المطالبة بالإفراج الفوري عن الزميل الناشط الحقوقي المعروف المحامي محمد ابراهيم درويش عضو في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية (الراصد)

كتبها Administrator الجمعة, 16 سبتمبر 2011 09:48

طباعة


بيان ل.د.ح

المطالبة بالإفراج الفوري

عن الزميل الناشط الحقوقي المعروف

المحامي محمد ابراهيم درويش

عضو في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية (الراصد)

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, وفي خطوة تصعيدية جديدة تجاه المدافعين عن حقوق الانسان في سورية, انه بتاريخ 16\9\2011 وفي نصيبين: نقطة الحدود السورية –التركية, اقدمت السلطات السورية, على الاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي السوري الزميل الاستاذ :

المحامي محمد ابراهيم درويش

عضو في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية(الراصد)

وذلك أثناء سفره لزيارة اقربائه في تركية ,والزميل محمد ابراهيم درويش والدته نورا من مواليد 1972 الدرباسية-الحسكة متزوج ولديه ولدين ,وعضو مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ عشر سنوات ,ومازال مجهول المصير حتى لحظة اعداد البيان.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,ندين بشدة ونستنكر اعتقال الزميل المحامي:

محمد ابراهيم درويش

عضو في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سورية(الراصد)

ونبدي قلقنا البالغ على مصيره ، ونطالب بالإفراج الفوري عنه ,دون قيد أو شرط، كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والمتظاهرين السلميين وذلك بالرغم من الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ في سورية.

وإننا في ل.د.ح ,نرى في احتجاز الزميل الناشط الحقوقي المعروف المحامي محمد ابراهيم درويش بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ1241969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004 .

كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52144 بتاريخ 9 كانون الأول ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وأن لا تستخدم السلطات التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق في: 16\9\2011

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته