المطالبة بالإفراج الفوري عن الزميل الناشط الحقوقي المعروف الفنان التشكيلي خضر عبد الكريم عضو في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية(ل.د.ح)

كتبها Administrator الأربعاء, 01 فبراير 2012 11:33

طباعة

بيان ل.د.ح

المطالبة بالإفراج الفوري

عن الزميل الناشط الحقوقي المعروف الفنان التشكيلي

خضر عبد الكريم

عضو في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية(ل.د.ح)

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, وفي خطوة تصعيدية جديدة تجاه المدافعين عن حقوق الانسان في سورية, انه بتاريخ 31\1\2012 وفي مدينة الحسكة شمال شرق سورية , اقدمت السلطات السورية, على الاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي السوري زميلنا الفنان التشكيلي :

خضر عبد الكريم

عضو في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية(ل.د.ح)

أثناء مراجعته فرع الهجرة والجوازات بمحافظة الحسكة بتاريخ 31\1\2012,من اجل التدقيق في أمور جواز سفره,وتم تحويله إلى السجن المركزي بالحسكة ,ليتم تحويله إلى القضاء في اليوم التالي.

يذكر أن الزميل الفنان التشكيلي خضر عبد الكريم,مواليد قرية "كندور" التابعة لناحية "عامودا" محافظة "الحسكة" عام 1967,عضو في نقابة الفنون الجميلة,درس الفن دراسة خاصة,أعماله موزعة في : "فرنسا – هولندا – مصر – السويد – تركيا",أقام عشرة معارض فردية وما يزيد عن سبعين معرضاً مشتركاً في سورية وخارجها .

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,ندين بشدة ونستنكر اعتقال زميلنا الفنان التشكيلي:

خضر عبد الكريم

عضو في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية(ل.د.ح)

ونبدي قلقنا البالغ على مصيره ، ونطالب بالإفراج الفوري عنه ,دون قيد أو شرط، كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والمتظاهرين السلميين وذلك بالرغم من الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ في سورية.

وإننا في ل.د.ح ,نرى في احتجاز زميلنا الناشط الحقوقي المعروف خضر عبد الكريم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ1241969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004 .

كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52144 بتاريخ 9 كانون الأول ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وأن لا تستخدم السلطات التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق في: 31\1\2012

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة