آخر تحديث الاثنين, 11 أكتوبر 2010 12:12 كتبها ل د ح الاثنين, 04 أكتوبر 2010 16:46

طباعة

 

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يصدر حكمه بحق المواطن السوري هوزان حسن محمد

 

 

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,أن القاضي الفرد العسكري بالقامشلي أًصدربتاريخ3\10\2010 حكما قاسيا بحق المواطن على السيد هوزان حسن محمد,فقد تم الحكم عليه بالسجن ستة أشهر وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري ، والتي تنص: "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة..." وتضمينه الرسم والمجهود الحربي... وحساب مدة توقيفه ، قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض.

والسيد هوزان حسن محمد والدته شيرينه من تولد القامشلي – محافظة الحسكة 1986 تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية السورية في 15 / 6 / 2010 لأسباب مجهولة وتم العثور في جواله على بعض الصور لسياسيين أكراد معرفين....

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ,إذ ندين هذا الحكم الجائر بحق المواطن السوري هوزان حسن محمد, فإننا نطالب السلطات السورية بوقف هذا الحكم وإلغاؤه,وكذلك الكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ,وإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح  كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية، كما نحث الحكومة السورية على اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته ، كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .وبتوصيات اللجنة المعنية بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بدورتها الاستثنائية بشهر آب لعام 2001 وتحديد الفقرة 13 منها المتعلقة بالتمييز بحق مجموعات أقلية معينة على أساس التراث غير العربي ،وبتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري بدورتها 54  بتاريخ 19 آذار 1999 وتحديدا الفقرة 9 و 10 المتعلقة بدواعي القلق من التمييز بحق المواطنين الأكراد وتحديدا المجردين من الجنسية والمكتومين .

دمشق في 2\10\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة