كتبها ل د ح الأحد, 01 أغسطس 2010 23:22
للطفل في التصوّر الإنساني ارتباطٌ عميق بحركة الإنسانية الساعية لحفظ مستقبلها، لما تمثّله الطفولة من امتداد، عبر الزمن، لفكر الإنسانية وحضارتها.ونظراً إلى هذه الأهمية الاستثنائية فقد أكّد ت كل الحضارات والثقافات والأديان على ضرورة الاهتمام بالطفل، ولزوم تأمين متطلبات نمو جسماني ونفسي سليم ومتوازن له، ليكون مؤهلاً لحمل المسؤولية التي ستلقى على عاتقه في المستقبل.و أقرّت الأمم المتحدة اليوم الأول من حزيران/يونيو في كل عام يوماً عالمياً للطفل في سبيل تحقيق تلك الأهداف..
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نهني كافة أطفال العالم بمناسبة يوم الطفل العالمي,ونهنئ كافة أطفال سورية بهذه المناسبة الجليلة..
وبهذه المناسبة لا يمكن فك عرا قضية الطفل والطفولة في سورية عن المناخ العام الذي تعيشه بلادنا، فالعمل الطويل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والمحاكم والقوانين الاستثنائية ، واستمرار مسار الاعتقالات التي تطال نشاء الشأن العام والتضييق على الحريات العامة والانتهاك المستمر للحريات الأساسية ، أدى إلى ضمور الجسد السياسي ومؤسسات المجتمع المدني المستقلة ، المتسق مع ضمور سيادة القانون أو اضمحلالها ، وبمعنى من المعاني هو ضمور المعنى أو اضمحلاله، إذا سلمنا أن القانون هو معنى الدولة، أو ماهيتها. مما أدى إلى "الفوضى والعشوائية والارتجال والاعتباط والتسيب وانحلال عرى التنظيمات والعلاقات الاجتماعية والسياسية، وتهتك منظومة الأخلاق العامة، أو الأخلاق العملية، (وهذا كله نقيض القانون) وحلول الامتيازات محل القوانين، وحلول مبدأ الولاء الحزبي أو الشخصي محل مبدأ المواطنة ومحل مبدأ الكفاءة والجدارة والاستحقاق، وحلول المصالح الشخصية والخاصة محل المصلحة الوطنية العامة، ونزع الطابع الوطني، الجمهوري، العام، أي المجتمعي، عن الدولة ومؤسساتها، وطبعها جميعاً بطابع الحزب الواحد والرأي الواحد واللون الواحد، مما أنتج معيقات عميقة وجدية وحقيقية أمام عمليات الإصلاح السياسي والقانوني. وانتشار الفقر والبطالة والفساد ، ولمحسوبية و.....0
وبما أن منظومة الحقوق لا تقبل التجزيء والمفاضلة ، فإن الطفل في بلادنا يتعرض لجملة معقدة من الانتهاكات لحقوقه ولتكوينه النفسي والإدراكي والجسدي والصحي والثقافي، نتيجة لهذا لمناخ العام التي تعيشه سوريا ، ويكون أكثر حساسية تجاهه في التأثر المباشر به، مما يضعنا حقيقة أمام استحقاق مهم ورئيس يرتبط بمستقبل أطفالنا ومستقبل بلادنا في آن . فلا يمكن الفصل بين قضية حقوق الطفل وقضية حقوق الإنسان،فكل الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في سورية هي ضبطا انتهاكات لحقوق الطفل.
1- اتفاقية حق الطفل:
إن أهم وثيقة في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة التي فُرضت من خلالها حقوق الطفل على الدولة بقوة الإلزام القانوني هي المعاهدة التي صدرت عن الأمم المتحدة عام 1979 وأصبحت نافذة المفعول عام 1990.، و تضم ((اتفاقية حقوق الطفل)) التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع،على 45 مادة، من بينها:
· يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
· يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ... وتتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته ... وإذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته تقدم الدول الأطراف المساعدة الحماية من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
· تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب، وفقاً لسن الطفل ونضجه.
· يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
· تخدم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
· تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي.
· تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال.
· تتخذ الدول الأطراف شتى التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية.
· تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.
· تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن إلا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب، وتمتنع عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة.
· عدم إكراه الطفل على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب.
وتعد هذه الاتفاقية المعاهدة الوحيدة لحقوق الطفل التي تشمل جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وتؤكد أن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها على بعض.
ومن المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل أن يكون للأطفال الاعتبار الرئيسي في جميع القرارات والإجراءات التي تؤثر عليهم، وامتلاك الحق في أن تتاح لهم فرصة الاستماع إليهم، وأن تؤخذ وجهات نظرهم في جميع الأمور التي تؤثر على حياتهم. وكلما كبروا أصبحوا أكثر قدرة على التحدث باسمهم، والمشاركة في اتخاذ القرارات أصالة عن أنفسهم. واتفاقية حقوق الطفل ترفض الفهم التقليدي بأن الدولة غير مسؤولة عن الانتهاكات التي ترتكبها العائلة والمجتمع بحقه كالعنف المنزلي وإرغام الأطفال على أعمال تفوق طاقاتهم.
ويمكن تصنيف حقوق الطفل المنصوص عنها في الاتفاقية بأنها "البقاء- الحماية- التنمية".ولم تعد التنمية ترتكز على النمو الاقتصادي وحده ولا على موارد الدولة وإنفاقها أو متوسط دخل الفرد فيها ومقدار الناتج المحلي الإجمالي والدين الخارجي وما إلى ذلك في ما يدخل في النمو الاقتصادي لبلد ما, ولكن مفهوم التنمية قد أصبح أوسع وأشمل من مفهوم التنمية الاقتصادية، ويقوم على نظام متكامل ومتداخل محوره وغايته الإنسان ودوره ومساهمته في التنمية.. وما يتطلب ذلك من تحسين مستواه المعيشي ورفع لقدراته وتوسيع لخياراته وبهذا المفهوم تولي التنمية اهتماما خاصا بإزالة الفقر والاعتماد على الذات وإدماج المرأة في التنمية ولإفادة من برامج التنمية في ما يخص الطفل والانتقال من تقديم الحاجات والاحتياجات له إلى منهجية تنمو به، قائمةً ومستندةً إلى الحقوق. ومن هذا المنطلق فقد دعت الأهداف الإنمائية للألفية - وهي خطه عمل من ثمانية أهداف قدمها الأمين العام للأمم المتحدة وتبنتها 191 دوله- دعت تلك الأهداف الثمانية إلى اعتماد السياسات الملائمة لمحاربة الفقر والقضاء على الجوع, وتحسين نوعية التعليم وتوفيره للجميع والمحافظة على الاستدامة البيئية ووضع تصور لكيفية تقديم المساعدة والعون للدول النامية.ولابد من التأكيد على تداخل قضايا حماية الطفل مع كل هدف من أهداف الالفيه الإنمائية بدءا من تخفيف الفقر إلى التحاق الأطفال بالمدارس ومن القضاء على التمييز الجنسي أو على أساس العرق أو اللون إلى تخفيف وفيات الأطفال.. ذلك لان معظم أهداف التنمية للالفيه لا يمكن تحقيقها إذا لم تتم معالجة الإخفاق في حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال.
ومن هنا انطلقت النظرة في مختلف القضايا من معيار التنمية القائمة على نهج تقديم الاحتياجات إلى التنمية القائمة على نهج الحقوق كإطار فكري معرفي أو معياري لعملية التنمية الإنسانية يؤسس على أعمال المواثيق الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وما تستدعي ذلك من اعتبار أن الحق هو ما يستحقه الإنسان ويطالب به كونه إنسانا يكفله القانون وتلتزم به الدولة بينما الحاجة هي طموح أو تطلع قد يكون مشروعاً لكنه غير مرتبط بأي التزام من جانب السلطة.
2- الاتفاقية والحكومة السورية:
صادقت الحكومة السورية على اتفاقية حقوق الطفل في تاريخ13/6/1993 بموجب القانون رقم (8)، ولقد دخلت الاتفاقية في حيز التنفيذ بتاريخ 14/8/1993، إلا أنَّ سوريا تحفظت على المواد (20ـ21) المتعلقتان بالتبني وكذلك على المادة رقم (14) المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والمتعلقين ببيع الأطفال وتوريطهم بأعمال الدعارة والإباحة وإشراكهم في النزاعات المسلحة، وذلك بموجب المرسوم رقم (379) بتاريخ 26/10/2002، ومتابعةً لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل اتخذت الخطوات التالية:
1- إعداد التقرير الوطني الأول حول متابعة الاتفاقية في عام 1995 وقد تم إعداد التقرير الثاني في عام 2002.
2- شكلّت اللجنة العليا للطفولة في سوريا بموجب القرار رقم (1023) عام 1999.
3- وضع منهاج عمل وطني لتنفيذ الإعلان العالمي حول بقاء الطفل وحمايته ونمائه خلال عقد التسعينات واعتبر خطة وطنية.
وعقد المؤتمر الوطني للطفولة في تاريخ 8-9/2/2004 وصدرت عنه عدة توصيات, أهمها:
1- سنُّ التشريعات التي تحمي الطفل من الإيذاء والعنف وسوء المعاملة والاستغلال، وتعديل ما يتوجب تعديله من التشريعات الموجودة.
2- تطوير مراكز الرعاية الاجتماعية للأطفال وتزويدها بالأطر المؤهلة اللازمة مع التركيز على الرعاية اللاحقة.
وفي سبيل تفعيل اتفاقية حقوق الطفل صدرت العديد من القوانين والفرارات الوزارية، منها:
(تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها).
عُدّل سن المسائلة الجزائية للأحداث بالمرسوم رقم(52) لعام 2003 حيث لا يلاحق الأحداث جزائياً إلا بعد إتمام العاشرة من العمر بينما كان في السابق في السابعة.
· من ابرز الإجراءات التي وضعت خلال السنوات القليلة التي تلت توقيع البروتوكول هو وضع خطة وطنية لحماية الطفل تتضمن مثلاً إنشاء مرصد للضحايا الأطفال ولحماية الأسرة ويتضمن تأهيل الأطباء وعناصر الشرطة والمرشدين..
· بادرت الحكومة السورية بإنشاء هيئة متخصصة للعمل على تطوير الحالة الأسرية تحت اسم الهيئة السورية لشؤون الأسرة وفق القانون رقم 42 لعام 2003 مهمتها وضع خطط وآليات عمل وتشبيكات مع منظمات مدنية لتطبيق الاتفاقيات المتخصصة وقد أعدت الهيئة مشروع الخطة الوطنية لحماية الطفل التي تهدف إلى:
· تأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل حالات سوء معاملة الطفل.وإجراء دراسات وبحوث وحملات توعية حول حقوقه وتعزيز مهارات المهنيين بالتعامل مع العنف ضده وتضمين المناهج لهذه الحقوق وخلق تشريع شامل لحمايته.وتستعد لبدء تطبيقها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) ومع الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بذات الشأن .ولكن ما يؤخذ على الهيئة هو عدم التوصل لأي نتائج فعلية على الأرض تمس بشكل مباشر تحسين واقع الطفولة كونها جهة حكومية لا يمكنها الخروج عن الصيغة العامة التي تتعامل بها مؤسسات الدولة حتى لو رغبت، وكذلك تركيز ها على الجانب الدعائي أكثر من الفعلي , وكذلك عدم وجود مشاركة حقيقية بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة مع منظمات المجتمع المدني، وإصرارها على لعب الدور الوصائي الذي يميز أي جهة حكومية،ومما يجدر ذكره أنه ولحد الآن لم يتم ترخيص وإشهار أي منظمة متخصصة بموضوع حقوق الطفل واقتصار هذا على بعض اللجان المنبثقة عن منظمات حقوقية عامة.
3- القوانين السورية وأثرها على الطفل:
تعتبر المدرسة ذات أهمية خاصة بعد الأسرة بل هي من أهم المراحل العمرية للطفل, وهي عامل هام في إحداث التماس الاجتماعي بين الطفل والآخرين وتكوين شخصيته تكونيا علميا وتربويا.فالمدرسة مجال جديد لنسج العلاقة بين الطفل وبقية الأطفال ومن خلالها تتوسع دائرة معرفته الاجتماعية ويدخل في نمط جديد من العلاقات والتكيف بين حاجاته وحاجات الآخرين وما يستتبع ذلك من احترام الحقوق والواجبات وضبط الانفعالات واكتساب سلوكيات جديدة من خلال علاقاته وبالتالي فان المدرسة تعتبر أول حقل تجريبي يمارس فيها الطفل نشاطه بعيدا عن رقابة أسرته.
أ- مرحلة التعليم الأساسي: من عمر /6/ سنوات إلى /14/ سنة
ب- مرحلة التعليم الثانوي: من عمر /15/ إلى /18/سنة
ج - مرحلة التعليم الجامعي: (مرحلة الشباب)
ويجب التنويه هنا إلى أن التعليم في مرحلة التعليم الأساسي إلزامي ومجاني وهو في مرحلة التعليم الثانوي غير إلزامي لكنه مجاني أيضا .
أما فيما يتعلق برياض الأطفال فيمكن تقسيمها إلى مستويين:
-رياض أطفال تابعه لبعض مؤسسات الدولة وهي خاصة بالموظفين
- رياض أطفال بعضها تضم أطفال الطبقة الوسطى وبعضها الأخر تضم أطفال الطبقة الغنية، بحيث تعجز الطبقات الفقيرة من وضع أطفالهم فيهما.
وحسب إحصاءات وزارة التربية فان معدل الالتحاق برياض الأطفال من سنة (3-5) سنوات لازال ضعيفا جدا حيث بلغ في العام الدراسي 2002 - 2003 حوالي 10,99% وبلغت نسبه الإناث 9,70% بينما الذكور10,50%
وتدل المؤشرات الإحصائية على ازدياد نسبة تسرب الأطفال من المدرسة وارتفاعه مع ارتفاع العمر الدراسي وقد بلغت نسبة التسرب في مرحلة (ما تحت/12/سنة)إلى 7% بينما تصل عند السن /14/سنة إلى 36% أما نسبة التسرب من سن /16-14/ وفقا لأوضاع مختلفة منها العمل: 14,2%، أسباب صحية 3,4%، عدم النجاح في التعليم 17,4%، عدم الرغبة في التعليم 35 %. وبالرغم من صدور القانون رقم (35) لعام 1983 الخاص بالتسرب المدرسي حيث نص على فرض غرامة / 500 / ل.س على الولي الذي يمنع أو يحرم ولده من المدرسة وفي حال التكرار يعاقب بالحبس شهر مع الغرامة /500 / ل.س، إلا أن هذا القانون لازال معطلا ولم يستخدم فعليا كردع قانوني فعلي لمواجهة ظاهرة التسرب المدرسي، وفي إحصائية لإحدى المدارس الإعدادية في منطقة شعبية بمدينة حلب فقد بلغ عدد التلاميذ المسجلين في سجلات الدوام 298 تلميذ، يداوم فعليا 191 تلميذ فقط أي أن نسبة التسرب 36%. .واستناداً إلى تقرير أهداف الألفية الوطني في الجمهورية العربية السورية، فقد تبين وجود نسبة تسرب عالية من المدارس في المرحلة الابتدائية ووجود فجوة نوعية بين الذكور والإناث، وإن الأسباب التي أوردها التقرير بشأن التسرب من المدارس والتي تتلخص بالفقر المنتشر بين الأسر السورية ما يضطر الأطفال للعمل، التقاليد الاجتماعية في الريف وخاصة النظرة تجاه الأنثى ومنعها من متابعة التعليم .عدم الوعي بأهمية الاستثمار الرأسمالي البشري.البطالة وعدم ارتباط التعليم بسوق العمل.وعدم ارتباط المناهج الدراسية بالمنشآت الإنتاجية وضعف عملية التطوير الاقتصادي ويتبين من خلال التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام 2005 والذي تناول مسألة التعليم، الأسباب التي تدفع الأطفال للتسرب من المدارس مثل التسرب لأجل العمل أوالتسرب لأسباب صحية، أوالفشل الدراسي، وظهر أن نسبة كبيرة ممن يتسربون من المدرسة يكون الدافع وراء ذلك، عدم رغبتهم في متابعة التحصيل العلمي «هذا يؤشر إلى أن بيئة المدرسة هي بيئة طاردة للتلاميذ» وتبين أن نسبة 0.3% من الإناث يتسربن في المرحلة الابتدائية للاستعداد للزواج.
أما فيما يتعلق بواقع التعليم في مرحلة التعليم الثانوي وحسب تقرير التنمية ,اتضح وجود (نسبة فاقد) تصل نسبته إلى ما يعادل نصف عدد المسجلين في التعلم المهني، ووجود فجوة نوعية بين الذكور والإناث في هذا المجال والتي تصل إلى (12.5%) لعدم جاذبية التعليم الفني النسوي بالنسبة للفتيات والذي تشير الدراسات الإحصائية أنه من أكثر الاستثمارات خسارة.
ونشير إلى عدم وجود تمييز في المناهج المدرسية بين الذكور والإناث باستثناء التعليم الفني النسوي الذي يركز على دور تقليدي نمطي للمرأة وأن البيئة المدرسية لا تحمل أي تمييز بشكل عام وبغض النظر عن الصور النمطية للمرأة في المناهج الدراسية، إلا أن هناك بعض العقليات المتخلفة التي يحملها بعض المعلمين الذين يكرسون هذا التمييز بين الذكور والإناث، ورغم أن القانون المختص بإلزامية التعليم جيد نظرياً، إلا أن هناك سهولة لتهرب الآباء من العقوبةالتي يفرضها.
الكل في سورية يُجمع على ضرورة تعديل أو تغيير المناهج الدراسية بما يتناسب والتطور الجاري في البلاد وفي العالم. ونشير هنا إلى نموذجاً من هذه المناهج التي تكرس التمييز بين الرجل والمرأة من الصفوف الابتدائية الأولى.. أفكار تقليدية تؤكد على أن الأب هو المسؤول والواعظ وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة، الذي يحمل أعباء العائلة وتعليم الأطفال والصرف عليهم.. إلخ.. تلك هي الصورة التي تُلقّن للطفل والأنماط التي يقتدي بها وترسخ في ذهنه، وهي الصورة التقليدية التي يرسمها المجتمع للمرأة التي يجب أن يكون اهتمامها الأعظم في البيت وخدمته وإنجاب الأطفال. وهذا تعبير عن فلسفة المجتمع الذكورية التي تسلط الضوء على الرجل وأدواره الاجتماعية البارزة، وتتجاهل المرأة وتبرز أدوارها الهامشية البسيطة.ولا يقتصر الأمر على النصوص فقط، بل أيضا الرسوم التوضيحية المرافقة للنصوص.رغم أنه قد جرت بعض التعديلات الطفيفة في "الطبعات المعدلة" منذ سنوات على هذه الصورة، إلا أنها لم تبتعد كثيراً عن الصورة التقليدية، ومازالت بعيدة عن إنصاف المرأة وإظهارها بالشكل الذي يليق بها. مما يؤثر سلبيا على الأطفال, فالعملية التربية تحتاج إلى رفع كفاءة المعلم والتدريب والتأهيل والأبنية المدرسية والمناهج وضرورة إعادة صياغتها وتطويرها في إطار مبادئ وبنود اتفاقية حقوق الإنسان أولاً، وحقوق الطفل ثانياً. فموضوع التعليم له أهمية قصوى على المستوى الوطني
كما لا بد من الوقوف على مسالة هامة وهي الأمية فبالرغم من كل الجهود المبذولة فلا زالت الأمية متوطنة بنسبة مئوية تعتبر عالية في سورية وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية وتقدر نسبة الأمية في سورية لعام 2004 بـ 19%. وكذلك لا بد من التأشير إلى تدنى المستوى التعليمي في العشرين السنة الماضية لأسباب مختلفة-:
- عدم وجود معيار التأهيل لدى المعلم وتنامي عدد المعلمون العرضيون.
- كثافة العدد الطلابي في الصف الواحد: ففي مرحلة التعليم الأساسي يبلغ المعدل الوسطى (34) تلميذ في الصف الواحد ضمن المدينة بينما في الريف /25/ تلميذ..
- عدم وجود ميزانية معقولة ومخصصة للتعليم وحصة الطالب من ميزانية الدولة في كافة مراحل التعليم الأساسي إلى الثانوي إلى الجامعي إلى المهني بحدود 6% من ميزانية الدولة وكانت النسبة قد وصلت للتعليم ما قبل الجامعي إلى 7% حتى عام 2000 لكن النسبة ازدادت ابتداء من عام 2002 إلى 15% من ميزانية الدولة..
- نقص في استخدام التقنيات الحديثة.
- ضعف الحوافز لدى المدرس وانخفاض الآجر واضطراره للعمل إلى جانب التدريس وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل ملفت وخاصة في الشهادة الإعدادية والثانوية.
- تخلف المناهج والاعتماد على النظري دون التجريبي وبالتالي تكديس المعلومات لدى الطفل بأسلوب تلقيني تقليدي.
- العلاقة التسلطية بين المعلم والطالب واستخدام الضرب كوسيلة إقناع بدل لغة الحوار.
- عدم وجود نشاط مدرسي مرتبط بحياة المجتمع.
5- الواقع الصحي للطفل السوري:
وهنا نشير إلى انخفاض معدلات وفيات الرضع ووفيات الأطفال دون الخامسة، وازدياد نسبة الأطفال من الفئة العمرية من 12-23 شهراً الذين تلقوا اللقاحات كافة، وانخفضت نسبة الإصابة بنقص الوزن.
بينت أرقام وزارة الصحة الإحصائيات التالية حول تطور الوضع الصحي للأطفال فقد تم مكافحة عددا من الأمراض السارية من خلال حملات التلقيح التي قامت الوزارة بشكل دوري وكانت النتائج مايلي:
النسبة المئوية للمواليد ذوي وزن أكثر من 2.5كغ 93.0, نسبة الأطفال المتابعين بأيدي مدربة %100, ملائمة عمر الأطفال لأوزانهم 94.4- التغطية باللقاحات: السل 99%, الثلاثي 99.0, الشلل 99.0, الحصبة 98.0, التهاب الكبد, , 98.معدل وفيات الرضع (لكل ألف مولود حي) ففي عام 1970/ 132طفل, 2005/17.1 طفل وهذه الإحصاءات المتفائلة يظهر بعضها فقط على أرض الواقع من حيث اهتمام الوزارة بحملات التلقيح الممتدة على مساحة القطر، مع ملاحظة عدم دقة الإحصائيات المجراة في مراكز التلقيح التابعة للوزارة بسبب الفساد الذي أصاب هذه الدوائر إسوة بغيرها من الدوائر الحكومية، ولكن هذا الاهتمام لا يمثل إلا جانبا مما ينبغي التوجه له في مجال صحة الطفل فبحسب الوزارة (نصيب الفرد من موازنة الوزارة السنوي 18.6 $ لعام 2005 طفل أو كبير) ولكن واقعيا لا ضمان صحي حقيقي، ولا فحوصات دورية، ولا مراكز صحية متخصصة ومجهزة تستطيع تغطية الاهتمام بأطفال القطر، بسبب قلتها وانعدام الإمكانات غالبا فيها. وبحسب أرقام وزارة الصحة يوجد 9 مراكز صحية لكل 100.000 من السكان, مع العلم أن نسبة من هم دون (19) عاما 53% من السكان (الهيئة السورية) أي أن الأطفال هم المعنيين بشكل أساسي بهذه المراكز. ولا ننسى التأثير السلبي للتلوث البيئي وعمالة الأطفال ونقص الغذاء المتوازن على صحة الطفل، وندرة الوسائل التي تساعده على النمو الصحيح السليم من ملاعب ونوادي وحدائق عامة ومسارح وغيرها مما لا يتاح إلا لعدد محدود وخاصة ضمن المدن
6- ظاهرة العنف وإساءة المعاملة ضد الأطفال:
وهي ظاهرة منتشرة في البيت والمدرسة، لكنها غير مرصودة حتى الآن وتحتاج إلى دراسات مسحية تعتمد أساليب علمية لرصد حجم هذه الظاهرة. وأن هناك جملة من التحركات الحكومية قامت بها الهيئة السورية لشؤون الأسرة التي طرحت الخطة الوطنية لحماية الطفل، ومشروع قانون الطفل، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي بحثت في عمالة الأطفال، ووزارة التربية التي تعزم على تعديل المناهج، إلا أن لا شيء محدد حتى الآن، باستثناء الخطة الوطنية لحماية الطفل التي أيضاً لم يبدأ تنفيذها بعد وإنما يجري الإعداد لهذا التنفيذ.
وجاء في المادة (185) من قانون العقوبات بأن القانون يجيز: ((ضروب التأديب التي ينزلها الآباء أو الأساتذة بالأولاد على نحوما يبيحه العرف العام)) فمن بيده تحديد هذه النسبة المسموح بها .و أن الأطفال يتعرضون لأنواع من سوء المعاملة (جسدي, عاطفي ، جنسي, إهمال) ولكل منها عواقب نفسية كمية ونوعية ومن الصعوبة تحديد الكمية بسبب عدم وجود دراسات وإحصاءات دقيقة .
وفي إحدى الدراسات المهمة في عام 2004بعنوان العنف ضد الأطفال في سوريا وهي دراسة مقطعية شملت290 مدرسة في محافظات سوريا الـ 14 استعملت فيها 3 استبيانات مختلفة لكل من: الطلاب (8962 طالب وطالبة) الآباء (8962) المعلمين (1056) تشرين الثاني 2003 - حزيران 2002.26 وكانت النتائج بأن الأطفال يتعرضون لأنواع العنف المعتدل والشديد في المنزل بنسب(إهانة 63.8 -33.9) (ضرب54.3-23.5) (حرمان41.1-16.9) (تهديد34.7-13.3) مقاطعة (26.1-11.7) (سخرية وشد شعر 37.77-32.18) (تهديد يالعلامات 47.41-24.96) (تهديد بالطرد36.29 -) وفي دراسة أخرى: حول حالات العنف ضد الأطفال المشاهدة في مركز الطب الشرعي بحلب عام 2002 فكانت النتائج هي: يتعرض الأطفال لنوعين أساسيين من الاعتداءات (اعتداء جسدي مجموع الحالات 1696 والنسبة87.21%, اعتداء جنسي م ج ح 249 بنسبة 12.8%وخلاصة الدراسة بينت أن حجم المشكلة: ضخم بالنسبة لسوء المعاملة الجسدي والعاطفي، وغير معروف بالنسبة لحالات الإهمال، وتشكل نسبة الاعتداءات الجنسية 20% من مجموع الحالات المبلغ عنها، ولا تشكل الحالات المبلغ عنها سوى جزء من الحوادث الفعلية، وتقترف أغلب حالات الاعتداء من قبل أشخاص يثق بهم الطفل في أماكن يفترض أن تكون آمنة للطفل. ويزداد سوء المعاملة في حال: التسرب من المدرسة وعمل الأطفال، ويصعب على الضحية الحديث عن الاعتداء، ولا توجد حتى الآن آليات تدخل متخصصة بحماية الأطفال، ويفاقم تكرار مراجعة مراكز الشرطة والمحاكم معاناة الأطفال, ومن غير الممكن أن نتناسى ما للإعلام المصبوغ بالدماء والمناظر الحادة والأفلام الجادة والفكاهية التي تركز على العنف وأفلام الصور المتحركة وشخصياتها المسوقة للعنف ولردود الأفعال السريعة والعدوانية عبر التلفاز أو برامج الكمبيوتر أو المجلات من تأثير سلبي، ما يؤسس لحالة عقلية ونفسية غير طبيعية عند الطفل تؤثر في سلوكه واتجاهاته في المستقبل.
الأطفال الأحداث:
تعتبر التشريعات السوريات الخاصة بقانون الأحداث متوافقة إلى حد ما مع جوهر اتفاقية حقوق الطفل فيما يخص تحديد سن الحدث وتدابير الإصلاح النظرية ,وعلى سبيل المثال ففي العاصمة دمشق لا يوجد إلا إصلاحية واحدة في منطقة قدسيا (خالد بن الوليد) وكثير من الأحداث الذين يتم إخلاء سبيلهم منها لا يوجد عندهم عائلة أو وصي فيتوجهون إلى مراكز الإيواء (معهد ابن رشد – زيد بن حارثة – معهد الغزالي- معهد الفتيات المعنفات في باب مصلى والذي تشرف عليه حاليا بسابقة تعد جديدة ومستحسنة جمعية نسائية مختصة ولكن لم تتضح النتائج بعد لكونها لم يمضي عليها سوى شهرين ولم تظهر النتائج بعد) وجميع هذه المراكز فقيرة وغير مهيأة إداريا أوماديا أو تربويا بشكل كاف لاستقبال هذه الأعداد فالعلاقات ضمنها متوترة وطرق التأهيل غير فعالة وتفتقر إلى التخطيط، وغرفها غير صحية وينام ضمن الغرفة الواحدة أحيانا أعمار متفاوتة مما يخلق الكثير من المعضلات الإضافية’الاغتصاب, الاعتداءات الجنسية, تعاطي المخدرات أو ترويجها, التحريض على البغاء والجريمة, العنف المتبادل, وما ينتج عن ذلك من أمراض صحية واجتماعية مختلفة. ومرد ذلك لعدة أسباب منها عدم كفاية الميزانية المادية المرصودة, ضعف الكادر الإداري والتربوي المسؤول غياب الدعم المعنوي، وانتشار الفساد والبيروقراطية، كل ذلك مع غياب الرقابة الرسمية أوالحيادية المدنية.
بيع الأطفال
وهي ليست ظاهرة منتشرة أو يمكن اعتبارها أصلا ظاهرة إلا أن القانون تطرق بعقوبات مشددة على جرائم الخطف او تغيير الهوية. هذا بالإضافة إلى انضمام سورية للعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بقمع الاتجار بالنساء والأطفال. أما فيما يتعلق باستغلال الأطفال جنسياً فأن التشريعات أوردت عقوبات مشددة على الأفراد الذين يقومون باستغلال الأطفال جنسياً سواء بقانون العقوبات في قانون الدعارة. أيضا في استغلال الأطفال في المواد الإباحية هناك تشديد للعقوبة إضافة إلى تعليمات تنظم عمل مقاهي الانترنت بالقرار رقم 472 لعام 2004 وعلى ضرورة تأمين شروط الصحة والأماكن التي تمنع الدخول إلى المواقع الإباحية. كذلك في نقل الأعضاء عند الأطفال حدد المرسوم 30 لعام 2003 الظروف الخاصة جداً التي يمكن فيها نقل الأعضاء من الأطفال كالأطفال التوائم مثلاً، وهناك عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة في حالات الاتجار بنقل الأعضاء، وهناك عقوبات وقرارات ناظمة أيضاً لتسخير الأطفال للأعمال القسرية. مع ذلك هناك عدة دراسات أجريت مؤخراً حول استغلال الأطفال جنسياً في دمشق وحلب بهدف تحديد حجم انتشار جريمة الاستغلال، وقد تم فتح مركزين لحماية الأطفال والنساء المعرضين للاستغلال والعنف، إضافة إلى إعادة تأهيل مراكز الملاحظة الخاصة بالإناث ومعاهد الأحداث في مختلف المحافظات لحماية الأطفال، وقد وردت زيادة في الاعتمادات المخصصة لمعاهد الرعاية ومراكز الأحداث بواقع 40 بالمئة لغاية 2015 وهذا ما أوضحته وزارة الشؤون أي بزيادة حوالي 20مركزاً في مختلف المحافظات ضمن الخطة الخمسية العاشرة
7- عمالة الأطفال:
إن ظاهرة عمالة الأطفال مشكلة خطيرة ، فهي تؤثر على المجتمع كله وتهدد مستقبله وتطوره وازدهاره. وهنالك محاولات عديدة من اجل الحد منها ومكافحتها,وفي كل عام يصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات تحدد الأعمال والمهن التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها، فمثلا القرار رقم 1731 منع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام سن الخامسة عشرة من العمر، وحدد قائمة المهن التي يُمنع تشغيل الأحداث فيها مثل: حلج الأقطان، وأكوار النار في صناعة الحدادة وطَرْق النحاس، والعمل تحت سطح الأرض في المنجم والمحاجر وأفران الصهر والأسمنت وغيرها.. ولكن إلى من توجه هكذا قرارات؟ ومن يتابع تنفيذها؟ هل إلى الأطفال، أم إلى أرباب العمل، أم إلى من؟ في كل هذه الأماكن يعمل الأطفال، وخاصة في حلج الأقطان في المناطق الشمالية الشرقية، وفي المحاجر والأسمنت وغيرها.. وماذا عن بقية الأشغال الشاقة الأخرى؟ حمل الأوزان الثقيلة التي تنوء تحتها أجسامهم الهزيلة، إضافة إلى أطفال الشوارع كماسحي الأحذية، وبائعي اليانصيب، والمتسولين والمتسولات الصغيرات الذين يتعرضون لمخاطر خاصة كالضرب والخطف والسرقة، وهم جزء لا يتجزأ من مشكلة أطفال الشوارع.. وكذلك الفتيات الصغيرات الخادمات في البيوت من يحميهن؟ يمكن عدّ الفقر والجهل والإهمال عوامل تدمّر الطفولة وتدفع بأعداد كبيرة منهم إلى سوق العمل، وغالباً ما يكون هؤلاء الأطفال أميين، ويبقون كذلك طوال حياتهم، فالأطفال الذين يخضعون لأقسى أشكال الاستغلال مع ضعف التعليم الأساسي أو غيابه، معرضون لاحتمالات نموهم كراشدين أميين معوقين جسدياً ونفسياً. وتعرضهم للعنف أثناء العمل قد يؤدي بهم إلى دخول دائرة الجانحين. فالعمل المبكر يساهم في تغيير حياة الأطفال ومستقبلهم.وتنعكس عمالة الأطفال عموماً في زيادة معدلات البطالة بين البالغين، إذ يستغل الأطفال كعمالة رخيصة بديلاً عن الكبار.. بسبب صغر سنهم، إذ يتقاضى أكثريتهم أجراً أسبوعياً أو شهرياً أقل من نصف الحد الأدنى للأجور. وبعضهم يعملون متدربين لدى الحرفيين دون أجر.. في ورشات العمل والمشاريع الصغيرة والبيوت الخاصة ومواقع البناء وغيرها من أماكن العمل في ظروف عمل قاسية ومريرة. ساعات عمل طويلة أجور منخفضة وعمل عرضي لا ينطوي على عقد، ولا ضمان اجتماعي أو تأمين صحي ولا تمثيل نقابي، فهم لا يستطيعون تنظيم أنفسهم ولا هم قادرون على ذلك. ولكون هذه الظاهرة متعلقة بأسباب يعاني منها المجتمع ككل.. كالفقر وتدني مستوى دخل الفرد وتفشي الأمية وعدم وجود مشروع تنموي يطال كافة النواحي والمجالات لتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ولتغيير الواقع السياسي. وجود هذه الظاهرة يؤكد على أنه لا يمكن فصل قضايا الطفل عن معاناة الأسرة التي بمجموعها تكون المجتمع,فالواقع يشير إلى أن الأسر الفقيرة تلجأ إلى تشغيل أطفالها ليساعدوا في تحسين دخلها فتدفع بأطفالهاـ بعد إكثارهم ـ لساحات العمل على حساب تعليمهم وصحتهم ونموهم.. وكرامتهم.. التي تمتهن نتيجة تعرضهم لأشكال متعددة من العنف لدرجة الاعتداء والتحرش الجنسي.. ذكوراً وإناث..ونشير إلى أن نسبة الإناث العاملات في مجال القطاع الزراعي أكثر من الذكور وهم من الفئة العمرية/10-14/سنة,كما يشير بحث أنجز بالتعاون بين منظمة فافو "بلجيكا" واليونيسيف والمكتب المركزي للإحصاء إلى أن عمالة الأطفال في الريف أكثر من المدينة بمعدل 64% في الريف و36%في الحضر.وأشار البحث إلى أن نصف الأطفال العاملون لا يحصلون على أجرهم نظراً لعملهم في الإطار الأسري وخصوصاً في المجال الزراعي ويتحول الأطفال الذكور إلى عمال يحصلون على أجر عند تقدمهم بالسن بينما تبقى الفتيات في عملهن بدون أجرة.أما في المدينة فيعمل الأطفال بذات عدد الساعات التي يعمل بها الكبار ويتقاضون أجور متدينة,ففئة الأطفال من أعمار/10-11/سنة تعمل /36/ساعة وفئة أعمار /12-14/سنة تعمل/46/ساعة وفئة /15-17/سنة تعمل/47/ساعة عمل في الأسبوع التي غالباً ما تكون في المدينة أطول منها من الريف.كما أشار البحث إلى أن معدلات مساهمة الأطفال/10-17/سنة في النشاط الاقتصادي السوري قد يصل إلى ما نسبته 17.8%.
نصت الدساتير السورية المختلفة على تنظيم الجنسية في القانون وجاء في دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973 مادتين تتعرضان لقضية الجنسية هما:
المادة 43:
ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.
المادة 83:
يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متما الأربعين سنة (تم تعديل العمر إلى 34 إثر وفاة الرئيس حافظ الأسد وتسمية ابنه مرشحا لخلافته في 2000).
المادة 153:
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.
أما بالنسبة للقانون السوري الحالي (المرسوم 276/ تاريخ 24/11/1969) فهو يعتمد أولا على مبدأ حق الدم وقد جاء في المادة الثالثة منه(1):
يعتبر عربيا سوريا حكما:
آ- من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.
ب- من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا.
ج- من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولودا فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت العكس.
د- من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية.
هـ – من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة. ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي.
وفي فصل التجنس نجد في المادة الرابعة جواز "منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب يشترط فيه كامل الأهلية والإقامة المتتالية خمس سنوات في القطر والخلو من الأمراض السارية والعاهات المانعة من مزاولة مهنة وحسن السلوك وعدم وجود حكم قضائي وامتلاك اختصاص أو خبرة والإلمام باللغة العربية قراءة وكتابة. وتنص المادة الثامنة من القانون على منح الزوج الجنسية لزوجته بقرار وزاري.
ففي عام 1948صوتت الجمهورية السورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة 15 على مبدأين أساسيين: الأول، حق كل فرد بالتمتع بجنسية ما، والثاني، عدم جواز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها. وقد انضمت الجمهورية العربية السورية للاتفاقية الدولية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة المصدق عليها من قبل هيئة الأمم المتحدة في عام 1957. واعتبر القانون السوري من ولد في سورية من أم عربية سورية ولم يثبت نسبه إلى أبيه قانونا عربيا سوريا.
ويمكن القول أن أهم التزامين لسورية على الصعيد الدولي يتعلقان بحق الجنسية يكمنان في: أولا: توقيع سورية على جملة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل وتحديدا الإعلان العالمي للدفاع عن حقوق الطفل 1959 الذي أكد في المبدأ الثالث على إجماع الدول على حق الطفل في الحصول على الجنسية عند الولادة بصرف النظر عن كون والديه عديمي الجنسية أم لا. واتفاقية حقوق الطفل (التي وقعتها سورية في 13/06/1993)
ثانيا: تصديق سورية على العهدين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية عام 1969. ولا نجد في هذا التصديق أي تحفظ يتعلق بالمواد الخاصة بالجنسية.
إلا أننا وللأسف، لم نجد قرارا قضائيا واحدا في موضوع الحرمان من الجنسية يعطي الالتزام القانوني الدولي حقه وأسبقيته ويعيد الجنسية لمحروم منها منذ عام 1962 حين نشأت قضية المحرومين من الجنسية لأول مرة.
انطلاقا من هذين المبدأين، وأخذا بعين الاعتبار توقيع سورية لكل ما يتعلق بمناهضة أي شكل من أشكال التمييز العنصري من إعلانات ومواثيق صادرة عن الأمم المتحدة، يمكن القول أنه وبخلاف ربط الجنسية السورية بالعربية في الدستور ، لا يوجد أي نص قانوني عادي يسمح بالحرمان القسري من الجنسية والإنتاج الواسع للمحرومين من الجنسية في البلاد. أما العوامل التي أدت إلى نشوء هذه الفئة من المواطنين فهي أولا ذات طابع سياسي بحت وقد كان تعبيرها الأول مجموعة الأكراد السوريين الذين حرموا من الجنسية إثر القوانين التعسفية الصادرة عام 1962 والتي حرمت من الجنسية الآلاف من المواطنين ذا الأغلبية الكردية ، أما التعبير الثاني فيتمثل في فئة المعارضين السياسيين الذين اضطرتهم معارضتهم السلمية أو المسلحة إلى الخروج من البلاد منذ إعلان حالة الطوارئ في 8 مارس (آذار) 1963. مع ما ترتب على ذلك من قرارات تعسفية بحقهم وحق أسرهم بما فيه حرمانهم من الحصول على أية أوراق ثبوتية بجنسيتهم، الأمر الذي حرمهم من تسجيل زواجهم وأبنائهم وأحيانا أحفادهم في السجلات السورية سواء جرى الأمر بشكل رسمي أو في واقع الأمر. ويفوق عدد أبناء الجيل الأول وحده من هذه الفئة 27 ألف شخص ويتضاعف الرقم في حال حساب الأبناء والأحفاد.
و يتعرض الأكراد لأشكال مختلفة و معقدة من الاضطهاد والتمييز مورس عليهم ، و ربما تشكل حالة الأكراد المجردين من الجنسية و المكتومين ، من أكثر الحالات انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان و للدستور السوري و للمواثيق و العهود و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية . حيث جرد آلاف من المواطنين من جنسيتهم بموجب الإحصاء الاستثنائي عام 1962 في محافظة الحسكة ، والنسبة العظمى هم من المواطنين الأكراد، و بعد إعلان حالة الطوارئ، في 8 آذار (مارس) 1963، تابعت الحكومات الجديـدة سيـاسة التمييز هذه.
ويصعب إدراك معاناة المحرومين من الجنسية بموجب القرار 93 دون العودة إلى مجمل الإجراءات والمراسيم والقرارات الإدارية التي جعلت من هذه الفئة جماعة محرومة من أهم حقوقها ليس فقط المدنية والسياسية والثقافية، بل أيضا الاجتماعية والاقتصادية:
1- إنهم محرومون من كافة حقوقهم المدنية (كحق العمل، حق التملك، حق الانتخاب والترشيح، حق الانتساب إلى النقابات..).
2- حرموا من الانتفاع من قانون الإصلاح الزراعي الذي وزع بموجبه الأراضي على الفلاحين وتم توزيع أراضيهم على آخرين من مناطق أخرى.
3- حرموا من حق الاستفادة من البطاقة التموينية
4- حرموا من تسجيل زوجاتهم وأولادهم باسماءهم
5- عدم تمكنهم من تسجيل العقارات والممتلكات بأسماءهم ( حق التملك).
6- حق المشاركة في الخدمة الإلزامية ( الدفاع عن الوطن).
ومن خلال متابعاتنا الميدانية في هذا الملف فلاحظنا ما يلي :
· إن الكثيرين منهم يحملون دفاتر خدمة العلم قبل عام 1962
· حالات الأب مواطن وكل أولاده مجردين من الجنسية أو بعضهم.
· حالة الأب مجرد من الجنسية وبعض أولاده مواطنين أو كلهم.
· حالة بعض الأبناء مواطنون والبعض الأخر مجردون من الجنسية
ومع مرور 46سنة ونيف تضاعف العدد ، وكرس مشاكل اجتماعية و اقتصادية و قانونية و سياسية ، و المواطنين الأكراد المجردين والمكتومين موزعين كما يلي :
1-أكراد جردوا من الجنسية وسجلوا في القيود الرسمية على أنهم "أجانب" و يعطى بطاقة تعريف حمراء ترخص له ، و أن يسجل "كأجنبي" في السجلات الرسمية، ولا تخول له هذه البطاقة الحصول على جواز سفر أو المغادرة خارج القطر أو النوم في الفنادق..
2-أكراد جردوا من الجنسية ولم يتم قيدهم في السجلات الرسمية نهائيا، وأطلق عليهم وصف "مكتوم" فيميز وجوده مجرد ورقة صفراء ، وهو غير مسجل في السجلات الرسمية،ولا يملك أي وثائق رسمية باستثناء شهادة التعريف من المختار أو سند الإقامة ، وبالتالي لا يتمتع بأي حق من حقوق المواطن. .
ويشمل المكتوم بالإضافة إلى الفئة السابقة كل من :
1- ولد لأب "أجنبي" من الفئة الأولى السابق ذكرها، وأم مواطنة.
2- ولد لأب "أجنبي" وأم "مكتومة" .
3- ولد لأبوين "مكتومين".
هؤلاء الأطفال من الفئتين المذكورتين أعلاه غير مسجلين في السجلات الرسمية ولا يملكون أي جنسية، على الرغم من أن العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية في مادته 24 تؤكد أنه2- يسجل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم 3- لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية".
كما أن في حرمان الطفل الكوردي من جنسيته السورية انتهاك للمادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 الذي صادقت عليه سورية في تموز من عام 1993 ، وتنص هذه المادة على أن "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية......2- تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك).
من ناحية أخرى فإن الأكراد المجردين من الجنسية يعانون من الحرمان من حقهم في التعليم على مستويين:
بالنسبة للأجانب: يحق لهم اجتياز مراحل التعليم الأساسية : مرحلة التعليم الأساسي (العمر من 6-15 عاما ) – المرحلة الثانوية (16- 18 ) ، حيث تؤهل الشهادة الثانوية حامليها الدخول إلى الجامعات والمعاهد. كما يحق للأجنبي دخول الجامعة أو المعهد ، إلا أن المعضلة تكمن في عدم السماح له بالتوظيف في القطاعات الحكومية و ممارسة ما تعلمه بعد تخرجه .
بالنسبة للمكتومين : يبقى حال الكوردي الأجنبي أفضل من المكتوم نسبيا، حيث لا يسمح للمكتوم بدخول الجامعات أو المعاهد ، بل لا يستطيع الحصول على شهادته الثانوية أصلا و لا يسمح له بالعمل في الوظائف الحكومية.
وأيضا لا يسمح للكوردي الأجنبي الذي يدرس في الجامعة ، بالانتساب إلى الاتحاد الوطني لطلبة سورية ، ما يحرمه فرص الترشح لانتخابات هيئات الجامعة المختلفة.
فالكثير من الأكراد الذين حصلوا على شهادات جامعية يعملون في المطاعم أو باعة متجولين أو أعمال يدوية أخرى كعمال البناء والإسمنت والعتالة ...الخ.
ويضاف إلى صعوبات العمل بالنسبة إليهم عدم السماح لهم بتملك عقارات زراعية أو منازل و غير ذلك ، ما يجبرهم على تسجيل الممتلكات بأسماء أكراد آخرين يحملون الجنسية السورية ، وهذا ما يؤدي إلى مزيد من الصعوبة في التعاملات و مما ينتج مشاكل اجتماعية / قانونية .
على الرغم من التزامات الحكومة السورية في ظل المادة 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، باحترام الحقوق الثقافية و القومية للاقليات ، فإن انتهاك الحقوق الثقافية للأكراد في سورية هو أمر اعتيادي ومستمر منذ سنوات. في هذا السياق تندرج سياسة التعريب بكل أبعادها التي يعاني منها المواطنين الأكراد . وظاهرة التعريب لا تطال فقط الأماكن والأسماء، بل تتناول وبشكل أساسي المناهج التعليمية التي تتبنى الأيولوجيا القومية العربية بصيغتها البعثية ، إضافة لقوانين والأنظمة الداخلية للنقابات والاتحادات الشعبية المرتبطة بحزب البعث الحاكم . ورغم التصريحات الصادرة عن السلطات السورية وفي أعلى مستوياتها بحل هذه القضية ، إلا أننا لم نلحظ أي تقدم في التعاطي مع هذا الملف بإجابية تتوافق مع الدستور السوري ومع قيم المواطنة واللألتزامات السورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
كما أن هناك تضييق على ممارسة الكرد للغتهم وثقافتهم ،حيث ما زال التداول بالغة الكردية محظوراً خاصة في مجال الكتابة والنشر وحتى التداول العادي ( الكلام ) في الدوائر الرسمية ، كما هناك تضييق على ممارسة المواطنين الأكراد للإحتفالاتهم العامة ( عيد نوروز ) ، وكذلك التضييق على الفرق الفنية الفلكلورية الكردية- كما حدث في منطقة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة بتاريخ 28 / 4 / 2006 حيث قامت السلطات المحلية ، بمنع إقامة حفلة فنية فلكلورية كان سينظمها اتحاد الشباب الكرد في المدينة ( كوملى جواني كرد ) بالتعاون مع بعض الفنانين الكرد . وفي 1 / 5 / 2006، قامت السلطات الأمنية في مدينة دمشق بمنع رحلة ترفيهية لفرقة ( زاغروس ) للفلكلور الكردي بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للعمال واستخدمت العنف والشدة والقمع معهم . ، وكما لا يسمح للأكراد بفتح المدارس لتعليم لغتهم الأم أسوة بباقي الأقليات التي تدرس لغاتها في هذه المدارس ( الأرمن – السريان ) فبتاريخ 4 / 8 / 2006، أقدمت دورية تابعة للأمن السياسي بحلب على مداهمة منزل أحد المواطنين الأكراد في حلب واعتقال أربعة من المواطنين الأكراد كانو يقومون بتعليم اللغة الكردية لمجموعة من الطلاب، وهم : 1- ابراهيم خليل بن رحمان من آهالي منطقة عفرين قرية شران . 2- صلاح محمد بلال بن محمد من آهالي منطقة عفرين ناحية راجو. 3- محمد عبدو خليل من أهالي منطقة عفرين قرية شران . 4- عزت عثمان بن حسين من أهالي منطقة عفرين ناحية معبطلي. مما يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وكل الاتفاقيات المتعلقة بمناهضة التمييز وخصوص الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14 ، وبشكل محدد المادة الخامسة منها.
7-ضرورة تفعيل دور الجمعيات المدنية وفق قانون عصري لها، ورصد ظاهرة العنف ضد الأطفال وفق مقاربات النوع الاجتماعي، والإسراع بإصدار قانون الطفل يكون حساساً لموضوع النوع الاجتماعي، وسحب التحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل وإلغاء كافة أشكال التمييز في المناهج التعليمية، وإصلاح العملية التعليمية بجوانبها كافة، ونشر اتفاقية حقوق الطفل بين الأطفال وتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق.
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة