كتبها ل د ح الاثنين, 29 نوفمبر 2010 23:19

طباعة

بيان

القضاء العسكري بالقامشلي يقرر توقيف

الكاتب عبد السلام حاجي إبراهيم

(سيامند ابراهيم)

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،أنه بتاريخ 29\11\2010 قرر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي, توقيف الكاتب الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم ) وإيداعه سجن القامشلي المركزي بالإضبارة رقم ( 28658 ) لعام 2010 ,وإرسال الإضبارة إلى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقه بجنحة القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، هذا وقد قرر القاضي رد طلب إخلاء السبيل المقدم من وكلائه القانونيين.

يذكر أنه بتاريخ 25\11\2010 تم استدعاء الناشط و الكاتب:عبد السلام حاجي إبراهيم(سيامند ابراهيم)الى فرع الامن السياسي في مدينة القامشلي-محافظة الحسكة-شمال شرق سورية, وهو من مواليد 1955 متزوج وأب لأربعة أطفال ..

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, إذ نستنكر استمرار اعتقال:

الناشط والكاتب عبد السلام حاجي إبراهيم(سيامند ابراهيم),

فإننا ندين احالته الى القضاء العسكري ومحاكمته ،كما نبدي قلقنا من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد, وإننا نرى في توقيفه ومحاكمته أمام القضاء العسكري ,هو استمرار لانتهاكات الحقوق الأساسية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية. حيث أن محاكمته و اعتقاله يشكلان ، انتهاكا واضحا يصطدم بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .

إننا في ل.د.ح نطالب الحكومة السورية بإسقاط جميع التهم الموجهة للكاتب الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم ),وحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة, وإخلاء سبيله فورا دون قيد أو شرط. وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة . وجدير بالعلم أن القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق29\11\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة