كتبها ل د ح الثلاثاء, 19 أكتوبر 2010 23:27

طباعة

بيان

جلسة جديدة  لمحاكمة أعضاء اللجنة السياسية في  حزب يكيتي الكردي في سورية

أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية وغير دستورية وتفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة ,عقدت جلستها بتاريخ 19 / 10/ 2010 بالدعوى رقم أساس ( 184 ) لعام 2010  لمحاكمة الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في سوريا، وهم:

1- حسن إبراهيم صالح والدته نوفا في العقد السادس من عمره متزوج ,عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سورية,مواليد تنورية  يحمل إجازة بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير سابق لحزب يكيتي.وبتاريخ 16\2\2010 أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي حكماً بالسجن لمدة سنة وللأسباب المخففة التقديرية خففت العقوبة إلى السجن لمدة ثمانية أشهر ,بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية محظورة وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية.

2- محمد مصطفى بن احمد والدته عائشة مواليد القامشلي 1962,محامي مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما متزوج وله طفلة ,معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونسيف في 26/6/2003 ,عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي.

3- معروف ملا احمد بن احمد  من مواليد القامشلي لعام 1954 متزوج وله أربعة أولاد عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي, اعتقل في 12/8/2007 من قبل امن الدولة اخلي سبيله في3/3/2008.

وكانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا، حيث تم تأجيل الجلسة إلى يوم 30 / 11 / 2010 لمطالبة النيابة العامة مرة أخرى لعدم تقديمها في هذه الجلسة.

يذكر أن  السيد مدير منطقة القامشلي استدعى عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت تاريخ  26/12/2009 كلا من السادة:

حسن صالح و المحامي محمد مصطفى ومعروف ملا أحمد. بالإضافة إلى الناشط السياسي الفنان أنور ناسو من عامودا(اخلي سبيله في أواسط شهر نيسان) دون أن يعرفوا سبب الاستدعاءحينذاك.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا,إذ ندين   استمرار اعتقال السادة:

حسن صالح-محمد مصطفى-معروف ملا أحمد. أعضاء اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سورية

فإننا ندين وبشدة إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة امن الدولة الاستثنائية التي أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم \47\ تاريخ 28\3\1968, ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\1969

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ،والفقرة العاشرة التي تبدي القلق بشأن عدم اتفاق إجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد.

وإننا في ل.د.ح اذ نستنكر التهم الموجهة لهم ,فإننا نطالب السلطات السورية بحفظ الدعوى وإسقاط التهم الموجهة إليهم والإفراج الفوري عنهم,وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية غير الدستورية ، و تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

دمشق 20\10\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة