كتبها ل د ح السبت, 11 ديسمبر 2010 12:44

طباعة

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ القلق والاستنكار ,نبأ اتخاذ السلطات السورية اجراء منع من مغادرة القطر بحق الروائية السورية روزا ياسين حسن إلى الجمهورية اللبنانية، للمشاركة في مؤتمر الفكر العربي المنعقد في فندق فينيسيا ببيروت منذ يوم 9 / 12 / 2010 , استنادا الى أمر صادر عن إحدى الجهات الأمنية في سورية, ودون توضيح او تبيان أسباب المنع من المغادرة. ويعتقد ان سبب منع الروائية ياسين من مغادرة القطر, يعود الى أن محور مشاركتها في المؤتمر يتعلق بظروف المدونات السوريات اللواتي ينشرن قصص وروايات على شبكة النت.

يذكر ان الكاتبة والناشطة روزا ياسين حسن من مواليد دمشق 1/12/1974,وهي خريجة كلية الهندسة المعمارية سنة 1998,عملت :

- كصحفية وكاتبة في عدد من الصحف والمجلات السورية واللبنانية والعربية.

- عملت كمديرة لمكتب مجلة عشتروت في دمشق.

- ناشطة في مجال العمل الأهلي والجمعيات النسائية عضوة مؤسسة في جمعية: نساء من أجل الديمقراطية تعمل حالياً في هيئة تحرير موقع الثرى الإلكتروني، وتنشر في عدد من المواقع الإلكترونية والصحف والمجلات السورية واللبنانية.

وصدر لها العديد من الاعمال الابداعية ومنها:

- مجموعة قصصية بعنوان: سماء ملوثة بالضوء- دار الكنوز الأدبية- بيروت 2000.

- رواية بعنوان: أبنوس. فازت بالجائزة الثانية في مسابقة حنا مينة. أصدرتها وزارة الثقافة السورية عام 2004..

- نيغاتيف: من ذاكرة المعتقلات السياسيات (رواية توثيقية) القاهرة، في العام 2008

- «حراس الهواء» شارك في الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) لعام 2010 .

- فازت في سنة 1992 و1993 بجائزتي القصة القصيرة

إننا في ل.د.ح إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الروائية السورية روزا ياسين حسن, ونعلن تضامننا الكامل في حقها الأساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها سورية ، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحقها وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا للمادة 12 التي تنص على:

لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته

لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده

لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد

لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها العديد من الكتاب والصحفيين والنشطاء .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من حريات الرأي والتعبير, وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى تعزيز الحريات الفردية والجماعية. وبهذه المناسبة نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق في 11\12\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة