بيان تضامني من اجل الافراج عن الدكتورة تهامة معروف

كتبها Administrator الثلاثاء, 01 مارس 2011 00:31

طباعة

بيان تضامني
من اجل الافراج عن الدكتورة تهامة معروف



تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار ,نبا قيام 
الدكتورة تهامة معروف
بإعلانها اضرابا مفتوحا عن الطعام ,ومنذ عدة أيام ,وحتى يتم الافراج عنها ,ويذكر ان الدكتورة تهامة معروف هي طبيبة أسنان, اعتقلت أول الأمر في 30 كانون ثاني (يناير) عام 1992 على خلفية انتمائها لحزب العمل الشيوعي ثم أخلي سبيلها في آذار (مارس) من العام 1993 قبل أن تصدر المحكمة بحقها حكما بالسجن لمدة 6 أعوام في 5 من كانون ثاني (يناير) عام 1995، وقد ظلت تعمل طبيبة للأسنان ,وهي أم لطفلين حتى تم اعتقالها بتاريخ 7\2\2010 من قبل أحد الأجهزة الأمنية في محافظة حلب- شمال سورية. أجل تنفيذ الحكم الجائر الصادر بحقها , بعد مرور خمس عشر عاما,و.سقوط العقوبة بالتقادم, سندا للمادة 162 من قانون العقوبات السوري , والتي تنص على مايلي:
" المادة 162 
1 ـ مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة. 

2 ـ مدة التقادم على العقوبات الجنائية الموقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات. 

3 ـ مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات. 

4 ـ يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً. 

إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.".

واننا في ل.د.ح نرى ,أن اعتقال السيدة تهامة والحكم عليها , يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، ويشكل كذلك انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 .
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .
كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية. 
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، اذ نعلن تضامننا الكامل مع:
الدكتورة تهامة معروف,
في اضرابها واحتجاجها على سجنها ,فإننا ندين ونستنكر استمرار توقيف الدكتورة تهامة معروف ونبدي قلقنا البالغ على مصيرها ، ونطالب بالإفراج الفوري عنها ,دون قيد أو شرط وإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحقها منذ عام 1995 ,وإلغاؤه والسماح لها بعودتها إلى الحياة الطبيعية مع طفليها وزوجها وذويها وأصدقاؤها, وممارسة مهنتها كطبيبة أسنان.
دمشق في 24\2\2011

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة