لفيدرالية السورية لحقوق الانسان تدعو الى إيقاف كل ممارسات الاختطاف والاختفاء القسري وتبيان مصير كل المفقودين من المواطنين السوريين

كتبها Administrator الجمعة, 30 أغسطس 2019 22:52

طباعة

تقرير بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

الفيدرالية السورية لحقوق الانسان تدعو الى إيقاف كل ممارسات الاختطاف والاختفاء القسري وتبيان مصير كل المفقودين من المواطنين السوريين

القسم الاول

مدخل قانوني- حقوقي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 , الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، فإن الاختفاء القسري يحدث عند ’’القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون‘‘.

الحقوق المنتهكة اثناء عملية الاختفاء القسري:

1- الحقوق المدنية أو السياسية التالية:

· حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية؛

· حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه؛

· الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

· الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي؛

· الحق في الهوية؛

· الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية؛

· الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض؛

· الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.

2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء:

· الحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة؛

· الحق في مستوى معيشي مناسب؛

· الحق في الصحة؛

· الحق في التعليم.

ونص كلا من:

· نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 2002،

· والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/ديسمبر 2006، على:

إنه عندما يرتكب أو يضطلع في ارتكاب أي هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وحالات "الاختفاء القسري" فإنه يوصف كجريمة ضد الإنسانية، بالتالي لا يخضع لقانون التقادم . بالإضافة إلى إنه يعطي لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة حول اختفاء أحبائهم. وللمحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق مع ومقاضاة أي شخص مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية.

حول: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري:

بما أن الاتفاقية أول معاهدة عالمية تعرّف الاختفاء القسري وتحظره. وتغطي الاتفاقية الجوانب الرئيسية الأربعة التالية:

تُلزم الاتفاقية الدول بإحالة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري إلى العدالة. ويجب أن تشمل هذه التدابير الأشخاص الذين يمارسون الاخفاء القسري على أراضيهم بالإضافة إلى حالات بيان الجرم في حدود ولايات قضائية أخرى: وفي تلك الحالات، تكون الدول ملزمة بمحاكمة المتهم بارتكاب الجريمة أو تسليمه، حتى لا يفلت أحد من حكم العدالة.

تنص الاتفاقية على عدد من الضمانات الإجرائية للحيلولة دون اختفاء الأشخاص، من بينها ضرورة الإبقاء على كل شخص محروم من حريته في مكان رسمي، وتقييده في سجل، وتسجيل كل تنقلاته. والأهم من ذلك أنها تنص على لزوم السماح لكل محروم من حريته بأن يكون على صلة بالعالم الخارجي، وأن يكون خاصة على اتصال بعائلته ومستشاره القانوني، كما يكون للعائلة والمستشار القانوني حق الحصول على معلومات عن الاحتجاز ومكان وجود الشخص. ونظرا إلى خبرة اللجنة الدولية الطويلة في مجال الوقاية، شاركت عن كثب في صياغة هذه الضمانات.

إن هذه الاتفاقية هي الأولى التي تقر بأن مفهوم ضحايا الاختفاء القسري لا يقتصر على المختفين فحسب بل يشمل أقرباءهم أيضا. وتعترف بحق العائلات في معرفة مصير أقربائها وحق ضحايا الاختفاء القسري في التعويض عن الضرر الذي ألمَّ بهم.

تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة دولية مكونة من عشرة خبراء مستقلين يعملون على رصد مدى الامتثال للاتفاقية. ومن المقرر أن يتلقى هؤلاء الخبراء تقارير من الدول بشأن رصد الامتثال لها ك ما يمكن لهم استلام شكاوى فردية. وفضلا عن ذلك تأخذ الاتفاقية في الحسبان إجراء الأمر بالإحضار الذي يعطي الأقرباء وذوي الشأن الذين يعتقدون أن شخصا ما قد اختفى قسراً، حق الرجوع إلى اللجنة الدولية مباشرة. وإذا كانت الشكوى موثقة تطلب اللجنة من الدولة البحث عن الشخص المختفي وتحديد مكانه.

ماهي القيمة المضافة للاتفاقية إلى الصكوك القانونية الدولية الأخرى الموجودة حاليا؟

  1. إنها الاتفاقية الأولى التي تحظر الاختفاء القسري بصراحة. كان يُنظر إلى الاختفاء القسري إلى غاية الآن على أنه انتهاك لبعض الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات لا غير، مثل التحرّر من التعذيب، والحق في الحرية أو الحق في الحياة. لكن الاختفاء القسري يفوق كل هذه الجوانب المختلفة. إذ أنه يتميّز بجانب محدد وهو الحرمان، أي حرمان العائلات من الحصول على معلومات عن ذويها. والاتفاقية تقرّ هذا الجانب لأنها ترى في الاختفاء القسري انتهاكاً لحق في حد ذاته. ويتناول نص الاتفاقية بالإضافة إلى ذلك، عددا من القواعد الملزمة الجديدة التي لم تكن واردة في أية معاهدة تتعلق بحقوق الإنسان من قبل.
  2. لا يمكن لأية معاهدة دولية على أرض الواقع أن تساعد على تنفيذ حقوق الإنسان إلا إذا كانت نافذة على مستوى القانون الوطني والممارسات وعندما يبدأ العمل بها,وذلك عبر التصديق عليها وتنفيذها. مما يعني بوجوب قيام الدول بسن نصوصا تشريعية وطنية حتى تكون لديها الأدوات القانونية اللازمة لتطبيق الاتفاقية. وادراج الاختفاء القسري كجريمة في القانون الوطني من اجل محاكمة مرتكبي الجريمة. مما يفترض اتخاذ تدابير عملية مثل توفير التدريب اللازم للموظفين لديها والأهم من ذلك، إحالة مرتكبي الجريمة إلى العدالة بصورة منتظمة. ويتطلب هذا الأمر إرادة سياسية. فالاتفاقية هي مقياس قانوني دولي موضوعي الهدف منه المساعدة على إرساء قاعدة لمكافحة الاختفاء القسري عند وجود الإرادة السياسية.

الفريق العامل واللجنة المعنية بالاختفاء القسري

قررت لجنة حقوق الإنسان في عام 2003 أن تنشئ فريقا عاملا بين الدورات مفتوح العضوية مكلف بمهمة صياغة مشروع صك ناظم ملزم قانونا لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وعلى مدار عملية المفاوضات التي استغرقت ثلاث سنوات، شارك في اجتماعات الفريق أكثر من 70 دولة، علاوة على العديد من المنظمات غير الحكومية وروابط أسر الأشخاص المختفين وخبراء. وقد قام مجلس حقوق الإنسان باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري خلال أول دورة له والتي عقدت في حزيران/ يونيه 2006 واعتمدتها الجمعية العامة في كانون الأول/ ديسمبر من نفس العام. وفي 6 شباط/ فبراير 2007، تمت العملية التاريخية الخاصة بفتح الاتفاقية للتوقيع في باريس، حيث وقع عليها 57 بلدا. وتؤكد الاتفاقية أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية عندما يمارس على نطاق واسع أو بطريقة منهجية. وتخلق الاتفاقية التزاما على الدول بأن تُخضع جرم الاختفاء القسري للعقاب بجزاءات مناسبة تراعي جسامته الشديدة. ودخلت الاتفاقية الدولية حيز النفاذ في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2010، ومعه أنشئت اللجنة المعنية بالاختفاء القسري.

ومثلما هو الحال بالنسبة للكثير من قضايا حقوق الإنسان المواضيعية الأخرى، فإن اللجنة المعنية بالاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي يتعايشان مع بعضهما ويتعاونان حيثما أمكن مع الدول في كفاحها ضد الاختفاء القسري. وسيراعي هذا التعاون أنه فيما يكون اختصاص اللجنة مقصورا على الدول التي صدقت على الاتفاقية، فإن بمقدور الفريق العامل أن ينظر في أحوال جميع البلدان. وفي حين ستختص اللجنة بمعالجة حالات الاختفاء القسري التي حدثت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فإنه يجوز للفريق العامل أن يفحص جميع الأحوال التي حدثت قبل ذلك.

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري هي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية.

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

ماهي الإجراءات التي يتخذها الفريق العامل المعني بحـالات الاختفـاء القسري أو غير الطوعي

  1. الإجراءات العاجلة:

حالات الاختفاء القسري، التي تكون قد وقعت خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاستلام الفريق العامل للتقرير، تحال إلى وزير الخارجية في البلد المعني بأسرع الوسائل وأكثرها مباشرة. ويجوز للرئيس أن يأذن بإحالتها بناء على تفويض محدد يمنحه إياه الفريق العامل. أما الحالات التي تكون قد وقعت قبل فترة الأشهر الثلاثة، ولكن لم يمض على وقوعها أكثر من سنة من تاريخ استلام الأمانة لها، فيمكن إحالتها فيما بين الدورات برسالة، بناء على إذن من الرئيس، شريطة أن تكون لها صلة بحالة وقعت خلال فترة الأشهر الثلاثة. ويبلغ الفريق العامل المصدر بأنه جرى إرسال خطاب إلى الحكومة المعنية بموجب إجراء عاجل، مما يساعده على الاتصال بالسلطات المختصة فيما يتعلق بالحالة المحددة.

  1. النداءات العاجلة:

عندما ترد ادعاءات ذات مصداقية تفيد بتوقيف شخص أو احتجازه أو اختطافه أو حرمانه من حريته بأي شكل آخر وبأنه اختفى بصورة قسرية أو معرض للاختفاء، يحيل الفريق العامل تلك الادعاءات إلى وزير الخارجية في الحكومة المعنية بأسرع الوسائل وأكثرها مباشرة ويطلب إلى الحكومة إجراء تحقيقات لتوضيح مصير الشخص المعني (الأشخاص المعنيين) أو مكان وجوده (أماكن وجودهم) وإعلام الفريق العامل بالنتائج. ويأذن الرئيس بإحالة النداءات العاجلة بناء على تفويض محدد يمنحه إياه الفريق العامل.وتدرج النداءات العاجلة في التقرير السنوي للفريق العامل ولكنها لا تدرج في إحصاءات الحكومة المعنية. بيد أن النداء العاجل، إذا قُدمت المعلومات الواردة فيه وفقاً للشروط المذكورة تحت "مقبولية التقارير المتعلقة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي " و"عناصر المقبولية"، يصبح حالة عادية أو حالة عاجلة حسب الأحوال، وفي كلتا الحالتين، تبلغ الحكومة المعنية بواسطة رسالة منفصلة.

  1. الإجراءات العادية:

تُعرض حالات الاختفاء القسري، المبلغ عنها بعد فترة الأشهر الثلاثة، على الفريق العامل لفحصها بدقة خلال دوراته. وتحال الحالات التي تفي بالشروط المبينة أعلاه، بناءً على إذن محدد من الفريق العامل، إلى الحكومات المعنية التي يُطلب منها عندئذ إجراء تحقيقات بهدف توضيح مصير الأشخاص المختفين أو أماكن وجودهم وإعلام الفريق العامل بالنتائج. وتحال هذه الحالات برسالة يوجهها رئيس الفريق العامل إلى الحكومة المعنية عن طريق الممثل الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.وتُعرض على الفريق العامل أي معلومات جوهرية إضافية تقدمها المصادر بشأن حالة لم يُبتّ فيها بعد، وتحال، بعد الموافقة عليها، إلى الحكومة المعنية.

  1. التدخل الفوري:

تحال إلى الحكومات المعنية حالات التخويف أو الاضطهاد أو الانتقام التي يتعرض لها أقارب الأشخاص المختفين، أو الشهود على حالات الاختفاء أو أسرهم، أو أعضاء منظمات الأقارب والمنظمات غير الحكومية الأخرى، أو المدافعون عن حقوق الإنسان، أو الأفراد المعنيون بحالات الاختفاء، وتناشَد هذه الحكومات اتخاذ خطوات لحماية جميع الحقوق الأساسية للأشخاص المتأثرين. أما الحالات من ذلك القبيل، التي تتطلب تدخلاً فورياً، فتحال مباشرة إلى وزراء الخارجية بأسرع الوسائل وأكثرها مباشرة. ولهذه الغاية، أذن الفريق العامل لرئيسه بإحالة هذه الحالات فيما بين الدورات.

  1. الادعاءات العامة:

يحيل الفريق العامل إلى الحكومات المعنية بانتظام ملخصاً للادعاءات الواردة من أقارب الأشخاص المختفين والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالعقبات التي تعترض سبيل تنفيذ الإعلان في بلدانهم، ويدعو الحكومات إلى التعليق على هذه الادعاءات إذا ما رغبت في ذلك.يحيل الفريق العامل إلى الحكومات المعنية بانتظام ملخصاً للادعاءات الواردة من أقارب الأشخاص المختفين والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالعقبات التي تعترض سبيل تنفيذ الإعلان في بلدانهم، ويدعو الحكومات إلى التعليق على هذه الادعاءات إذا ما رغبت في ذلك.

  1. التعاون مع الآليات الأخرى:

إذا احتوت حالة أو ادعاء ما على معلومات ذات صلة بآليات مواضيعية أخرى تابعة لمجلس حقوق الإنسان، فإن هذه المعلومات تحال إلى الآلية المعنية. ويجوز للفريق العامل أن ينضم، حيثما يكون ذلك ملائماً، إلى غيره من الآليات في الإجراءات التي تتخذها كل آلية منها في نطاق ولايتها.

الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للاختفاء القسري

تتوزع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالحماية ضد التعرض للاختفاء القسري وبضمان حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسة أو عائلاتهم بين مجموعة من الأدوات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان. يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية مجموعة من الحقوق الأساسية التي تنتهك عندما يتعرض الشخص للاختفاء القسري، ومن بينها أساسا، الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، وسائر الحقوق والحريات الأساسية.

وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى اجتهاد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في إطار تعليق عام ، تؤكد فيه بشكل واضح، على أن المقتضيات غير القابلة للتصرف وفق المادة الرابعة من العهد، يجب تأويلها بشكل يجعلها تشمل المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني ومعايير القانون الدولي، بما فيها منع الاختطاف وحجز الرهائن والاعتقالات السرية والحق في الحماية ضد الحرمان التعسفي من الحرية والحق في معاملة إنسانية وفي احترام تام للكرامة المتأصلة في الإنسان.

تنطبق مقتضيات القانون الدولي الإنساني على كافة أشكال الاختفاء في حالة نزاع مسلح كيفما كانت الجهة المسؤولة، حيث تشمل الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم عن العائلات نتيجة حالة الحرب أو الفوضى في المؤسسات المرافقة لحالة نزاع مسلح. وتعنى اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها بالاختفاء من خلال ما تتضمنه من مقتضيات تنص على حقوق وواجبات تتعلق أساسا بالحق في الحياة ومنع التعذيب وحماية حرية الأشخاص والحق في حياة أسرية.

تتمثل التزامات الدول في نظر القانون الدولي الإنساني في واجب البحث والتحقيق حول حالات الاختفاء وإخبار العائلات بنتائج ذلك. وتلزم المواد 32 و 33 و34 و 74 من البروتوكول الأول أطراف النزاع بالبحث عن المختفين المعلن عنهم وبالكشف عن مصيرهم وتقديم معلومات لذويهم وتسهيل تجميع العائلات المشتتة بسبب النزاع المسلح. كما أن من واجب أطراف النزاع تقديم الدعم للمنظمات الإنسانية والعاملة أيضا في مجال البحث وتسجيل تلك المعلومات وتسهيل تجميع الأسر.

تطرق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بدوره لمنع الاختفاء القسري. غير أنه لا يتحدث عن الاختفاءات في شموليتها. فالاختفاءات القسرية، بمقتضى المادة السابعة منه - بمعنى حالات أشخاص محرومين من الحرية بغرض حرمانهم من الحماية القانونية خلال مدة زمنية طويلة- تشكل جريمة ضد الإنسانية، عندما تكون مرتكبة في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج ضد ساكنة مدنية.

وأخيرا، فإن الاجتهادات الفقهية للجنة المعنية بحقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع، وكذا المجهودات السياسية المتواصلة المبذولة من قبل لجنة حقوق الإنسان، أفضت إلى إنشاء وتبني اتفاقية دولية خاصة تعنى بالحماية ضد الاختفاء القسري. تعتبر الاتفاقية المذكورة أن الاختفاء القسري هو حرمان شخص ما من حريته بأي شكل من الأشكال أو لأي سبب من الأسباب، يحصل على أيدي أشخاص أو مجموعات يتصرفون بإذن من الدولة أو بدعم أو قبول منها، يعقبه غياب المعلومات أو رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو رفض تقديم المعلومات، أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده.) المادة الأولى من الاتفاقية (. وتنص المادة الرابعة من الاتفاقية المذكورة على جملة من الالتزامات بالنسبة للدول من بينها:

أ‌- عدم ممارسة الاختفاء القسري أو السماح به أو التغاضي عنه.

ب‌- التحقيق الفوري والسريع في أية شكوى حول التعرض للاختفاء القسري وإبلاغ أسرة المختفي بمصيره أو بمكان وجوده.

ت‌- فرض عقوبات على جريمة الاختفاء القسري.

ث‌- التعاون فيما بين الدولة المعنية ومع الأمم المتحدة للمساهمة في منع الاختفاء القسري والتحقيق فيه والمعاقبة عليه والقضاء عليه.

ج‌- توفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحية الاختفاء القسري.

وقد تعزز القانون الدولي لحقوق الإنسان بجملة من النصوص غير الملزمة قانونا حول مجموعة من الحقوق الناشئة، في شكل مبادئ عامة أو توجيهية. ويتعلق الأمر على الخصوص بالحق في معرفة الحقيقة، مما يعزز البحث عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال فترة سابقة. وهو أحد الأهداف الأساسية المتبعة في تجارب لجان الحقيقة والمصالحة عبر العالم.

وتنص أهم مبادئ محاربة الإفلات من العقاب على أن:

· " لكل شعب حق غير قابل للتصرف في معرفة الحقيقة عن الأحداث الماضية المتعلقة بارتكاب جرائم شنيعة وعن الظروف والأسباب التي أفضت، نتيجة الانتهاكات الجسيمة أو الممنهجة لحقوق الإنسان، إلى ارتكاب هذه الجرائم. وتقدم الممارسة الكاملة والفعالة للحق في معرفة الحقيقة ضمانا حيويا لتفادي تجدد وقوع هذه الانتهاكات".

وبنفس الدرجة التي تقر فيها تلك المبادئ الحق في معرفة الحقيقة، فإنها تربطه بالحق في حفظ الذاكرة من خلال التأكيد على أن "معرفة الشعب لتاريخ اضطهاده هو جزء من تراثه، فيجب، بناء على ذلك، صيانة هذا التراث من خلال اتخاذ تدابير مناسبة لكي تقوم الدول بواجبها الكامل المتمثل في حفظ السجلات وغيرها من الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وتيسير عملية المعرفة بهذه الانتهاكات. وتستهدف مثل هذه التدابير حفظ الذاكرة الجماعية من النسيان بغية الاحتياط على وجه الخصوص من ظهور نظريات تحرف الوقائع أو تنفيها".

الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للاعتقال التعسفي

يؤدي الاعتقال إلى الحرمان من الحرية، ويكتسي صبغة تعسفية كلما تم خارج الأحوال والأشكال المنصوص عليها في القانون. وتتضمن الأدوات الدولية مقتضيات مهمة تنص على الوقاية من الاعتقال التعسفي ومن كل انتهاك آخر قد يقترن به.

يربط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي بمبدأ حق الفرد في الحرية وفي الأمان الشخصي (المادة3). وتفيد خلاصات فريق العمل المكلف بالاعتقال التعسفي المحدث سنة 1991، في آراء صادرة عنه حول بعض المحاكمات ذات الصبغة السياسية أن اعتقال فرد، حتى ولو كان بناء على قرار قضائي، قد يكون تعسفيا إذا اختل شرط من شروط المحاكمة العادلة.

وقد تعززت حماية الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص في مادته التاسعة، على ثلاث ضمانات أساسية:

  1. حق كل فرد تم توقيفه في أن يتم إخباره بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه.
  2. حق الشخص الموقوف أو المعتقل بسبب فعل جرمي في أن يقدم " سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية".
  3. لا ينبغي أن يكون الاعتقال الاحتياطي في انتظار المحاكمة هو القاعدة العامة أو الأصل. إذ يجب أن يكون استثنائيا ومبررا بكيفية دقيقة بمستلزمات إدارة العدالة.

كما يحدد العهد بصورة دقيقة في المادتين 14 و15 منه ضمانات المحاكمة العادلة المشار إليها في المادتين 10 و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و تتمثل هذه الضمانات بوجه خاص في:

1) اختصاص المحاكم المحدثة بمقتضى القانون واستقلالها وتجردها.

2) فرضية براءة كل شخص متابع من أجل فعل جرمي.

3) إخبار الشخص المتهم،" في أقرب وقت، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها".

4) حق الشخص في التمتع من الوقت والتسهيلات بما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام من اختياره.

5) حق الشخص في أن يستعين بمحام وفي أن يتم إخطاره بحقه في وجود من يدافع عنه وفي أن تنصب عنه المحكمة عند الاقتضاء محاميا يدافع عنه.

6) حق الشخص في أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة الغير وفي أن يحضر شهود النفي ويتم الاستماع إليهم.

7) حق الشخص في ألا يتم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بارتكاب جريمة.

8) حق الشخص المدان بجريمة من لدن إحدى المحاكم في الطعن أمام محكمة أعلى درجة.

9) وجوب مراعاة مبدأ عدم رجعية القوانين.

الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للتعذيب وسوء المعاملة

تجرم مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان التعذيب وغيره من العقوبات وضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة بواسطة العديد من الأدوات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 5)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 7).

يعتبر إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، أول أداة حددت هذا المفهوم. حيث "يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين" (المادة الأولى). وتعززت الحماية الدولية ضد التعرض للتعذيب عبر إنشاء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو المهينة والتي تنص على الالتزامات التالية.

مبادئ عامة تتعلق بهيئات العدالة الانتقالية:

ان هيئات العدالة الانتقالية يحدد مجال عملها في موضوع الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في الماضي فيما يتعلق بوقائعها وسياقاتها ومسؤولية الفاعلين فيها, وذلك عبر:

  1. إثبات نوعية ومدى جسامة تلك الانتهاكات، من خلال تحليلها في إطار السياقات التي ارتكبت فيها وفي ضوء معايير وقيم حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وذلك بإجراء التحريات وتلقي الإفادات والاطلاع على الأرشيفات الرسمية واستقاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة، لفائدة الكشف عن الحقيقة.
  2. مواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها بعد، وبذل كل الجهود للتحري بشأن الوقائع التي لم يتم استجلاؤها؛ والكشف عن مصير المختفين، مع إيجاد الحلول الملائمة بالنسبة لمن ثبتت وفاتهم.
  3. الوقوف على مسؤوليات أجهزة الحكومية وغير الحكومية في الانتهاكات والوقائع موضوع التحريات.

وان اختصاص هيئات العدالة الانتقالية وتحديد مهامها في هذا المجال بالتطورات الحاصلة على المستوى الدولي من الناحية المعيارية وكذلك الممارسات الفضلى المستخلصة من تجارب لجان الحقيقة والمصالحة أثناء تسوية وتدبير نزاعات الماضي بشكل سلمي يتلاءم وطبيعة الانتقال الديمقراطي المنشود.

فالمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, والهيئات المهتمة بقضية المفقودين واهالي المفقودين ,يقع على عاتق هذه الهيئات توثيق وجمع كافة المعلومات بقضايا الاختفاء القسري في سورية مع تجميع كافة الادلة على الاشخاص الذين سببوا بالدرجة الاولى في اختفاء المواطنين السوريين, حتى يحاكموا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

الآثار المأساوية لجريمة الاختفاء القسري

1) الضحايا أنفسهم:

إن ضحايا الاختفاء القسري لا يعاملون معاملة انسانية,انما يتعرضون لمختلف صنوف التعذيب والاهانة وجميع الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية, مع التهديد المستمر والدائم لحقهم بالحياة ,مع اداركهم ان مصيرهم مجهولا بالنسبة لذويهم ومرتبط برحمة آسريهم, باعتبارهم مبعدين عن دائرة حماية القانون, وحتى إذا لم يكن الموت هو مآل الضحية، وأخلى سبيله من هذا الكابوس في نهاية المطاف، فإن الآثار الجسدية والنفسية لهذا الشكل من أشكال التجريد من الصفة الإنسانية، وللوحشية والتعذيب اللذين يقترنان به في كثير من الأحيان تظل حاضرة.

2) أقارب الضحايا وأصدقائهم:

ان أفراد أسر ضحايا الاختفاء القسري, يعيشون تحت ضغوط نفسية واجتماعية اضعاف ما تعانيه الضحية, من قلق دائم وحيرة يائسة وامل محبط مصحوب بالخوف على الضحية والخوف من المصير نفسه, حالتهم المؤلمة قد تستمر سنوات, وعلاوة على ذلك, فقد تزداد محنة الأسرة من جراء العواقب المادية للاختفاء القسري. ذلك أن الشخص المختفي غالبا ما يكون هو العائل الرئيسي للأسرة, فتتفاقم الاضطرابات النفسية والوجدانية بالاقتران مع الصعوبات المادية والمعيشة ,عدا عن التكاليف الإضافية التي تتكبدها الاسرة إذا قررت البحث عن فردها المختفي. بالرغم من ان الاسر لا تعلم إن كان ابنهم سيعود يوما, وهذه الاجواءالسوداوية تسيطر بدرجات مختلفة على اصدقاء الضحايا ومعارفه.

3) النساء:

تتصدر المرأة موقع الآلام والمعاناة على الضحية المختفي قسريا, والقدم الاولى في حركة البحث عن ضحيتها المفقود, وتتعرض لمختلف صنوف المضايقات والضغوطات والاضطهاد ومحاولات الانتقام, وعندما تقع المرأة بنفسها ضحية جريمة الاختفاء القسري ، فإنها تصبح معرضة بشكل خاص للعنف الجنسي اضافة لصنوف التعذيب والقهر.

4) الأطفال :

ويمكن أن يقع أيضا ضحايا، بصورة مباشرة وغير مباشرة معا. ويشكل اختفاء الطفل خرقا واضحا لعدد من أحكام اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك حقه في التمتع بهويته الشخصية. كما أن فقدان أحد الوالدين عن طريق الاختفاء يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان المكفولة للطفل.

5) المجتمع:

تتأثر المجتمعات تأثيرا مباشرا من جراء اختفاء المعيل الوحيد للأسرة، بالإضافة إلى تأثرها من تدهور الوضع المالي للأسر وتهميشهم اجتماعيا.

وكثيرا ما استُخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع. فالشعور بانعدام الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفي، بل يصيب أيضا مجموعاتهم السكانية المحلية ومجتمعهم ككل.

القسم الثاني

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان وفي المنظمات والهيئات والمراكز المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، ننظر ببالغ القلق والاستنكار والإدانة, لاستمرار الاختطاف والاحتجاز القسري والاختفاء التعسفي بحق المواطنين السوريين السلميين , وفيما يأتي نورد بعضا من أسماء لمواطنين سوريين من مختلف المدن والقرى السورية, ممن تعرضوا للاختطاف والتغييب القسري من قبل مختلف الأطراف المتصارعة على الأراضي السورية, منذ عام 2011 وحتى الآن , اضافة الى بعض الأسماء لمواطنين سوريين ممن تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري من قبل دوريات مسلحة تابعة لقوات التحالف الدولية , وكذلك بعضا من أسماء المواطنين السوريين الذين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري من قبل قوات الاحتلال التركية ومن قبل مسلحي المعارضة السورية المتعاونين مع قوات الاحتلال .... وفقا لما هو آت:

· حسين عيسو، تعرض للاعتقال التعسفي من قبل دورية أمنية سورية (بتاريخ3\9\2011) ,وهو محتجز في سجن صيدنايا

· الدكتور عبد العزيز الخير رئيس مكتب العلاقات الخارجية في هيئة التنسيق الوطنية للتغير الديمقراطي في سورية بتاريخ 20\9\2012 تعرض للاختفاء والاختطاف من قبل مسلحين مجهولين بدمشق العاصمة السورية

· الأستاذ إياس عياش عضو المكتب المركزي في هيئة التنسيق الوطنية للتغير الديمقراطي في سورية والقيادي في حركة الاشتراكيين العرب. بتاريخ 20\9\2012 تعرض للاختفاء والاختطاف من قبل مسلحين مجهولين بدمشق العاصمة السورية

· السيد ماهر طحان عضو في هيئة التنسيق الوطنية للتغير الديمقراطي في سورية بتاريخ 20\9\2012 تعرض للاختفاء والاختطاف من قبل مسلحين مجهولين بدمشق العاصمة السورية

· المحامي والناشط الحقوقي المعروف الاستاذ خليل معتوق, تعرض للاختفاء القسري (بتاريخ 2\10\2012)ومازال مصيره مجهولا.

· الاستاذ محمد ظاظا ,تعرض للاختفاء القسري (بتاريخ 2\10\2012)ومازال مصيره مجهولا.

· الصحفي شيار خليل- تعرض للاعتقال التعسفي (بتاريخ 2\10\2012)

· الناشط جوان عجك تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 22/12/2012

· الممرضة : سهام فارس العلوان، تعرضت للاختفاء القسري بالميادين - ريف دير الزور, بتاريخ 27\10\2012

· الطفلة فايزة نضال فهد , تعرضت للاختفاء القسري بريف دمشق, بتاريخ 16\11\2012

بتاريخ 16\4\2013 توجه السادة الضباط المذكورين أعلاه بزيارة الى إقليم كوردستان العراق عبر الحدود السورية ,وتعرضوا للاختفاء القسري ومازالوا مجهولي المصير حتى الان.

قام مسلحون مجهولون بالقرب من مدينة حلب,بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٣,باختطاف كلا من الشخصيات الوطنية الدينية المعروفة:

· الاء المصري من باب السباع- في حمص تعرضت للاعتقال التعسفي بتاريخ 8 \7\ 2013

وبتاريخ 10\12\2013 قامت مجموعة من المسلحين المجهولين باقتحام "مبنى مركز توثيق الانتهاكات في سورية", في مدينة دوما-ريف دمشق, واختطفوا النشطاء التالية اسماؤهم:

· الإعلامي والحصفي المعروف الأستاذ:عمر عيسى كالو, تعرض للاختفاء القسري بتاريخ 25\8\2018, على الطريق بين مدينتي منبج وحلب .

· خالد حسن العواجي ، تعرض للاختطاف وللاختفاء القسري مع سيارته نوع "كيا ريو 2008" ذهبية اللون، تحمل لوحة رقم "766300"، من قبل مسلحين مجهولين، أثناء عبوره على الطريق الواصل بين بلدة "الثعلة" ومدينة السويداء ، (بتاريخ 31\10\ 2018).

v

احتل جيش الاحتلال التركي مدينة عفرين في 18/3\2018، عقب استعماله مختلف صنوف الأسلحة الجوية والبرية وتدميره للمباني والمدارس والمراكز الصحية ومراكز المياه والكهرباء والطرق والجسور واحراق الأراضي الزراعية والبساتين , إضافة الى سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح والتهجير القسري للالاف من سكان المدينة والقرى المجاورة لها، ومن ثم قيام قوات الاحتلال التركية بتغيير ديمغرافية ومعالم المدينة وقراها، واصبحت مدينة مرعبة يخاف منها وفيها الجميع، بعدما كانت من أكثر المناطق أماناً في سوريا، حيث كانت الملاذ الآمن لآلاف النازحين من كافة أرجاء سوريا، اليوم باتت خاوية من سكانها الأصليين. استوطنها مستوطنون محتلون تابعون لقوى الاحتلال التركية ويعيثون فيها خراباً، قاموا بسرقة ونهب ممتلكات الأهالي، وأحراق البساتين ومنازل المدنيين التي نهبوا محتوياتها، وتدمير الطبيعة وانتهاك الأعراض، وعملت قوات الاحتلال التركة والمتعاونيين معها على تبدديل أسماء المحال التجارية والشوارع , استمرار في تغيير معالم المدينة، وأرغموا النساء على ارتداء الحجاب والنقاب،. وعلاوة كل ذلك، انتشرت عمليات الاغتيال والخطف والقتل بحق المدنيين من سكان عفرين وقراها، والذين بقوا في منازلهم واراضيهم، ومعظم عمليات الخطف من اجل الابتزاز المالي والفديات وسرقة واحراق منازل من يقومون باختطافهم، من الأطفال والنساء والشيوخ والذكور.

إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, المنتجة لهذا التقرير , ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفاءهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة ,قوات الاحتلال التركية ام الفصائل المسلحة من السوريين المتعاونين معهم .إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم,

ونطالب جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, بالتدخل والضغط على الحكومة التركية وعلى المتعاونين معها من اجل إيقاف كل عمليات الاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري بحق السوريين , والكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني, وتشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان, وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة،, لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري, هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية, تستوجب المساءلة والمحاكمة.

وفيما يأتي نورد بعضا من أسماء لمواطنين سوريين من مدينة عفرين وقراها, ممن تعرضوا للاختطاف والتغييب القسري من قبل قوات الاحتلال التركية ومسلحي المعارضة السورية المتعاونين مع قوات الاحتلال, ونذكرهم على سبيل المثال لا للحصر:

· حعلي سوران حمو - محمد علي رحموه شيخو - خبات حسين بكر - سربست كالو إبراهيم - حسين قروكة , تعرضوا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل قوات الاحتلال التركية ومسلحي المعارضة السورية المتعاونين معهم الذين ينتمون الى فصيل ما يسمى ب " السلطان مراد "، من ناحية ماباتا - ريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 27\4\ 2019).

· رفيق إسماعيل جمعة – زكور حسن معمو – طالب فايز جمو , تعرضوا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل قوات الاحتلال التركية ومسلحي المعارضة السورية المتعاونين معهم , من قرية نازا : ريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 8\5\ 2019)

· زكريا حسن مصطفى، زكريا محمد مام كيلو، عبدو محمد خلو، محمد محمد عمر، كولين عمر، مصطفى حسين آغا، عارف حسين آغا، محمد حنان علو، تعرضوا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل مسلحي المعارضة السورية المتعاونين مع قوات الاحتلال التركية فيما يسمى ب" لواء سمرقند ولواء وقاص" , من قرى ناحية شية: ريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 17\6\ 2019) .

· لونجين محمد جامي - محمد جامي، تعرضا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل مسلحي المعارضة السورية المتعاونين مع قوات الاحتلال التركية , فيما يسمى ب" الجيش الوطني" , من مدينة عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 25\7\ 2019).

· محمد علي خليل حمو - لقمان محمد حمو - رفاعي حكمت إبراهيم حمو - حسن رشاد حمو - فوزي عبد القادر حمو، تعرضوا للاختطاف وللاختفاء القسري، من قبل مسلحي المعارضة السورية المتعاونين مع قوات الاحتلال التركية، من قرية كوليكو التابعة لناحية موباتا: ريف عفرين - ريف حلب، (بتاريخ 22\8\ 2019).

ان استمرار الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه, واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي, يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق والحريات الأساسية ,وبما لا يتفق وما ورد في جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 .

ونتوجه بالنداء العاجل الى جميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان اقليميا ودوليا، والى الصليب الأحمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة، من اجل العمل سريعا وعاجلا للكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم فورا، ودون قيد او شرط ، حيث أن اختطافهم واخفاءهم قسريا يشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وإننا نرى في استمرار احتجازهم يشكل تهديدا خطيرا على حياتهم، ويشكل انتهاكاً سافرا لالتزامات المجتمع الدولي بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) , وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 , ومبادئ لائحة لاهاي لعام 1907 ( خاصة : المواد من 42-56) و بنود اتفاقية جنيف الرابعة (وخاصة : المواد من 27-34 ومن 47-78, ومن 130-1134)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي. وبنود اتفاقية جنيف الثالثة (وخاصة المواد 4-6 والمواد 1116-117-118-119 ) والتي تحمي جميع الاسرى بموجب القانون الدولي الإنساني ما داموا تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6 من الاتفاقية الرابعة). ولا يمكن حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).

ولذلك فإننا نتوجه الى المجتمع الدولي من اجل التدخل والضغط على الحكومة التركية وعلى المتعاونين معها من السوريين بالمطالب العاجلة التالية:

على الرغم من قدم وجسامة جريمة الاختفاء القسري البشعة وارتباطها بممارسات قمعية لأنظمة الحكم الفردي والشمولي على مدى سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي في سورية, إلا أنها لم تأخذ حقها في الطرح بسبب منع وحرمة الحديث والتطرق إليها خصوصا مع تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل والعمل على ترهيب الناس والضحايا من الحديث عن هكذا قضية لذا ظل هذا الملف حبيس الأدراج ومحظور التداول.

إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان وفي المنظمات والهيئات والمراكز المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في سورية, نعبر عن استنكارنا الشديد وعن قلقنا العميق إزاء استمرار الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه, ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم,حيث أن احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي,يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق والحريات الأساسية ,وبما لا يتفق وما صادقت عليه سوريا من التزامات بجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 .

وإننا نتوجه الى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية السورية ,من اجل العمل سريعا على الكشف عن مصير المختفين قسريا, ومحاولة إطلاق سراحهم , أيا كانت الجهات التي تقف وراء هذه المحاولة الآثمة,وحيث أن اختطافهم يشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.وإذ نبدي قلقنا البالغ وتخوفاتنا الشديدة على حياة المختفين قسريا,لأننا نرى اختطافهم يشكل تهديدا حقيقيا على سلامتهم وعلى حياتهم.

وكذلك نطالب بالإفراج عن المعتقلين تعسفيا ,ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، ندين ونستنكر الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفاءهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية.إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, فإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات-الحكومية وغير الحكومية- التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري, بالكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان, وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري, هي جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.

يذكر أن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وهم من الاعضاء المؤسسين للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ,يمتلكون بيانات موثقة-شبه دقيقة وشبه كاملة- بأسماء ممن تعرضوا للاختفاء القسري من عسكريين ومدنيين من المواطنين السوريين الذين تجاوزت اعدادهم المئة وخمسين الفا من المواطنين السوريين , منذ أوائل عام 2011 وحتى هذه اللحظة, متضمنة ممن تم الإفراج عنهم أو تم مبادلتهم بمقابل مادي وغير مادي, إضافة لمن هم مجهولي المصير منذ حوالي ال8سنوات, ويبلغ اعداد المواطنين السوريين ممن بقوا قيد الاختفاء القسري , منذ أوائل عام 2011 وحتى الآن, ما يتجاوز ال سبعين الفا ,وبينهم اكثر من الف وخمسمائة طفلا وأكثر من عشرة الاف امرأة, لدى جميع الأطراف المتحاربة على الأراضي السورية.

دمشق 30\8\2019

الهيئات والمنظمات والمراكز المدافعة عن حقوق الانسان في سورية

1) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).

2) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

3) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

5) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

6) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

7) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية- روانكة.

8) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية).

9) التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

10) الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.

11) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

12) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

13) الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

14) الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.

15) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان