أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

بيان

 القضاء العسكري بالقامشلي يستجوب مواطنين سوريين

 

 

 

 

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, بأنه وفي تاريخ 27\1\2011,وبالدعوى رقم أساس(936) لعام 2011 ,عقدت جلسة جديدة أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي لمحاكمة المواطنين السوريين :

1 – عمر عبدي إسماعيل ( شاعر ). 2 – عبد الصمد حسن محمود ( شاعر ). 3 – أحمد فتاح إسماعيل ( صاحب منزل ).

 حيث كانت الجلسة مخصصة للاستجواب، بجنحة: القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام ,وباستجوابهم أنكروا الجرم المسند إليهم، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 6 / 2 / 2011 للدفاع.

يذكر أنه وفي تاريخ17\12\2010 ,قام الأمن السياسي بالحسكة باستدعاء الثلاثة المذكورين أعلاه يوم الجمعة 17 / 12 / 2010 وكذلك يوم السبت 18 / 12 / 2010 حيث تم توقيفهم وتحويلهم يوم 19 / 12 / 2010 إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وذلك على خلفية تنظيم مهرجان شعري يتم تنظيمه سنوياً بمناسبة يوم الشعر الكردي في قرية بني سادي ( أم الرمان ) – منطقة المالكية – محافظة الحسكة.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين وتستنكر بشدة استمرار محاكمة المواطنين السوريين المذكورين أعلاه, وإننا نرى في استمرار محاكمتهم, هو استمرار لانتهاكات الحقوق الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية. كما أننا نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين تموز2005،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .

إننا في ل.د.ح نطالب الحكومة السورية بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة . وجدير بالعلم أن القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق في 27\1\2011

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة