المرأة في الشريعة الإسلامية

كتبها Administrator السبت, 14 أبريل 2012 22:21

طباعة

المرأة في الشريعة الإسلامية

عهد محمد

هل نالت المرأة حقوقها في ظل التشريعات السماوية والاتفاقيات العلمية لحقوق الإنسان ؟

أم ظلت عنواناً كبيراً تتبعثر داخله رموز ومفاهيم بين التشريعات والاتفاقيات , علماً بأنَّ اتفاقيات حقوق الإنسان قد تعمقت في دراستها لحقوق المرأة .

ومن بين هذه الاتفاقيات التي ساندت المرأة اتفاقية (سيداو)1 التي نصت بمضمونها بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومؤتمري (فينا وبكين )2 اللذين اقرا ان حقوق المرأة غير قابلة للتصرف والتجزئة فلا يمكن إعمال الحقوق المدنية والسياسية بشكل تام دون تمتع المرأة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

واتفاقية ( سيداو) التي بدأت نفاذها في (3) أيلول عام (1981م) والتي كانت من أسرع الاتفاقيات الداخلة حيز التنفيذ وصادقت الدول الأطراف عليها إلا أنها كانت من اكثر الاتفاقيات التي وضعت دول الاطراف تحفظات عليها تحت إطار تعارض بنودها مع الشريعة الإسلامية .

- فتركيا والباكستان تحفظتا على المادة (29) التي تعطي الدولة الموقعة على الاتفاقية في إعلان عدم التقيد بنظام التحكم في حال نشوء خلاف بين الدول

- ومصر تحفظت على المادة (2) التي تهتم بتجسيد مبدأ المساواة في الدساتير والتشريعات وكفالة الحقيق العلمي لهذا المبدأ .

وعلى المادة (9) التي تقر بمنح جنسية الأم للأطفال .

والمادة (15) التي تهتم بالمساواة بين الجنسين أمام القانون .

والمادة (16) عدم التمييز بتنظيم علاقات الزواج وقوانين الأسرة .

والمادة (29) الآنفة الذكر .

أمام تونس والمغرب لم تتحفظ على أي مادة من مواد الاتفاقية

- موريتانيا تحفظت على المادتين (15) و (16) الآنفة الذكر .

وكثير من الدول الإسلامية الأخرى كالأردن - العراق - ليبيا – الجزائر - لبنان – اندونيسيا – بنجلادش – البحرين - الإمارات العربية المتحدة صادقت على الاتفاقية مع وجود تحفظات على أغلب بنودها .

أما سورية فقد صادقت على الاتفاقية في (25) أيلول عام (2003م)3 بموجب المرسوم التشريعي رقم (330) مع تحفظات على المواد (2) – (9) – (15) - (16) – (29) .

لذا نرى أن الردود الإسلامية تراوحت بين رفض قاطع لمعايير حقوق الإنسان الدولية والغربية المنشأ إلى إجراء اصلاحات نظامية غير محدودة تهدف إلى مواءمة الشريعة الإسلامية مع قواعد حقوق الإنسان ومعاييرها فاختلفت جهود الإصلاح المعاصر من سياق إلى آخر .

أما الإسلام فقد كرم المرأة ورفع شأنها وسوىّ بينها وبين الرجل في كثير من الأحكام .

فهي مأمورة مثله بالطاعة متساوية في جزاء الآخرة ولها حق التعبير والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأيضاً لها الحق التملك والبيع والشراء والانتقال والارث والتعلم والعمل .

من أجل ذلك تغيرت آلية الحركات النسوية الإسلامية من موقف الدفاع عن المرأة المسلمة ومكانتها في المجتمع إلى الموقف التقدمي الإسلامي .

واوضحوا أن الإسلام حمل كلاً من آدم وحواء على السواء مسئولية عصيان أمر الله وتبنت الحركة فكر التكميل الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة بعضها بعضاً , وحددت الهيكل المثالي للعلاقة بين الجنسين على أنه نظام التكامل ومن أهم علماء هذه الحركة عبد الرحمن دوي ( 1989) وجمال بدوي (1999) ومرتضى مطهري( 1981) .

أما حركة الاصلاح القانوني النسوي أمثال " عزيز الحبري ( 2001) وزيبامير حسيني ( 2003) ونيرة توحيدي ( 2003) كيشيا علي ( 2006) ".

اتسمت دراساتهم بتزايد مستوى الدقة والتعقيد لذا برزت هناك مسارات فكرية في الاصلاح القانوني فمثلاً " فكر عزيز الحبري " بإعادة تفسير الشرعية بينما رأت "نيرة توحيدي " بضرورة إجراء اصلاح هيكلي وفكرت باحثات أٌخريات أمثال " كيشيا علي وزيبامير حسيني " باتجاه الإصلاح المفاهيمي فترى " كيشيا علي " مثلا : ضرورة زيادة النماذج المفاهيمية , وتوسيع نطاقها لتهدف إلى استرجاع التفاصيل الفلسفية والأخلاقية للمصاعب التي واجهتها المرأة في الشريعة الإسلامية .

أما " زيبامير حسيني " فقالت : بإعادة صياغة وتقييم شاملين للمنظومة النظرية والمفاهيمية التي تشكل الشريعة الإسلامية .

وتهدف كل هذه الدراسات والآراء إلى سد الفجوة بين الطموحات القانونية , والواقع القانوني للمرأة المسلمة .

وقد أوضحت الدراسات الفكرية على مبدأ المساواة على الجنسين , أمثال المؤرخات " فاطمة مرنيسي وليلى أحمد " فقد اكدتا على أن " الإسلام رسالته تحض على المساواة " وأيضاً بعض علماء القارآن الكريم أمثال " رفعت حسين ( 1994) وآمنة ودود (1999) و أسماء بارلاس (2004) أكدوا من خلال تناول القرآن الكريم باعتباره نصاً يدعم المساواة بين الجنسين الخروج بتفاسير جديدة للنص القرآني تتسم بعمقها ومراعاتها لحساسيات النوع .

لذلك نستطيع القول أن الشريعة الإسلامية منحت المرأة الكثير من الحقوق وحباها الرسول – صلى الله عليه وسلم – بغيض من الرعاية والعناية واللطف ووصفها في المكان اللائق بها .

فشخصيتها تساوي شخصية الرجل في حرية الإرادة والعمل , والاتفاق , حالها حال الرجل إلا فيما تقتضيه الصفة الروحية الخاصة بها المخالفة لصفة الرجل الروحية .

وأنه كلما ضعف التقيد بالدين الإسلامي وشرائعه كلما حدث خلل في دائرة حقوق المرأة .

قال الله تعالى ( يا ايها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) صدق الله العظيم . ( الحجرات13).

ومن خلال المقارنة ما بين الاتفاقيات والتشريعات الإسلامية نستنتج أنه لا توجد فجوة كبيرة بما يخص حقوق المرأة ومساواتها بالرجل بالأدوار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والمدنية , فلماذا هذه التحفظات من قبل الدول الإسلامية على اتفاقيات حقوق المرأة , فلا يجب تجيير الحالة السياسية بما يخص حقوق المرأة في الحالة الاجتماعية والاقتصادية .

ومن هنا أحث جميع الدول الإسلامي التي وضعت تلك التحفظات بإعادة النظر بالمواد التي تحفظت عليها كون لا يوجد تفارق بين ما تطرحه التشريعات الإسلامية واتفاقيات حقوق الإنسان .

المراجع:

1- اتفاقية سيداو ( 1979م)

2- مؤتمري فيينا وبكين ( 1993) عدم قابلية تجزئة حقوق المرأة .

3- المرأة أولاً " المهندسة آمال ممدوح عزو ".

4- حقوق المرأة في التشريعات الإسلامية / دليل موارد معلمي حقوق الإنسان /