أنفسهم. وفي هذه الحالة عليهم أن يخبروا
فورا الضابطة العدلية العسكرية بالحادث.
الفصل الخامس : محكمة التمييز
المادة 31
تتألف محكمة التمييز العسكرية من
الغرفة الجزائية في محكمة التمييز على أن يستبدل أحد مستشاريها بضابط لا تقل
رتبته العسكرية عن عقيد.
المادة 32
تنظر محكمة التمييز العسكرية في :
آ - الأحكام والقرارات القابلة
للتمييز الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين.
ب- تعيين المرجع.
ج- نقل الدعوى.
د- طلبات إعادة المحاكمة.
المادة 33
تتبع محكمة التمييز العسكرية في
أعمالها الأصول العامة المطبقة لدى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز ، إلا
أنها إذا وجدت في القرار المميز نقصا أو خطأ في الشكل لا يؤثر على جوهر الموضوع
اكتفت بالإشارة إلى ذلك مع التصديق.
الفصل السادس : حكام المحاكم العسكرية
المادة 34
1- يجب أن يكون رئيس المحكمة ضابطاً
لا تقل رتبته العسكرية عن رائد أو قاضياً مدنياً من قضاة المرتبة الثانية على
الأقل
2- يجب أن يكون عضوا المحكمة من
الضباط على أن لا تقل الرتبة العسكرية لكل منهما عن رتبة رئيس.
3- إذا كانت المحكمة مؤلفة من ثلاثة
ضباط وجب أن يكون أحدهم مجازاً في الحقوق.
4- يجب أن يكون النائب العام إما
ضابطاً حقوقياً لا تقل رتبته العسكرية عن مقدم أو قاضياً مدنياً لا تقل درجته
عن المرتبة الثانية.
5- يجب أن يكون قاضي التحقيق إما
ضابطاً لا تقل رتبته العسكرية عن رئيس أو قاضياً لا تقل درجته القضائية عن
المرتبة الثالثة.
6- يجب أن يكون معاونو النائب العام
وقضاة التحقيق الملازمين وقضاة الفرد من الضباط الحقوقيين على أن لا تقل رتبهم
العسكرية عن رتبة ملازم أول.
7- يعين قضاة المحاكم العسكرية من
الضباط بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
8- ويجوز عند الاقتضاء إسناد مناصب
القضاة المدنيين إلى قضاة دون المراتب المذكورة.
المادة 35
يؤخذ قضاة القضاء العسكري من :
آ- الضباط الحقوقيين الذين دخلوا
الجيش بمسابقة عامة.
ب- الضباط خريجي الكلية العسكرية
والحائزين على شهادة الحقوق.
ج- القضاة الداخلين في ملاك وزارة
العدلية والمنقولين إلى القضاء العسكري ، وهؤلاء يتقاضون تعويضاً شهرياً يحدد
بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة على أن لا يتجاوز ربع الراتب غير
الصافي.
د- يحق للقائد العام للجيش والقوات
المسلحة أن يعهد إلى القضاة المدنيين المنقولين إلى القضاء العسكري بمناصب
الحكم أو قضاة النيابة.
المادة 36
1- يبقى القضاة المدنيون المنقولون
للمحاكم العسكرية أثناء توليتهم القضاء العسكري خاضعين لنظام القضاء المدني
وتابعين لوزارة العدلية في كل ما يتعلق بترقيتهم وتأديبهم. ويمكن إعادتهم في كل
وقت إلى القضاء المدني. وأما في أثناء الحرب فيخضعون للأنظمة العسكرية إلا في
ما يتعلق بأمر ترقيتهم.
2- ويجري انتدابهم بمرسوم يصدر بناء
على اقتراح وزير العدلية وموافقة القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبعد
موافقتهم الخطية.
المادة 37
يجوز للقائد العام للجيش والقوات
المسلحة أن ينتدب القضاة المنتدبين لإكمال النصاب في المحاكم العسكرية الدائمة
أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق أو النيابة العامة.
المادة 38
لا يجوز نقل أي قاضي عسكري قبل انقضاء
سنه على تسميته في كل وظيفة قضائية إلا للضرورات القصوى.
في غير حالات الضرورات القصوى تجري
التنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.
المادة 39
إن القضاة العسكريين الدائمين يكونون
أثناء توليهم القضاء تابعين لوزارة الدفاع مباشرة ويبقون مع ذلك خاضعين للأنظمة
العسكرية العامة ، ولكن لا يجوز أثناء توليهم القضاء أن يحالوا أمام محكمة
عسكرية أو هيئة تحقيق أو أن ينزل بهم عقوبة انضباطية إلا بأمر من القائد العام
للجيش والقوات المسلحة أو بمرسوم جمهوري حسب درجاتهم.
المادة 40
1- لا يجوز أن تجري محاكمة أحد من
رجال القوى المسلحة أمام محكمة عسكرية يكون قاضيها الفرد أو أحد قضاتها أو قاضي
التحقيق فيها أدنى منه في الرتبة العسكرية.
2- وإذا تعذر تشكيل المحكمة أو دائرة
التحقيق من القضاة العسكريين المتوفرة فيهم الشروط التي نص عليها هذا القانون
فيجب تشكيلها أو إكمال نصابها من قضاة مدنيين يعينون بمرسوم يصدر بناء على
اقتراح وزير العدلية وموافقة القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
الفصل السابع : مساعدو القضاء العسكري
المادة 41
1- يقوم بالأعمال القلمية لدى المحاكم
العسكرية رئيس كتاب برتبة ملازم أو ملازم أو ل وعدد من الكتاب من النقباء أو من
المستخدمين المدنيين.
2- ويكون فضلا عن ذلك لدى كل محكمة
عسكرية :
آ- نقيب يوكل إليه بنوع خاص السهر على
الأبنية وحفظ الأوراق والأشياء الجرمية ويقال له حافظ.
ب- عدد من العرفاء والأفراد للقيام
بوظائف المحضرين والسعاة.
المادة 42
يعين المساعدون لدى القضاء العسكر ي
من العسكريين أو من المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع أومـــن المساعدين
العدليين.
المادة 43
1- يخضع المساعدون لدى القضاء العسكري
للأنظمة العسكرية.
2- يحدد عدد المساعدين لدى القضاء
العسكري بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ويتقاضون رواتبهم من
موازنة وزارة الدفاع.
المادة 44
تطبق القواعد المبينة في القانون
العام على مسك السجلات في المحاكم العسكرية وعلى صلاحيات مساعدي القضاء العسكري
وواجباتهم.
الباب الثاني : الصلاحية وتعيين
المرجع
الفصل الأول : الصلاحية
المادة 45
1- تحدد الصلاحية الإقليمية ومراكز
العمل للمحاكم العسكرية والقضاة المنفردين ، بالمرسوم المتضمن تأليف هذه
المحاكم.
2- يجوز تعديل هذه الصلاحية بمرسوم
يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
المادة 47
تختص المحاكم العسكرية في :
1- الجرائم العسكرية المنصوص عليها في
الباب ا لأول من الكتاب الثاني من هذا القانون.
2- الجرائم المرتكبة في المعسكرات
والمؤسسات العسكرية والأماكن والأشياء التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش
والقوى المسلحة.
3- الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش
مباشرة.
4- الجرائم التي منحت المحاكم
العسكرية حق البت فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة.
5- الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش
حليفة تقيم في الأراضي السورية وجميع الجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش إلا إذا
كان بين حكوماتها وبين الحكومة السورية اتفاقات خاصة تخالف هذه الأحكام ويمكن
منح هذه المحاكم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح القائد
العام للجيش والقوات المسلحة ووزير العدلية حق النظر في جميع أو بعض الجرائم
المخلة بأمن الدولة الداخلي
6- الجرائم المنصوص عنها والمعاقب
عليها بأحكام المادة 123 من هذا القانون والمرتكبة بواسطة المطبوعات على اختلاف
أنواعها ، على أن تطبق الأحكام المنصوص عنها في قانون المطبوعات ، عدا
الاستئناف فتكون قرارات المحكمة العسكرية خاضعة للتمييز فقط وفقا لأحكام قانون
أصول المحاكمات العسكرية.
المادة 48
المادة 50
يحاكم أمام المحاكم العسكرية أيا كانت
جنسيتهم :
آ- الضباط المستخدمون في الجيش أو
القوى المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة.
ب- طلبة المدارس العسكرية والنقباء
والجنود المنتمون إلى الجيش أو القوى المسلحة أو إلى كل قوة عسكرية تتألف بقرار
من السلطة المختصة.
ج- الضباط المتقاعدون والضباط
الإحتياطيون والنقباء الإحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوى المسلحة
أو في قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة وذلك منذ وصولهم إلى مراكز
التجنيد أو سوقهم إليها.
د- جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش
أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة
ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الإدارة العرفية.
هـ- الضباط المتقاعدون والمطرودون
والمحالون على الاستيداع والنقباء والأفراد المخرجون والمطرودون أو المسرحون من
الجيش أو القوى المسلحة ، أو من قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم
أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة.
و- الموظفون المدنيون التابعون لوزارة
الدفاع وقيادة الدرك أو المدنيون المستخدمون في مختلف مصالح الجيش..
ز- أسرى الحرب.
ح- المدنيون الذين يعتدون على
العسكريين.
ط- فاعلو الجريمة والشركاء والمتدخلون
إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.
الفصل الثاني : تعيين المرجع
المادة 51
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها
التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا ، وكل خلاف يثار لدى مرجع
قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى.
فإذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست
من صلاحيتها أعادتها وإلا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها إلى المحكمة التي رفعت
إليها القضية قبلاً.
الباب الثالث : في التحقيقات الجارية
قبل المحاكمة
والأصول المتعلقة بها
المادة 52
1- إن من واجب وزير الدفاع ورئيس
الأركان العامة استقصاء الجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية ويساعدهما
في ذلك قادة المناطق وقادة الألوية وقائد الدرك العام ورجال الضابطة العدلية
العسكرية وبهذه الصفة ترفع إليهم ، كل فيما يتعلق باختصاصه ، الشكاوى
والاضبارات والتحقيقات الأولية المتعلقة بهذه الجرائم.
2- ترفع إلى رئيس الأركان العامة :
آ - الشكاوى والإخبارات المتعلقة
بالجرائم المقترفة من عسكري على عسكري.
ب- الأوراق ومحاضر الضبط المنظمة بحق
العسكريين ومرتكبي الجرائم التي ليس لأحد المدنيين علاقة بها.
ج- محاضر التحقيق المتعلقة بالجرائم
المقترفة من العسكريين أثناء قيامهم بالخدمة أو في معرض الخدمة.
هذا إذا لم يكن الظنين موقوفاً.
3- ترسل الشكاوى والاضبارات
والتحقيقات الأولية إلى النيابة العامة المختصة لتعمل على استصدار أمر الملاحقة
في الحالات الآتية :
آ - في الحالات الثلاث المذكورة في
الفقرة الثانية إذا كان الظنين موقوفاً.
ب- في سائر الأحوال التي لم تذكر في
هذه المادة.
المادة 53
تصدر أوامر الملاحقة بناء على مطالعة
النيابة النيابة العامة العسكرية على الوجه الآتي :
1- زمن السلم :
آ- بحق الضباط الأمراء والقادة بموجب
مرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
ب- بحق الضباط الأعوان والموظفين
والمستخدمين المدنيين والعمال التابعين لمصالح الجيش بقرار من القائد العام
للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.
ج- بحق الموظفين والمستخدمين المدنيين
التابعين مباشرة لوزارة الدفاع الوطني بأمر من القائد العام للجيش والقوات
المسلحة.
د - بحق النقباء والأفراد بأمر من
رئيس الأركان العامة
.وإذا كان هناك عسكريون من رتب مختلفة
في قضية واحدة أو كان هناك عسكريون ومدنيون قضت أحكام القانون بمحاكمتهم أمام
المحاكم العسكرية فيصدر أمر الملاحقة عن السلطة صاحبة الصلاحية بملاحقة ذي
الرتبة الأعلى.
2- زمن الحرب وفي حالة الحرب يصدر أمر
الملاحقة في جميع الأحوال المتقدمة الذكر عن القائد العام للجيش والقوات
المسلحة.
المادة 54
يحق لكل من القائد العام للجيش
والقوات المسلحة ورئيس الأركان العامة زمن السلم كما يحق للقائد العام للجيش
والقوات المسلحة زمن الحرب أن يفوض آمر المنطقة أو آمر اللواء أو الوحدة
المماثلة بإصدار أمر الملاحقة في الجرائم التي يعود النظر فيها إلى قضاة الفرد.
المادة 55
في حالة الجرم المشهود ، للنائب العام
أو قاضي التحقيق أن يضع يده على القضية أيا كان فاعلو الجريمة والمعتدى عليهم
ويباشر التحقيق وفقا للقانون. وعلى النائب العام الذي له حق إصدار مذكرات
الإحضار والتوقيف أن يعلم رئيس الأركان العامة فورا عن القضايا التي وضع يده
عليها مباشرة وأن يعمل على استصدار أمر الملاحقة.
المادة 56
على آمر القطعة أو على رئيس المصلحة
أن يضم إلى الشكوى أو الإخبار :
آ - تقريرا مفصلا عن الظروف التي
رافقت الحادث.
ب- نسخة عن سجل الخدمات.
ج- لائحة بالعقوبات المسلكية
الإدارية.
تقريرا عن سلوكه المعتاد.
المادة 57
في حالة التخلف ينظم الشكوى آمر
القطعة أو رئيس المصلحة وعليه أن يضم إلى الشكوى :
آ- صورة عن أمر السفر وعن ورقة تبلغه.
ب- صورة عن الأوراق المبين فيها أن
الشخص المتخلف لم يصل في الوقت المعين إلى المكان المحدد له.
ج- بيانا عن الظروف التي رافقت
التخلف.
د- صورة عن قيد الفحصين الابتدائي
والنهائي.
المادة 58
في حالة الفرار ينظم الشكوى آمر
القطعة أو المفرزة التابع لها العسكري الفار ويضم إلى الشكوى فضلا عن الأمور
المبينة في المادة 56 :
آ- جدولا بالأسلحة والأمتعة والأشياء
العسكرية والحيوانات العائدة للجيش والتي أخذها الفار مع الإشارة عند الاقتضاء
إلى ما أعيد من هذه الأشياء.
ب- محاضر التحقيق المنظمة بعد إعلان
الفرار.
ج- المحضر المبين فيه عند الاقتضاء
رجوع الفار أو إلقاء القبض عليه.
الباب الرابع : أصول المحاكمة أمام
المحاكم
المادة 59
يعهد إلى النائب العام بملاحقة
المحالين أمام المحاكم العسكرية.
المادة 60
يبلغ النائب العام قرار لزوم المحاكمة
في المواد الجنائية إلى المتهمين مع لائحة بأسماء شهود الحق العام.
المادة 61
يبلغ رئيس المحكمة مذكرات الدعوى إلى
المتهمين قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
المادة 62
على المتهم أن يقدم إلى المحكمة
بواسطة النائب العام لائحة بأسماء الشهود الذين يطلب استماعهم وذلك في خلال
مهلة كافية لتبليغهم موعد الجلسة ولرئيس المحكمة أن يكلف المتهم بتسليف أجرة
انتقال الشهود المذكورين.
المادة 63
أذا طلبت النيابة العامة والمتهم
استماع شهود لم يجر تعيينهم وفقاً للطريقة المبينة في المواد السابقة فلا يمكن
استماع هؤلاء الشهود إلا بقرار من المحكمة.
المادة 64
تبلغ مذكرات الدعوى وسائر المواد
المبينة في المواد السابقة بواسطة المحضرين أو الدرك أو سائر قوى الأمن.
المادة 65
1- المحاكمة علنية أمام المحكمة
العسكرية وذلك تحت طائلة البطلان ، إلا أنه يحق للمحكمة أن تقرر إجراءها بشكل
سري وفقا للقانون العام وفي كل مرة ترى أن في العلانية ما يمس مصلحة الجيش ،
ولكن الحكم يصدر علنا في جميع الأحوال.
2- وللمحكمة العسكرية أن تحظر نشر
وقائع الجلسات أو ملخص عنها إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا التدبير.وتطبق
لدى المحاكم العسكرية الفقرات ( آ - ب - ج - د ) من المادة 410 والمادة 411 من
قانون العقوبات.
المادة 66
يؤمن رئيس المحكمة النظام أثناء
الجلسة.
المادة 67
على المتهمين المخلى سبيلهم في المواد
الجنائية أن يتقدموا للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المعينة
لافتتاح الجلسة.
المادة 68
1- يأمر الرئيس بإحضار المتهم فيحضر
المحاكمة حراً بلا قيد. تحرسه قوة كافية ويرافقه محاميه.
2- على المتهم أن يبدي اعتراضه بشأن
الصلاحية وبطلان المعاملة السابقة حين استجوابه لأول مرة وذلك تحت طائلة عدم
القبول.
المادة 69
تجري المحاكمة وفقاً للأصول المنصوص
عليها في القانون العام للقضايا الجنائية إذا كانت الجريمة جناية ، وللقضايا
الجنحية إذا كانت الجريمة جنحة.
المادة 70
ينبغي أن يكون لكل متهم يحال أمام
المحاكم العسكرية بجرم جنائي محام عنه.
المادة 71
لا يحق لأحد أن يتولى أمر الدفاع عن
المتهم الغائب.
المادة 72
يعهد بالدفاع عن المتهمين الذين لا
يختارون محاميا إلى أحد المحامين أو إلى أحد الضباط .
المادة 73
على النائب العام أن يحقق قبل موعد
الجلسة بثلاثة أيام من أن المتهم قد اختار من يدافع عنه حتى إذا لم يختر محاميا
يدافع عنه أوكان محاميه يتعذر عليه الدفاع عنه ، يعين له النائب العام محامياً
من بين الضباط أو من بين المحامين الذين يعينهم النقيب لهذه الغاية.
المادة 74
في حالة الجرم المشهود يعين المحامي
في الجلسة نفسها إذا رضي المتهم أن يحاكم في الحال وإلا تؤجل القضية إلى أقرب
جلسة تعقدها المحكمة بعد تعيين المحامي.
المادة 75
يوضع ملف القضية في ديوان المحكمة تحت
تصرف المحامي قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، وللمحامي أن يأخذ
صوراً عن الأوراق برمتها ماعدا الأوراق السرية فهذه يجوز منعه عن أخذ صور عنها.
المادة 76
للمحكمة أو القاضي الفرد بعد أن يحددا
العقوبة أن يقررا وقف تنفيذها كما أن لهما الحق بوقف الحكم النافذ وذلك وفقاً
لأحكام قانون العقوبات.
المادة 77
إن الأحكام الصادرة عن المحاكم
العسكرية وغير العسكرية تتخذ أساساً في تطبيق أحكام التكرار حسب قانون
العقوبات.
المادة 78
إذا حضر المدعى عليه في بدء المحاكمة
وتخلف بعد ذلك عنها ، تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه ما لم يكن هنالك قوة قاهرة
ثابتة دون حضوره.
الباب الخامس : الأحكام الغيابية
الصادرة
عن المحكمة العسكرية الدائمة
المادة 79
للأحكام الصادرة غيابياً عن المحكمة
العسكرية الدائمة في الجنايات والجنح المفاعيل المنصوص عليها في القانون العام.
المادة 80
يخضع الاعتراض على هذه الأحكام للأصول
المنصوص عليها في القانون العام.
الباب السادس : طلب إعادة المحاكمة
والنقض بأمر تحريري
المادة 81
تطبق الأصول المنصوص عليها في القانون
العام على طلب إعادة المحاكمة أو النقض بأمر تحريري المقدم بشأن الأحكام
الصادرة عن المحاكم العسكرية.
المادة 82
في كل حال تستلزم بموجب القانون العام
صدور أمر من وزير العدلية في طلب إعادة المحاكمة أو نقض بأمـر تحريري ، فإن هذا
الأمر يصدر عن وزير الدفاع.
الباب السابع : الرسوم والنفقات
المادة 83
تطبق المحكمة العسكرية عندما تنظر في
قضية جنائية تعرفة الرسوم المرعية لدى محاكم الجنايات وعندما تنظر في قضية
جنحية تطبق التعرفة المرعية لدى المحاكم البدائية الجزائية.
المادة 84
يطبق القاضي الفرد العسكري تعرفة
الرسوم المرعية لدى المحاكم الصلحية الجزائية.
المادة 85
يطبق قاضي التحقيق تعرفة الرسوم
المرعية لدى قضاة التحقيق.
المادة 86
تطبق محكمة التمييز العسكرية الرسوم
القضائية المرعية لدى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز.
يخضع التمييز لإسلاف التأمينات
التمييزية وفقا للقواعد العامة.
المادة 87
يعفى العسكريون من أداء الرسوم
والتأمينات القضائية باستثناء بدل كفالات التخلية.
المادة 88
الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر
القضاء العسكري والتأمينات التي يحكم بمصادرتها تقيد لمصلحة خزينة الدولة وتدفع
الى صناديقها.
الباب الثامن : تنفيذ الأحكام
المادة 89
1- في حالة الحكم بالإعدام ترفع
القضية الى مقام رئاسة الجمهورية بواسطة القائد العام للجيش والقوات المسلحة مع
الملاحظات التي يراها بعد استطلاع رأي مجلس الدفاع.
2- فيما يتعلق بكافة طلبات العفو ،
يقوم القائد العام للجيش والقوات المسلحة بالأعمال التي أناطها القانون العام
بوزير العدل كما يقوم مجلس الدفاع العسكري بأعمال لجنة العفو ويمارس صلاحياتها.
المادة 90
بعد تصديق الحكم بالإعدام من مقام
رئاسة الجمهورية تنفذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص.
المادة 91
1- يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع
والآحاد والأعياد الوطنية والدينية المعينة في الأنظمة والقوانين.
2- يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن
تضع حملها.
المادة 92
يقرر القائد العام للجيش والقوات
المسلحة أين يجب أن تنفذ عقوبة الإعدام ويجري التنفيذ في الصباح الباكر على
الوجه الآتي :
أ- يؤتى بالمحكوم عليه بالإعدام
بحراسة مفرزة إلى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الشارات العسكرية ويقرأ عليه
الحكم بصوت جهوري ثم تعصب عيناه ويربط إلى عمود.
ب- يقوم برمي المحكوم عليه اثنا عشر
جنديا بقيادة وكيل او وكيل أول.
ج- يحضر التنفيذ أحد أعضاء المحكمة
التي أصدرت الحكم والنائب العام وأحد الأطباء الرسميين وكاتب المحكمة.
د- يجوز حضور التنفيذ من قبل عدد كاف
من جنود القطعات القريبة من مكان التنفيذ بدون سلاح.
و- ينظم محضر بالتنفيذ يوقعه الأشخاص
المذكورون بالفقرة ( ج ) من هذه المادة ويحفظ في النيابة العامة.
المادة 93
تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي
تقضي بها المحاكم العسكرية في السجون العسكرية ، أما إذا جرد المحكوم عليه من
صفته العسكرية أو كان مدنياً فتنفذ العقوبة بحقه في السجون المدنية.
المادة 94
1- في حالتي الحرب والطوارئ يجوز وقف
تنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لأسباب
تتعلق بمصلحة الدفاع الوطني.
2- يمكن أن يتناول وقف التنفيذ
العقوبات الفرعية كلياً أو جزئياً ويجب في هذه الحالة ذكر ذلك صراحة في المرسوم
القاضي بوقف التنفيذ.
3- في حالة إعلان التعبئة العامة يوقف
حتماً بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تنفيذ الأحكام الصادرة من أجل جرائم ارتكبت
للتخلص من الخدمة العسكرية. أما في حالة إعلان التعبئة الجزئية فيوقف التنفيذ
عن الأشخاص المدعوين لحمل السلاح.
المادة 95
يجوز في أي وقت إلغاء وقف التنفيذ
الصادر وفقاً للمادة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
أن الرجوع عن المرسوم القاضي بوقف
التنفيذ يوجب تنفيذ العقوبة الباقية على أن تحسم منها المدة التي قضاها المحكوم
عليه في الخدمة العسكرية.
المادة 96
يقوم النائب العام العسكري بتنفيذ
جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وأما الأحكام الصادرة عن القاضي
الفرد العسكري فيعود له أمر تنفيذها إذا كان موجوداً في مركز يخلو من محكمة
عسكرية.
المادة 97
يبلغ النائب العام والحاكم الفر د
العسكري رئيس الأركان أو من يقوم مقامه جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ الأحكام
0
المادة 98
1-كل من كان مكلفاً بالخدمة العسكرية
ولم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبته أو لبى
الدعوة وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر.
2- تنزل العقوبة حتى نصفها للذين
يلتحقون من تلقاء أنفسهم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبتهم.
3- يساق المتخلفون إلى وحداتهم لإيفاء
الخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.
الكتاب
الثاني: الجرائم
لمادة 98
1-كل من كان مكلفاً بالخدمة
العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق
وجبته أو لبى الدعوة وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة
أشهر.
2- تنزل العقوبة حتى نصفها للذين يلتحقون من تلقاء أنفسهم خلال شهر من تاريخ
انتهاء مهلة سوق وجبتهم.
3- يساق المتخلفون إلى وحداتهم لإيفاء الخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة
قانون خدمة العلم.
المادة 99
1-كل من كان مكلفاً للخدمة
العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة الحرب أو لبى الدعوة في حالة الحرب وفر قبل
التحاقه بقطعته يعاقب :
آ- بالحبس من شهر واحد إلى ستة إذا التحق بخلال سبعة أيام من تاريخ مهلة سوق
وجبته.
ب- بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين إذا قبض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ
انتهاء مهلة السوق.
ج- بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا عاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام
السبعة.
د- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا قبض عليه خلال الأشهر الثلاثة التي تلي
الأيام السبعة.
هـ- بالاعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات إذا عاد باختياره بعد مضي ثلاثة أشهر
وبالاعتقال المؤقت إذا قبض عليه بعد مضي ثلاثة أشهر.
2- يساق المتخلفون إلى وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع
مراعاة قانون خدمة العلم.
المادة 100
1- يعد فارا داخل البلاد زمن
السلم :
آ- كل عسكري أو متساو بالعسكريين غاب عن قطعته أو مفرزته بدون إذن وقد مرت ستة
أيام على تاريخ غيابه غير الشرعي , ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة أشهر في
الخدمة لا يعد فارا إلا بعد غياب شهر كامل.
ب- كل عسكري سافر بمفرده من قطعة إلى قطعة أو من نقطة إلى نقطة وانتهت إجازته
ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لوصوله أو عودته.
2- يعاقب العسكري أو المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس
من سنة إلى خمس سنوات , وإذا كان الفار ضابطا أو صف ضابط محترف فيمكن الحكم
عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
3- لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين في أحد الظروف التالية :
آ- إذا اخذ الفار معه سلاحا أو عتادا أو حيوانا أو آلية أو أية تجهيزات أخرى
عائدة للجيش أو ألبسة غير التي يرتديها عادة.
ب- إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين.
ج- إذا سبق أن فر من قبل.
4- تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة إلى ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة
العقوبة.
المادة 101
1- يعد فاراً خارج البلاد زمن
السلم كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركاً القطعة التي ينتسب لها
وملتحقاً ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير المشروع وهذه
المدة تصبح يوماً واحداُ زمن الحرب
2- يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
3- ترفع عقوبة الاعتقال المؤقت إلى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج
البلاد في أحد الظروف التالية :
آ - إذا أخذ الفار معه سلاحاً أو عتاداً أو حيوانا أو آلية أو أية تجهيزات أخرى
أو ألبسة غير التي يرتديها عادة.
ب- إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين.
ج- إذا سبق له أن فر من قبل.
د - إذا فر زمن الحرب أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام
العرفية.
4- إذا كان الفار ضابطاًُ يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الاعتقال المؤقت.
المادة 102
1- يعاقب بالإعدام كل عسكري
ارتكب جريمة الفرار إلى العدو.
2- وإذا حصل الفرار أمام العدو فإنه يعاقب بالاعتقال المؤبد ، وإذا كان الفار
ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في
جميع الأحوال.
المادة 103
1- يعد فرارا بمؤامرة ، كل فرار
يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه.
2- يعاقب رئس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالاعتقال المؤقت ، مدة لا
تقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل
عن خمس سنوات.
3- يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالاعتقال من ثلاث إلى عشر
سنوات.
4- يعاقب سائر الفارين بالحبس من سنه إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد
وإذا كان إلى خارج البلاد فيعاقب الفارون بعقوبة الفرار إلى خارج البلاد.
5- زمن الحرب يعاقب بالإعدام :
آ- الذي يفر بمؤامرة أمام العدو.
ب- رئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج.
6- إذا كان الفار ضابطاً فعلاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة يقضى
عليه بعقوبة الطرد وإن لم تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري.
7- يعتبر ((أمام العدو )) العسكري الذي اشترك مع العدو أو الذي يوشك أن يشتبك
معه أو الذي هو عرضة لهجماته.
المادة 104
1- إذا صدر حكم غيابي على الفار
إلى العدو أو الفار أمام العدو أو المتخلف الذي التحق ببلاد أجنبية وبقي فيها
زمن الحرب تهرباً من واجباته العسكرية تقضي المحكمة لصالح الخزينة بمصادرة جميع
أمواله الموجودة والمستقبلة المنقولة وغير المنقولة المشتركة وغير المشتركة.
2- إن الحكم القاضي بالمصادرة يرسل في الحال إلى قاضي الصلح التابع له الموطن
الأخير للمحكوم عليه أو محل سكنه الأخير ثم يتخذ هذا القاضي قراراُ بتعيين حارس
للأموال المصادرة يتولى حفظها وإدارتها تحت إشرافه.
3- يمكن أثناء الحراسة منح معونة إلى الأشخاص الذين تترتب نفقتهم على المحكوم
عليه.
4- تمنح المعونة بقرار من قاضي الصلح.
5- خلال الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ إعلان انتهاء الحرب يقوم قاضي الصلح
المشرف على إدارة أموال المحكوم بتبليغ الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية إلى
محل سكنه الأخير وإذا مرت ستة أشهر على تاريخ هذا التبليغ ولم يحضر المكوم
فتباع جميع أمواله وفقا للأصول المفروضة في بيع أموال الدولة. تدفع أولاً من
ثمن المبيع الرسوم والنفقات القضائية والديون المترتبة بذمة المحكوم ويدفع
الباقي من ثمن المبيع إلى خزينة الدولة إذا لم يكن للمحكوم عليه وارث وإلا فإن
ثلث الباقي يعود للدولة ويوزع الثلثان على الورثة بحسب استحقاقهم الإرثي الحاصل
في ختام الستة الأشهر المذكورة.
6- وإذا حضر المحكوم عليه غيابياً أو قبض عليه بعد إجراء المبيع وبرئ بمقتضى
حكم جديد أو برئ بنتيجة إعادة المحاكمة ينظر مجلس الشورى في التعويضات المتوجبة
على الدولة عن الأضرار المادية الحاصلة وإذا ثبت وفاة المحكوم في غضون الستة
الأشهر المذكورة أعلاه يعتبر أنه توفى وهو حائز على كامل حقوقه المدنية ويحق
لورثته المطالبة بجميع أمواله أو بثمنها في حالة بيعها.
المادة 105
لا يجوز حساب مدة التقادم إلا
ابتداء من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته بموجب أنظمة الجيش وفي
الأحوال الثلاث المبينة في الفقرة الأولى من المادة 103 السابقة لا يجري
التقادم على دعوى الحق العام ولا العقوبة المقضي بها.
المادة 106
1- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى
سنتين وبالغرامة مائة إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين جميع الذين
يخفون أو يختلسون أو يشتركون في إخفاء أموال المحكوم أو اختلاسها ومع الاحتفاظ
بحقوق الآخرين حسني النية تلغى جميع العقود والأعمال الجارية خلافاً لأحكام هذه
المادة.
2- وإذا وقعت بعض هذه الأفعال من الحارس المتولي حفظها فتضاعف العقوبة ويحكم
عليه برد ما كان أخفاه أو اختلسه.
المادة 107
كل شخص يحرض على الفرار أو يسهل
أمره أياً كانت الوسيلة التي يستعملها وسواء أكانت لعمله نتيجة أم لا يعاقب
بالعقوبة التي يعاقب بها الفار بالأحوال المبينة في هذا القانون.
المادة 108
كل شخص يخفي فاراً أو يقوم بأي
عمل من شأنه أن يحول دون إجراء التعقيبات القانونية مع علمه بالأمر يعاقب
بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات.
المادة 109
يحكم بالحبس من سنة إلى ثلاث
سنوات كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو
بعضها وذلك في الحالات التي لم يرد عليها نص قانوني. وإذا وقع أثناء الحرب
فيقضى عليه بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد عن السبع سنوات.
وإذا كان الفاعل ضابطاً فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد.
المادة 110
إن العقوبات المنصوص عليها في
جريمة الفرار تطبق على الفار التابع لجيش حليف يحارب ضد عدو مشترك.
- لا يجوز منح الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الفرار الواردة في هذا الفصل
كما لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة بها.
المادة 111
كل من لم يطع أمراً يتعلق بواجبه
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
المادة 112
آ- كل من امتنع عن القيام بتنفيذ
أمر يتعلق بتأدية وظيفته بصورة باتة أو امتنع عن إطاعة الأوامر قولاُ أو فعلاًُ
أو أصر على عدم الإطاعة رغم تكرر الأمر الصادر إليه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر
إلى سنتين.
ب- إذا وقع التمنع أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر ( إلى السلاح ) أو كان
الفاعل مسلحاً تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ج- إذا وقع التمنع أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية تكون
العقوبة الاعتقال من ثلاث سنوات إلى خمس. وإذا حصل ذلك أثناء التجمع أو عند
صدور الأمر ( إلى السلاح ) أو كان الفاعل مسلحاً تكون العقوبة الاعتقال مدة لا
تقل عن خمس سنوات. وإذا كان الفاعل ضابطا ومنح الأسباب المخففة يقضى عليه فوق
ذلك بعقوبة العزل.
د- وإذا وقع التمنع أثناء مجابهة العدو أو المتمردين تكون العقوبة الاعتقال
المؤقت لمدة لا تنقص عن العشر سنوات وإذا نجم عن التمنع ضرر جسيم تكون العقوبة
الإعدام. وإذا كان الفاعل ضابطاً ومنح الأسباب المخففة فيقضى عليه فوق ذلك
بعقوبة الطرد.
هـ- يعاقب بالإعدام كل عسكري أبى إطاعة الأمر بالهجوم على العدو أو المتمردين.
المادة 113
1- يعد في حالة عصيان :
آ-العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم اثنان على الأقل فيرفضون بالاتفاق
الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار.
ب- العسكريون الذين يجتمعون وعددهم اثنان على الأقل فيأخذون الأسلحة من دون إذن
ويعملون خلافاً لأوامر رؤسائهم.
ج- العسكريون الذين يقدمون وعددهم اثنان على الأقل على العنف مع استعمال السلاح
ويرفضون نداء رؤسائهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام.
2- يعاقب العسكريون العصاة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بالظروف المبينة في
الفقرة ( آ ) وبالاعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات في الفقرة (ب) وبالاعتقال من
خمس إلى عشر سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (ج).
3- يعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الأعلى رتبة بالأشغال الشاقة المؤقتة
في الحالة الأولى ولا تقل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عن عشر سنوات في
الحالتين الأخيرتين.
4- وإذا كان المحرضون من المدنيين فتنزل العقوبة إلى نصفها.
5- وفضلاً عن ذلك يقضي بعقوبة الطرد على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذه المادة
وإن كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المقضي بها.
6- إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في حالة الحرب أو زمن الحرب أو في منطقة
أعلنت فيها الأحكام العرفية فيجب أن يقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة.
7- إذا حصل العصيان والتحريض عليه والمبحوث عنه في الفقرة ( ج ) من هذه المادة
أمام العدو فيقضى بعقوبة الإعدام وإذا حصل هذا العصيان أو التحريض عليه أمام
متمردين فيقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 114
1- كل من حرض بأي وسيلة كانت
عسكريا على عدم إطاعة أوامر الأعلى رتبة أو الآمر أو على مقاومته أو الاعتداء
عليه يعاقب بالاعتقال لمدة لا تزيد على سبع سنين إذا لم يفض التحريض إلى نتيجة.
2- وإذا نتجت عن هذا التحريض أمور ضارة بالخدمات العسكرية فيعاقب المحرض
بالاعتقال لمدة لا تقل عن الخمس سنوات.
3- يعاقب المحرض على العصيان أثناء الحرب أو الأحكام العرفية بالإعدام.
4- وإذا كان المحرض مدنيا فتنزل العقوبة حتى نصفها وتبدل عقوبة الإعدام
بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة.
المادة 115
1-كل عسكري أوقع العنف وهو مسلح
بخفير أو مراقب بقصد منعه عن القيام بالمهمة الموكولة إليه يعاقب بالأشغال
الشاقة المؤقتة.
2- وإذا وقع العنف ولم يكن مسلحاً وإنما كان يهدد بصحبة شخص أو عدة أشخاص فإنه
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
3- وإذا أوقع العنف وكان وحيداً غير مسلح فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى
ثلاث سنوات.
4- يقضى بالحد الأقصى للعقوبة المحددة في كل من الحالات الثلاث المبينة أعلاه
إذا حصل العنف زمن الحرب أو في حالة الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام
العرفية أو إذا كان داخل حصن أو مخزن الأسلحة أو الذخيرة أو على جوانب هذه
الأماكن.
5- وإذا كان المجرم مدنياً تنزل العقوبة حتى نصفها.
6- وعلاوة على العقوبات المبينة في هذه المادة يقضى بعقوبة الطرد على الضابط
المحكوم وإن كان التجريد العسكري لا ينتج حكماًُ عن العقوبة المقضي بها.
المادة 116
1-إذا أوقع العسكري بآمره أو بمن
كان أعلى منه في الرتبة عملاً من أعمال الشدة أو التهديد في أثناء الخدمة أو
معرض الخدمة يعاقب بالاعتقال المؤقت.
2- يقضى بهذه العقوبة إذا وقع الفعل على العسكريين المكلفين بحراسة الآمر أو
الأعلى رتبة.
3- إذا كان المجرم ضابطاً فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل إذا كان التجريد
العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المقضي بها.
4- إذا أتى أعمال الشدة عسكري تحت السلاح فأنه يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا
تقل عن خمس سنوات.
5- إذا كانت أعمال العنف من عسكري على من كان أعلى منه رتبة غير واقعة أثناء
الخدمة فإن مرتكبها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. وإذا كان المجرم
ضابطاً فأنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة 117
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة
كل شخص عسكري أو غير عسكري أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن
نفسه أعمال العنف بعامل القسوة وكان ذلك في منطقة أعمال قوة عسكرية مقاتلة.
المادة 118
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى
سنتين كل من جمع عسكريين بقصد رفع الشكايات أو إبداء الرأي أو المذاكرة في أمور
تتعلق بالتأسيسات أو التشكيلات العسكرية أو اخذ تواقيعهم لإعطاء بيانات أو
شكاوى دون أن تكون له صفة تخوله ذلك.
2- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن الستة أشهر كل من حضر مثل هذا الاجتماع وهو
عالم بالغرض منه أو اشترك بالتوقيع.
المادة 119
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى
ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية.
المادة 120
1- إذا اجتمع ثلاثة عسكريين
فأكثر بقصد الفساد وتداولوا بعدم إطاعة الآمر أو الأعلى رتبة أو مقاومته أو
الاعتداء عليه فيعاقب كل منهم بالحبس ولا تنقص عقوبة المحرض أو الأعلى رتبة عن
الحبس مدة سنة.
2- كل من علم بوجه من الوجوه بهذه الجرائم ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه قمعها
فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة.
3- يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الفساد وكشف أمرهم قبل
تنفيذ الاتفاق أو قبل الاطلاع عليه.
المادة 121
1- كل عسكري حقر من كان أعلى منه
في الرتبة بالكلام أو بالكتابة أو بالحركات أو بالتهديد وذلك في أثناء الخدمة
أو معرض الخدمة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر غلى سنتين.
2- وإذا كان المجرم ضابطاً فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر غلى ثلاث سنوات
وبعقوبة العزل أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان التحقير غير حاصل في أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة كانت العقوبة من
شهرين إلى سنة وإذا كان الفاعل ضابطا فتضاعف هذه العقوبة.
المادة 122
إذا تبين من المحاكمة أن أعمال
الشدة أو التحقير حصلت خارج الخدمة وكان المعتدي لا يعلم رتبة المعتدى عليه
فإنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن أعمال الشدة
والتحقير الحاصلة بين الأفراد.
المادة 123
1- يعاقب بثلاثة أشهر إلى ثلاث
سنوات كل شخص عسكري أو مدني يقدم على تحقير العلم أو تحقير الجيش والمس بكرامته
أو سمعته أو معنوياته أو يقدم على ما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام
العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم ، أو انتقاد أعمال القيادة
العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش وذلك بصورة تحط من كرامتهم.
2- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص عسكري أو مدني يقدم زمن السلم على
نشر أو إبلاغ أو إفشاء كل ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات أو خارجها
أو الإجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق أحد أفرادها أو الأوامر
والقرارات الصادرة عن هذه السلطة وكل ما يتعلق بتنقلات الوحدات والمفارز
العسكرية وكل ما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة المسلحة ويستثنى من
ذلك التبليغات والإذاعات التي تأمر بنشرها السلطة المختصة.
3- فإذا حصل الجرم أثناء الحرب أوفي حالة الحرب تتضاعف العقوبة.
4- يطبق أحكام هذه المادة على من يقترف الأفعال الواردة فيها بحق الجيوش
الحليفة والجيوش المنضمة إلى ميثاق دول الجامعة العربية بشرط أن تتضمن قوانينها
أو الاتفاق المعقود معها أحكاماُ مماثلة.
المادة 124
كل عسكري حقر خفيراً أو مراقبا
بالكلام أو بالحركات أو بالتهديد يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر.
المادة 125
1- كل عسكري تمرد على القوة
المسلحة وعلى رجال السلطة يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا حصل التمرد
بدون سلاح وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا حصل التمرد وكان الفاعل مسلحاً.
2- إذا حصل التمرد من عسكريين مسلحين يبلغ عددهم الأربعة على الأقل كانت
العقوبة الاعتقال المؤقت.
3- يقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة على المحرضين وقادة المتمردين وعلى
العسكريين الأعلى رتبة.
4- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة العسكري
المأذون إذا وجد وهو مرتد لباسه العسكري في حشد من شأنه أن يعكر الأمن العام
وبقي في هذا الحشد خلافاً لأوامر رجال السلطة والقوة العامة.
يعتبر كل عسكري ( قائماُ بالوظيفة وأثناء الخدمة ) مادام مرتدياً لباسه الرسمي.
المادة 126
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى
سنتين كل عسكري ضرب عسكريا أدنى منه رتبة في غير الحالات التالية :
الدفاع عن النفس - أو عن الغير - إعادة الهاربين أمام العدو أو أمام متمردين -
إيقاف السلب والتدمير.
المادة 127
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة
أشهر كل عسكري في أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة حقر عسكريا أدنى منه رتبة
تحقيرا جسيما وبدون استفزاز بالكلام أو بالكتابة أو بالحركات أو بالتهديد.
2- وإذا لم تحصل الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أثناء الخدمة أو في معرض
الخدمة فيعاقب الفاعل من عشرة أيام إلى شهرين.
المادة 128
إذا حصلت الأفعال المنصوص عليها
في المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان المعتدي لا يعلم صفة المعتدى عليه
فيعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن أعمال الشدة
والتحقير الحاصلة بين الأفراد.
المادة 129
1- يعاقب بالحبس من شهرين إلى
سنتين كل عسكري أساء استعمال السلطة المعطاة له بالمصادرة وفقا للقوانين
والأنظمة النافذة أو أبى أن يعطي وصلاً بالكميات التي تسلمها.
2- كل عسكري يمارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس من سنة إلى
ثلاث سنوات إذا حصلت المصادرة بدون عنف وبالاعتقال المؤقت إذا حصلت بعنف ويمكن
فوق ذلك الحكم عليه بإعادة الأشياء المصادرة.
3- وإذا كان المجرم ضابطا فيمكن أن يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل إذا كان
التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المقضي بها.
المادة 130
1- يعاقب بالاعتقال المؤقت كل
آمر برتبة ضابط أقدم بدون استفزاز ولا أمر ولا إذن على عمل من الأعمال العدائية
في إقليم محايد أو حليف أو تابع للأعمال العدائية بعد تسلمه رسميا إعلان السلم
أو الهدنة أو وقف القتال.
2- إذا عوقب الضابط الفاعل بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فيقضى عليه
فوق ذلك بعقوبة العزل.
3- يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل كل عسكري يستلم قيادة ما بدون
أمر أو سبب مشروع أو يحتفظ بالقيادة خلافا لأوامر رؤسائه. وإذا كان الفاعل
ضابطا وقد عوقب بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك
بإحدى عقوبتي الطرد أو العزل.
المادة 131
1- لا يعد جرما استعمال السلاح
لإرجاع الهاربين أثناء مجابهة العدو أو لإيقاف أعمال العصيان أو السلب أو
التخريب.
2- استعمال السلاح من قبل الخفير عند عدم الامتثال لأوامره بعد التنبيه الثالث.
المادة 132
كل شخص أو غير عسكري يرتكب
الأفعال التالية في منطقة أعمال قوة عسكرية مقاتلة يعاقب :
آ- بالاعتقال المؤقت إذا أقدم على تجريد عسكري جريح أو مريض أو ميت.
ب- بالإعدام إذا أوقع بعسكري جريح أو مريض أعمال عنف تشدد حالته بقصد تجريده.
المادة 133
آ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى
سنتين كل عسكري تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة
بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم إليه.
ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع أو يرهن أو يتصرف لقاء
منفعة أو يختلس أو يبدل بسوء نية أو يسيء الأمانة بالسلاح العائد للجيش المسلم
له.
ج- يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش.
د- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الأموال أو الأعتدة أو
الأجهزة أو الألبسة أو الذخائر أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش أو
يختلسها أو يبيعها أو يرهنها أو يسيء الأمانة بها أو يقدم بسوء نية على شرائها
أو على تبديلها أو على عدم إعادة ما سلم إليه منها.
هـ- في الحالتين المنصوص عنهما في الفقرتين السابقتين ( ج ، د ) إذا كان الفاعل
موكولاً إليه حراسة أو حفظ هذه الأسلحة أو الأموال أو الأشياء ، أو كان مستنابا
من قبل السلطة بحراستها أو حفظها ، أو كانت السرقة من مستودع ، وكان الفاعل ممن
يحق له دخول هذا المستودع بحكم عمله ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
و- إذا حصلت السرقة بواسطة الخلع أو الكسر أو التسلق أو الدخول بغير الطريقة
المألوفة أو باستعمال أداة أو مفتاح مصنع أو بفعل شخصين أو أكثر أو بالعنف تكون
العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ز- تعتبر أسلحة وأموال وأشياء الجيوش الحليفة بحكم أسلحة وأموال وأشياء الجيش
العربي السوري.
المادة 134
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها
في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات أو الأسلحة
أو أي شيء آخر من أشياء الجيش التي كانت بحوزته.
المادة 135
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى
ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أو حيازة أو
استرهان أو استيراد أو صنع أو نقل أسلحة وذخائر حربية وأجهزة وألبسة وأسلحة وأي
شيء من أشياء الجيش السوري وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الأنظمة إجراء
مثل هذه الأمور.
إذا كان الأمر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة.
المادة 136
1- يعاقب بالأشغال الشاقة
المؤبدة العسكريون الذين يقدمون وهم عصابة على سلب أو إتلاف المأكولات والبضائع
والأشياء سواء حصل ذلك بالسلاح أو باستعمال القوة الظاهرة أو بواسطة كسر
الأبواب والحواجز ، أم باستعمال العنف على الأشخاص.
2- وفي الحالات الأخرى يعاقبون بالاعتقال المؤقت.
3- ومع ذلك إذا وجد بين الفاعلين في الحالات المبينة في الفقرة الأولى محرض أو
عدة محرضين أو واحد فأكثر من ذوي الرتب ، فلا يقضى بعقوبة الأشغال الشاقة
المؤبدة إلا على المحرضين الأعلى رتبة ، أما بقية الفاعلين فيقضى عليهم
بالأشغال الشاقة المؤقتة.
4- وإذا قضي على الضابط الفاعل بعقوبة الحبس من جراء منحة الأسباب التخفيفية
فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل أو الطرد.
المادة 137
يعاقب بالإعدام كل عسكري يقدم
قصدا وبأي وسيلة كانت على حرق أو هدم أو إتلاف أبنية أو إنشاءات أو مستودعات أو
مجاري الماء أو خطوط حديدية أو خطوط ومراكز البرق والهاتف أو مراكز الطيران أو
سفن وبواخر ومراكب أو شيء غير منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل
في الدفاع الوطني.
2- ويقضى فوق ذلك على الضابط بعقوبة الطرد في جميع الأحوال إذا منح المحكوم
أسبابا تخفيفية وقضي عليه بعقوبة غير الإعدام.
المادة 138
1- يعاقب بالأشغال الشاقة
المؤبدة كل عسكري يحاول قصداًُ ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في المادة السابقة
زمن الحرب أو أمام متمردين.
2- وإذا وقعت الجريمة بغير هاتين الحالتين كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة
3- وإذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فانه يقضى عليه
فوق ذلك بعقوبة العزل.
المادة 139
1- يعاقب بالأشغال الشاقة
المؤقتة كل من يقدم لغاية مجرمة بنفسه أو بواسطة غيره على إتلاف وسائل الدفاع
والمواد الحربية والأسلحة والذخائر والمؤن والأجهزة والألبسة وأي شيء منقول من
أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني.
2- وإذا حصل الإتلاف زمن الحرب أو أمام متمردين كانت العقوبة الأشغال الشاقة
المؤبدة.
3- وإذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فانه يقضى عليه
فوق ذلك بعقوبة الطرد.
المادة 140
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل عسكري يقدم قصدا على إتلاف أو كسر أو
تعطيل الأسلحة والاعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من أشياء الجيش
سواء كانت بتسلمه أو بتسلم سواه.
المادة 141
1- يعاقب بالاعتقال المؤقت كل
عسكري يقدم قصدا على إتلاف او حرق او تمزيق السجلات وسائر الأوراق الرسمية
العائدة للسلطة العسكرية.
2- وإذا كان المجرم ضابطا ولم يقض عليه بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية
فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
المادة 142
1- يعاقب بالحبس ممن ستة أشهر
إلى سنتين كل خفير او مراقب يترك مركزه قبل أن ينهي المهمة الموكولة إليه.
2- وإذا كان الخفير او المراقب أمام متمردين فانه يعاقب بالاعتقال المؤقت ،
وإذا كان أمام العدو فيعاقب بالإعدام وإذا حصل الجرم في إقليم بحالة حرب او في
منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية ولكن ليس أمام العدو او أمام متمردين فيعاقب
الفاعل بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد عن سبع سنوات.
المادة 143
1-يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى
سنة كل عسكري ينام أثناء قيامه بوظيفة الخفر او المراقبة.
2- وإذا حصل الجرم أمام العدو او أمام متمردين كانت العقوبة الاعتقال المؤقت ،
وإذا حصل في إقليم بحالة حرب او في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية ولم يكن
ذلك أمام العدو او أمام متمردين كانت العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
المادة 144
1- يعاقب بالحبس من شهرين إلى
ستة أشهر كل عسكري يترك مركز وظيفته.
2-يراد بمركز الوظيفة المكان الذي وجد فيه العسكري بناء على أمر رؤسائه بالقيام
بالمهمة الموكولة إليه.
3-إذا حصل ترك المركز أمام متمردين كانت العقوبة الاعتقال المؤقت وإذا حصل في
إقليم بحالة حرب او في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية كانت العقوبة من سنة
إلى ثلاثة سنوات.
4-وإذا حصل ترك المركز أمام العدو عوقب العسكري المجرم بالإعدام.
5-ويقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة إذا كان الفاعل رئيس المركز.
المادة 145
1-يعاقب بالحبس من شهرين إلى
سنتين كل عسكري يخالف الأوامر والتعليمات العامة المعطاة لقطعة خاصة او لأفراد
الجيش عامة او التعليمات التي أوكل إليه شخصياً أمر تنفيذها ،أو يتمرد على
التعليمات المعطاة لعسكري سواه
2- وترفع العقوبة إلى خمس سنوات إذا حصلت الجريمة أمام المتمردين او في داخل
قلعة او معمل او مستودع او في إقليم في حالة حرب او في منطقة أعلنت فيها
الأحكام العرفية.
المادة 146
1- كل عسكري جعل نفسه قصداً غير
صالح للخدمة مؤقتاً أو مؤبداً ليتهرب من الواجبات العسكرية القانونية يعاقب
بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
2-ويعاقب بالإعدام إذا ارتكب الجرم وهو أمام العدو و بالأشغال الشاقة المؤقتة
إذا ارتكبه وهو في إقليم بحالة حرب أو أمام متمردين.
3-وتعاقب المحاولة كالجرم نفسه ويعاقب المتدخلون العسكريون بعقوبة الفاعل
الأصلي.
4-وإذا كان المتدخلون أطباء أو صيادلة عسكريون أو مدنيون أو ضباطاً مكلفين
بالشؤون الصحية فتضاعف العقوبة
ويقضى فوق ذلك بغرامة من خمسمائة ألفي ليرة سورية على الفاعلين غير المتساوين
بالعسكريين وإذا كان الفاعل ضابطاً و لم يقض عليه إلا بالحبس من جراء منحه
الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
5-كل عسكري آذى نفسه بأية وسيلة كانت أو حاول الانتحار بسبب الخدمة أو في
معرضها , أو احتجاجاً على تصرفات القادة أو الرؤساء يعاقب بالحبس من ستة أشهر
إلى ثلاث سنوات إذا أدى الفعل إلى جعله غير صالح للخدمة العسكرية نهائياً أو
أدى إلى وضعه في خدمات ثانية يعاقب بالعقوبة الواردة في الفقرات السابقة.
المادة 147
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة
مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تجاوز عشرة
آلاف ليرة سورية كل عسكري أنشأ او أسس او نظم او أدار حزبا او جمعية او هيئة او
جماعة او منظمة او فروعا لها ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من
الطبقات او إلى القضاء على طبقة اجتماعية او إلى قلب نظم الدولة الأساسية
الاجتماعية او الاقتصادية او إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة
الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الإرهاب او أية وسيلة أخرى غير مشروعة
ملحوظا في ذلك.
ويعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تزيد على
ألفي ليرة سورية كل من انضم من العسكريين إلى احد الأحزاب او الجمعيات او
الهيئات او الجماعات او المنظمات او الفروع المشار إليها في الفقرة السابقة او
اشترك فيها بأية صورة.
ويعاقب بالاعتقال مدة لا تزيد على خمس سنين كل عسكري اتصل بالذات او بالواسطة
بأحد الأحزاب او الجمعيات او الهيئات او الجماعات او المنظمات المذكورة او
فروعها لأغراض غير مشروعة او شجع غيره على ذلك.
ويعاقب بالعقوبة المبينة في الفقرة السابقة كل عسكري او مدني دعا غيره الى
ارتكاب الأفعال المذكورة في هذه المادة او سهل له ذلك.
المادة 148
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز
خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تزيد على خمسة آلاف ليرة
كل من روّج او حبذ بأية طريقة من الطرق تغيير مبادئ الدستور الأساسية او النظم
الأساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على أخرى او للقضاء على
طبقة اجتماعية ، او لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم
أي نظام من النظم الأساسية لهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الإرهاب
او أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة
سورية ولا تجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من حاز بالذات او بالواسطة او أحرز
محررات او مطبوعات تتضمن ترويجا او تحبيذا للأغراض المنصوص عليها في المادة
السابقة ، اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أية وسيلة
من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية ولو كانت مخصصة مؤقتا لطبع او تسجيل او
إذاعة نداءات او أناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة ترمي
إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 149
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ليرة سورية كل عسكري انشأ او أسس او نظم او
أدار في الإقليم السوري من غير ترخيص من الحكومة جمعيات او هيئات او منظمات من
أي نوع كان ذات صفة دولية او فروعا لها ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان
الترخيص بناء على بيانات كاذبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ليرة
سورية كل عسكري انضم إلى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او انتسب إليها ،
وكذلك كل عسكري مقيم في الجمهورية العربية السورية انضم او اشترك بأية صورة من
غير ترخيص من الحكومة في تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.
المادة 149
مكرر/1/
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية كل
عسكري تسلم او حصل مباشرة او بالواسطة بأية طريقة كانت نقودا او منافع من أي
نوع من شخص او هيئة في خارج الجهورية العربية السورية او داخلها متى كان ذلك في
سبيل الترويج لما هو مشار إليه في المواد 147 و148 و149 المذكورة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية على ارتكاب
جريمة من الجرائم المذكورة في المواد الثلاث السالفة الذكر دون أن يكون قاصدا
الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
المادة 149
مكرر /2/
تقضي الحكومة في الأحوال المبينة في المادتين 147 و 149 من هذا القانون بحل
الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة او إغلاق أمكنتها.
وتقضي في جميع الأحوال المبيتة في المواد 147 و 148 و 149 و 149مكرر بمصادرة
النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة او يكون
موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات
او الفروع كما تقضي بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم
عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدي إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف
منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق الأماكن التي وقعت فيها أي جريمة من الجرائم
المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
المادة 150
آ- يعاقب بالاعتقال المؤقت كل
عسكري أنشأ أو أسس او نظم او أدار حزبا او جمعية او منظمة او هيئة او جماعة ذات
أهداف سياسية.
ب- يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب فعلا من الأفعال
التالية :
1- كل عسكري انتسب او انضم إلى حزب او جمعية او منظمة او هيئة او جماعة ذات
أهداف سياسية.
2- كل من اشترك من العسكريين في أي اجتماع او مظاهرة ذات هدف سياسي.
3- كل من ينشر مقالا سياسيا او يلقي خطبة سياسية بقصد الدعاية او الترويج لحزب
او جمعية او منظمة او هيئة او جماعة سياسية.
4- كل عسكري او مدني يشوق احد العسكريين إلى ارتكاب الأفعال المذكورة في هذه
المادة وان لم يقترن التشويق بنتيجة.
المادة 151
كل عسكري دعي بحسب الأصول
للاشتراك في تأليف المحكمة وأبى ذلك بدون عذر مشروع يعاقب بالحبس من شهرين إلى
ستة أشهر.
المادة 152
يعاقب بالإعدام كل آمر او حاكم
سلم إلى العدو الموقع الموكول إليه بدون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه
وبدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.
يحال فاعل هذا الجرم إلى القضاء بموجب قرار يصدره مجلس تحقيق يعين بقرار من
القائد العام للقوات المسلحة.
المادة 153
كل آمر قطعة مسلحة يسلم في ساحة القتال يعاقب :
آ- بالإعدام إذا أدى ذلك إلى وقف القتال او إذا لم يعمل قبل مخابرة العدو بكل
ما يأمر به الواجب او الشرف.
ب- بالطرد في سائر الأحوال.
المادة 154
1- يعاقب بالإعدام كل عسكري سوري
او في خدمة سورية يحمل السلاح على سورية.
2- يعاقب بالإعدام كل أسير أخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح.
3- يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد عن الخمس سنوات كل عسكري سوري او في
خدمة سورية وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط أن لا يحمل عليه السلاح
بعد ذلك. وإذا كان الفاعل ضابطا فانه يعاقب فوق ذلك بعقوبة العزل.
المادة 155
يعاقب بالإعدام :
1- كل عسكري يسلم للعدو او في مصلحة العدو الجند الذي في إمرته او في الموقع
الموكول إليه او سلاح الجيش او ذخيرته او مؤونته او خرائط المواقع الحربية
والمعامل والمرافئ والأحواض او كلمة السر او سر الأعمال العسكرية والحملات
والمفاوضات.
2- كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله.
3- كل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري
المسؤول.
المادة 156
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب إحدى
الجرائم التالية في أثناء الحرب او في منطقة أعلنت فبها الأحكام العرفية بقصد
معاونة العدو او الإضرار بالجيش او قوات الحكومات المتحالفة.
آ- كل من أفشى كلمة السر او الإشارة الخاصة او التنبيهات او الوسائط السرية
المختصة بالخفراء والمخافر.
ب- تحريف الأخبار ، او الأوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو.
ج- دلالة العدو على أماكن قوات الجيش او الدول الحليفة او دلالة القوات
المذكورة للسير على طريق غير صحيحة.
د- التسبب في إيقاع الذعر في إحدى القوات السورية او في قيامها بحركات او أعمال
خاطئة او لعرقلة جمع الجند المشتتين.
المادة 157
يحكم بالاعتقال المؤقت كل من
تقاعس عن الإخبار بالجرائم المذكورة بهذا الفصل قبل وقوعها وهو عالم بالأمر.
المادة 158
1- يعد جاسوسا ويعاقب بالإعدام :
آ- كل عسكري يدخل إلى موقع حربي او إلى مركز عسكري او مؤسسة عسكرية او إلى ورشة
عسكرية او إلى معسكر او مخيم او اي محل من محلات الجيش لكي يستحصل على وثائق او
معلومات تعود بالمنفعة على العدو او يحسب بأنها تعود بالمنفعة عليه.
ب- كل عسكري يعطي العدو وثائق او معلومات من شأنها أن تضر الأعمال العسكرية او
أن تمس سلامة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية او يحسب ان من شأنها
ذلك.
ج- كل عسكري يخبئ بنفسه او بواسطة غيره او على بينة من الأمر الجواسيس او
الأعداء.
المادة 159
يعاقب بالإعدام كل عدو يدخل
متنكرا إلى الأماكن المبينة في المادة السابقة.
المادة 160
1- يعد مجندا لصالح العدو ويعاقب
بالإعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او إلى المتمردين او
يسهل لهم الوسائل لذلك وهو على بينة من الأمر , او يجند نفسه او غيره لصالح
دولة هي في حالة حرب مع سورية.
المادة 161
يعفى من العقوبة الشريك في
ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الفصل فيما اذا اخبر المرجع المختص بأمر الجرم
في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعه او حدوث الضرر.
المادة 162
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين
كل عسكري يقدم علنية وبدون حق على حمل وسام او رصيعة او شارة من الأوسمة
والرصائع والشارات العسكرية السورية او على ارتداء زي أو لباس من الأزياء
والألبسة العسكرية.
المادة 163
يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري
يحمل وساماً او رصيعة او إشارة من الأوسمة او الرصائع والشارات الأجنبية بدون
أن يؤذن له بحملها مسبقا من السلطات السورية.
المادة 164
تطبق المادة السابقة زمن الحرب
على كل شخص يستعمل في مناطق القتال علانية بدون حق شارة الهلال او الصليب
الأحمر او علمه او رمزه او الشارات والأعلام والرموز المتساوية بها.
المادة 165
1- التجريد العسكري عقوبة جنائية
فرعية لعقوبات الإعدام والأشغال الشاقة والاعتقال المقضي بها على عسكري وفقا
لأحكام هذا القانون والتجريد العسكري نتيجة محتمة للتجريد المدني وينتج عنه :
آ- فقدان الرتبة والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها.
ب- الطرد كمن الجيش وسائر الأمور المبينة في المادة 49 من قانون العقوبات.
ج- الحرمان نهائيا من كل معاش تقاعدي ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة التي
تعتبر باطلة لا يعتد بها ويسقط أيضاً الحق في استعادة المحسومات التي أديت
أثناء الخدمات السابقة.
2- وذلك بدون الإخلال بالحقوق المعطاة لأسرة المحكوم عليه بموجب قانون التقاعد.
3- كل حكم يقضي بالتجريد العسكري يذكر في الأمر اليومي.
المادة 166
1- الطرد عقوبة فرعية توجب فقدان
الرتبة والمقام والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها.
2- يفقد العسكري المطرود حقوقه في كل معاش تقاعدي وفي كل مكافأة عن الخدمات
السابقة التي تعتبر باطلة لا يعتد لها ,ويفقد الحق أيضا في استعادة الحسومات
التي أداها أثناء خدماته السابقة.
المادة 167
1- العزل عقوبة فرعية لبضع
عقوبات عينها القانون بوجه الحصر ، وللعزل مفاعيل الطرد إلا انه ليحرم الحق في
المعاش التقاعدي ومن المكافأة عن الخدمات السابقة.
2- يوجب العزل الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية او بإحدى الجنح المنصوص
عليها في المواد 343 و347 و349 و353 و460 و 628 و635 و641 و656 من قانون
العقوبات العام. والمادة 133 من قانون العقوبات العسكري.
ويوجب العزل أيضاً ، الحكم بعقوبة الحبس الجنحية مع الحرمان كليا او جزئيا من
الحقوق السياسية والمدنية.
المادة 168
1- فيما يتعلق بالجنايات والجنح
العادية أياً كان نوع مرتكبها تطبق المحاكم العسكرية العقوبات الأصلية
والإضافية والفرعية المنصوص عنها في قانون العقوبات.
2- وتطبق فيما يتعلق بالعسكريين العقوبات الفرعية المنصوص عليها في الفصل
الثالث عشر من الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون.
المادة 169
في جميع الأحوال غير المنصوص
عليها في هذا القانون تطبق المحاكم العسكرية القوانين الجزائية والأصول المنصوص
عليها في القانون العام او في القوانين الخاصة في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا
القانون.
المادة 170
عندما تطبق أحكام القانون العام
والقوانين الخاصة وفقا للمادة السابقة يعتبر العسكريون والمتساوون بالعسكريين
والموظفون بالجيش كالموظفين العاديين فيما يتعلق بالجرائم الواقعة منهم
والواقعة عليهم في أثناء الوظيفة او في معرض الوظيفة.
المادة 171
إذا كانت الأفعال المنصوص عليها
في هذا القانون تشكل من جراء الظروف التي ارتكبت فيها أو من جراء النتائج التي
أدت إليها جرما عقوبته اشد من قانون العقوبات فإنها تعاقب بالعقوبة المنصوص
عليها في القانون المذكور.
المادة 172
تطبق العقوبات المنصوص عليها في
الكتاب الثاني - الباب الثاني من هذا القانون والمختصة بالجنايات والجنح
العسكرية على المتساوين بالعسكريين ، والموظفين والمستخدمين المدنيين في الجيش.
|