المطالبة بالوقف الفوري للملاحقة والتهديد بالاعتقال بحق الزميل الناشط الحقوقي المعروف المحامي رديف مصطفى

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان مشترك

المطالبة بالوقف الفوري للملاحقة والتهديد بالاعتقال

بحق الزميل الناشط الحقوقي المعروف

المحامي رديف مصطفى

رئيس مجلس ادارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

منسق التحالف السوري لمناهضة عقوبة الاعدام

علمت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية , وفي خطوة تصعيدية جديدة تجاه المدافعين عن حقوق الانسان في سورية, انه بتاريخ 2\9\2011, اقدمت عدة دوريات امنية سورية, على مداهمة منزل الناشط الحقوقي السوري المعروف:

المحامي رديف مصطفى

رئيس مجلس ادارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

منسق التحالف السوري لمناهضة عقوبة الاعدام

من اجل اعتقاله اثر حملة الاعتقالات التي طالت العديد من النشطاء في مدينة عين العرب-ريف حلب, بتاريخ 2\9\2011,وقد كان مع اسرته خارج المنزل, ليصبح الان مع اسرته ملاحقين ومطلوبين ,ودون ان يرتكبوا اي جرم او فعل يدعو السلطات السورية لاقتحام منزلهم والبحث عنهم .

ويذكر أن الأستاذ رديف مصطفى من مواليد 1967 عين العرب – حلب, متزوج ولديه أربعة أولاد مسجل في نقابة المحامين فرع حلب منذ أكثر من خمسة عشر عاما.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ,ندين بشدة ونستنكر ملاحقة الزميل :

المحامي رديف مصطفى

رئيس مجلس ادارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

منسق التحالف السوري لمناهضة عقوبة الاعدام

ونبدي قلقنا البالغ على مصيره ,والتهديد الذي تتعرض له حريته وحياته، ونطالب بالوقف الفوري لملاحقة الزميل مصطفى ,كي يعود لممارسة حياته الطبيعية ودون اية ضغوطات او تهديدات بالأمن والامان له ولأسرته, كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والمتظاهرين السلميين وذلك بالرغم من الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ في سورية.

وإننا نرى أن هذا الاجراء تجاه الزميل والناشط الحقوقي رديف مصطفى, يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ1241969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52144 بتاريخ 9 كانون الأول ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وأن لا تستخدم السلطات التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق في: 3\9\2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- لمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).