محكمة أمن الدولة تصادر حق المواطن في محاكمة عادلة

كتبها ل د ح الجمعة, 03 سبتمبر 2010 20:10

طباعة

المحاكم الاستثنائية تحكم المواطنين السوريين

وتصادر حقهم في محاكمة عادلة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، إن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية وغير دستورية وتفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة ) أصدرت أحكاما قاسية وجائرةعلى كل من:

- محمد عمر السعدي

- خالد السعدي

- جبر عمران

حيث حكمتهم بالسجن لمدة ثماني سنوات، وتجريمهم بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي...، سنداً للمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعات إسلامية ( متشددة ).

وكذلك على كل من:

- فارس جبر علوان

- ياسر محمد خليل

- فارس جباوي،

والحكم عليهم بالسجن لمدة ست سنوات، وتجريمهم بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي...، سنداً للمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعات إسلامية ( متشددة ).

والحكم عليهم جميعاً بالسجن ما بين 3 و 5 سنوات بتهمة النيل من هيبة الدولة...، سنداً للمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام ودغم العقوبتين والاكتفاء بتطبيق الأشد.

- وكذلك الحكم على كل من:

- جمال أحمد مرعي، بالسجن لمدة خمس سنوات

- محمد حسين إبراهيم بالسجن لمدة ست سنوات.

بعد تجريمهما بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي...، سنداً للمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعات إسلامية ( متشددة ).

- الحكم على المواطن العراقي غيث يعقوب بالسجن لمدة سبع سنوات وتخفيف عقوبته إلى السجن لمدة خمس سنوات بتهمة الشروع بإعطاء معلومات عن سورية لدولة معادية سنداً للمادة ( 262 ) عقوبات عام.

- أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بحلب يوم الأربعاء الفائت الواقع في 25 / 8 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 598 ) لعام 2010 حكماً جائراً على السيد افراز محمد أمين يوسف بالسجن لمدة ثلاث سنوات وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة سنة واحدة قراراً قابلاً للطعن بالنقض، بتهمة إضعاف الشعور القومي سنداً لأحكام المادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام.يذكر أن السيد افراز محمد أمين يوسف كان قد اعتقل من قبل احدى الجهات الأمنية بتاريخ 12 / 12 / 2009 وهو من أهالي وسكان منطقة ديرك ( المالكية ) – محافظة الحسكة.

- إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، ندين وبشدة استمرار الاعتقال التعسفي بحق المواطنين وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة امن الدولة الاستثنائية التي أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم \47\ تاريخ 28\3\1968, ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\1969

- كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ،والفقرة العاشرة التي تبدي القلق بشأن عدم اتفاق إجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد.

- وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإسقاط كافة التهم الموجه لهم، ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية غير الدستورية ، و تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

دمشق 30\8\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة