كتبها ل د ح الأربعاء, 29 سبتمبر 2010 13:56

طباعة

محكمة الجنايات العسكرية بحلب

تصدر أحكاما بحق طيفور إبراهيم إبراهيم و علي محمد تمو

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,أن محكمة الجنايات العسكرية بحلب، عقدت جلسة لمحاكمة السيد طيفور إبراهيم إبراهيم بتاريخ الأحد 26 / 9 / 2010 وبالدعوى رقم أساس ( 740 )وتم إصدار حكماً بحقه بالسجن لمدة سنة ونصف ، بجناية: تعكير صفو علاقات سوريا وصلاتها بدولة أجنبية...، سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري . وبما أنه قضى في السجن أكثر من مدة الحكم فقد تقرر إطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً بجرم آخر.

يذكر ان السيد طيفور إبراهيم إبراهيم قد تم اعتقاله في يوم 17-3-2009 وهومن مواليد 1954، والدته صافو خليل إبراهيم، وهو أب لخمسة أطفال،- عامل باطون ،و من حي الكورنيش بالقامشلي.

وفي السياق نفسه,فقد أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بحلب , أيضاً, حكماً على السيد علي محمد تمو من أهالي منطقة رأس العين – محافظة الحسكة، بالسجن لمدة سنتين بجناية: ...تعكير صفو علاقات سوريا بدولة أجنبية...، سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري .

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ,إذ ندين هذين الحكمين بحق المواطنين السوريين طيفور إبراهيم ابراهيم-علي محمد تمو

, فإننا نطالب السلطات السورية بإيقاف هذه الأحكام وإلغاؤها وما يترتب عليها,وكذلك الكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ,وإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح  كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية، كما نحث الحكومة السورية على اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته ، كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .وبتوصيات اللجنة المعنية بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بدورتها الاستثنائية بشهر آب لعام 2001 وتحديد الفقرة 13 منها المتعلقة بالتمييز بحق مجموعات أقلية معينة على أساس التراث غير العربي ،وبتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري بدورتها 54  بتاريخ 19 آذار 1999 وتحديدا الفقرة 9 و 10 المتعلقة بدواعي القلق من التمييز بحق المواطنين الأكراد وتحديدا المجردين من الجنسية والمكتومين .

دمشق في28\9\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة