كتبها ل د ح الثلاثاء, 25 يناير 2011 12:18

طباعة

تحديد موعد جلسة محاكمة الأعضاء الثلاثة من قيادة حزب يكيتي الكردي

امام محكمة امن الدولة العليا (الاستثنائية)

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، وفقا لمصادر حقوقية سورية,فقد تم تحديد يوم الأحد 6 / 2 / 2011 موعداً لجلسة محكمة أمن الدولة العليا بدمشق( وهي محكمة استثنائية وغير دستورية وتفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة )بالدعوى رقم أساس ( 69 ) لعام 2011 علماً أن الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة.لمحاكمة الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في سوريا، وهم:

1- حسن إبراهيم صالح والدته نوفا في العقد السادس من عمره متزوج ,عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سورية,مواليد تنورية يحمل إجازة بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير سابق لحزب يكيتي.وبتاريخ 16\2\2010 أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي حكماً بالسجن لمدة سنة وللأسباب المخففة التقديرية خففت العقوبة إلى السجن لمدة ثمانية أشهر ,بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية محظورة وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية.

2- محمد مصطفى بن احمد والدته عائشة مواليد القامشلي 1962,محامي مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما متزوج وله طفلة ,معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونسيف في 26/6/2003 ,عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي.

3- معروف ملا احمد بن احمد من مواليد القامشلي لعام 1954 متزوج وله أربعة أولاد عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي, اعتقل في 12/8/2007 من قبل امن الدولة اخلي سبيله في3/3/2008.

يذكر أن السيد مدير منطقة القامشلي استدعى عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت تاريخ 26/12/2009 كلا من السادة:

حسن صالح و المحامي محمد مصطفى ومعروف ملا أحمد. بالإضافة إلى الناشط السياسي الفنان أنور ناسو من عامودا(اخلي سبيله في أواسط شهر نيسان),ودون أن يعرفوا سبب الاستدعاء, وقد انقطع الاتصال معهم منذ تلك اللحظة ولم يتمكن ذويهم من الاتصال معهم

هذا وقد دانت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، في بياناتها استمرار اعتقالهم وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة امن الدولة الاستثنائية التي أحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم \47\ تاريخ 28\3\1968, وطالبت السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، وأبدت قلقها البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\1969

وترى اللجان أن هذه الإجراءات تصطدم بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ،والفقرة العاشرة التي تبدي القلق بشأن عدم اتفاق إجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد.

وطالبت الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإسقاط التهم عنهم، ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية غير الدستورية ، و تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

دمشق 24\1\2011

ل د ح